الصين تؤكّد ثبات موقفها من القضية الصحراية    قانون الإجراءات الجزائية الجديد محور يوم دراسي    سعيود: خدمة المواطن في صميم أولويات الدولة    جلاوي يلتقي نائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي    تعزيز مكانة الجزائر كفاعل رئيسي في التعاون الجبائي الإفريقي    سفير النمسا يشيد بدور الجزائر    الجزائر لم تتخلّف يوماً عن نصرة الأشقاء العرب    الجزائر تواصل رفع راية الحريّة والكرامة    بوعمامة يستقبل وزير الإعلام الفلسطيني    الشرطة تُحسّس من الأخطار    قافلة للذاكرة الوطنية    السوق الوطنية للتأمينات تسجل ارتفاعا بنسبة 1,8بالمائة    دراسة لإنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين معسكر وسعيدة    عبد اللطيف تعرض ميزانية التجارة الداخلية    بيسط يشرح مقترح البوليساريو لتسوية القضية الصحراوية    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 68643 شهيدا و170655 مصابا    مجموعة "أ3+" تؤكد أن الانتخابات المقبلة في جمهورية إفريقيا الوسطى فرصة أساسية لتعزيز السلام في البلاد    مشاركون في ندوة حول حربي 1967 – 1973..الجزائر لم تتخلف يوما عن نصرة أشقائها العرب    تكامل الجهود لصون مكانة الأسرة الثّورية    إحباط محاولة إدخال 7 قناطير من الكيف عبر الحدود مع المغرب    البليدة..غرس أكثر من 30 ألف شجيرة    رئيس مجلس الأمّة يزور سفارة الجزائر في أنغولا    محطة تاريخية حقّقت الاستقلال الإعلامي    "صباحيات الوقاية" تشرّح واقع السلامة والصحة المهنية    تجديد العهد مع النّضال ضد نظام المخزن    مشاريع استراتيجية لتخزين الحبوب    الفروع الرياضية على موعد مع منافسات محلية ودولية    بيتكوفيتش مرتاح لعودة بعض الركائز    "القاتل الصامت"يجدد الموعد مع انخفاض درجات الحرارة    الكشف المبكر حل أمثل للوقاية والعلاج    المستفيدون يطالبون بإنصافهم    ناصرية بجاية يواجه نادي سلوى الكويتي اليوم    دعوة لتأسيس قاعدة بيانات الأدب الجزائري المهاجر    الوقاية من مخاطر البحر وتعزيز ثقافة الأمن    تجذير الروابط الثقافية بين الجزائر وبلاد    إبراز الدور الريادي للإعلام الوطني    تسهيلات لفائدة المستثمرين والمنتجين    56 ألف إصابة بالسرطان في سنة واحدة بالجزائر    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه في طبعته ال28 تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات"    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    المسار الإعلامي الجزائري طويل ومتجذر في التاريخ    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    الجزائر تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز وحدة إفريقيا وخدمة قضاياها    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أحكام جديدة لتحسين مستوى عمال قطاع الشؤون الدينية
نشر في أخبار اليوم يوم 07 - 10 - 2010

من أجل تنظيم حسن سير المدرسة الوطنية لتكوين إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف عبر التراب الوطني، فقد صدر مؤخرا مرسوم تنفيذي مصادق عليه من طرف الوزير الأول رقم 10-208 المؤرخ في 30 رمضان عام 1431 الموافق ل9 سبتمبر 2010، بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية والأوقاف، فإنه قد تم صدور العديد من الأحكام التنظيمية تخص العاملين بالمدرسة وكذا النظام المطبق للدراسة إلى جانب أحكام مالية وانتقالية·
