تحديد هوية الإرهابيين الاثنين    توقيع عقود شراكة خلال أيام المعرض فاقت 48 مليار دولار    "الشراكة مع إيطاليا الأكثر تأثيرا" "من حيث الكيف والكم"    فلسطين : استشهاد 12 فلسطينيا بقطاع غزة    ابراهيم غالي: على المجتمع الدولي الضغط على المغرب    الأولوية الآن بالنسبة للفلسطينيين هي حشد الاعتراف"    ضبط أزيد من 2 كلغ من الكيف المعالج    خنشلة : توقيف 03 أشخاص و حجز 1000 قرص إكستازي    توقيف شخص و حجز 10ألاف مؤثر عقلي    كرة اليد/كأس إفريقيا للأمم (إناث أقل من 19 سنة): مصر تتوج باللقب على حساب غينيا (25-22)    الرابطة الأولى "موبيليس" (الجولة الرابعة): النتائج الكاملة والترتيب    ماكرون في عين إعصار غضب "الخريف الفرنسي"    حاجي تبرز حرص الجزائر    لا دعوى قضائية من مالي ضد الجزائر    حضور "مميز" للقضية الصحراوية في مجلس حقوق الإنسان بجنيف    قسنطينة: مشاركة مرتقبة ل10 بلدان في الطبعة ال13 للمهرجان الثقافي الدولي للمالوف من 20 إلى 24 سبتمبر    آدم وناس يسعى لبعث مشواره من السيلية القطري    عوار يسجل مع الاتحاد ويرد على منتقديه في السعودية    "مدار" توقّع مذكرة لتصدير السكر إلى ليبيا    تسريع وتيرة إنجاز صوامع تخزين الحبوب عبر الولايات    متابعة لمعارض المستلزمات المدرسية وتموين السوق    إصابة آيت نوري تتعقد وغيابه عن "الخضر" مرة أخرى وارد    إشادة ب"ظلّ البدو" في مهرجان تورونتو    قتيلان و10 جرحى في انقلاب حافلة    وفاة سائق دراجة نارية    التحضير النفسي للأبناء ضرورة    وضع خارطة عمل واضحة تقوم على دعم مبادرات جمعيات ذوي الهمم    معرض التجارة البينية الإفريقية: نتائج طبعة الجزائر تؤكد استعادة إفريقيا لزمام المبادرة الاقتصادية    حفر في الذاكرة الشعبية واستثمار النصوص المُغيَّبة    "سفينة المالوف" تتوج الدورة ال13 للمهرجان الدولي بقسنطينة    المهرجان الدولي للرقص المعاصر يعزف "نشيد السلام"    الجزائر: العدوان على الدوحة استهداف لوسيط يعمل من أجل السلام    مركز جهوي حديث بقسنطينة يعزز مراقبة شبكات توزيع الكهرباء بشرق البلاد    انطلاق التسجيل في أقسام التربية التحضيرية والتسجيل الاستثنائي في السنة الأولى ابتدائي بداية من يوم 28 سبتمبر المقبل    مشاريع سينمائية متوسطية تتنافس في عنابة    «نوبل للسلام» يقين وليست وساماً    نجاح جزائري إفريقي    مؤسّسة جزائرية تحصد الذهب بلندن    بقرار يتوهّج    آيت نوري ضمن تشكيلة أفضل النجوم الأفارقة    دورة برلمانية جديدة    الحلم الإفريقي يولَد في الجزائر    المنتدى العالمي للبرلمانيين الشباب: إبراز مميزات النظام البرلماني الجزائري وآليات عمل غرفتيه في صياغة القوانين    الديوان الوطني للحج والعمرة يحذر من صفحات مضللة على مواقع التواصل    الاحتلال ينتهج سياسة "الأرض المحروقة" في غزّة    ورقة عمل مشتركة لترقية علاقات التعاون بين البلدين    مخيَّم وطني لحفَظة القرآن وتكريم مرضى السرطان    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إخلال المحبوس بالالتزامات يخوّل للجهة المعنية تنفيذ العقوبة الأصلية...استبدال العقوبة المنطوق بها بالخدمة للمنفعة العامة تخص المحبوسين غير المسبوقين قضائيا
نشر في النهار الجديد يوم 02 - 08 - 2008

احتساب ساعتين عن كل يوم حبس على أن لا تتجاوز عقوبة الجريمة المرتكبة 3 سنوات حبسا قررت الحكومة استبدال العقوبة المنطوق بها بالخدمة للمنفعة العامة، من خلال قيام المحكوم عليه بعمل للنفع العام بدون أجر، حيث يمكن للجهة القضائية استبدال العقوبة المنطوق بها لمدة تتراوح بين 10 ساعات و600 ساعة بحساب ساعتين عن كل يوم حبس، في أجل أقصاه 18 شهرا، لدى كل محبوس غير مسبوق قضائيا، وأن يبلغ من العمر 16 سنة على الأقل وقت ارتكاب الوقائع المجرمة، شريطة أن لا تتجاوز عقوبة الجريمة المرتكبة 3 سنوات حبسا، وإذا كانت العقوبة المنطوق بها لا تتجاوز عاما حبسا.
وذكرت مصادر مؤكدة ل "النهار"، أنه من الضروري أن لا تقل مدة العمل للنفع العام المنطوق بها في حق القاصر عن 20 ساعة، وأن لا تزيد عن 300 ساعة، وأضافت المصادر ذاتها أن النطق بعقوبة العمل للنفع العام تتم في حضور المحكوم عليه، ويتعين على الجهة القضائية قبل النطق بالحكم بالعمل للنفع العام، إعلامه بحقه في قبول أو رفض العمل للنفع العام والتنويه بذلك في الحكم.
وقالت مراجع "النهار" إنه في حال إخلال المعني بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ عقوبة العمل للنفع العام، تنفّذ عليه العقوبة التي استبدلت بالعمل للنفع العام، حيث يسهر قاضي تطبيق العقوبات على تطبيق عقوبة العمل للنفع العام والفصل في الإشكالات الناتجة عن ذلك، ويمكنه وقف تطبيق عقوبة العمل للنفع العام لأسباب صحية أو عائلية أو اجتماعية. وفي حالة إخلال المحكوم عليه بالالتزامات المترتبة عن عقوبة العمل للنفع العام دون عذر جدي، يخطر قاضي تطبيق العقوبات النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة الحبس المحكوم بها عليه، ولا يمكن أن تنفّذ عقوبة العمل للنفع العام إلا بعد صيرورة الحكم نهائيا.
وقد عمدت الحكومة إدخال هذه التعديلات على قانون العقوبات، في إطار تحديث المنظومة التشريعية ضمن برنامج إصلاح العدالة وتكييفها مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر. وحسبما ذكرت مصادر مؤكدة ل "النهار"، أن التعديلات المقترحة ستمس إدراج العمل للمنفعة العامة كعقوبة بديلة عن عقوبة الحبس، بعد أن أثبتت الدراسات المتعلقة بتطبيق عقوبات الحبس قصيرة المدة عدم فعاليتها في ردع المحكوم عليهم وحماية المجتمع، وذلك لضعف أثر الردع بالنسبة للمحكوم عليه وتسببها في تماديه في الإجرام، جراء احتكاكه بالجناة الخطرين، وهو الأمر الذي دفع الكثير من الدول إلى استبدال العقوبة بعقوبة العمل للنفع العام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.