تترجم نجاح سياسة الدولة في مجال إعادة التربية والتأهيل    الجيش حريص على توفير كل أسباب النجاح ومتطلبات الامتياز    الجزائر تنضم إلى شبكة نظام الدفع والتسوية الإفريقي الموحد    طالبنا بموقف أوروبي برلماني لوقف جرائم الاحتلال في غزة    معاينة مكثفة لمدى التزام التجار بمعايير النظافة والصحة    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 60430 شهيدا و148722 مصابا    اليونيسف : أطفال غزة يحتاجون إيقافاً مستداماً لإطلاق النار    وفاة 13 أشخاصا و إصابة 503 آخرين بجروح    الجلفة : وضع حد لنشاط شبكة إجرامية    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجيدو- فردي): المنتخب الوطني يجدد سيطرته ويتوج بثمانية ذهبيات في منافسات اليوم الثاني    الألعاب الإفريقية المدرسية: الجزائر تتغلب على أوغندا (1-1, 3-0 بركلات الترجيح) وتبلغ النهائي    وزارة الثقافة والفنون تنظم ورشة تكوينية دولية حول التراث العالمي بالاشتراك مع صندوق التراث العالمي الإفريقي    سلسلة توثيقية تفضح الشركات متعددة الجنسيات في نهب ثروات الصحراويين    تصعيد الضغط على المخزن يتواصل    شباك موحد خاص ب"قرض الرفيق"    مبادرة آرت 2 : الإعلان عن حاملي المشاريع المبتكرة في الصناعات الثقافية والإبداعية    التقشف ضرورة.. الفاف يهدد وقرارات تاريخية منتظرة    المؤتمر العالمي لرؤساء البرلمانات:بودن يدعو الى إعادة التوازن لمنظومة العلاقات الدولية    اعتراف دولي بمكاسب الجزائر الاقتصادية الاستثنائية    الخطوط الجوية الداخلية تشرع في النّشاط خلال أيام    "فنار" عنابة.. الحارس الملازم لمكانه منذ قرن ونصف القرن    ارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 169 شهيد    اختتام التظاهرة الثقافية بانوراما مسرح بومرداس..تقديم 55 عرضًا مسرحيًا على مدار أسبوع كامل    وزير الثقافة يزور الفنان القدير "قنا المغناوي" للاطمئنان على صحته    سحب فوري للترخيص ومنع الوكالات من تنظيم العمرة في هذه الحالات    المحامي سعيد موهوب... المعاق الذي يرافع من أجل الأصحاء    شركة إسمنت عين التوتة تْشيد بنتائج النوابغ    النخبة الوطنية في مهمة مواصلة السيطرة    عمار طاطاي مربي الأفاعي والتماسيح يُبهر زوار "نوميديا لاند"    "الخضر" يضبطون ساعتهم على لقاء أوغندا    المنتخب الوطني يتوج باللقب العربي    الألعاب الإفريقية المدرسية: المنتخبان الوطنيان للكرة الطائرة الشاطئية (إناث وذكور) يتوجان بالميدالية الذهبية    الجلفة تنزل بزخمها ضيفة على عروس الشرق عنابة    أمواج دوّاس تعرض "الفتنة القرمزية"    سؤال واحد أعادني إلى رسم تراث منطقة القبائل    وهران تكرم المتفوقين في البكالوريا والمتوسط    فنلندا تستعد للاعتراف بفلسطين    بوغالي يتمنّى مزيداً من النجاحات    متخصصة في الاقتصاد الطاقوي..عرقاب يستقبل البروفيسور ليلى شنتوف الباحثة الجزائرية    ضبط 600 قرص مهلوس بالسوقر    البنك الدولي : إدراج الجزائر ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل    تصعيد الضغط على المخزن من أجل وقف استقبال سفن الإبادة الصهيونية في الموانئ المغربية    تجارة : تكثيف الرقابة على المواد الغذائية وشروط السلامة الصحية عبر الوطن    الفريق أول السعيد شنقريحة يترأس حفل تكريم أشبال الأمة المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط    إبداعات تشكيلية تضيء جدران المتحف الوطني للفنون الجميلة    وزارة التربية تعلن عن تغيير مقر إيداع ملفات المصادقة على الوثائق المدرسية    واضح يُشدّد على التعريف أكثر بمفهوم المقاول الذاتي    هذه تفاصيل عطلة الأمومة..    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    تمديد أجل إيداع وثائق استيراد وسائل التجهيز والتسيير إلى غاية 15 أغسطس الجاري    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط تعجيزية لتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية
نشر في صوت الأحرار يوم 14 - 06 - 2010

وقع الوزير الأول الفرنسي، »فرنسوا فيون«، يوم الجمعة الفارط على المرسوم التطبيقي الخاص بقانون الاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في كل من صحراء الجزائر وبولينيزيا الذي يخص حوالي 150 ألف شخص، حيث تضمن هذا المرسوم شروط إيداع الملفات من طرف الأشخاص المعنيين والراغبين في الحصول على التعويضات جراء تعرضهم إلى إصابات بالسرطان بسبب التفجيرات النووية المقدرة ب 210 تجربة أجرتها فرنسا ما بين سنة 1960 و1996.
