ظن أنه تحرش بشقيقته 10 سنوات سجنا لشاب حاول قتل ابن حيّه أدانت أمس محكمة جنايات العاصمة شابا من حي الجرف بباب الزوار ب10 سنوات سجنا نافذا و100 مليون سنتيم كتعويض لارتكابه جناية محاولة القتل العمدي التي راح ضحيتها ابن حييه بعدما وجه له طعنات على مستوى الرقبة بآلة قطع الورق كادت أن تودي بحياته بعدما ظن أنه هو الشخص الذي تحرش بشقيقته. التحقيق في القضية انطلق بتاريخ 17 ماي 2012 عندما تلقت مصالح الأمن بالدار البيضاء نداء مفاده تعرض شاب إلى إعتداء بسلاح أبيض بالقرب من مركز بريد حي الجرف بباب الزوار حيث تنقلت ذات المصالح إلى عين المكان لتجد أن الضحية قد تم إسعافه من قبل صديقه لمستشفى سليم زميرلي بالحراش. وبعد تنقل مصالح الأمن للمستشفى قيّد الضحية شكوى ضد الفاعل الذي صرح بشأنه أنه لا يعرفه وأنه طعنه من خلف دون أن يرى حتى ملامح وجهه وقد جاء في الشكوى أنه قد تعرض للضرب بواسطة آلة لقطع الورق من الحجم الكبير من الجهة الخلفية حررت على إثرها شهادة طبية تثبت عجزه الذي قدر ب45 يوما قابلة للتجديد حيث قدر عمق الجرح 20 سنتيما وتم خياطته ب30 غرزة وقد أكد الضحية خلال سماعه أنه لا يعرف الفاعل الذي اتضح أنه المدعو (ه.عبد الله) الذي توجه في اليوم الموالي من الواقعة إلى مركز الأمن واعترف بأنه قد طعن شخصا لا يعرفه لأنه شبّههه بشخص ما وهو ما أكده أيضا الضحية المدعو (عادل) الذي أكد أن المتهم إعتذر منه وصرح له أنه حدث خلط بينه وبين شخص تحرش بشقيقته. المتهم وبعد توقيفه صرح أن الضحية غازل شقيقته وذلك أثناء المثول الأول ثم تراجع خلال الاستجواب الثاني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الحراش حيث نفى معرفته بالضحية أساسا وأنه لم يقصد قتله لأنه لا يعرفه وإنما شبّهه لشخص ما تعارك معه قبل الواقعة أين اعتدى عليه رفقة أصدقائه وعندما لمح الضحية ظن أنه هو فقام بطعنه وهي نفس التصريحات خلال الجلسة حيث صرح أنه في الليلة التي سبقت الواقعة وقع شجار في الحي وتعرض وقتها للضرب وفي اليوم الموالي وبينما كان متواجدا بالقرب من مركز البريد بحي الجرف بباب الزوار لمح الضحية وصديقه يتبادلان أطراف الحديث فشبهه بأحد المعتدين فقام برمي سكين من الحجم الكبير باتجاهه أين أصابه من الجهة الخلفية لرأسه ولأن الضحية حاول الفرار أخذ الجرح عمقا كبيرا وكأنه قد تعرض للذبح. النائب العام من جهته وقف عند خطورة الوقائع وطالب بتوقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضده قبل أن تقر هيئة المحكمة بعد المداولات القانونية بالحكم السالف ذكره.