عبد اللطيف تعرض ميزانية التجارة الداخلية    لقاء جلاوي مع نائب رئيس الوكالة الصينية للتعاون الدولي    السوق الوطنية للتأمينات تسجل ارتفاعا بنسبة 1,8بالمائة    دراسة لإنجاز ازدواجية الطريق الوطني رقم 6 الرابط بين معسكر وسعيدة    حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير "غير قابل للمساومة"    مجموعة "أ3+" تؤكد أن الانتخابات المقبلة في جمهورية إفريقيا الوسطى فرصة أساسية لتعزيز السلام في البلاد    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 68643 شهيدا و170655 مصابا    سعيود يشرف على تنصيب الوالي الجديد لوهران..رئيس الجمهورية حريص على ترسيخ ثقافة النجاعة في التسيير العمومي    مشاركون في ندوة حول حربي 1967 – 1973..الجزائر لم تتخلف يوما عن نصرة أشقائها العرب    النعامة..منطقة النشاطات لمكمن بن عمار تدخل الخدمة    البليدة..غرس أكثر من 30 ألف شجيرة    الجزائر لم تتخلف يوما عن نصرة أشقائها العرب    السيادة واستقلالية القرار عقيدة التاريخ النضالي للجزائر    بحث قضية تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية    الانتقال من العدالة التقليدية إلى عدالة عصرية رقمية    محطة تاريخية حقّقت الاستقلال الإعلامي    تجديد العهد مع النّضال ضد نظام المخزن    الحوار بين الإدارة والعمال وسيلة لحماية الأمة    مشاريع استراتيجية لتخزين الحبوب    "صباحيات الوقاية" تشرّح واقع السلامة والصحة المهنية    دعم مكانة الجزائر وتحفيز النمو الشامل في القارة    المستفيدون يطالبون بإنصافهم    ناصرية بجاية يواجه نادي سلوى الكويتي اليوم    الفروع الرياضية على موعد مع منافسات محلية ودولية    "القاتل الصامت"يجدد الموعد مع انخفاض درجات الحرارة    الكشف المبكر حل أمثل للوقاية والعلاج    بيتكوفيتش مرتاح لعودة بعض الركائز    دعوة لتأسيس قاعدة بيانات الأدب الجزائري المهاجر    تجذير الروابط الثقافية بين الجزائر وبلاد    إبراز الدور الريادي للإعلام الوطني    القمع الاستعماري محور ندوة تاريخية    انطلاق تسجيلات الطلبة الجزائريين    سايحي يبرز أهمية التكوين وعصرنة التسيير    تسهيلات لفائدة المستثمرين والمنتجين    56 ألف إصابة بالسرطان في سنة واحدة بالجزائر    صالون الجزائر الدولي للكتاب يفتح أبوابه في طبعته ال28 تحت شعار "الكتاب ملتقى الثقافات"    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    الجزائر تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز وحدة إفريقيا وخدمة قضاياها    تساهم في "توجيه السياسات الصحية بصورة أكثر دقة وفعالية"    المسار الإعلامي الجزائري طويل ومتجذر في التاريخ    غيليزان : 31 جريحا في حادث مرور    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    الشبيبة تتأهل    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط تعجيزية لتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية
نشر في صوت الأحرار يوم 14 - 06 - 2010

وقع الوزير الأول الفرنسي، »فرنسوا فيون«، يوم الجمعة الفارط على المرسوم التطبيقي الخاص بقانون الاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في كل من صحراء الجزائر وبولينيزيا الذي يخص حوالي 150 ألف شخص، حيث تضمن هذا المرسوم شروط إيداع الملفات من طرف الأشخاص المعنيين والراغبين في الحصول على التعويضات جراء تعرضهم إلى إصابات بالسرطان بسبب التفجيرات النووية المقدرة ب 210 تجربة أجرتها فرنسا ما بين سنة 1960 و1996.
يأتي قرار الحكومة الفرنسية بعد مرور حوالي ستة أشهر على دخول القانون المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية حيز التنفيذ، في محاولة منها إلى طي ملف التجارب النووية وتبييض ماضيها الاستعماري، خاصة وأن هذا القانون الذي أتبع مرسوم تطبيقي تضمن حالات جد محددة ووضع شروطا أقل ما يقال عنها إنها تعجيزية.
