والي الجزائر يتفقد أشغال الشطر الثاني للطريق السريع الرابط بين مركب محمد بوضياف وخرايسية    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    اتفاقية تعاون بين المحافظة السامية للرقمنة ووزارة الشباب لاستغلال موارد الحوسبة السحابية السيادية    بوغالي يترأس الدورة الأربعين الاستثنائية للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة    اجتماع اللجنة المشتركة للوقاية من أخطار الكوارث لعرض حصيلة 2024 واستراتيجية 2025-2035    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الدولة الجزائرية تعتمد بطاقة "Mastercard" رسميا    التذكير بما قام به الآباء في الذود عن شرف الأمة و تعزيز مناعتها    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    دعوة"الماك"مصيرها الزوال..!؟    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    الرئيس ينمنع هدم السكنات غير القانونية في الشتاء    مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    سقوط أوهام المتاجرين بالوحدة الترابية    نساء المغرب في مواجهة آلة القمع وسياسات التفقير    التنسيق لتسليم المشاريع الاستراتيجية الكبرى في الآجال    الرئيس تبون جعل الشباب ركيزة التنمية والاستقرار    زيادات في المنح الاجتماعية لعمال التربية جانفي المقبل    بعثة استعلامية من مجلس الأمة في زيارة لتلمسان    أنشطة التكرير تنتعش وتلبي الحاجيات    الحية يؤكد رفض "حماس" لكل مظاهر الوصاية والانتداب    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    جدل كبير حول مستقبل رياض محرز مع الأهلي السعودي    حركة تنموية بخطى ثابتة في عاصمة الحمامات المعدنية    ياسين براهيمي يكشف سّر رحيله المبكر عن أوروبا    بلومي يعود من بعيد ويتخلص من شبح الإصابة    إنتاج 482 ألف قنطار من الزيتون بمعسكر    قافلة لاستكشاف السياحة التاريخية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    درك مدريسة يوقف لصوص المواشي    بن قرينة يشرف على لقاء بالعاصمة    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    حين يصبح الخطر داخلياً.. ترامب وتفكيك أميركا    الحدث العلمي يندرج في إطار جهود الدولة لحماية الأسرة    خنشلة : مظاهرات 11 ديسمبر 1960 تاريخ مشرف    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    منصب للجزائر في اليونسكو    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    بوقرة مُحبط ويعتذر    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    سيفي غريّب يدعو إلى التوجه نحو فصل جديد    دربال يؤكّد أهمية تعدّد مصادر مياه الشرب    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط تعجيزية لتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية
نشر في صوت الأحرار يوم 14 - 06 - 2010

وقع الوزير الأول الفرنسي، »فرنسوا فيون«، يوم الجمعة الفارط على المرسوم التطبيقي الخاص بقانون الاعتراف وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في كل من صحراء الجزائر وبولينيزيا الذي يخص حوالي 150 ألف شخص، حيث تضمن هذا المرسوم شروط إيداع الملفات من طرف الأشخاص المعنيين والراغبين في الحصول على التعويضات جراء تعرضهم إلى إصابات بالسرطان بسبب التفجيرات النووية المقدرة ب 210 تجربة أجرتها فرنسا ما بين سنة 1960 و1996.
يأتي قرار الحكومة الفرنسية بعد مرور حوالي ستة أشهر على دخول القانون المتعلق بتعويض ضحايا التجارب النووية حيز التنفيذ، في محاولة منها إلى طي ملف التجارب النووية وتبييض ماضيها الاستعماري، خاصة وأن هذا القانون الذي أتبع مرسوم تطبيقي تضمن حالات جد محددة ووضع شروطا أقل ما يقال عنها إنها تعجيزية.
