تحويل الرحلات قسنطينة-ميلوز إلى ستراسبورغ    سعيود يستعرض أبعاد قانون الأحزاب    جودي في ذمة الله    شراكة استراتيجية بين لاناب و أريدو    توسيع دائرة الاستهداف في الخليج؟    نيران الصواريخ تُشعل سماء الشرق الأوسط    العرب بين حروب إسرائيل وإيران    الخضر يواجهون مصر    تعادل ثمين لممثّل الجزائر    كم نقطة يحتاجها آرسنال؟    دربال يُشدّد على إتمام المشاريع في آجالها    وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة    منارة دينية وتحفة معمارية شامخة منذ قرون    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    ليالي رمضان 2026...    نتوقع موسم حصاد وفير    المخدرات القادمة من المغرب تهديد للاستقرار الإقليمي    زيارتي للجزائر أظهرت أن الحوار أقوى من شدّ الأذرع    جثمان المجاهد نور الدين جودي يوارى الثرى بمقبرة العالية    "ألجيريا بيد راوند 2026".. عهد جديد من الفرص    أزمة اقتصادية في الأفق وجهود دولية لاحتواء الصراع    أجواء ترفيهية ورياضية تبهج سكان "الباهية"    نحو إنتاج 17 ألف طن من زيوت المحركات    تزايد مقلق في خطاب الكراهية ضد أتباع الدين الإسلامي    نسخة جديدة لمنصة "فضاء الجزائر"    بعثة استعلامية برلمانية ببجاية    شراكة استراتيجية بين "أناب" و"أوريدو"    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    دربال يدعو من البويرة إلى تدارك تأخر مشاريع المياه وضمان أمن مائي مستدام    سعيود: قانون الأحزاب يهدف إلى إرساء حياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية    تشييع جثمان المجاهد نور الدين جودي اليوم بمقبرة العالية    أم البواقي أسواق بين الازدحام وارتفاع الأسعار كسوة العيد عبء جديد على المواطن    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    الانتقال إلى مقاربة رقمية حديثة لإدارة مخاطر حرائق الغابات    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 سبتمبر آخر أجل لاحترام التعليمة
نشر في أخبار اليوم يوم 18 - 09 - 2021


عدم الجمع بين وظيفتين في القطاع الرياضي:
30 سبتمبر آخر أجل لاحترام التعليمة
أسدى وزير الشباب الرياضة السيد عبد الرزاق سبقاق تعليمة لكافة رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية ومدراء الشباب والرياضة للولايات مفادها عدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين في أجل أقصاه 30 سبتمبر الجاري وعدم احترام هذا الآجال يعرض صاحبه لعقوبة الإقصاء والفصل من الوظيفة.
وحسب بيان وزارة الشباب والرياضة فإن السيد سبقاق اكد على إلزامية تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 28 ديسمبر 2015 والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 60-21 المؤرخ في 08 فيفري 2021 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2021.
وحسب ذات المصدر يواجه كل من لم يمتثل لإحكام المرسوم التنفيذي المذكور سالفا في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2021 عقوبة الإقصاء والفصل من الوظيفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما (المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 28 ديسمبر 2015).
وأضاف البيان: إن كل عضو أو موظف ثبت عدم امتثاله للأحكام المفصلة في هذه التعليمة سيعرض لعقوبة الإقصاء والفصل من الوظيفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما (المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 28 ديسمبر 2015) .
وحسب المادة 3 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 فإن قرار عدم الجمع بين الوظائف يخص كل من: أصحاب الوظيفة الانتخابية لرئيس الاتحادية أو رابطة أو ناد رياضي مع هذه الوظيفة المذكورة ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين لنفس أو لاختصاص رياضي آخر.
الشاغلين وظيفة تنفيذية لمدير تقني أو مدير منهجي أو مدرب ضمن اتحادية أو رابطة أو نادي رياضي مع الوظائف الانتخابية لرئيس أو عضو منتخب لمكتب ضمن هياكل التنظيم والتنشيط التابعة لنفس اختصاص الرياضي أو لاختصاص رياضي آخر.
يخص عدم الجمع بين الوظائف أيضا الموظفين المعينين بصفة قانونية في الوظائف العليا للدولة الموظفين المعينين بصفة قانونية في الوظيفة العليا للدولة لمدير الشباب والرياضة للولاية والموظفين المعينين بصفة قانونية في الوظيفة العليا للدولة لمدير منتدب للشباب والرياضة.
القرار يمس أيضا الموظفين أو الإطارات المسيرة المعينين في الوظيفة بصفة قانونية في منصبين عاليين لمدير عام أو مدير مؤسسة عمومية ذات طابع إداري صناعي وتجاري.
ويخضع لعدم الجمع بين الوظائف زيادة على ذلك الموظفون والإطارات المسيرة المذكورة في الفقرة أعلاه والقائمون بالنيابة في هذه المناصب طبقا للتنظيم المعمول به.
واستثنت التعليمة تنفيذ المقرر على اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.