شراء توقيعات من طرف راغبين في الترشّح للرّئاسيات القضاء يُحقّق.. حملة الرّئاسيات تنطلق يوم 15 أوت.. وهذه ضوابطها.. س. إبراهيم كشف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لطفي بوجمعة يوم الخميس عن فتح تحقيق ابتدائي معمق في قضية شراء توقيعات منتخبين من طرف بعض الراغبين في الترشّح للرئاسيات المقبلة بينما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات أن الحملة الانتخابية لهذا الاستحقاق ستنطلق يوم الخامس عشر أوت الجاري. وخلال ندوة صحفية نشطها بمقر المجلس أفاد النائب العام أنه بناء على معطيات ومعلومات مؤكدة مفادها لجوء بعض الراغبين في الترشّح للانتخابات الرئاسية المقبلة إلى شراء توقيعات منتخبين مقابل الحصول على التزكية من أجل الترشّح للانتخابات الرئاسية . وأضاف أنه انطلاقا من هذه المعطيات الأولية وفي اطار ممارسة صلاحيات العدالة ممثلة في النيابة العامة وطالما أن القطب الجزائي الاقتصادي والمالي له اختصاص وطني في قضايا الفساد أمرت النيابة مصالح الضبطية القضائية بفتح تحقيق ابتدائي معمق حول ذلك (هذه القضية) . وفي هذا الإطار يضيف نفس المسؤول فقد باشرت مصالح التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي إجراء تحقيق ابتدائي معمق أسفر عن وجود 3 مستويات كل مستوى يخص فئة معينة مشيرا إلى أنه تم الاستماع إلى أكثر من 50 شخصا من المنتخبين اعترفوا بتلقيهم مبالغ مالية تتراوح ما بين 20 و30 ألف دج مقابل تزكيتهم لهؤلاء الراغبين في الترشّح . كما تم التحقيق مع 10 أشخاص تكفلوا بالوساطة في جمع وتسليم المبالغ المالية بين هؤلاء المنتخبين والراغبين في الترشّح بالإضافة إلى وجود 3 أشخاص كانوا قد عبروا عن نيتهم في الترشّح متورطين في هذه التجاوزات والممارسات يمكن أن تطالهم الاجراءات المنصوص عليها قانونا . وأكد النائب العام أن التحقيقات الأمنية والإدارية والتأهيلية أثبتت صدور أحكام قضائية نهائية بالحبس والغرامة المالية لتصرفات غير أخلاقية ومعاملات غير مشروعة في حق هؤلاء الراغبين في الترشّح. ولفت في ذات الشأن إلى أنه بالرغم من الترسانة القانونية الهامة والمتطورة التي أقرها المشرع الجزائري لضمان نزاهة الانتخابات فقد تم تسجيل هذه التجاوزات والتصرفات واستعمال المال الفاسد والفساد للمساس بنزاهة ومصداقية الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في ال7 سبتمبر والتي تعتبر محطة هامة بالنسبة للجزائريات والجزائريين . وأكد أن شراء الأصوات لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتم دون متابعة وأن سيف القانون سيكون صارما وحادا ضد كل من يسمح لنفسه بتعكير صفو الانتخابات والمساس بمصداقيتها ونزاهتها . وأضاف النائب العام أن مصالح الضبطية القضائية تتابع وتوسع التحقيق الابتدائي المفتوح لتوقيف ومتابعة كل من تورط من قريب أو من بعيد في هذه الوقائع تحت إشراف نيابة القطب الجزائي المتخصص في قضايا مكافحة الفساد لاسيما وأن قانون الانتخابات يجرم كما قال التلاعب بالأصوات وتقديم الهدايا والمزايا والأموال المختلفة والخدمات والوعود . الحملة الانتخابية تنطلق يوم 15 أوت أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مساء يوم الخميس عن انطلاق الحملة الانتخابية يوم الخامس عشر أوت الجاري تحسباً لرئاسيات السابع سبتمبر المقبل. وجاء في بيان للهيئة التي يرأسها محمد شرفي أنّ لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية تعلم المترشّحين للانتخابات الرئاسية المقبلة بمجموعة من القواعد والضوابط القانونية التي يتوجب احترامها ومراعاتها وتتعلق بتمويل الحملة الانتخابية التي ستنطلق بعد خمسة عشر يوماً من الآن. يُشار إلى أنّ عمر بلحاج رئيس المحكمة الدستورية أعلن الأربعاء عن القائمة النهائية لمترشّحي الانتخابات الرئاسية المقررة يوم السابع سبتمبر المقبل وتضمنت القائمة الأسماء التالية بحسب الترتيب الأبجدي للألقاب: يوسف أوشيش (جبهة القوى الاشتراكية) عبد المجيد تبون (مترشّح حر) وعبد العالي حساني شريف (حمس). هذه قواعد الحملة الانتخابية للرئاسيات