الحكومة تقصي 5 منح من عناصر الأجر الوطني الأدنى ** القرار يمكّن مليون موظف من زيادات معتبرة في رواتبهم * يُنتظر أن يستفيد عدد كبير من عمال الوظيف العمومي بعد أشهر من الانتظار من زيادة في الأجور بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي من السنة القادمة تطبيقا لقرار إلغاء المادة 87 مكرر ودخول التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون من بداية السنة الحالية وهو الأمر الذي سيسمح للعمال المعنيين من الاستفادة من مخلفات للأجور تصب في رواتبهم حيث استثنى التعريف الجديد 05 منح مكّنت أزيد من مليون ونصف موظف من الاستفادة من هذه الزيادات وفق ما تكشفه تفاصيل قرار إلغاء المادة 87 مكرر. وكشف المنشور الوزاري الذي وقعه مدير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بتفويض من الوزير الأول عبد المالك سلال ووزير المالية عبد الرحمان بن خالفة الصادر في 29 جويلية المنصرم العناصر المكونة للأجر الوطني الأدنى المضمون ويحدد إجراءات تطبيقه في المؤسسات والإدارات العمومية كما هو محدد في المرسوم التنفيذي الذي جاء تحت رقم 59- 15 المؤرخ في 15 فيفري 2015 والذي حملته الجريدة الرسمية في عددها الثامن تطبيقا لأحكام المادة 87 من القانون رقم 90/11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أفريل سنة 1990 والمتعلق بعلاقات العمل المعدل والمتمم. وحمل المنشور الوزاري عناصر الأجر الوطني الأدنى المضمون المتمثلة في الأجر القاعدي والتعويضات والعلاوات مهما كانت طبيعتها باستثناء مجموعة من التعويضات قدرت ب05 منح أساسية تم إقصاؤها في تحديد هذا الأجر المتعلقة بتعويض تسديد المصاريف التي دفعها العامل والخبرة المهنية أو أي تعويض يدفع بعنوان الأقدمية وكذا تنظيم العمل والتي تخص العمل التناوبي والخدمة الدائمة والساعات الإضافية والظروف الخاصة بالعزلة كما استثنى قرار سلال المردودية أو الحوافز أو المساهمة في النتائج ذات الطابع الفردي أو الجماعي. وحددت الحكومة عناصر الأجر الوطني الأدنى المضمون من أجر قاعدي ومنح وعلاوات وتعويضات وهو التعريف الجديد الذي يأتي بعد إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل حيث سيتم من الآن فصاعدا عدم احتساب منح الخبرة المهنية وتنظيم العمل والعمل التناوبي والخدمة الدائمة والساعات الإضافية ومنح وعلاوات أخرى في الأجر القاعدي وستكون بمثابة إضافة صافية لأجر العامل) وبناء على هذا سيتم تحديد الراتب الخام الواجب ومقارنته مع الأجر الوطني الأدنى المضمون والمحدد ب18000 دينار طبقا لأحاكم المرسوم التنفيذي رقم 11-407 المؤرخ في 29 نوفمبر 2011 الذي ينص على أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار عناصر الراتب باستثناء تعويض الخبرة المهنية أو أي تعويضات أو علاوة تدفع بعنوان الأقدمية علاوة المردودية أو أي علاوة من نفس الطبيعة كعلاوة تحسين الأداء التربوي وعلاوة تحسين أداء التسيير. كما تم إقصاء العلاوات المرتبطة بالظروف الخاصة بالعزلة والمتمثلة في علاوات ممارسة المهام في بعض المناطق الجغرافية كالتعويض النوعي عن المنصب المحدث بموجب المراسيم التنفيذية رقم 95-28 المؤرخ في 12 جانفي 1995 ورقم 95-300 المؤرخ في 04 أكتوبر 1995 ورقم 95-330 المؤرخ في 25 أكتوبر 1995 المعدلة والمتممة وكذا تعويض المنطقة. وبالنظر إلى المادة87 مكرر التي تم إلغاؤها فإنها كانت تنص على أن الأجر الوطني الأدنى المضمون المذكور في المادة 87 يشمل الأجر القاعدي والعلاوات والتعويضات مهما كانت طبيعتها باستثناء التعويضات المدفوعة لتسديد المصاريف التي دفعها العامل وفقط منها مِنحة النقل ومنحة الطعام بينما سيمكن إلغاء المادة 87 مكرر من توسيع المنح المستثناة من الأجر وسيتم احتسابها من الآن فصاعدا خارج الأجر الوطني الأدنى المضمون.