الرئيس يستقبل سفير تونس    تأكيد التسجيلات الجامعية    بيسط: الشعب الصحراوي سينتصر    مصارعة /الألعاب الإفريقية المدرسية: المنتخب الوطني يحرز 10 ميداليات منها 7 ذهبية في مستهل المنافسة    المولودية تتسلم الدرع    وزير الثقافة والفنون يشدد على "ضرورة بلوغ أعلى درجات الجاهزية" لإنجاح الصالون الدولي للكتاب بالجزائر (سيلا 2025)    ريال مدريد يُحاصر ليفربول    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر 2025): القافلة الأولمبية الجزائرية تحل بعنابة    السيد عرقاب يستقبل المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط    البطولة العربية للأمم ال 26 لكرة السلة /رجال/ الجولة الثانية: فوز كبير للمنتخب الجزائري على نظيره الاماراتي (99-61)    برنامج "عدل 3": أزيد من 870 ألف مكتتب يطلعون على نتائج دراسة ملفاتهم    حزب جبهة التحرير الوطني: تقييم عملية انتخاب مكاتب المحافظات محور اجتماع المكتب السياسي    تطبيق صارم للمعاملة بالمثل مع فرنسا    الاتحاد البرلماني العربي يدين القرار الصهيوني بدعم ما يسمى ب"السيادة" على الضفة الغربية المحتلة    مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجزائر وإيطاليا    انطلاق الجامعة الصيفية    الاحتلال الصهيوني يهاجم سفينة كسر الحصار المتجهة إلى غزة    وهران : استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 59821 شهيدا و144851 مصابا    "بريد الجزائر" تحذر من روابط وهمية تروج لمسابقات كاذبة على مواقع التواصل    كان "شاهدا وصانعا ومؤثرا" في تاريخ الصحافة الجزائرية    تعزز الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية    الجزائر تشارك في قمة الأمم المتحدة لمتابعة أنظمة الغذاء بأديس أبابا    الجزائر رافعة استراتيجية لتسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي القاري    مشروع السكة الحديدية أم العسل – تندوف: وتيرة إنجاز متسارعة نحو تحقيق الربط المنجمي الكبير    يضبط أزيد من 18 كلغ من الكوكايين ويفكك شبكة إجرامية    وزارة الداخلية تدعو الأولياء إلى مراقبة أبنائهم لتفادي حوادث الغرق    تدخلاً للحماية المدنية خلال 24 ساعة: حصيلة ثقيلة لحوادث المرور والغرق    موجة حر ورعود يومي الاحد والاثنين على عدة ولايات من جنوب وشرق البلاد    نواب بريطانيون يطالبون بالاعتراف بدولة فلسطين    اختتام مهرجان الأغنية الوهرانية في طبعته ال16: تكريم الفائزين ولمسة عصرية على النغم الأصيل    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    الجزائر تحتفي بعبقرية تشايكوفسكي في حفل موسيقي عالمي بدار الأوبرا    بورتس: لا مفر من تحرير فلسطين    هذه الشروط الجديدة للالتحاق بنخبة "الجيش"    الجزائر تعمّق تواجدها الطاقوي إقليميا    استشهاد 1200 مسن نتيجة التجويع خلال الشهرين في غزّة    حملات تحسيسية بالمساحات التجارية في البليدة    حالة تأهب ضد تسمم الأطفال بالمنظفات    تحديد موعد لقاءي "المحاربين" ضد بوتسوانا وغينيا    تعزيز آفاق التنمية وإعادة بعث القطاع الحضري    سنكون سعداء بتواجد ميسي.. والأمر يعتمد عليه    بديل السكر الشائع قد يسبب تلفا في الدماغ    دعوة مفتوحة للمساهمة في مؤلّف جماعي حول يوسف مراحي    فنان بيروت الذي عزف للجزائر أيضًا    21 فيلما روائيا يتنافس على جوائز مهرجان البندقية    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر-2025): برنامج ثقافي وترفيهي وسياحي ثري للوفود الرياضية المشاركة    افتتاح واعد مُنتظر هذا السبت بسطيف    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    هذه حقوق المسلم على أخيه..    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    أفشوا السلام بينكم    هذا اثر الصدقة في حياة الفرد والمجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحظر النشاط الصحافي على المحكوم عليهم نهائيا في جناية أو جنحة
نشر في صوت الأحرار يوم 25 - 05 - 2008

شدد القانون الأساسي للصحفي والذي أصبح ساريا بداية من الأمس على جملة من الحقوق للصحفيين الدائمين والمتمرنين في مقدمتها عقد عمل مكتوب وحرية الرأي والانتماء السياسي والحق في التأمين التكميلي عند تغطية الأحداث في مناطق النزاعات والتوترات والحروب، وفي المقابل يحظر المرسوم على الشخص المحكوم عليه نهائيا في جنحة أو جناية أو الفاقد للحقوق المدنية والوطنية ممارسة النشاط الصحفي.
دخل أمس رسميا المرسوم التنفيذي الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين والذي وقعه عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة في 10 ماي الجاري، حيز التطبيق بعد صدوره في العدد 24 من الجريدة الرسمية، ويتضمن المرسوم 24 مادة موزعة على 6 فصول وهي:أحكام عامة، الحقوق والواجبات وشروط ممارسة مهنة الصحفي، علاقات العمل، تعليق وإنهاء علاقة العمل، أحكام ختامية.
