سيما الحق في تقرير المصير..بوغالي يؤكد أهمية ترسيخ الوعي بحقوق الشعوب في أذهان الناشئة    تبث على قناة "البلاد تيفي" والقناة الإلكترونية "دزاير توب"    مشاركون في ندوة علمية بالعاصمة..تأكيد على أهمية التحكم في تقنية الضوء السنكروتروني    الجزائر- زيمبابوي : فرص عديدة للتعاون بين البلدين    متحدث باسم حماس: لا بديل لغزة إلا المسجد الأقصى والتحرير الكامل لفلسطين    لليوم الثاني..اليمن يضرب عمق النقب المحتل مستهدفاً قاعدة "نيفاتيم"    كأس الكونفدرالية: شباب قسنطينة يفوز أمام بركان (1-0) ويغادر المنافسة    اليوم العالمي للسلامة والصحة في العمل: تعزيز الإجراءات الوقائية وترقية الترسانة القانونية    عن مسيرة الفنان محمد زينات : العرض الشرفي للوثائقي زينات.. الجزائر والسعادة    تكريما للفنان عبد الرحمن القبي.. ألمع نجوم الأغنية الشعبية في حفل فني بابن زيدون    حادث انزلاق التربة بوهران: ترحيل 182 عائلة الى سكنات جديدة بمسرغين    طابع عن مقرأة الجزائر    شراكة جزائرية صينية    الذكاء الاصطناعي والتراث موضوع أيام تكوينية    أسبوع للابتكار بجناح الجزائر    قفزة نوعية في قطاع التربية    مذكرة تفاهم جزائرية تركية    مزيان يحثّ على النزاهة والمسؤولية    مولودية وهران تتنفس    بو الزرد: الاقتصاد الوطني يشهد نجاعةً ونشاطاً    رئيس تونس يُقدّر الجزائر    تعزيز الأمن المائي من خلال تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المستعملة    حادث انزلاق التربة بوهران: مولوجي تسدي تعليمات للمصالح المحلية لقطاعها لمرافقة التكفل بالمتضررين    ندوة تاريخية بالجزائر العاصمة إحياء للذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    رئيس الجمهورية يعزي عائلة ضحايا حادث انزلاق للتربة بوهران    البيض: جثماني المجاهدين سكوم العيد و بالصديق أحمد يواران الثرى    الجمباز الفني/كأس العالم (مرحلة القاهرة): تتويج الجزائرية كايليا نمور بذهبية اختصاصي جهاز مختلف الارتفاعات    الطبعة الرابعة للصالون الدولي "عنابة سياحة" من 8 إلى 10 مايو المقبل    القمة الإفريقية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال : تكريم أفضل المنصات الرقمية في الجزائر لعام 2025    مؤسسات صغيرة ومتوسطة : "المالية الجزائرية للمساهمة" تعتزم بيع مساهماتها في البورصة هذه السنة    اسبانيا: تنظيم وقفة تضامنية مع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية بجزر الكناري    جيجل: وصول باخرة محملة بأزيد من 10 آلاف رأس غنم قادمة من رومانيا بميناء جن جن    كرة القدم/البطولة الافريقية للمحليين: مجيد بوقرة يستدعي 26 لاعبا للمواجهة المزدوجة أمام غامبيا    انطلاق أشغال الاجتماعات الدورية للمنسقين الإذاعيين والتلفزيونيين ومهندسي الاتصال العرب بالجزائر العاصمة    فلسطين : عشرات المستوطنين الصهاينة يقتحمون باحات المسجد الأقصى المبارك    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    منتخب المصارعة بخطى التتويج في البطولة الإفريقية    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    الجزائر حاضرة في موعد القاهرة    النخبة الوطنية تراهن على التاج القاري    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أغلب الجزائريين يجهلون حدوث تعديل، ويستنكرون الأمر بعد علمهم
“الفجر” تستطلع رأي الشارع الجزائري حول شرط الولي في الزواج
نشر في الفجر يوم 21 - 05 - 2010

تنص المادة 11 من قانون الأسرة على إمكانية عقد المرأة الراشدة قرانها بحضور وليها، وهو أبوها أوأحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره. ولم تحدد هذه المادة كيفية اختيار الولي والحالات التي يمكن أن تختار أحد أقاربها للولاية عليها، ومتى تختار شخصا آخر. وفي هذه النقطة بالذات ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الولي إن لم يكن من الأقارب
وهل المقصود بهذه المادة القانونية هو منح المرأة الحرية المطلقة في اختيار وليها على هواها بدون شرط أو قيد..؟
في استطلاع لرأي الشارع الجزائري حول المادة القانونية التي تبيح للمرأة الراشدة أي التي بلغت 19سنة عقد قرانها دون حضور الولي، وإمكانية استبداله بأحد الأقارب أو أي شخص آخر تختاره هي، استنكر أغلب من حدثناهم هذه المادة القانونية وأجمعوا على أنها ستخلق مشاكل اجتماعية وستفرق الأسر الجزائرية.