وقد أشارت المادة الأولى من المرسوم التطبيقي إلى قائمة الأمراض التي ألحقت بالمرسوم والتي تُعد شرطا أساسيا لتقديم ملف طلب التعويض، حيث يجب أن يكون الشخص المعني قد تعرض لأحد السرطانات التالية وهي سرطان الثدي، الأنسجة، الجلد، الرئتين، القولون، الأمعاء، فتحة الشرج، الكلية، الغدد اللعابية، المريء، المعدة، الكبد، المثانة، المبيض، المخ والجهاز العصبي المركزي، العظام والرحم.
أما المادة الثانية فقد حددت الأماكن والمناطق المعنية بدقة شديدة سواء تعلق الأمر بصحراء الجزائر أو بولينيزيا، ومن هذا المنطلق، فإن الشرط الأساسي يكون مرتبط بتواجد الشخص في تلك الأماكن خلال فترة التفجيرات إضافة إلى إصابته بأحد السرطانات المذكورة.
وتأتي المادة الثالثة من هذا المرسوم لتحدد طريقة عمل لجنة التعويضات التي نص عليها القانون، والمتكونة من رئيس ومستشار دولة أو مستشار لدى المحكمة، بالإضافة إلى منصب مساعد نائب الرئيس، كما يتم تعيين شخصين من طرف وزارة الدفاع لمدة ثلاث سنوات يكون أحدهما طبيبا، وتعيين شخصين آخرين من طرف وزارة الصحة يكون أحدهما طبيبا مختصا في التصوير بالأشعة، ويضاف إلى ذلك تعيين ثلاثة شخصيات من طرف هذين الوزارتين، أحدهما يشغل منصب طبيب مختص في التصوير بالأشعة والآخر يكون مختصا في تصحيح العاهات الجسدية، ويمكن لإحدى هذه الشخصيات أن تشغل منصب نائب رئيس لجنة التعويضات.
وعن الملف الذي يقدم إلى لجنة التعويضات، فقد نصت المادة 4 من المرسوم على أن الملف يتضمن كل الوثائق التي تُثبت إصابة الشخص بأحد الأمراض المذكورة سالفا، بالإضافة إلى تقديم كل الوثائق التي تُثبت إقامة الشخص في المناطق المعنية بهذه الإشعاعات وفق ما نص عليه القانون خلال المرحلة المذكورة في القانون نفسه وكذا أي وثيقة قد تنير أعضاء اللجنة لدراسة الملف.
وتنص المادة 5 على أن الطلب يرسل عبر البريد إلى لجنة التعويضات وبالتحديد إلى الأمانة العامة، حيث تتم المصادقة عل إيداعه وفي حال وجود نقص في الوثائق يتم الاتصال بالشخص المعني لاستكمال الملف، كما يمكن للشخص ذاته أن يقدم أي ملاحظات مكتوبة للجنة والإطلاع على مدى تقدم الإجراءات، وفي الأخير يمكن لشخص آخر أن ينوب عليه في حال عدم قدرته على ذلك.
وتمنح المادة 6 من المرسوم لجنة التعويضات صلاحية اللجوء إلى الخبرة الطبية، حيث يتم اختيار الطبيب من ضمن القائمة التي نص عليها القانون، ويبقى أن العلاقة السببية للإصابة بالإشعاعات حسب ما تنص عليه المادة 7 لا يمكنها أن تكون في صالح الشخص المعني إلا إذا كان مصابا بأحد الأمراض التي تضمنتها القائمة. وتؤكد المادة 9 أنه في حال عدم رد وزارة الدفاع على الطلب خلال مدة 6 أشهر منذ تاريخ تسجيل الطلب على مستوى لجنة التعويضات فهذا يعني أن الملف قد رفض.
وفي هذا السياق فقد انتقدت الجمعية الفرنسية لقدامى المحاربين الذي كانوا شهودا على التجارب النووية الفرنسية مضمون المرسوم التنفيذي واعتبرته بمثابة الصدمة، لأن الشروط التي تضمنها هذا المرسوم ستحرم الآلاف من حقهم في التعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.