البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    الفريق أول شنقريحة: "نحيي روح التضحية والعمل البطولي لأفرادنا في ميدان الشرف""    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    الانتقال إلى مقاربة رقمية حديثة لإدارة مخاطر حرائق الغابات    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    تجارة الحشائش العطرية تنتعش    الأكل الصحي يكتسح الموائد الرمضانية    خام برنت يقفز إلى ما فوق 103 دولار للبرميل    تنظيم مبادرات إفطار جماعية    حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    رئيسة فنزويلا تطلب من ترمب رفع العقوبات الأميركية    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    الجيش يضرب دون هوادة قوى الشّر والظلامية    بعث منظومة متكاملة للنّهوض بإنتاج الأحذية    رفع القدرات اللوجستية لميناء وهران وتحسين أدائه العملياتي    الاحتلال المغربي يستخدم الاحتجاز التعسفي أداة للقمع    هكذا يحاول الكيان الصهيوني اختراق العمق الإفريقي    تسريع معالجة ملفّات الاستيراد وخفض مدة مكوث الحاويات    لا يكتمل عيد عنابة إلا ب"البقلاوة" و"الصامصة" و"المشوك"    مشتريات متنوعة ينتهي بها المطاف في المزابل    تحرير 271 محضر مخالفة وحجز 1.5 طن من السلع بتيبازة    قرار بهدم عمارات حي أمزيان وسكنات غير مكتملة بحي الحطابية    دعوات ملحة لاحترام القانون الدولي وحماية المدنيين    لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة تستمع لوزير الداخلية    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    بن ناصر يعود..    الجيش يُوجّه ضربة قوية لبقايا الإرهاب    هزة أرضية بالبويرة    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



30 سبتمبر آخر أجل لاحترام التعليمة
نشر في أخبار اليوم يوم 18 - 09 - 2021


عدم الجمع بين وظيفتين في القطاع الرياضي:
30 سبتمبر آخر أجل لاحترام التعليمة
أسدى وزير الشباب الرياضة السيد عبد الرزاق سبقاق تعليمة لكافة رؤساء الاتحاديات الرياضية الوطنية ومدراء الشباب والرياضة للولايات مفادها عدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين في أجل أقصاه 30 سبتمبر الجاري وعدم احترام هذا الآجال يعرض صاحبه لعقوبة الإقصاء والفصل من الوظيفة.
وحسب بيان وزارة الشباب والرياضة فإن السيد سبقاق اكد على إلزامية تطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 28 ديسمبر 2015 والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 60-21 المؤرخ في 08 فيفري 2021 والمتعلق بعدم الجمع بين المسؤولية التنفيذية والانتخابية والمسؤولية الإدارية في هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2021.
وحسب ذات المصدر يواجه كل من لم يمتثل لإحكام المرسوم التنفيذي المذكور سالفا في أجل أقصاه 30 سبتمبر 2021 عقوبة الإقصاء والفصل من الوظيفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما (المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 28 ديسمبر 2015).
وأضاف البيان: إن كل عضو أو موظف ثبت عدم امتثاله للأحكام المفصلة في هذه التعليمة سيعرض لعقوبة الإقصاء والفصل من الوظيفة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما (المادة 07 من المرسوم التنفيذي رقم 15-340 المؤرخ في 28 ديسمبر 2015) .
وحسب المادة 3 من المرسوم التنفيذي المؤرخ في 29 ديسمبر 2015 فإن قرار عدم الجمع بين الوظائف يخص كل من: أصحاب الوظيفة الانتخابية لرئيس الاتحادية أو رابطة أو ناد رياضي مع هذه الوظيفة المذكورة ضمن هياكل التنظيم والتنشيط الرياضيين لنفس أو لاختصاص رياضي آخر.
الشاغلين وظيفة تنفيذية لمدير تقني أو مدير منهجي أو مدرب ضمن اتحادية أو رابطة أو نادي رياضي مع الوظائف الانتخابية لرئيس أو عضو منتخب لمكتب ضمن هياكل التنظيم والتنشيط التابعة لنفس اختصاص الرياضي أو لاختصاص رياضي آخر.
يخص عدم الجمع بين الوظائف أيضا الموظفين المعينين بصفة قانونية في الوظائف العليا للدولة الموظفين المعينين بصفة قانونية في الوظيفة العليا للدولة لمدير الشباب والرياضة للولاية والموظفين المعينين بصفة قانونية في الوظيفة العليا للدولة لمدير منتدب للشباب والرياضة.
القرار يمس أيضا الموظفين أو الإطارات المسيرة المعينين في الوظيفة بصفة قانونية في منصبين عاليين لمدير عام أو مدير مؤسسة عمومية ذات طابع إداري صناعي وتجاري.
ويخضع لعدم الجمع بين الوظائف زيادة على ذلك الموظفون والإطارات المسيرة المذكورة في الفقرة أعلاه والقائمون بالنيابة في هذه المناصب طبقا للتنظيم المعمول به.
واستثنت التعليمة تنفيذ المقرر على اللجنة الاولمبية والرياضية الجزائرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.