"الأونروا" تعلن عن نفاد إمداداتها من الطحين في قطاع غزة    تبث على قناة "البلاد تيفي" والقناة الإلكترونية "دزاير توب"    سيما الحق في تقرير المصير..بوغالي يؤكد أهمية ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    متحدث باسم حماس: لا بديل لغزة إلا المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة يفوز أمام بركان (1-0) ويغادر المنافسة    اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل: تعزيز الإجراءات الوقائية وترقية الترسانة القانونية    عن مسيرة الفنان محمد زينات : العرض الشرفي للوثائقي زينات.. الجزائر والسعادة    تكريما للفنان عبد الرحمن القبي.. ألمع نجوم الأغنية الشعبية في حفل فني بابن زيدون    بداية العد التنازلي لامتحاني "البيام" و"لباك"    خطوات عملاقة لبناء دولة قوية اقتصاديا واجتماعيا    ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    شكرا لك كيليا.. تتويجك الجديد فخر للجزائر    مشروع إنتاج الحبوب والبقوليات بتيميمون بخطوات متسارعة    اطمئنوا.. قطعنا أشواطا في تحقيق الأمن المائي    إجراءات استعجالية وإسكان فوري للمتضرّرين من حادثة وهران    حادث انزلاق التربة بوهران: ترحيل 182 عائلة الى سكنات جديدة بمسرغين    الجنوب.. مشاريع استراتيجية ببعد إقليمي    الجزائر فاعل رئيسي في دعم التعاون الإفريقي    التعاون الإعلامي من دون تشويه ومغالطات كفيل بتحقيق التقارب العربي    بحث التعاون بين الجزائر والهند في الصناعة الصيدلانية    ملف مفصل يُرفع إلى الجهات الوصية    شراكة جزائرية صينية    الذكاء الاصطناعي والتراث موضوع أيام تكوينية    أسبوع للابتكار بجناح الجزائر    مزيان يحثّ على النزاهة والمسؤولية    قفزة نوعية في قطاع التربية    بو الزرد: الاقتصاد الوطني يشهد نجاعةً ونشاطاً    مذكرة تفاهم جزائرية تركية    مولودية وهران تتنفس    رئيس تونس يُقدّر الجزائر    تعزيز الأمن المائي من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة    حادث انزلاق التربة بوهران: مولوجي تسدي تعليمات للمصالح المحلية لقطاعها لمرافقة التكفل بالمتضررين    ندوة تاريخية بالجزائر العاصمة إحياء للذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    الجمباز الفني/كأس العالم (مرحلة القاهرة): تتويج الجزائرية كايليا نمور بذهبية اختصاصي جهاز مختلف الارتفاعات    مؤسسات صغيرة ومتوسطة : "المالية الجزائرية للمساهمة" تعتزم بيع مساهماتها في البورصة هذه السنة    الطبعة الرابعة للصالون الدولي "عنابة سياحة" من 8 إلى 10 مايو المقبل    اسبانيا: تنظيم وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بجزر الكناري    القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر لعام 2025    كرة القدم/البطولة الافريقية للمحليين: مجيد بوقرة يستدعي 26 لاعبا للمواجهة المزدوجة أمام غامبيا    جيجل: وصول باخرة محملة بأزيد من 10 آلاف رأس غنم قادمة من رومانيا بميناء جن جن    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    منتخب المصارعة بخطى التتويج في البطولة الإفريقية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تحظر النشاط الصحافي على المحكوم عليهم نهائيا في جناية أو جنحة
نشر في صوت الأحرار يوم 25 - 05 - 2008

شدد القانون الأساسي للصحفي والذي أصبح ساريا بداية من الأمس على جملة من الحقوق للصحفيين الدائمين والمتمرنين في مقدمتها عقد عمل مكتوب وحرية الرأي والانتماء السياسي والحق في التأمين التكميلي عند تغطية الأحداث في مناطق النزاعات والتوترات والحروب، وفي المقابل يحظر المرسوم على الشخص المحكوم عليه نهائيا في جنحة أو جناية أو الفاقد للحقوق المدنية والوطنية ممارسة النشاط الصحفي.
دخل أمس رسميا المرسوم التنفيذي الذي يحدد النظام النوعي لعلاقات العمل المتعلقة بالصحفيين والذي وقعه عبد العزيز بلخادم رئيس الحكومة في 10 ماي الجاري، حيز التطبيق بعد صدوره في العدد 24 من الجريدة الرسمية، ويتضمن المرسوم 24 مادة موزعة على 6 فصول وهي:أحكام عامة، الحقوق والواجبات وشروط ممارسة مهنة الصحفي، علاقات العمل، تعليق وإنهاء علاقة العمل، أحكام ختامية.
