وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة 38 من القانون تعمل على
نشر في الأمة العربية يوم 27 - 09 - 2011

تتكلف سلطة الضبط الخاصة بالصحافة المكتوبة وفق ما جاء في مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، بتوضيح كيفيات تطبيق حقوق التعبير عن مختلف تيارات الآراء وكذا ضمان استقلالية الخدمة العمومية للإعلام و الاتصال وحيادها.
وتعمل هذه السلطة حسب المادة 38 من المشروع، على السهر على تشجيع وتدعيم النشر و البث باللغتين الوطنيتين بكل الوسائل الملائمة وعلى شفافية القواعد الاقتصادية في سير المؤسسات الناشرة.
ومن بين المهام التي تقع على عاتق هذه الهيئة السهر من خلال قراراتها على تجنب تمركز العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي والسياسي والإيديولوجي لمالك واحد، وكذا تحديد شروط اعداد ونشر وإنتاج وبرمجة وبث النصوص والحصص المتعلقة بالحملات الانتخابية من خلال قراراتها.
وفي ذات الشأن، تنص المادة 38 على أن سلطة الضبط مكلفة بتحديد القواعد والسهر على التوزيع العادل للإعلانات والمساعدات التي تمنحها الدولة لأجهزة الإعلام، وكذا على احترام المقاييس في مجال الإشهار التجاري و مراقبة هدفه و مضمونه.
من جهة أخرى، تنص المادة 41 على أنه في حالة الإخلال بدفاتر الشروط والالتزامات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، فإن سلطة الضبط ترسل ملاحظاتها وتوصياتها العلنية، كما تحدد شروط و آجال التكفل بها.
وفي ذات السياق، فانه في حالة عدم احترام أحكام هذا القانون العضوي يمكن لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة أن تسحب اعتماد النشرية المعنية، كما يمكن لهذا الإجراء أن يكون قابلا للطعن مثلما ورد في المادة 45 من مشروع القانون.
وللاشارة تتشكل سلطة ضبط الصحافة المكتوبة حسب المادة 51 من أربعة عشر 14 عضوا يعينون بمرسوم رئاسي ثلاثة منهم يعينهم رئيس الجمهورية، ومن بينهم رئيس سلطة الضبط وعضوين غير برلمانيين يعينهما رئيس المجلس الشعبي الوطني، وعضوين آخرين غير برلمانيين يعينهما رئيس مجلس الأمة إلى جانب سبعة 7 أعضاء ينتخبون بالأغلبية المطلقة من بين الصحفيين المحترفين الذين يثبتون 15 سنة على الأقل من الخبرة في المهنة، وتقضي المادة 52 أن مدة عضوية أعضاء هذه السلطة ست (6) سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.