لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة:دراسة التعديلات المقترحة حول مشروع قانون التنظيم الإقليمي للبلاد    تجسيد رؤية الجزائر الجديدة في بناء جيل واعٍ ومسؤول..تنصيب أول برلمان للطفل الجزائري    عطّاف يشارك في اجتماع تنسيقي    الجزائر تُعزّز حضورها على الساحة الدولية    دورات تكوينية لفائدة القضاة    تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة    مؤسّسة بريد الجزائر ستشهد تحوّلات عميقة    جلاوي يشدد على ضرورة المتابعة الدقيقة للمشاريع    فوز مثير لبلوزداد    منشآت صحية جديدة بالعاصمة    مهرجان المسرح المحترف ينطلق اليوم    شايب يشرف على مراسم الاحتفاء    وزير الاتصال يُبرز المسعى الرئاسي    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    عهدة الجزائر بمجلس الأمن.. أداء ومكاسب ترفع الرأس    لا لتسييس مقترح تعديل قانون الجنسية    لقاء قريب يجمع الرئيس تبون والملك عبد الله الثاني    طي ملف صوامع تخزين الحبوب بداية 2026    سيغولان روايال على رأس جمعية فرنسا – الجزائر    هذه كيفيات دفع أشطر سكنات "عدل3" إلكترونيا    "ناسدا" تطلق ملتقى وطنيا للمستثمرين ورجال الأعمال    الاستجابة لتطلعات الجالية في شقيها التعليمي والثقافي    المواد الاستهلاكية متوفرة ولا ندرة في مادة زيت المائدة    تاهرات متفائل بمشوار "الخضر" في كأس إفريقيا    سمير شرقي جاهز وبيتكوفيتش يضبط خطة "الكان"    صدمة قوية لسفيان فيغولي في البطولة العراقية    المهرجان الدولي للمنودرام النسائي في طبعته الرابعة    وصفات الجدات في التصبير..حضور في الأسواق والمنازل    الأطباق التقليدية الشتوية تزيّن الموائد في قالمة    احتفاء بالأديب أحمد شريبط    تأكيد على أهمية تعريب العلوم الطبية    أنباء عن قتيلين في عملية إنزال جوي للتحالف الدولي : تفكيك خلية ل "داعش" بريف دمشق    البليدة : بعث أشغال إنجاز محطتين جديدتين لتصفية المياه المستعملة قريبا    بومرداس..اجتماع لمتابعة وضعية مشاريع الاستثمار العمومي    انتشال جثماني طفلتين من أنقاض مبنى في غزة..اتفاق يترنح وإبادة تتواصل في غزة    وزير الاتصال : "الوحدة الوطنية أقوى من مناورات الحاقدين"    جيجل..تخصيص 2،5 مليار دج لحماية الموانئ الثلاثة    وكالة "عدل" توضّح آليات الدفع الإلكتروني لأشطر سكنات "عدل 3"    كأس إفريقيا كل 4 سنوات مستقبلاً    دور الجمعيات هامّ في ترقية العمل التطوعي والخيري    مشروع متكامل لرسم ملامح حاضرة نموذجية بالجنوب    غرة رجب 1447ه هذا الأحد والشروع في قراءة صحيح البخاري بالمساجد ابتداءً من الاثنين    "عش رجبا تر عجبا".. فضل رجب وأهميته في الإسلام    فتاوى : حكم قطع صوم النافلة    غزّة تحت الشتاء القاسي والدمار    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    مجلس الأمن يدين بشدة الهجمات على قاعدة بجنوب    "حماية المعطيات الشخصية" محور نقاش قانوني وأكاديمي    بلمهدي يشرف على اللقاء الدوري    أوّل هزيمة للعميد هذا الموسم    الرُضّع يموتون يومياً من البرد في غزّة    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 سبتمبر آخر أجل لاحترام التعليمة
نشر في أخبار اليوم يوم 18 - 09 - 2021


عدم الجمع بين وظيفتين في القطاع الرياضي:
30 سبتمبر آخر أجل لاحترام التعليمة
أسدى وزير الشباب الرياضة السيد عبد الرزاق سبقاق تعليمة لكافة رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية ومدراء الشباب والرياضة للولايات مفادها عدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين في أجل أقصاه 30 سبتمبر الجاري وعدم احترام هذا الآجال يعرض صاحبه لعقوبة الإقصاء والفصل من الوظيفة.
وحسب بيان وزارة الشباب والرياضة فإن السيد سبقاق اكد على إلزامية تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 28 ديسمبر 2015 والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 60-21 المؤرخ في 08 فيفري 2021 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2021.
وحسب ذات المصدر يواجه كل من لم يمتثل لإحكام المرسوم التنفيذي المذكور سالفا في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2021 عقوبة الإقصاء والفصل من الوظيفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما (المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 28 ديسمبر 2015).
وأضاف البيان: إن كل عضو أو موظف ثبت عدم امتثاله للأحكام المفصلة في هذه التعليمة سيعرض لعقوبة الإقصاء والفصل من الوظيفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما (المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 28 ديسمبر 2015) .
وحسب المادة 3 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 فإن قرار عدم الجمع بين الوظائف يخص كل من: أصحاب الوظيفة الانتخابية لرئيس الاتحادية أو رابطة أو ناد رياضي مع هذه الوظيفة المذكورة ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين لنفس أو لاختصاص رياضي آخر.
الشاغلين وظيفة تنفيذية لمدير تقني أو مدير منهجي أو مدرب ضمن اتحادية أو رابطة أو نادي رياضي مع الوظائف الانتخابية لرئيس أو عضو منتخب لمكتب ضمن هياكل التنظيم والتنشيط التابعة لنفس اختصاص الرياضي أو لاختصاص رياضي آخر.
يخص عدم الجمع بين الوظائف أيضا الموظفين المعينين بصفة قانونية في الوظائف العليا للدولة الموظفين المعينين بصفة قانونية في الوظيفة العليا للدولة لمدير الشباب والرياضة للولاية والموظفين المعينين بصفة قانونية في الوظيفة العليا للدولة لمدير منتدب للشباب والرياضة.
القرار يمس أيضا الموظفين أو الإطارات المسيرة المعينين في الوظيفة بصفة قانونية في منصبين عاليين لمدير عام أو مدير مؤسسة عمومية ذات طابع إداري صناعي وتجاري.
ويخضع لعدم الجمع بين الوظائف زيادة على ذلك الموظفون والإطارات المسيرة المذكورة في الفقرة أعلاه والقائمون بالنيابة في هذه المناصب طبقا للتنظيم المعمول به.
واستثنت التعليمة تنفيذ المقرر على اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.