بعد تهديدات ترامب..إيران تلوح بإغلاق "باب المندب" إلى جانب "هرمز"    الإمارات : تعليق العمل بمصنع بتروكيماويات جراء حرائق    لبنان : سبعة شهداء بينهم ستة من عائلة واحدة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    تيبازة..دخول مخطط المرور الجديد حيز التطبيق خلال 10 أيام    ورقلة..الشروع قريبا في إنجاز فضاء ترفيهي وخدماتي    سكيكدة.. الدعوة إلى تعزيز مساهمة الشباب في الاستثمار والابتكار    بحث سبل وآليات تعزيز التعاون الثنائي..وزير الصحة يستقبل وفد جمعية الصحة الفرنسية-الجزائرية    الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : إطلاق خدمة رقمية جديدة عبر منصة الرقمية بوابة التصريح عن بعد    وزارة الصناعة الصيدلانية:إجراءات لضمان التزود المستقر بالمواد الأولية من الأسواق الدولية    "أغروديف" تراهن على التوسع والإحياء الصناعي: وحدات إنتاج جديدة وخطة طموحة لتعزيز الاقتصاد الوطني    كفاءات طبية جزائرية من الداخل والخارج تجتمع بالوادي: نحو شراكة دائمة لتعزيز المنظومة الصحية    وهران تستحضر الذكرى ال77 لعملية الهجوم على مركز البريد: محطة بارزة في التحضير للثورة التحريرية    من النعامة... انطلاق أول دورة وطنية في القضاء الدستوري لتكوين جيل حارس لدولة القانون    الفلاحة الجزائرية بين تحديات المناخ ورهانات السيادة الغذائية    تحسين وتيرة إنجاز مشاريع الأشغال العمومية    بلمهدي يدشّن ويعاين مرافق قطاعه بأولاد جلال    إعادة فتح الخط الجوي الجزائر -المنيعة بطائرات كبيرة    ناصري وبوغالي يهنّئان بطلات إفريقيا    الالتزام الجماعي لمواصلة مسار بناء الجزائر    طريق سد السعادة خطر على مستعمليه    الاحتلال الصهيوني يحاول تبرير خروقات وقف إطلاق النار    إدانة إسبانية لانتهاكات الاحتلال المغربي    دليل الصحفي بين الحقيقة والتواصل الرقمي    بيتكوفيتش يقترح اللعب ضد منتخب من أمريكا اللاتينية    أولمبي أقبو يلتحق بشبيبة الساورة في مركز الوصافة    حملة ضد الاستهلاك غير الواعي للمكملات الغذائية    لهذا يرفض الحرفيون التخلي عن مهنتهم    أحلامي في لوحاتي    دورة مرفوعة للراحلة بيونة    جائزة " إنجازات الحياة" لصالح أوقروت وبيل أوغيست    الهزيمة تغضب الأنصار والدريدي في عين الإعصار    فندق "سيرتا".. جوهرة سياحية بعاصمة الشرق    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    الشعر الجزائري يحتفي بيومه العالمي… تكريم الذاكرة وإحياء روح الإبداع    "الوعي الرقمي"… الفن يلتقي بالذكاء الاصطناعي في قلب العاصمة    وزيرة الثقافة تشرف على إعادة فتح متحف هيبون وتجهيز مواقع تاريخية بعنابة لزيارة البابا    تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر والاتحاد الإفريقي    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد تعديله.. هذه شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة
نشر في النهار الجديد يوم 12 - 05 - 2021

صدر بالعدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.
وفصل المرسوم التنفيذي المعدل والموقع من طرف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، نشاط وكلاء المركبات الجديدة، وكذا دفتري الشروط الملحقين به.
وجاء في المرسوم:
آلة متحركة: كل آلة متحركة أو تجهيز صناعي يمكن نقلها أو حملها، ذات هيكل أو لا.