وتطبق الأحكام الواردة في المرسوم الذي ثمنته الأسرة الإعلامية واعتبرته خطوة هامة على طريق إعادة الاعتبار وتنظيم مهنة المتاعب، ومثلما تنص عليه المادة الثانية منه على كل من الصحفيين الأجراء الدائمين أو المتعاقدين العاملين في أجهزة الصحافة العمومية والخاصة والحزبية وكذا مراسلي الصحافة الأجنبية وكذا معاوني الصحافة الذين تحدد قائمتهم في الاتفاقية الجماعية أي الفريق التقني الملحق بالعمل الإعلامي، كما تعتبر المادة الرابعة من المرسوم أن جهاز الصحافة هو كل نشرية أو وسيلة إعلامية سمعية أو بصرية أو الكترونية وظيفتها الأساسية جمع الخبر ونشره، بينما الأنشطة الصحفية هي كل ما يهدف إلى البحث عن الأخبار اليومية أو الدورية وانتقائها واستغلالها والموجهة إلى البث العمومي مهما كانت الدعامة الإعلامية المستعملة لهذا الغرض داخل التراب الوطني أو في الخارج، والتي تمارس عن طريق مبعوث خاص أو مراسل، إلى جانب الصحفي المستقل الذي يعمل لحسابه الخاص دون الانتماء إلى وسيلة إعلامية.
وأهم ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم تحت عنوان "الحقوق والواجبات" هو حق الصحفي الدائم في الحصول على بطاقة تعريف مهنية، وأحال المرسوم شروط وكيفية تسليم هذه البطاقة عن طريق التنظيم في الأسابيع المقبلة، وتجدر الإشارة إلى أن البطاقة المهنية للصحفي وحسب قانون الإعلام الساري تعود صلاحية منحها إلى المجلس الأعلى للإعلام وهي الهيئة التي لم يعد لها وجود الآن، وبالتالي فإن بعضا من المهام التي كان يقوم بها المجلس عادت إلى الوزارة الوصية في حين ظلت بعض هذه المهام مجمدة ومنها بطاقة التعريف الصحفية، وهو ما جعل كل مؤسسة إعلامية تمنح طاقمها الصحفي بطاقات خاصة بها.
كما يشدد المرسوم على حرية الرأي والانتماء السياسي للصحفي شرط أن لا يمس التصريح العلني عنهما بمصلحة المؤسسة المستخدمة، ويمنح المرسوم الصحفي الحق في رفض التوقيع على كتاباته إذا تعرضت لتعديلات تمس بجوهر الموضوع بغض النظر عن الجهة التي تجري هذه التعديلات، إلى جانب الحق في الاستفادة من عقد تأمين تكميلي يغطي مجمل المخاطر التي يتعرض لها في حالة ممارسة مهامه الإعلامية في مناطق التوترات والنزاعات والمخاطر الكبرى، ولا يعفي عقد التأمين هذا الجهاز المستخدم أو المؤسسة الإعلامية من الالتزامات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم والمتعلقين بحوادث العمل والأمراض المهنية.
ومن بين الحقوق الأساسية للصحفي التي يؤكد عليها المرسوم الذي بادر به وزير الاتصال عبد الرشيد بوكرزازة نجد الحق في التكوين المتواصل، وأحال مسألة تحديد كيفيات تنفيذه إلى الاتفاقيات الجماعية، كما أشار المرسوم في المادة الخامسة منه إلى حق الصحفي في الوصول إلى مصادر الخبر حيث أشارت إلى ضرورة "توفير الحماية للصحفي من كل أشكال العنف والتعدي والتخويف أو الضغط للحصول على دعم وتسهيلات السلطات العمومية لتمكينه من الوصول إلى مصادر الخبر أثناء بمهامه" كما تشير أيضا إلى حق الصحفي في رفض أية تعليمة تحريرية صادرة عن أي مصدر غير مسؤوله في الهيئة الإعلامية المستخدمة بغض النظر عن صفة هذا المصدر، وفي المقابل وفي عنوان الواجبات التي يجب أن يضطلع بها الصحفي أشار المرسوم إلى عدم نشر الصحفي لأي خبر من شأنه أن يلحق ضررا بالجهة المستخدمة وبمصداقيتها إلى جانب الحصول على الترخيص المسبق قبل التعاون مع جهة إعلامية أخرى.
ويحدد المرسوم شروط ممارسة مهنة الإعلام بضرورة حيازة المعني على شهادة في التعليم العالي وأن لا يكون قد حكم عليه نهائيا بسبب جناية أو جنحة وأن يكون متمتعا بحقوقه المدنية.
أما الفصل الرابع فيتعلق بعلاقات العمل وينص بشكل أساسي على ضرورة أن يستفيد الصحفي من عقد مكتوب سواء لأجل محدد أو غير محدد بالتوقيت الكامل أو الجزئي، كما أشار المرسوم إلى ضرورة تحديد فترة التمرين بالنسبة للصحفي المتربص أو المبتدئ قبل توظيفه وهي الفترة التي يتمتع فيها بجميع الحقوق التي يتمتع بها الصحفي الموظف، في حين يؤكد الفصل السادس من المرسوم والمتعلق بإنهاء علاقة العمل في المادة 22 إلى عدم إمكانية إدماج الصحفي الذي تعرض لحكم نهائي مخل بالشرف في منصب عمله عند انقضاء مدة العقوبة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.