مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    التذكير بما قام به الآباء في الذود عن شرف الأمة و تعزيز مناعتها    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    الحية يؤكد رفض "حماس" لكل مظاهر الوصاية والانتداب    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    التنسيق لتسليم المشاريع الاستراتيجية الكبرى في الآجال    بعثة استعلامية من مجلس الأمة في زيارة لتلمسان    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    بن قرينة يشرف على لقاء بالعاصمة    سمعة الجيش خطّ أحمر    توقيع اتّفاقيتين بين وزارتَيْ بداري وكريكو    حين يصبح الخطر داخلياً.. ترامب وتفكيك أميركا    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    أمحق ديمقراطية وأسحق حرية!    الحدث العلمي يندرج في إطار جهود الدولة لحماية الأسرة    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    بوقرة مُحبط ويعتذر    تيميمون تحتضن المهرجان الدولي للكسكس    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    منصب للجزائر في اليونسكو    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    دربال يؤكّد أهمية تعدّد مصادر مياه الشرب    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    سيفي غريّب يدعو إلى التوجه نحو فصل جديد    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحدد شروط نظام التقاعد لقضاة مجلس المحاسبة
نشر في أخبار اليوم يوم 13 - 03 - 2011


م· راضية
قررت الحكومة تحديد شروط وكيفيات نظام تقاعد قضاة مجلس المحاسبة، حيث سيطبق هذا النظام الجديد الذي صدر حديثا بالجريد الرسمية على الإطارات السامية للدولة من قضاة مجلس المحاسبة الذين يفرض عليهم أن يكونوا قد بلغوا سن ال60 سنة كاملة ولهم خبرة مهنية مدتها لا تقل عن 25 سنة، في حين يمكن للمرأة القاضي أن تستفيد في هذا المجال من التقاعد ابتداء من سن 55 سنة بطلب منها وفقا ما تملي عليها قدراتها وظروفها·
وحسب ما صدر بالجريدة الرسمية في عددها 14، الوزير الأول أحمد أويحي يكون قد أعطى تعليمات من شأنها تحديد شروط نظام التقاعد لدى فئة قضاة مجلس المحاسبة عن طريق إعلان مرسوم تنفيذي رقم 11 -96 المؤرخ في 24 فيفري 2011، تطبيقا لأحكام المادة 55 من الأمر رقم 95 -23 المؤرخ في 26 أوت 1995· وتفيد مواد هذا المرسوم الجديد السن المتفق عليها لإحالة قضاة مجلس المحاسبة على التقاعد وذلك ابتداء من 60 سنة على أن يكون المعني بالأمر له خبرة مهنية مدتها لا تقل عن 25 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في حين وباستثناء فئة النساء، فإنه يمكن للمرأة القاضي أن تستفيد ضمن نفس الشروط من هذا التقاعد وبطلب منها ابتداء من بلوغها 55 سنة كاملة، علما أنه وحسب إحدى مواد المرسوم فإنه يمكن لهؤلاء القضاة الاستفادة من أحكام هذا المرسوم متى أثبتوا أنهم مارسوا الخدمة في هياكل الدولة مدة 25 سنة منها 10 سنوات بصفة قاضي بمجلس المحاسبة والمعين في إحدى المجموعات المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96 -30 المؤرخ في 13 جانفي سنة 1996، وتشير المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي ذاته أن قضاة مجلس المحاسبة ينتسبون للصندوق الخاص لتقاعد الإطارات السامية في الدولة على أن يكون معاش التقاعد المدفوع لهم متساويا للمرتب الصافي الأكثر فائدة بما في ذلك المنح والتعويضات غير تلك المعوضة للمصاريف المدفوعة أثناء ممارسة المهام وتستثنى من ذلك التعويضات المدفوعة خارج التراب الوطني· أما في حالة وفاة صاحب المعاش فيوزع معاشه على النحو التالي، بحيث إذا لم يترك المتوفى ولدا ولا أصلا، فيحدد مبلغ معاش التحويل للزوج الذي لا يزال على قيد الحياة بنسبة 100 بالمائة وفي حالة ما إذا ترك ولدا أو أصولا فيقتسم المعاش 70 بالمائة للزوج و30 بالمائة للطرف الآخر، أما إذا ترك المتوفي أكثر من فئتين من الأصول والأولاد فيقسم المعاش بنسبة 60 بالمائة للزوج و40 بالمائة تقسم بالتساوي على ذوي الحقوق والأصول و70 بالمائة للأولاد و30 بالمائة للأصول في حالة عدم وجود الزوج، أما إذا ترك المتوفي أولاد فقط فترفع النسبة من 70 بالمائة إلى 100 بالمائة، أما للأصول وحدهم فترفع النسبة من 30 إلى 50 بالمائة· وتشير المادة السابعة أنه عندما تحدث الوفاة أثناء القيام بالخدمة ولا تتوفر في المتوفي الشروط المنصوص عليها، فيوزع على ذوي حقوقه حسب الشروط السالفة الذكر لمعاش لا يقل عن 50 بالمائة من المرتب الأكثر نفعا الذي كان يتقاضاه المتوفي خلال مسار حياته المهنية، ويستفيد القاضي من أحكام هذا المرسوم دون أثر مالي رجعي المحالون على التقاعد قبل نشر المرسوم في الجريدة الرسمية كما تدرس ملفات معاشات القضاة الذين استوفوا الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم وأحيلوا على التقاعد أو توفوا قبل تاريخ سريان مفعوله وتصفى حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها على أن توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرار مشترك بين رئيس مجلس المحاسبة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.