توقيف بث قناة "الشروق نيوز TV" لمدة 10 أيام بسبب مضمون عنصري    الخليفة العام للطريقة التجانية الشيخ علي بلعرابي يؤدي صلاة الجمعة بواغادوغو    الطبعة ال29 لمعرض مسقط الدولي للكتاب : مشاركة لافتة للناشرين الجزائريين    توقرت: وفاة أربعة أشخاص وإصابة آخر في حادث مرور بالحجيرة    الطبعة الأولى للصالون الدولي للكهرباء والطاقات المتجددة من 17 الى 19 نوفمبر 2025 بالعاصمة    "كوديسا" تندد باستمرار الاحتلال المغربي في طرد المراقبين الأجانب من الصحراء الغربية    أضاحي العيد المستوردة: انطلاق عملية البيع الأسبوع المقبل عبر كافة الولايات    "الأونروا": الحصار الصهيوني على غزة "سيقتل بصمت" مزيدا من الأطفال والنساء    سفينة مساعدات متجهة إلى غزة تتعرض لهجوم صهيوني في المياه الدولية قرب مالطا    الجزائر وغانا تؤكدان التزامهما بالحلول الإفريقية وتعززان شراكتهما الاستراتيجية    الاتحاد البرلماني العربي: دعم القضية الفلسطينية ثابت لا يتزعزع    اليوم العالمي لحرية الصحافة : أدوار جديدة للإعلام الوطني تمليها التحديات الراهنة والمستقبلية    الرابطة الثانية للهواة - الجولة ال 21: حوار واعد بين مستقبل الرويسات و اتحاد الحراش حول تأشيرة الصعود    كرة القدم بطولة افريقيا للمحليين 2025 /غامبيا- الجزائر: الخضر يحطون الرحال ببانغول    البطولة العربية لألعاب القوى (اليوم ال2): 17 ميداليات جديدة للجزائر    ربيقة يلتقي بمدينة "هوشي منه" بنجل الزعيم الفيتنامي فو نجوين جياب    أضاحي العيد المستوردة: انطلاق عملية البيع الأسبوع المقبل عبر كافة الولايات    غلق طريقين بالعاصمة لمدة ليلتين    وزير النقل يترأس اجتماعًا لتحديث مطار الجزائر الدولي: نحو عصرنة شاملة ورفع جودة الخدمات    البهجة تجمعنا: افتتاح الطبعة الثانية لمهرجان الجزائر العاصمة للرياضات    صدور المرسوم الرئاسي المحدد للقانون الأساسي لسلطة ضبط الصحافة المكتوبة والإلكترونية    افتتاح الطبعة الرابعة لصالون البصريات و النظارات للغرب بمشاركة 50 عارضا    اليوم العالمي للشغل: تنظيم تظاهرات مختلفة بولايات الوسط    إعفاء البضائع المستعملة المستوردة المملوكة للدولة من الرسوم والحقوق الجمركية    البروفيسور مراد كواشي: قرارات تاريخية عززت المكاسب الاجتماعية للطبقة العاملة في الجزائر    وزارة الصحة تحيي اليوم العالمي للملاريا: تجديد الالتزام بالحفاظ على الجزائر خالية من المرض    الكشافة الإسلامية الجزائرية : انطلاق الطبعة الثانية لدورة تدريب القادة الشباب    البنك الإسلامي للتنمية يستعرض فرص الاستثمار    عميد جامع الجزائر يُحاضر في أكسفورد    يامال يتأهب لتحطيم رقم ميسي    اتحاد العاصمة ينهي تعاقده مع المدرب ماركوس باكيتا بالتراضي    وزير المجاهدين يمثل الجزائر في فيتنام ويؤكد على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين    الجزائر تحتضن المؤتمر ال38 للاتحاد البرلماني العربي يومي 3 و 4 مايو    وصول باخرة محملة ب31 ألف رأس غنم    تم وضع الديوان الوطني للإحصائيات تحت وصاية المحافظ السامي للرقمنة    خدمة الانترنت بالجزائر لم تشهد أي حادث انقطاع    تواصل عملية الحجز الإلكتروني بفنادق مكة المكرمة    بلمهدي يدعو إلى تكثيف الجهود    الاختراق الصهيوني يهدّد مستقبل البلاد    وزير الاتصال يعزّي عائلة وزملاء الفقيد    رئيس الجمهورية يتلقى دعوة لحضور القمّة العربية ببغداد    الحصار على غزة سلاح حرب للكيان الصهيوني    المتطرّف روتايو يغذي الإسلاموفوبيا    250 رياضي من 12 بلدا على خط الانطلاق    قافلة للوقاية من حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية    انطلاق بيع تذاكر لقاء "الخضر" والسويد    إبراز أهمية تعزيز التعاون بين الباحثين والمختصين    عمورة محل أطماع أندية إنجليزية    المحروسة.. قدرة كبيرة في التكيّف مع التغيّرات    شاهد حيّ على أثر التاريخ والأزمان    ماذا يحدث يوم القيامة للظالم؟    نُغطّي 79 بالمائة من احتياجات السوق    معرض "تراثنا في صورة" يروي حكاية الجزائر بعدسة ندير جامة    توجيهات لتعزيز الجاهزية في خدمة الحجّاج    صفية بنت عبد المطلب.. العمّة المجاهدة    هذه مقاصد سورة النازعات ..    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط تعجيزية لتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية
نشر في صوت الأحرار يوم 14 - 06 - 2010

وقع الوزير الأول الفرنسي، »فرنسوا فيون«، يوم الجمعة الفارط على المرسوم التطبيقي الخاص بقانون الاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في كل من صحراء الجزائر وبولينيزيا الذي يخص حوالي 150 ألف شخص، حيث تضمن هذا المرسوم شروط إيداع الملفات من طرف الأشخاص المعنيين والراغبين في الحصول على التعويضات جراء تعرضهم إلى إصابات بالسرطان بسبب التفجيرات النووية المقدرة ب 210 تجربة أجرتها فرنسا ما بين سنة 1960 و1996.