وفي هذا السياق، قالت (ا.خ): من غير المنطقي أن تصل جرأة المرأة إلى التخلي عن ولاية والدها لها أثناء عقد زواجها وأن تفضل عليه أحد الأقارب، فما بالك بما تنص عليه المادة بإشارتها إلى إمكانية استبداله بشخص آخر، دون التأكيد إن كان من معارفها أو أي شخص تأتي به من الشارع..!
وقالت (ن.ن) إن المرأة لا يمكنها أن تخرج عن العرف مهما سنت القوانين أو عدلت كي تتماشى مع ما تعمل به الدول الغربية، وتضيف: “لا أرى حالة يمكن أن تطبق فيها هذه المادة القانونية حتى وإن كانت المرأة مجهولة النسب، ففي هذه الحالة لا يوجد ولي ولا أقارب معروفون للمرأة، وهنا يمكن للقائم على رعاية هذه المرأة أن يكون وليها.
من جهتها، (ر.ت) قالت إن هذه المادة القانونية لن تفيدنا في شيء، وستعزز التفكك الإجتماعي، خاصة إذا كانت المرأة طائشة فلن تختار شخصا مناسبا للولاية عليها.
وشاركها (م) الرأي بقوله:”لن نجني من تطبيق هذه المادة منافع، ففي الوقت الراهن نلاحظ أن عقود الزواج تتم بحضور الولي وكل الشروط، ونلاحظ تفشي ظاهرة الطلاق، فماذا سيكون الوضع إن تم تغييب الولي واستبداله أو جعل حضوره شرفيا..؟!
وفي هذا الصدد، قالت أخرى إن هذه المادة تعتبر خروجا عن التقاليد وعادات المجتمع الجزائري، وما فائدة نظرة الغرب لنا والسير على خطاهم في تحرير المرأة؟ أعتبر أن ما يتنافى مع العرف يتنافى مع الدين.. وقال (ت.ج) : “على علماء الدين أن يتدخلوا في مثل هذه القضايا الحساسة وأن يفصلوا في الأمر مادامت القوانين عندنا مستمدة من الشريعة الإسلامية”.
المحامي جمال سردوك في تحليل للمادة 11 من قانون الأسرة
المشرّع في حرج بين الإبقاء على المبادىء الجزائرية واتباع القوانين الوضعية الغربية
علق الأستاذ جمال سردوك، في تحليله للمادة 11 من الأمر02/05 المؤرخ في27 /05 /2005 والمتعلق بقانون الأسرة الجزائري، والتي مفادها أن تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون، يتولى زواج القصر أولياؤهم وهم الأب، فأحد الأقارب الأولين، والقاضي ولي من لا ولي له، قائلا: “المشرع الجزائري في وضع حرج بين البقاء على العادات والتقاليد المستوحاة من الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية الفرنسية التي تحرر المرأة”.
وقال الأستاذ يبدو إن المشرع وقع تحت ضغوط، لذا فإنه اختار موقفا غامضا في المادة 11 لتترك للتأويلات والإجتهادات.
وحسب ذات المصدر، فإن هذه المادة لم تلغ حضور الولي وإنما أعطت بدائل لولاية الأب، بالإضافة إلى أن القاضي ولي من لا ولي له. وحسب قانون الأسرة في المادة 11، فيتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها أو احد أقاربها الأولين، وهنا يقول الأستاذ.. إنه في حالة وفاة الأب فيتولى ولاية المرأة الجد أو الأخ أو العم ثم الأقرب فالأقرب.
ومن جهة أخرى، أشار الأستاذ إلى المادة 13من الأمر 02/05 المؤرخ في 27/02/2005 والمتعلق بقانون الأسرة الجزائري التي مفادها “لا يجوز للولي، أبا كان أو غيره، أن يجبر القاصرة التي هي في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها.
وأضاف المتحدث: “كما نلاحظ أن المشرع انحرف عن المذهب المالكي وخرج إلى المذاهب الأخرى التي لا تشترط حضور الولي بالنسبة للمرأة الراشدة، وهذا ما يتنافى مع ما جاءت به المادة 9 مكرر من قانون الأسرة، فإن حضور الولي هو الشرط الثالث لصحة الزواج.
وأشارالمتحدث إلى أن الولاية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي الولاية على النفس، والولاية على المال، والولاية عليهما معا.
وفي الأخير، قال الأستاذ سردوك:” من المتعارف عليه أن المجتمع الجزائري محافظ ولا يمكن للمرأة، سواء كانت قاصرا أو راشدة، أن تزوج نفسها. فهذه المادة تهدم قواعد التماسك العائلي وتنشر الفتنة، حيث أن أمر الزواج لا يهم المرأة وحدها بل يهم كل الأسرة”.
وطرح تساؤلا عن الفائدة من حضور الأب في عقد زواج ابنته وأن يكون شاهدا على العقد فقط، وما فائدة العقد المدني الذي يتم باتفاق رغبتين ولا ينسجم مع التقاليد المتعارف عليها..!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.