وتكون غير مخصصة لنقل الأشخاص أو سلع في الطريق، وتكون مجهزة بمحرك دفع داخلي أو كهربائي.
كل مركبة مستعملة في الفلاحة والأشغال الغابية والأشغال العمومية والنقل وخدمات الشحن والتفريغ والرفع والري والمحروقات والكهرباء والمركبات ذات الاستعمال الخاص.
باستثناء المعبئ الكهربائي ورافعات ألواح تحميل البضائع (Transpalettes (التي لا تتجاوز حمولتها 2500 كلغ.
الوكالة : عقد يتنازل بموجبه المصنع مانح المركبات الجديدة للوكيل عن حق تسويق منتجاته على التراب الوطني بصفة حصرية.
المصنع المانح: المصنع، بصفته الشركة الأم، الذي يمنح وكالة لتسويق منتجاته انطلاقا من بلد إنتاجها الأصلي.
وتستبدل عبارة اعتماد نهائي ب "اعتماد" في جميع أحكام المرسوم التنفيذي السابق.
ويجب أن يكون عقد أو عقود الوكالة (بدون تغيير حتى) لأحكام هذا المرسوم.
كما لا يمكن الوكيل الذي يتمتع بالشخصية المعنوية الحصول إلا على اعتماد واحد يسمح له بممارسة النشاط وتمثيل علامتين تجاريتين بالنسبة للسيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة.
و3 علامات تجارية بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة.
كما يودع طلب الحصول على الاعتماد، مقابل وصل إيداع، لدى الأمانة التقنية المذكورة في المادة 41 من هذا المرسوم.
ويجب أن يتكون الملف المطوب للحصول على الاعتماد من طلب الحصول على الاعتماد،
– دفتر الشروط المرفق بهذا المرسوم، المؤشر والمؤرخ والممضى من طرف المتعامل ويحمل عبارة "قرئ وصودق عليه.
– بطاقة تعهد ملحقة بدفتر الشروط، مؤرخة وممضاة.
– شهادة يعدها موثق يمارس نشاطه في الجزائر، تثبت وجود الوثائق الآتية ومطابقتها وسريان مفعولها.
1 – القانون الأساسي للشركة، مع إبراز رمز نشاط وكيل المركبات الجديدة.
2 – بطاقة التعريف الجبائية.
3 – السجل التجاري.
مستخرج الجداول الضريبية مسوى
وثيقة محينة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بتاريخ إيداع الطلب.
قائمة المستخدمين ومؤهلاتهم مرفقة بشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
نسخة من عقد أو عقود الوكالة الحصرية التي تربط الوكيل بالمانح أو المانحين.
والذي لا يمكنه حيازة أكثر من علامتين من السيارات والمقطورات ونصف المقطورات الجديدة.
وكذا 3 علامات بالنسبة للآلات المتحركة الجديدة، تعد طبقا للتشريع المعمول به، وتكون مدة صلاحيته 5 سنوات، على الأقل.
– الوثائق التي تثبت وجود المنشآت الأساسية للتخزين، وخدمة ما بعد البيع، وقطع الغيار وكذا أماكن العرض والبيع.
عقود الملكية أو عقود توثيق الإيجار للمنشآت لمدة لا تقل عن 10 سنوات.
تصريح بالنزاهة يقدمه المسير شخص طبيعي، وفقا للنموذج المرفق بهذا المرسوم.
ويمنح الوزير المكلف بالصناعة الاعتماد، بناء على رأي مطابق من اللجنة، في أجل 20 يوما ابتداء من تاريخ تسليم وصل الإيداع.
وقبل دراسة ملف طلب الاعتماد من قبل اللجنة التقنية خلال الآجال المنصوص عليها في المادة 13.
ومن هذا المرسوم، يقوم المدير الولائي المكلف بالصناعة، المختص إقليميا، بزيارات تفتيش ميدانية قصد التحقق
من مطابقة المنشآت الأساسية الموجودة مع الوثائق المقدمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.