يأتي قرار الحكومة الفرنسية بعد مرور حوالي ستة أشهر على دخول القانون المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية حيز التنفيذ، في محاولة منها إلى طي ملف التجارب النووية وتبييض ماضيها الاستعماري، خاصة وأن هذا القانون الذي أتبع مرسوم تطبيقي تضمن حالات جد محددة ووضع شروطا أقل ما يقال عنها إنها تعجيزية.
وقد أشارت المادة الأولى من المرسوم التطبيقي إلى قائمة الأمراض التي ألحقت بالمرسوم والتي تُعد شرطا أساسيا لتقديم ملف طلب التعويض، حيث يجب أن يكون الشخص المعني قد تعرض لأحد السرطانات التالية وهي سرطان الثدي، الأنسجة، الجلد، الرئتين، القولون، الأمعاء، فتحة الشرج، الكلية، الغدد اللعابية، المريء، المعدة، الكبد، المثانة، المبيض، المخ والجهاز العصبي المركزي، العظام والرحم.
أما المادة الثانية فقد حددت الأماكن والمناطق المعنية بدقة شديدة سواء تعلق الأمر بصحراء الجزائر أو بولينيزيا، ومن هذا المنطلق، فإن الشرط الأساسي يكون مرتبط بتواجد الشخص في تلك الأماكن خلال فترة التفجيرات إضافة إلى إصابته بأحد السرطانات المذكورة.
وتأتي المادة الثالثة من هذا المرسوم لتحدد طريقة عمل لجنة التعويضات التي نص عليها القانون، والمتكونة من رئيس ومستشار دولة أو مستشار لدى المحكمة، بالإضافة إلى منصب مساعد نائب الرئيس، كما يتم تعيين شخصين من طرف وزارة الدفاع لمدة ثلاث سنوات يكون أحدهما طبيبا، وتعيين شخصين آخرين من طرف وزارة الصحة يكون أحدهما طبيبا مختصا في التصوير بالأشعة، ويضاف إلى ذلك تعيين ثلاثة شخصيات من طرف هذين الوزارتين، أحدهما يشغل منصب طبيب مختص في التصوير بالأشعة والآخر يكون مختصا في تصحيح العاهات الجسدية، ويمكن لإحدى هذه الشخصيات أن تشغل منصب نائب رئيس لجنة التعويضات.
وعن الملف الذي يقدم إلى لجنة التعويضات، فقد نصت المادة 4 من المرسوم على أن الملف يتضمن كل الوثائق التي تُثبت إصابة الشخص بأحد الأمراض المذكورة سالفا، بالإضافة إلى تقديم كل الوثائق التي تُثبت إقامة الشخص في المناطق المعنية بهذه الإشعاعات وفق ما نص عليه القانون خلال المرحلة المذكورة في القانون نفسه وكذا أي وثيقة قد تنير أعضاء اللجنة لدراسة الملف.
وتنص المادة 5 على أن الطلب يرسل عبر البريد إلى لجنة التعويضات وبالتحديد إلى الأمانة العامة، حيث تتم المصادقة عل إيداعه وفي حال وجود نقص في الوثائق يتم الاتصال بالشخص المعني لاستكمال الملف، كما يمكن للشخص ذاته أن يقدم أي ملاحظات مكتوبة للجنة والإطلاع على مدى تقدم الإجراءات، وفي الأخير يمكن لشخص آخر أن ينوب عليه في حال عدم قدرته على ذلك.
وتمنح المادة 6 من المرسوم لجنة التعويضات صلاحية اللجوء إلى الخبرة الطبية، حيث يتم اختيار الطبيب من ضمن القائمة التي نص عليها القانون، ويبقى أن العلاقة السببية للإصابة بالإشعاعات حسب ما تنص عليه المادة 7 لا يمكنها أن تكون في صالح الشخص المعني إلا إذا كان مصابا بأحد الأمراض التي تضمنتها القائمة. وتؤكد المادة 9 أنه في حال عدم رد وزارة الدفاع على الطلب خلال مدة 6 أشهر منذ تاريخ تسجيل الطلب على مستوى لجنة التعويضات فهذا يعني أن الملف قد رفض.
وفي هذا السياق فقد انتقدت الجمعية الفرنسية لقدامى المحاربين الذي كانوا شهودا على التجارب النووية الفرنسية مضمون المرسوم التنفيذي واعتبرته بمثابة الصدمة، لأن الشروط التي تضمنها هذا المرسوم ستحرم الآلاف من حقهم في التعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.