* والدتي لديها مبلغٌ وضعته تحت تصرف أختي التي تستفيد منه في قضاء دين أو مساعدة محتاج، فهل عليه زكاة؟ - يجب على والدتك زكاة هذا المبلغ إذا حال عليه الحول وكان نصاباً بنفسه أو عندها من المال ما تكمل به النصاب، وسواء حال عليه الحول وهو عند بنتها، أو تسلَّفه شخصٌ ورده قبل حولان الحول، وذلك لأن النقدين (الذهب والفضة) أو ما يقوم مقامهما لا يشترط فيهما التنمية بالفعل، فمن تركهما عند شخص لينتفع بهما سلفا، أو غيره أو أودعهما، فإن الزكاة تجب فيهما كل سنة، قاله شراح الشيخ خليل رحمه الله تعالى عند قوله: (وتعددت بتعدده في مودعة)، ومعناه ومثل النقدين ما يقوم مقامهما كالعملات المتداولة اليوم.