هذا تصوّر الجزائر لحلّ أزمة مالي    مُخطّط استعجالي لتحسين نوعية تمدرس التلاميذ    ملتقى دولي حول القضاء الدستوري    أكثر من 100 عارض في افتتاح الطبعة العاشرة    خطوة استراتيجية لتعزيز الصناعة الوطنية ودفع التنمية بالجنوب    فتح نقاش علمي حول سبل تطوير القطاع.. ملتقى وطني حول التنظيم القانوني للسياحة في إطار التنمية المستدامة    واشنطن تشارك تل أبيب احتلال القطاع    الجزائر فلسطين.. وفاء ومصير مُشترك    تكريم رياضي لرئيس الجمهورية    ترجي مستغانم يتعادل أمام اتحاد الجزائر    حملة وطنية لحماية الغطاء النباتي والثروة الحيوانية    59 حالة سرقة مسّت المنشآت الكهربائية والغازية    ارتفاع قياسي في سعر البيض    وردة آمال في ذمّة الله    الأستاذ محمد حيدوش : شجّعوا أولادكم على مشاريع شخصية لبناء الثقة وتطوير المهارات    مشاركون في المهرجان الدولي للفيلم القصير بتيميمون.. دعوة إلى تطوير الصناعة السينمائية وتحسين أدائها    هذا السبت بالمكتبة الوطنية.. منتدى ثقافي بعنوان "إلياذة الجزائر... النشيد الأبدي"    يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار    البنك المركزي الأوروبي: على بنوك منطقة اليورو الاستعداد لصدمات غير مسبوقة    الاحتلال ينفذ سلسلة غارات على شرق مدينة خانيونس .. عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك    بالمغير وإيليزي..حملة تحسيسية حول أهمية الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا    سيدي بلعباس : عدة مشاريع تنموية قيد الإنجاز ببلديات دائرة رأس الماء    بوتين يعطي شارة البدء لبناء كاسحة الجليد النووية "ستالينغراد"    النيجر : تعليق أنشطة عشرات المنظمات الإنسانية والتنموية    دعوة إلى تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية    المغير : تخصيص أزيد من 48 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية للاستثمار    تعليق قوائم الناخبين الجدد والمشطوبين الأحد القادم..اختتام فترة المراجعة الدورية للقوائم الانتخابية    وسط ارتفاع المقلق لحالات البتر..التأكيد على الفحص المبكر لحالات مرض القدم السكري    حذر من الضغوط..آيت نوري يرسم طريق الجزائر في كأس أفريقيا    حوارية مع سقراط    تحسبا لكأس أفريقيا 2025.. 3 منتخبات إفريقية ترغب في إقامة معسكرها الإعدادي بالجزائر    عمورة ثالث هدافي العالم في تصفيات مونديال 2026    مدينة لايبزيغ الألمانية تحتضن تظاهرة ثقافية    استقلال فلسطين حق تاريخي ثابت يدعمه البرلمان العربي حتى يتحقق على أرض الواقع    البرلمان العربي يدعو لترسيخ قيم التسامح وتفعيل التشريعات التي تجرم التطرف وخطاب الكراهية    عرقاب .. توقيع عقد لإنجاز وحدة المعالجة التحفيزية للنافتا الثقيلة    الجزائر أثبتت أنها شريك موثوق في بناء مستقبل إفريقي موحّد :    اللغة الجمالية أمام تحدي التحولات التقنية    إضفاء ديناميكية جديدة على الاستثمار المحلي    هويتي الجزائرية خياري ومنبع لكتاباتي    متربصو الدرك الوطني في زيارة للمجلس الشعبي الوطني    هندسة الميكانيكا وطاقة المواد محور ملتقى بجامعة بسكرة    40 حافلة جديدة لعنابة في جانفي المقبل    دورات تأهيلية ل 734 حرفي بغليزان    من طعام البسطاء الى رمزية التقاليد الجزائرية    مصادرة قنطارين من اللحوم البيضاء الفاسدة    أمين غويري مرتاح لسير علاج إصابته    من الفزاعات إلى الكلمات والصلاة    بلايلي موجود في قطر لإجراء عملية جراحية    سعادتي كبيرة بالعودة إلى الملاعب    فتاوى : أعمال يسيرة لدخول الجنة أو دخول النار    أبو موسى الأشعري .. صوت من الجنة في رحاب المدينة    آية الكرسي .. أعظم آيات القرآن وأكثرها فضلا    ورقلة.. يوم دراسي لتعزيز ثقافة الاتصال داخل المرافق الصحية العمومية    وزير الصحة يبرز جهود القطاع    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تعديله.. هذه شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
نشر في النهار الجديد يوم 12 - 05 - 2021

صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وفصل المرسوم التنفيذي المعدل والموقع من طرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وكذا دفتري الشروط الملحقين به.