أكدت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يوم الخميس في بيان لها على القواعد والضوابط القانونية التي يجب احترامها ومراعاتها من قبل كل مترشّح لاستحقاق ال7 سبتمبر المقبل والمتعلقة بمصادر تمويل الحملة الانتخابية وكذا الالتزامات المفروضة. وأوضح نفس المصدر أن لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية تعلم السادة المترشّحين أنه طبقا للأمر رقم 21-01 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المؤرخ في 10 مارس 2021 وتحسبا لإجراء الانتخابات الرئاسية المسبقة في 07 سبتمبر 2024 وانطلاق الحملة الانتخابية للمترشّحين في 15 أوت 2024 وأنه بهدف ضمان مشروعية تمويل الحملة الانتخابية وشفافيتها وتيسير فحص ومراقبة إنفاقها ومن أجل توفير رقابة دقيقة وناجعة ينبغي التأكيد على مجموعة من القواعد والضوابط القانونية التي يجب احترامها ومراعاتها من قبل كل مترشّح وتتعلق بمصادر تمويل الحملة الانتخابية وكذا الالتزامات المفروضة . وعليه يضيف البيان يكون للأمين المالي المعين من طرف المترشّح الدور الهام في التسيير المالي والمادي للحملة وإدخال الرقابة عليها ولهذا الغرض يتعين على كل مترشّح فتح حساب بنكي وحيد ومسك حساب الحملة الانتخابية ولذا يتعين على كل مترشّح تعيين أمين مالي للحملة الانتخابية الذي يجب عليه إرسال المعلومات المفصلة الخاصة بالحساب البنكي للجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية . وأضاف نفس المصدر أن كل الأموال سواء المداخيل أو المدفوعات لا تتم إلا عن طريق الحساب البنكي الوحيد الذي يفتح من طرف المترشّح ويضم حساب الحملة الانتخابية هذا كل الإيرادات والنفقات المرتبطة بها . مداخيل المترشّح كما أن المداخيل المالية للمترشّح تكون من مساهمة الأحزاب السياسية والمساهمات الشخصية له والهبات النقدية أو العينية المقدمة من المواطنين كأشخاص طبيعيين في حدود ستة مائة ألف دينار جزائري (600.000 دج) كحد أقصى بالنسبة لكل شخص طبيعي وكل هبة يتجاوز مبلغها ألف دينار جزائري (1000) دج) يستوجب دفعها عن طريق صك أو التحويل أو الاقتطاع الآلي أو البطاقة البنكية . ويتم تبليغ لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية قيمة الهبات وقائمة أسماء الواهبين إضافة إلى أنه لا يمكن تلقي بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أي مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أي دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية ولا يعد تمويلا أجنبيا الهبات المقدمة من الجزائريين المقيمين في الخارج . ويودع حساب الحملة يتابع البيان لدى لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية من قبل محافظ الحسابات الذي يقوم بوضع هذا الحساب قيد الفحص بعد مراقبة الوثائق الثبوتية في أجل شهريين ابتداء من تاريخ اعلان النتائج النهائية . وأضاف نفس المصدر أنه لا يجوز تقديم حساب الحملة عندما يكون في حالة عجز وفي هذه الحالة حالة العجز وجب تصفية الحساب وقت ايداعه وعند الاقتضاء المساهمة من المترشّح على ألا تتجاوز نفقات حملة الترشّح مائة وعشرين مليون دينار جزائري (120.000.000) دج في الدور الأول ويرفع هذا المبلغ إلى مائة وأربعين مليون دينار جزائري (140.000.000 دج) في الدور الثاني . وانطلاقا مما يودع أمامها من وثائق لاسيما حساب الحملة الانتخابية وبناء عليها ستقوم اللجنة بمراجعة ومراقبة تمويل الحملة الانتخابية وصحة ومصداقية العمليات المقيدة في الحساب الخاص بها وتقدم في أجل 6 أشهر قرارا وجاهيا تصادق بموجبه على الحساب أو تعدله أو ترفضه مثلما ورد في البيان. وذكر أنه في حالة تجاوز الحد الأقصى المخصص للنفقات الانتخابية تحدد اللجنة بموجب قرار وجاهي مبلغ التجاوز الذي يجب على المترشّح دفعه للخزينة العمومية. وفي حالة الفائض يحول إلى الخزينة العمومية . فيما تحدد المادة 93 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كيفية التعويض الجزافي الذي لا يتم إلا بعد إعلان المحكمة الدستورية النتائج النهائية واعتماد اللجنة لحساب الحملة وفقا لذات المصدر.