باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    "أكديم إزيك" محطة نضالية خالدة جسدت الرفض الأبدي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع برلماني بروما    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    نتائج إيجابية بولاية البليدة    دعوة الشباب إلى التحلي بالوعي    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    إدوارد سعيد عمدةً لنيويورك    نحو سياسة عربية مختلفة    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    توقيف 6 أشخاص و حجز 176 ألف كبسولة "بريغابالين"    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل تشرح العملية عبر موقعها
هذه هي الوثائق المطلوبة لتغيير الألقاب المشينة
نشر في المشوار السياسي يوم 18 - 06 - 2014


خصص الموقع الرسمي لوزارة العدل على شبكة الأنترنيت، جانبا يشرح من خلاله للمواطنين كيفية تغيير اللقب، والشروط المطلوبة في قرار من هذا القبيل، وذلك استنادا إلى نص المادة 28 من القانون المدني الذي يحدد العملية. ويعاني الكثير من الجزائريين من سوء ألقابهم، إلى درجة أن البعض منهم بات يستحي حتى من ذكر لقبه أمام الملأ. وفي هذا الصدد، أكدت الوزارة أنه يجوز لكل شخص بالغ سن الرشد القانوني المحدد في القانون ب 19 سنة ، يرغب في تغيير لقبه أن يتقدم بطلب إلى وزير العدل، حافظ الأختام يطل فيه تغيير لقبه. ويشترط القانون على صاحب الطلب أن يقدم أسباب جدية و موضوعية تبرره قراره، كأن يكون اللقب معيبا، مشينا أو ذا نطق أجنبي، على أن يتعهد أمام القاضي بالمحكمة الواقع ضمن دائرة اختصاصها محل إقامته، بأنه لا يرمي من وراء طلب تغيير لقبه إلى إخفاء هوية مشبوهة. وتتمثل الوثائق المطلوبة بملف تغيير اللقب في تقديم طلب خطي موقع عليه من طرف المعني، موجه إلى وزير العدل، حافظ الأختام، وعقد ميلاد المعني وأبناؤه القصر، على أن يتضمن نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان الميلاد. ويشترط تقديم عقد الزواج بالنسبة للأشخاص المتزوجين، فضلا عن نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان إبرام عقد الزواج ، فضلا عن نسخة من الإعلان بالجرائد اليومية، على أن ترسل الصفحة التي ورد بها الإعلان كاملة لمعرفة إسم الجريدة وتاريخ الإعلان والعدد. ويوجد من بين الوثائق أيضا، شهادة الجنسية الجزائرية، وصحيفة السوابق القضائية رقم 03، وثلاث صور شمسية حديثة، ومستخرج من جدول الضرائب. وتؤكد الوزارة أنه يمكن للغير تقديم اعتراض في رسالة يوجهها إلى وزير العدل، خلال مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإعلان بالجرائد اليومية. وبعدها تعرض الملفات الكاملة على لجنة وزارية مشتركة، تتكون من ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الداخلية بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه ستة أشهر، وللجنة أن تنظر أيضا في الاعتراضات التي يقدمها الغير ضد صاحب الطلب، وهو ما يعني أن تغيير اللقب يتم فقط للأشخاص الذين تقبل طلباتهم. ولا يكفي قرار اللجنة وحدها، بل يتطلب الأمر صدور مرسوم رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية وينشر في الجريدة الرسمية، وتصحح عقود الحالة المدنية (الميلاد و الزواج) لصاحب اللقب الجديد وأولاده القصر، بناء على طلب وكيل الجمهورية الواقع في دائرة اختصاصه محل ميلاد المعني.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.