القضاء على 7 إرهابيين خلال أسبوع    جامعة العفرون تُطلق نادي ابتكار الجامعي    مشروع استراتيجي.. وأثر اقتصادي وتنموي أكيد    حرب الشرق الأوسط تعيد تشكيل الموازين    هكذا انتقمت إيران لمقتل لاريجاني..    هل يحكم ترامب أمريكا؟    أكبر فضيحة كروية إفريقية    ريال مدريد يُقصي السيتي    الأسر الجزائرية تستعد لإحياء عيد الفطر    صدور مرسوم التنظيم الإداري لولاية الجزائر    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    تجارة الحشائش العطرية تنتعش    مخاطر على العين بأثمان بخسة    برنامج ثري بجامع الجزائر    جدولة وتطهير الديون الضريبية للمكلفين (2012-2025).    يُحذر من صفحة "Study Services" الاحتيالية    الموعد الجديد لاختبارات الفصل الثالث بقطاع التربية    172 حافظاً لكامل القرآن من بين قرابة 12 ألف نزيلا مشارك    "صورة سامية" عن التفاف شعب برمته حول "حلم تحقق"    تسليم420 حافلة جديدة    الجزائر تعيش انتقالا مدروسا لبناء اقتصاد قوي    برنامج تكويني في الصيد البحري وتربية المائيات    سبورتنغ لشبونة البرتغالي يصر على ضم رمضاوي    بن سبعيني في التشكيلة التاريخية لرين الفرنسي    مدرب بورتو البرتغالي يدعم بدر الدين بوعناني    مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء يدخل مرحلة الحسم    الجزائر تدين بأشدّ العبارات العدوان الصهيوني على لبنان    تعيين 19 سفيرا و5 قناصلة عامين وقنصلين اثنين    الاستعمار الفرنسي انهزم مرتين.. بقوة السلاح وبقوة الاختيار    علاقة الجزائر بواشنطن عميقة ونتطلّع لشراكة مثمرة    مشاريع ب15 مليارا لتحسين البنية التحتية    الإفراط في الأكل والسكريات يهدد صحة المرضى    تقليد جديد يجذب العائلات والشباب    أنشطة للأطفال بين المطالعة والقيم الرمضانية    إسدال الستار على "رمضانيات"    أيام "سيفاكس" للوثائقي تستقبل المشاركات    ارتفاع حدة القلق بشأن إمدادات الطاقة والغذاء    المقدسيون يتحدّون الإغلاق ويتمسكون بالأقصى    الوزير الأوّل يشرف على إطلاق مشروع هام    المقاومة المستمرة ضمان لدروب الحياة الآمنة    هل تبخّر حلم المشاركة في المونديال؟    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    تمدد آجال الترشح لحدث ثقافي هام    الجزائر" المحروسة" تحتفي بصغار الحفظة وبراعم التفسير    اختتام مهرجان الأنشودة الدينية للشباب    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    الزاوية التيجانية ببوسمغون تستقبل العديد من المشايخ    السلطات المختصة توقف شقيقين مغربيين بفرنسا    استشهاد أربعة أشخاص على جنوب لبنان    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحدد شروط نظام التقاعد لقضاة مجلس المحاسبة
نشر في أخبار اليوم يوم 13 - 03 - 2011


م· راضية
قررت الحكومة تحديد شروط وكيفيات نظام تقاعد قضاة مجلس المحاسبة، حيث سيطبق هذا النظام الجديد الذي صدر حديثا بالجريد الرسمية على الإطارات السامية للدولة من قضاة مجلس المحاسبة الذين يفرض عليهم أن يكونوا قد بلغوا سن ال60 سنة كاملة ولهم خبرة مهنية مدتها لا تقل عن 25 سنة، في حين يمكن للمرأة القاضي أن تستفيد في هذا المجال من التقاعد ابتداء من سن 55 سنة بطلب منها وفقا ما تملي عليها قدراتها وظروفها·
