تحلية مياه البحر في الجزائر.. "قفزة نوعية" نحو السيادة المائية    المخزن ماكنة لنشر سموم تهدد الأمن الدولي والإقليمي    رياح قوية مرتقبة على عدد من ولايات الوطن    تحويل الرحلات قسنطينة-ميلوز إلى ستراسبورغ    توسيع دائرة الاستهداف في الخليج؟    نيران الصواريخ تُشعل سماء الشرق الأوسط    العرب بين حروب إسرائيل وإيران    الخضر يواجهون مصر    تعادل ثمين لممثّل الجزائر    كم نقطة يحتاجها آرسنال؟    سعيود يستعرض أبعاد قانون الأحزاب    جودي في ذمة الله    شراكة استراتيجية بين لاناب و أريدو    وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة    منارة دينية وتحفة معمارية شامخة منذ قرون    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    ليالي رمضان 2026...    زيارتي للجزائر أظهرت أن الحوار أقوى من شدّ الأذرع    نتوقع موسم حصاد وفير    "ألجيريا بيد راوند 2026".. عهد جديد من الفرص    أزمة اقتصادية في الأفق وجهود دولية لاحتواء الصراع    تزايد مقلق في خطاب الكراهية ضد أتباع الدين الإسلامي    أجواء ترفيهية ورياضية تبهج سكان "الباهية"    نحو إنتاج 17 ألف طن من زيوت المحركات    استجابة واسعة لقواعد التجارة النزيهة    نسخة جديدة لمنصة "فضاء الجزائر"    بعثة استعلامية برلمانية ببجاية    شراكة استراتيجية بين "أناب" و"أوريدو"    جثمان المجاهد نور الدين جودي يوارى الثرى بمقبرة العالية    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    سعيود: قانون الأحزاب يهدف إلى إرساء حياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    تشييع جثمان المجاهد نور الدين جودي اليوم بمقبرة العالية    تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون العقوبات يعاقب المتسولين بالقصر واستغلالهم بالسجن لمدة سنتين
تضمن رفع مدة السجن المؤقت لاكثر من 20سنة
نشر في السلام اليوم يوم 11 - 10 - 2013

شددت عقوبة الجرائم المرتكبة ضد القصر، والتي جاءت ضمن تعديلات مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم66-156 المتضمن لقانون العقوبات، بهدف تكييف التشريع الوطني مع البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل .
المتعلق ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، المصادق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 06-29، علاوة عن تجريمه لبيع الأطفال والتسول بالقصر واستغلالهم في الدعارة وخطفهم، هذه الأخيرة التي عرفت انتشارا خطيرا في الآونة الأخيرة حيث نص على عدم استفادة مرتكبيها من إجراءات التخفيف .
وفي المادة 04 المتضمنة في القسم الرابع الذي جاء تحت عنوان التسول والتشرد الوارد في الكتاب الثالث للجنايات والجنح من مشروع قانون العقوبات، والتي عدلت المادة 195مكرر إقترحت الحكومة التي أحالت المشروع على المجلس الشعبي الوطني معاقبة كل متسول بالقصر الذي لم يكمل السن18سنة، أو يعرضه لتسول بالحبس من» 6 أشهر إلى سنتين وتضاعف العقوبة عندما يكون الفاعل أحد أصول القاصر أو أي شخص له سلطة عليه ».
وفي موضوع إصلاح المؤسسات العقابية، فقد استجاب الجهاز التنفيذي لمقترحات فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إذ اقترحت الحكومة تعديل أحكام المادة 5 من قانون العقوبات، برفع من مدة السجن المؤقت لمدة تفوق ال20 سنة بالنسبة للجرائم الخطيرة، لا سيما تلك التي تمس بالأشخاص مع مراجعة المادة 60 مكرر، من خلال حرمان المحكوم عليه من تدابير التوقيف المؤقت لتطبيق العقوبة والوضع في الورشات الخارجية أو البيئة المفتوحة وإجازات الخروج والحرية النصفية والإفراج المشروط لمدة محددة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.