وقد أشارت المادة الأولى من المرسوم التطبيقي إلى قائمة الأمراض التي ألحقت بالمرسوم والتي تُعد شرطا أساسيا لتقديم ملف طلب التعويض، حيث يجب أن يكون الشخص المعني قد تعرض لأحد السرطانات التالية وهي سرطان الثدي، الأنسجة، الجلد، الرئتين، القولون، الأمعاء، فتحة الشرج، الكلية، الغدد اللعابية، المريء، المعدة، الكبد، المثانة، المبيض، المخ والجهاز العصبي المركزي، العظام والرحم.
أما المادة الثانية فقد حددت الأماكن والمناطق المعنية بدقة شديدة سواء تعلق الأمر بصحراء الجزائر أو بولينيزيا، ومن هذا المنطلق، فإن الشرط الأساسي يكون مرتبط بتواجد الشخص في تلك الأماكن خلال فترة التفجيرات إضافة إلى إصابته بأحد السرطانات المذكورة.
وتأتي المادة الثالثة من هذا المرسوم لتحدد طريقة عمل لجنة التعويضات التي نص عليها القانون، والمتكونة من رئيس ومستشار دولة أو مستشار لدى المحكمة، بالإضافة إلى منصب مساعد نائب الرئيس، كما يتم تعيين شخصين من طرف وزارة الدفاع لمدة ثلاث سنوات يكون أحدهما طبيبا، وتعيين شخصين آخرين من طرف وزارة الصحة يكون أحدهما طبيبا مختصا في التصوير بالأشعة، ويضاف إلى ذلك تعيين ثلاثة شخصيات من طرف هذين الوزارتين، أحدهما يشغل منصب طبيب مختص في التصوير بالأشعة والآخر يكون مختصا في تصحيح العاهات الجسدية، ويمكن لإحدى هذه الشخصيات أن تشغل منصب نائب رئيس لجنة التعويضات.
وعن الملف الذي يقدم إلى لجنة التعويضات، فقد نصت المادة 4 من المرسوم على أن الملف يتضمن كل الوثائق التي تُثبت إصابة الشخص بأحد الأمراض المذكورة سالفا، بالإضافة إلى تقديم كل الوثائق التي تُثبت إقامة الشخص في المناطق المعنية بهذه الإشعاعات وفق ما نص عليه القانون خلال المرحلة المذكورة في القانون نفسه وكذا أي وثيقة قد تنير أعضاء اللجنة لدراسة الملف.
وتنص المادة 5 على أن الطلب يرسل عبر البريد إلى لجنة التعويضات وبالتحديد إلى الأمانة العامة، حيث تتم المصادقة عل إيداعه وفي حال وجود نقص في الوثائق يتم الاتصال بالشخص المعني لاستكمال الملف، كما يمكن للشخص ذاته أن يقدم أي ملاحظات مكتوبة للجنة والإطلاع على مدى تقدم الإجراءات، وفي الأخير يمكن لشخص آخر أن ينوب عليه في حال عدم قدرته على ذلك.
وتمنح المادة 6 من المرسوم لجنة التعويضات صلاحية اللجوء إلى الخبرة الطبية، حيث يتم اختيار الطبيب من ضمن القائمة التي نص عليها القانون، ويبقى أن العلاقة السببية للإصابة بالإشعاعات حسب ما تنص عليه المادة 7 لا يمكنها أن تكون في صالح الشخص المعني إلا إذا كان مصابا بأحد الأمراض التي تضمنتها القائمة. وتؤكد المادة 9 أنه في حال عدم رد وزارة الدفاع على الطلب خلال مدة 6 أشهر منذ تاريخ تسجيل الطلب على مستوى لجنة التعويضات فهذا يعني أن الملف قد رفض.
وفي هذا السياق فقد انتقدت الجمعية الفرنسية لقدامى المحاربين الذي كانوا شهودا على التجارب النووية الفرنسية مضمون المرسوم التنفيذي واعتبرته بمثابة الصدمة، لأن الشروط التي تضمنها هذا المرسوم ستحرم الآلاف من حقهم في التعويض.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.