يأتي قرار الحكومة الفرنسية بعد مرور حوالي ستة أشهر على دخول القانون المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية حيز التنفيذ، في محاولة منها إلى طي ملف التجارب النووية وتبييض ماضيها الاستعماري، خاصة وأن هذا القانون الذي أتبع مرسوم تطبيقي تضمن حالات جد محددة ووضع شروطا أقل ما يقال عنها إنها تعجيزية.
وقد أشارت المادة الأولى من المرسوم التطبيقي إلى قائمة الأمراض التي ألحقت بالمرسوم والتي تُعد شرطا أساسيا لتقديم ملف طلب التعويض، حيث يجب أن يكون الشخص المعني قد تعرض لأحد السرطانات التالية وهي سرطان الثدي، الأنسجة، الجلد، الرئتين، القولون، الأمعاء، فتحة الشرج، الكلية، الغدد اللعابية، المريء، المعدة، الكبد، المثانة، المبيض، المخ والجهاز العصبي المركزي، العظام والرحم.
أما المادة الثانية فقد حددت الأماكن والمناطق المعنية بدقة شديدة سواء تعلق الأمر بصحراء الجزائر أو بولينيزيا، ومن هذا المنطلق، فإن الشرط الأساسي يكون مرتبط بتواجد الشخص في تلك الأماكن خلال فترة التفجيرات إضافة إلى إصابته بأحد السرطانات المذكورة.
وتأتي المادة الثالثة من هذا المرسوم لتحدد طريقة عمل لجنة التعويضات التي نص عليها القانون، والمتكونة من رئيس ومستشار دولة أو مستشار لدى المحكمة، بالإضافة إلى منصب مساعد نائب الرئيس، كما يتم تعيين شخصين من طرف وزارة الدفاع لمدة ثلاث سنوات يكون أحدهما طبيبا، وتعيين شخصين آخرين من طرف وزارة الصحة يكون أحدهما طبيبا مختصا في التصوير بالأشعة، ويضاف إلى ذلك تعيين ثلاثة شخصيات من طرف هذين الوزارتين، أحدهما يشغل منصب طبيب مختص في التصوير بالأشعة والآخر يكون مختصا في تصحيح العاهات الجسدية، ويمكن لإحدى هذه الشخصيات أن تشغل منصب نائب رئيس لجنة التعويضات.
وعن الملف الذي يقدم إلى لجنة التعويضات، فقد نصت المادة 4 من المرسوم على أن الملف يتضمن كل الوثائق التي تُثبت إصابة الشخص بأحد الأمراض المذكورة سالفا، بالإضافة إلى تقديم كل الوثائق التي تُثبت إقامة الشخص في المناطق المعنية بهذه الإشعاعات وفق ما نص عليه القانون خلال المرحلة المذكورة في القانون نفسه وكذا أي وثيقة قد تنير أعضاء اللجنة لدراسة الملف.
وتنص المادة 5 على أن الطلب يرسل عبر البريد إلى لجنة التعويضات وبالتحديد إلى الأمانة العامة، حيث تتم المصادقة عل إيداعه وفي حال وجود نقص في الوثائق يتم الاتصال بالشخص المعني لاستكمال الملف، كما يمكن للشخص ذاته أن يقدم أي ملاحظات مكتوبة للجنة والإطلاع على مدى تقدم الإجراءات، وفي الأخير يمكن لشخص آخر أن ينوب عليه في حال عدم قدرته على ذلك.
وتمنح المادة 6 من المرسوم لجنة التعويضات صلاحية اللجوء إلى الخبرة الطبية، حيث يتم اختيار الطبيب من ضمن القائمة التي نص عليها القانون، ويبقى أن العلاقة السببية للإصابة بالإشعاعات حسب ما تنص عليه المادة 7 لا يمكنها أن تكون في صالح الشخص المعني إلا إذا كان مصابا بأحد الأمراض التي تضمنتها القائمة. وتؤكد المادة 9 أنه في حال عدم رد وزارة الدفاع على الطلب خلال مدة 6 أشهر منذ تاريخ تسجيل الطلب على مستوى لجنة التعويضات فهذا يعني أن الملف قد رفض.
وفي هذا السياق فقد انتقدت الجمعية الفرنسية لقدامى المحاربين الذي كانوا شهودا على التجارب النووية الفرنسية مضمون المرسوم التنفيذي واعتبرته بمثابة الصدمة، لأن الشروط التي تضمنها هذا المرسوم ستحرم الآلاف من حقهم في التعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.