وحسب ما صدر بالجريدة الرسمية في عددها 14، الوزير الأول أحمد أويحي يكون قد أعطى تعليمات من شأنها تحديد شروط نظام التقاعد لدى فئة قضاة مجلس المحاسبة عن طريق إعلان مرسوم تنفيذي رقم 11 -96 المؤرخ في 24 فيفري 2011، تطبيقا لأحكام المادة 55 من الأمر رقم 95 -23 المؤرخ في 26 أوت 1995· وتفيد مواد هذا المرسوم الجديد السن المتفق عليها لإحالة قضاة مجلس المحاسبة على التقاعد وذلك ابتداء من 60 سنة على أن يكون المعني بالأمر له خبرة مهنية مدتها لا تقل عن 25 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، في حين وباستثناء فئة النساء، فإنه يمكن للمرأة القاضي أن تستفيد ضمن نفس الشروط من هذا التقاعد وبطلب منها ابتداء من بلوغها 55 سنة كاملة، علما أنه وحسب إحدى مواد المرسوم فإنه يمكن لهؤلاء القضاة الاستفادة من أحكام هذا المرسوم متى أثبتوا أنهم مارسوا الخدمة في هياكل الدولة مدة 25 سنة منها 10 سنوات بصفة قاضي بمجلس المحاسبة والمعين في إحدى المجموعات المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 96 -30 المؤرخ في 13 جانفي سنة 1996، وتشير المادة الرابعة من المرسوم التنفيذي ذاته أن قضاة مجلس المحاسبة ينتسبون للصندوق الخاص لتقاعد الإطارات السامية في الدولة على أن يكون معاش التقاعد المدفوع لهم متساويا للمرتب الصافي الأكثر فائدة بما في ذلك المنح والتعويضات غير تلك المعوضة للمصاريف المدفوعة أثناء ممارسة المهام وتستثنى من ذلك التعويضات المدفوعة خارج التراب الوطني· أما في حالة وفاة صاحب المعاش فيوزع معاشه على النحو التالي، بحيث إذا لم يترك المتوفى ولدا ولا أصلا، فيحدد مبلغ معاش التحويل للزوج الذي لا يزال على قيد الحياة بنسبة 100 بالمائة وفي حالة ما إذا ترك ولدا أو أصولا فيقتسم المعاش 70 بالمائة للزوج و30 بالمائة للطرف الآخر، أما إذا ترك المتوفي أكثر من فئتين من الأصول والأولاد فيقسم المعاش بنسبة 60 بالمائة للزوج و40 بالمائة تقسم بالتساوي على ذوي الحقوق والأصول و70 بالمائة للأولاد و30 بالمائة للأصول في حالة عدم وجود الزوج، أما إذا ترك المتوفي أولاد فقط فترفع النسبة من 70 بالمائة إلى 100 بالمائة، أما للأصول وحدهم فترفع النسبة من 30 إلى 50 بالمائة· وتشير المادة السابعة أنه عندما تحدث الوفاة أثناء القيام بالخدمة ولا تتوفر في المتوفي الشروط المنصوص عليها، فيوزع على ذوي حقوقه حسب الشروط السالفة الذكر لمعاش لا يقل عن 50 بالمائة من المرتب الأكثر نفعا الذي كان يتقاضاه المتوفي خلال مسار حياته المهنية، ويستفيد القاضي من أحكام هذا المرسوم دون أثر مالي رجعي المحالون على التقاعد قبل نشر المرسوم في الجريدة الرسمية كما تدرس ملفات معاشات القضاة الذين استوفوا الشروط المحددة بموجب هذا المرسوم وأحيلوا على التقاعد أو توفوا قبل تاريخ سريان مفعوله وتصفى حسب الكيفيات والشروط المنصوص عليها على أن توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم عند الاقتضاء بموجب قرار مشترك بين رئيس مجلس المحاسبة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالضمان الاجتماعي·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.