التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    مصادرة حلويات فاسدة    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    الخضر يشرعون في التحضيرات    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    لا تساقط ولا تقادم للجرائم الماسة بكرامة الشعوب    تعزيز دور البحث العلمي والابتكار كقاطرة للتنمية    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    اتفاقية شراكة بين قناة "AL24News" واتحاد إذاعات الدول العربية لتعزيز التعاون الإعلامي    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا ما يقوله قانون المعاشات العسكرية..
نشر في أخبار اليوم يوم 21 - 04 - 2021


تضمّنه العدد الأخير من الجريدة الرسمية
هذا ما يقوله قانون المعاشات العسكرية..
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الأمر الرئاسي رقم 21-04 المؤرخ في 6 رمضان عام 1442 الموافق ل 18 أفريل سنة 2021 المعدل والمتمم للأمر رقم 76-106 المتضمن قانون المعاشات العسكرية.
ويهدف هذا الأمر -حسب ما جاء في مادته الأولى- إلى تعديل وتتميم بعض أحكام الأمر رقم 76-106 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم وذلك من خلال تعديل أحكام الكتاب الأول بعنوان معاشات التقاعد العسكرية والكتاب الثاني بعنوان معاشات العجز العسكرية .
وأوردت المادة 5 الفئات المستحقة للمعاش وهم: العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين أكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية.
غير أنه لا يقبل في التقاعد إلا بناء على طلب يوافق عليه الضباط وضباط الصف العاملون الذين لم يكملوا خمسا وعشرين (25) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين لم يبلغوا سن ستين (60) عاما أو الذين لم يحالوا على وضعية العجز أو الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية أو نتيجة عمل إرهابي أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة .
وتطبق الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة المتعلقة بالمستخدمين المدنيين الشبيهين ابتداء من تاريخ أول جانفي سنة 2023 .
أما فيما يخص ضباط الصف المتعاقدين الذين لم يكملوا تسع عشرة (19) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية ورجال الصف المتعاقدين الذين لم يكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية أو الذين لم يحالوا على وضعية العجز أو الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية في صفوف الجيش الوطني الشعبي بسبب أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية أو نتيجة عمل إرهابي أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة فإنهم لا يقبلون في التقاعد إلا بعد انتهاء عقودهم .
ويمكن -حسب ذات المادة- لرجال الصف المتعاقدين بعد تأدية خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية الإمضاء على عقد أخير ونهائي لإعادة التجنيد لمدة أربع (4) سنوات.
وفي هذه الحالة لا يقبلون في التقاعد إلا بعد انتهاء هذا العقد الأخير والنهائي .
ومن الفئات المستحقة للمعاش تلقائيا المستخدمون المدنيون الشبيهون الذكور الذين بلغوا ستين (60) عاما إلا إذا أبقوا بسبب الخدمة أو بناء على طلب مقبول للإبقاء في الخدمة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات و تلقائيا بالنسبة للمستخدمين المدنيين الشبيهين من الإناث حسب شرط السن المحدد في الفقرة السابقة تخفض منه خمس (5) سنوات إلا إذا أبقوا بسبب الخدمة أو بناء على طلب مقبول للإبقاء في الخدمة لمدة أقصاها خمس (5) سنوات وتستفيد اللاتي ربين ولدا واحدا أو أكثر طيلة تسع (9) سنوات على الأقل من خصم سنة واحدة إضافية عن كل ولد وذلك في حدود ثلاث (3) سنوات .
ويستفيد دون شرط المدة العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين تعرضوا إلى أمراض أو جروح حصلت أثناء عمليات أو تمارين مناوراتية أو تدريبية أو نتيجة عمل إرهابي أو اعتداء وقع في إطار الخدمة أو بمناسبة الخدمة .
ويستحق راتب الصرف من الخدمة -حسب المادة 6- العسكريون والمستخدمون المدنيون الشبيهون الذين لم يكملوا خمس عشرة (15) سنة خدمة مدنية و/أو عسكرية فعلية بشرط أن يكونوا قد أكملوا على الأقل: مدة عقد التجنيد الأول من الخدمة العسكرية الفعلية بالنسبة للعسكريين المتعاقدين مدة ثماني (8) سنوات من الخدمة المدنية و/أو العسكرية الفعلية بالنسبة للعسكريين العاملين والمستخدمين المدنيين الشبيهين .
وبالنسبة للأحكام الواردة في كتاب معاشات العجز العسكرية فنصت المادة 78 على أنه يمنح معاش تكميلي للمستخدمين العسكريين العاملين وللمتعاقدين ولمدعوي الخدمة الوطنية وللمعاد استدعاؤهم وكذا للمستخدمين المدنيين الشبيهين أصحاب معاش العجز فقط والذين لم يستوفوا الشروط المحددة في المادة 5.
يؤول هذا المعاش إلى ذوي الحقوق بنفس الصيغة بالنسبة لمعاش العجز العسكري.
ويحدد مبلغ المعاش التكميلي وكيفيات تخصيصه بموجب مرسوم رئاسي .
وتتيح المادة 112 تقديم كل تظلم ضد رفض طلب المعاش أو تصفيته في ظرف ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ تبليغ المقرر الصادر بالرفض أو المتضمن منح المعاش وذلك بموجب رسالة مضمنة مع الإشعار بالوصول أو أي وسيلة إلكترونية تحت طائلة فقدان الحق في ذلك .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.