وجاء في المرسوم:
آلة متحركة: كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أو لا.
وتكون غير مخصصة لنقل الأشخاص أو سلع في الطريق، وتكون مجهزة بمحرك دفع داخلي أو كهربائي.
كل مركبة مستعملة في الفلاحة والأشغال الغابية والأشغال العمومية والنقل وخدمات الشحن والتفريغ والرفع والري والمحروقات والكهرباء والمركبات ذات الاستعمال الخاص.
باستثناء المعبئ الكهربائي ورافعات ألواح تحميل البضائع (Transpalettes (التي لا تتجاوز حمولتها 2500 كلغ.
الوكالة : عقد يتنازل بموجبه المصنع مانح المركبات الجديدة للوكيل عن حق تسويق منتجاته على التراب الوطني بصفة حصرية.
المصنع المانح: المصنع، بصفته الشركة الأم، الذي يمنح وكالة لتسويق منتجاته انطلاقا من بلد إنتاجها الأصلي.
وتستبدل عبارة اعتماد نهائي ب "اعتماد" في جميع أحكام المرسوم التنفيذي السابق.
ويجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة (بدون تغيير حتى) لأحكام هذا المرسوم.
كما لا يمكن الوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة.
و3 علامات تجارية بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة.
كما يودع طلب الحصول على الاعتماد، مقابل وصل إيداع، لدى الأمانة التقنية المذكورة في المادة 41 من هذا المرسوم.
ويجب أن يتكون الملف المطوب للحصول على الاعتماد من طلب الحصول على الاعتماد،
– دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم، المؤشر والمؤرخ والممضى من طرف المتعامل ويحمل عبارة "قرئ وصودق عليه.
– بطاقة تعهد ملحقة بدفتر الشروط، مؤرخة وممضاة.
– شهادة يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر، تثبت وجود الوثائق الآتية ومطابقتها وسريان مفعولها.
1 – القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط وكيل المركبات الجديدة.
2 – بطاقة التعريف الجبائية.
3 – السجل التجاري.
مستخرج الجداول الضريبية مسوى
وثيقة محينة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتاريخ إيداع الطلب.
قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
نسخة من عقد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين.
والذي لا يمكنه حيازة أكثر من علامتين من السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة.
وكذا 3 علامات بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة، تعد طبقا للتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيته 5 سنوات، على الأقل.
– الوثائق التي تثبت وجود المنشآت الأساسية للتخزين، وخدمة ما بعد البيع، وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع.
عقود الملكية أو عقود توثيق الإيجار للمنشآت لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
تصريح بالنزاهة يقدمه المسير شخص طبيعي، وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم.
ويمنح الوزير المكلف بالصناعة الاعتماد، بناء على رأي مطابق من اللجنة، في أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع.
وقبل دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل اللجنة التقنية خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 13.
ومن هذا المرسوم، يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة، المختص إقليميا، بزيارات تفتيش ميدانية قصد التحقق
من مطابقة المنشآت الأساسية الموجودة مع الوثائق المقدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.