استهداف سفن حربية أمريكية بمسيرات إيرانية..توقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز    شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة    تحذيرات من العودة إلى عشرات القرى..حزب الله يعلن تدمير 4 دبابات إسرائيلية    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي : مشاركة 55 فيلما من 20 بلدا متوسطيا في الطبعة السادسة    وزيرة الثقافة والفنون: برنامج 2026-2028 يراهن على تحويل التراث إلى رافد اقتصادي هام    تزامنا وشهر التراث..أبواب مفتوحة على الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة بقصبة الجزائر    بوغالي يؤكد ضرورة تضافر الجهود البرلمانية لمواجهة التحديات العالمية    محادثات جزائرية–بيروفية لتعزيز التعاون ومتابعة مخرجات المشاورات السياسية    لقاء بإسطنبول يجمع "الأرندي" بأفراد الجالية الجزائرية    حصيلة 2025: ضربات قوية للدرك الوطني ضد الجريمة والتهريب    توقف مؤقت لمحطة تحلية "فوكة 1" بتيبازة لأشغال الصيانة    وصول باخرة جديدة محمّلة برؤوس الأغنام إلى ميناء الجزائر لتعزيز تموين السوق تحسبًا لعيد الأضحى    سبع سفن صيد جزائرية قريبًا في ميناء تانيت ضمن اتفاق تعاون جزائري–موريتاني في قطاع الصيد البحري    المركز الوطني للطائرات بدون طيار يدعو مالكي "الدرون" لتسوية وضعيتهم قبل 30 أفريل 2026    تبون يأمر بالشروع في تصدير فوسفات بلاد الحدبة قبل مارس 2027    استئناف الحجز الإلكتروني لفنادق مكة لحجاج الجزائر    صوت الجزائر نموذج للتسامح والاستقرار    الجزائر تفقد برحيله أحد أبرز الأكاديميين.. وكفاءة علمية مرموقة    عميد جامع الجزائر يستذكر شهداء المقاومة الشعبية    دعوة للالتزام بما يخدم مصلحة التاجر والمستهلك    عرض 7 مواقع بالجنوب للاستكشاف وتقويم الاحتياطات    رقمنة مبسّطة لتسهيل اقتناء أضاحي العيد    بعثة استعلامية من مجلس الأمة بولاية تيسمسيلت    هذه رهانات المدينة والتحولات الاجتماعية بالجزائر    لا هواتف نقالة بمراكز إجراء امتحاني "البيام" و"الباك"    تحيين المرجع الوطني لاعتماد مؤسسات الصحة    نادي روما الإيطالي يقترب من حسم ملف رفيق بلغالي    ليفربول الإنجليزي يصرّ على صفقة أنيس حاج موسى    مشاريع لتعزيز الرفاهية الاجتماعية بالمناطق الحدودية    مساعٍ لتثمين وصون التراث الوطني الأصيل    إدراج مسجد "سيدي عبد السلام"    الحياة تعود لورشات الترقوي المدعم والحر بسكيكدة    مباراتان وديتان لأشبال "المحاربين" أمام "الفراعنة"    الحماية المدنية تنظم يوماً تكوينياً للتحضير لمرافقة حجاج موسم 2026    على فرنسا الاقتداء بالجزائر في الحوار بين الأديان    البرلمان العربي يطالب بتشكيل لجنة دولية    تقديم خدمات نوعية ترقى لتطلّعات الحجاج    نظام معلوماتي لمتابعة التموين بالمواد الصيدلانية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تعديله.. هذه شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
نشر في النهار الجديد يوم 12 - 05 - 2021

صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وفصل المرسوم التنفيذي المعدل والموقع من طرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وكذا دفتري الشروط الملحقين به.
وجاء في المرسوم:
آلة متحركة: كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أو لا.
وتكون غير مخصصة لنقل الأشخاص أو سلع في الطريق، وتكون مجهزة بمحرك دفع داخلي أو كهربائي.
كل مركبة مستعملة في الفلاحة والأشغال الغابية والأشغال العمومية والنقل وخدمات الشحن والتفريغ والرفع والري والمحروقات والكهرباء والمركبات ذات الاستعمال الخاص.
باستثناء المعبئ الكهربائي ورافعات ألواح تحميل البضائع (Transpalettes (التي لا تتجاوز حمولتها 2500 كلغ.
الوكالة : عقد يتنازل بموجبه المصنع مانح المركبات الجديدة للوكيل عن حق تسويق منتجاته على التراب الوطني بصفة حصرية.
المصنع المانح: المصنع، بصفته الشركة الأم، الذي يمنح وكالة لتسويق منتجاته انطلاقا من بلد إنتاجها الأصلي.
وتستبدل عبارة اعتماد نهائي ب "اعتماد" في جميع أحكام المرسوم التنفيذي السابق.
ويجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة (بدون تغيير حتى) لأحكام هذا المرسوم.
كما لا يمكن الوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة.
و3 علامات تجارية بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة.
كما يودع طلب الحصول على الاعتماد، مقابل وصل إيداع، لدى الأمانة التقنية المذكورة في المادة 41 من هذا المرسوم.
ويجب أن يتكون الملف المطوب للحصول على الاعتماد من طلب الحصول على الاعتماد،
– دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم، المؤشر والمؤرخ والممضى من طرف المتعامل ويحمل عبارة "قرئ وصودق عليه.
– بطاقة تعهد ملحقة بدفتر الشروط، مؤرخة وممضاة.
– شهادة يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر، تثبت وجود الوثائق الآتية ومطابقتها وسريان مفعولها.
1 – القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط وكيل المركبات الجديدة.
2 – بطاقة التعريف الجبائية.
3 – السجل التجاري.
مستخرج الجداول الضريبية مسوى
وثيقة محينة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتاريخ إيداع الطلب.
قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
نسخة من عقد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين.
والذي لا يمكنه حيازة أكثر من علامتين من السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة.
وكذا 3 علامات بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة، تعد طبقا للتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيته 5 سنوات، على الأقل.
– الوثائق التي تثبت وجود المنشآت الأساسية للتخزين، وخدمة ما بعد البيع، وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع.
عقود الملكية أو عقود توثيق الإيجار للمنشآت لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
تصريح بالنزاهة يقدمه المسير شخص طبيعي، وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم.
ويمنح الوزير المكلف بالصناعة الاعتماد، بناء على رأي مطابق من اللجنة، في أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع.
وقبل دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل اللجنة التقنية خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 13.
ومن هذا المرسوم، يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة، المختص إقليميا، بزيارات تفتيش ميدانية قصد التحقق
من مطابقة المنشآت الأساسية الموجودة مع الوثائق المقدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.