وتطبق الأحكام الواردة في المرسوم الذي ثمنته الأسرة الإعلامية واعتبرته خطوة هامة على طريق إعادة الاعتبار وتنظيم مهنة المتاعب، ومثلما تنص عليه المادة الثانية منه على كل من الصحفيين الأجراء الدائمين أو المتعاقدين العاملين في أجهزة الصحافة العمومية والخاصة والحزبية وكذا مراسلي الصحافة الأجنبية وكذا معاوني الصحافة الذين تحدد قائمتهم في الاتفاقية الجماعية أي الفريق التقني الملحق بالعمل الإعلامي، كما تعتبر المادة الرابعة من المرسوم أن جهاز الصحافة هو كل نشرية أو وسيلة إعلامية سمعية أو بصرية أو الكترونية وظيفتها الأساسية جمع الخبر ونشره، بينما الأنشطة الصحفية هي كل ما يهدف إلى البحث عن الأخبار اليومية أو الدورية وانتقائها واستغلالها والموجهة إلى البث العمومي مهما كانت الدعامة الإعلامية المستعملة لهذا الغرض داخل التراب الوطني أو في الخارج، والتي تمارس عن طريق مبعوث خاص أو مراسل، إلى جانب الصحفي المستقل الذي يعمل لحسابه الخاص دون الانتماء إلى وسيلة إعلامية.
وأهم ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم تحت عنوان "الحقوق والواجبات" هو حق الصحفي الدائم في الحصول على بطاقة تعريف مهنية، وأحال المرسوم شروط وكيفية تسليم هذه البطاقة عن طريق التنظيم في الأسابيع المقبلة، وتجدر الإشارة إلى أن البطاقة المهنية للصحفي وحسب قانون الإعلام الساري تعود صلاحية منحها إلى المجلس الأعلى للإعلام وهي الهيئة التي لم يعد لها وجود الآن، وبالتالي فإن بعضا من المهام التي كان يقوم بها المجلس عادت إلى الوزارة الوصية في حين ظلت بعض هذه المهام مجمدة ومنها بطاقة التعريف الصحفية، وهو ما جعل كل مؤسسة إعلامية تمنح طاقمها الصحفي بطاقات خاصة بها.
كما يشدد المرسوم على حرية الرأي والانتماء السياسي للصحفي شرط أن لا يمس التصريح العلني عنهما بمصلحة المؤسسة المستخدمة، ويمنح المرسوم الصحفي الحق في رفض التوقيع على كتاباته إذا تعرضت لتعديلات تمس بجوهر الموضوع بغض النظر عن الجهة التي تجري هذه التعديلات، إلى جانب الحق في الاستفادة من عقد تأمين تكميلي يغطي مجمل المخاطر التي يتعرض لها في حالة ممارسة مهامه الإعلامية في مناطق التوترات والنزاعات والمخاطر الكبرى، ولا يعفي عقد التأمين هذا الجهاز المستخدم أو المؤسسة الإعلامية من الالتزامات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم والمتعلقين بحوادث العمل والأمراض المهنية.
ومن بين الحقوق الأساسية للصحفي التي يؤكد عليها المرسوم الذي بادر به وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة نجد الحق في التكوين المتواصل، وأحال مسألة تحديد كيفيات تنفيذه إلى الاتفاقيات الجماعية، كما أشار المرسوم في المادة الخامسة منه إلى حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر حيث أشارت إلى ضرورة "توفير الحماية للصحفي من كل أشكال العنف والتعدي والتخويف أو الضغط للحصول على دعم وتسهيلات السلطات العمومية لتمكينه من الوصول إلى مصادر الخبر أثناء بمهامه" كما تشير أيضا إلى حق الصحفي في رفض أية تعليمة تحريرية صادرة عن أي مصدر غير مسؤوله في الهيئة الإعلامية المستخدمة بغض النظر عن صفة هذا المصدر، وفي المقابل وفي عنوان الواجبات التي يجب أن يضطلع بها الصحفي أشار المرسوم إلى عدم نشر الصحفي لأي خبر من شأنه أن يلحق ضررا بالجهة المستخدمة وبمصداقيتها إلى جانب الحصول على الترخيص المسبق قبل التعاون مع جهة إعلامية أخرى.
ويحدد المرسوم شروط ممارسة مهنة الإعلام بضرورة حيازة المعني على شهادة في التعليم العالي وأن لا يكون قد حكم عليه نهائيا بسبب جناية أو جنحة وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
أما الفصل الرابع فيتعلق بعلاقات العمل وينص بشكل أساسي على ضرورة أن يستفيد الصحفي من عقد مكتوب سواء لأجل محدد أو غير محدد بالتوقيت الكامل أو الجزئي، كما أشار المرسوم إلى ضرورة تحديد فترة التمرين بالنسبة للصحفي المتربص أو المبتدئ قبل توظيفه وهي الفترة التي يتمتع فيها بجميع الحقوق التي يتمتع بها الصحفي الموظف، في حين يؤكد الفصل السادس من المرسوم والمتعلق بإنهاء علاقة العمل في المادة 22 إلى عدم إمكانية إدماج الصحفي الذي تعرض لحكم نهائي مخل بالشرف في منصب عمله عند انقضاء مدة العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.