يقول المرسوم أن المدرسة الوطنية لتكوين وتحسين مستوى إطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف، تعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع إداري وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي حيث توضع المدرسة تحت وصاية وزير القطاع أما مقرها فيكون بولاية سعيدة ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير، وتتولى المدرسة ضمان التكوين التحضيري لإطارات إدارة الشؤون الدينية والأوقاف وتحسين مستواهم، حيث تتولى مهمة ضمان التكوين التحضيري أثناء فترة التربص لشغل منصب رتبتي الإمام الأستاذ والإمام الأستاذ الرئيسي وسلك المرشدات الدينيات وسلك وكلاء الأوقاف، ضمان عمليات تحسين مستوى وتجديد معلومات الرتب والأسلاك منهم سلك المفتشين، المرشدات الدينيات، سلك وكلاء الأوقاف إلى جانب اقتراحات جديدة أخرى تدخل أساسا في البحوث وترقية الخطاب داخل المساجد وغيرها من المجالات·
ويسيّر المدرسة مجلس توجيه يتكون من ممثل عن وزارة الدفاع الوطني والداخلية والعدل، المالية والتعليم العالي وأساتذة وغيرهم، أما الإدارة فيُديرها مدير وتزود بمجلس علمي·
وتشير المادة الثامنة من المرسوم التنفيذي المذكور أعلاه أنه يعين أعضاء مجلس التوجيه المذكورين في المادة 7 لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد بقرار وزير الشؤون الدينية، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها، أما بخصوص مجلس التوجيه فيتداول على تنظيم وسير المدرسة وآفاق تطويرها، المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات لنشاط المدرسة إلى جانب حصيلة نشاطها وتداول النظام الداخلي لها وكل الإجراءات التي من شأنها تحسين عمل المدرسة والمساعدة على تحقيق أهدافها، وعلى مجلس التوجيه أن يجتمع مرتين في السنة على الأقل على أن يحدد رئيس مجلس التوجيه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من مدير المدرسة أو ثلثي أعضائه على الأقل، كما يحدد النظام الداخلي للمدرسة بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الدينية بعد مصادقة مجلس التوجيه، ناهيك عن نقاط تنظيمية أخرى تم التطرق إليها بالتفصيل من خلال المرسوم التنفيذي هذا والصادر في آخر ما نشرته الجريدة الرسمية في عددها 53·
القسم الثاني من المرسوم، يحدد كيفية تعيين مدير المدرسة وذلك بناء على مرسوم باقتراح من وزير الشؤون الدينية وتُنهى مهامه بالأشكال ذاتها علما أن المدير من يتولى مهام تسيير الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية للمدرسة على أن يساعده في مهامه أمين عام ونواب المدير، كما يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة وتصنيفها بقرار مشترك بين وزير الشؤون الدينية والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، كما تحدث القسم الثالث المخصص للمجلس العلمي عن كمية الأعضاء به وتخصصات الأساتذة المشاركين فيه وعن أهم مهامه المدرجة وكيفية تدوين نشاطاته، أما القسم الرابع الذي يتحدث عن مستخدمي التعليم بالمدرسة الذين لا بد أن يكونوا مؤهلين، في حين يذكر القسم الرابع نظام الدراسة وكيفيات الالتحاق بدورات تحسين المستوى وتجديد المعلومات، منها اختتام الدورات التكوينية بامتحان نهائي وبإعداد مذكرة على أن تسلم الشهادة في حال النجاح، كما تختتم دورات تحسين المستوى بفحص مهني ويتوّج المتربصون في حال النجاح بشهادة التمرين، أما بخصوص الأحكام المالية فتشمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات منها الإعانات التي تمنحها الدولة والهبات والوصايا والإيرادات المختلفة وباب للنفقات والمتمثلة في نفقات التسيير والتجهيز، في حين يتولى المراقبة المالية للمدرسة مراقب مالي يعيّنه الوزير المكلف بالمالية·
وختم المرسوم هذا أحكامه بثلاثة مواد منها ضرورة بقاء المتربصون المزاولون للتكوين حاليا في المدرسة الوطنية للإطارات الدينية خاضعين للأحكام التنظيمية المعمول بها إلى حين انتهاء تكوينهم، أما المادة الثانية فتشير إلى إلغاء الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لا سيما منها أحكام الأمر رقم 71 -64 المؤرخ في 2 شعبان 1391 الموافق ل22 سبتمبر سنة 1971 وأحكام المرسوم رقم 83 - 476 المؤرخ في 6 أوت 1983·


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.