قانون التنظيم الإقليمي خطوة لترسيخ دولة القانون وتقريب السياسات العمومية من المواطن    الفريق أول شنڨريحة يقدم واجب العزاء بسفارة ليبيا إثر وفاة رئيس أركان الجيش الليبي    إطلاق خدمة الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي خطوة نوعية نحو عصرنة الإدارة    وزير العمل يشدد على تعزيز الرقمنة وجودة خدمات طب العمل وتوسيع نشاط "برستيماد" عبر الوطن    إذاعة البليدة تمدد بثها إلى 24 ساعة لتعزيز الآنية ومرافقة الحركية المحلية    رئيس الجمهورية يوشح العلامة المجاهد محمد صالح الصديق بوسام "عهيد" تقديراً لمسيرته العلمية والدعوية    اختتام الطبعة ال21 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل بقسنطينة بتتويج العروض الفائزة    توقع تساقط الثلوج على عدة ولايات بوسط وشرق الجزائر ابتداءً من الخميس    المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    أسئلة النصر والهزيمة    إصدار أول مداولة تحدد شروط التعيين    تونس : المؤبد على 11 متهماً باغتيال مهندس "كتائب القسام" محمد الزواري    الصومال : تمديد بعثة الاتحاد الأفريقي حتى 2026    ليبيا : وفد عسكري يفحص حطام طائرة الحداد في أنقرة    عشرات المصابين بالرصاص الحي والاختناق    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    حجز أزيد من 500 ألف قرص من المؤثرات العقلية    نهدف إلى إنشاء ومرافقة 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويًا    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    نثمن "عاليا "التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين الشقيقين    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    "العولة".. إرث وهوية تأبيان الزوال    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    البنك الوطني يطلق تشكيلة خدمات ومنتجات    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    غلق العديد من الطرقات بوسط البلاد    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أغلب الجزائريين يجهلون حدوث تعديل، ويستنكرون الأمر بعد علمهم
“الفجر” تستطلع رأي الشارع الجزائري حول شرط الولي في الزواج
نشر في الفجر يوم 21 - 05 - 2010

تنص المادة 11 من قانون الأسرة على إمكانية عقد المرأة الراشدة قرانها بحضور وليها، وهو أبوها أوأحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره. ولم تحدد هذه المادة كيفية اختيار الولي والحالات التي يمكن أن تختار أحد أقاربها للولاية عليها، ومتى تختار شخصا آخر. وفي هذه النقطة بالذات ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الولي إن لم يكن من الأقارب
وهل المقصود بهذه المادة القانونية هو منح المرأة الحرية المطلقة في اختيار وليها على هواها بدون شرط أو قيد..؟
في استطلاع لرأي الشارع الجزائري حول المادة القانونية التي تبيح للمرأة الراشدة أي التي بلغت 19سنة عقد قرانها دون حضور الولي، وإمكانية استبداله بأحد الأقارب أو أي شخص آخر تختاره هي، استنكر أغلب من حدثناهم هذه المادة القانونية وأجمعوا على أنها ستخلق مشاكل اجتماعية وستفرق الأسر الجزائرية.
وفي هذا السياق، قالت (ا.خ): من غير المنطقي أن تصل جرأة المرأة إلى التخلي عن ولاية والدها لها أثناء عقد زواجها وأن تفضل عليه أحد الأقارب، فما بالك بما تنص عليه المادة بإشارتها إلى إمكانية استبداله بشخص آخر، دون التأكيد إن كان من معارفها أو أي شخص تأتي به من الشارع..!
وقالت (ن.ن) إن المرأة لا يمكنها أن تخرج عن العرف مهما سنت القوانين أو عدلت كي تتماشى مع ما تعمل به الدول الغربية، وتضيف: “لا أرى حالة يمكن أن تطبق فيها هذه المادة القانونية حتى وإن كانت المرأة مجهولة النسب، ففي هذه الحالة لا يوجد ولي ولا أقارب معروفون للمرأة، وهنا يمكن للقائم على رعاية هذه المرأة أن يكون وليها.
من جهتها، (ر.ت) قالت إن هذه المادة القانونية لن تفيدنا في شيء، وستعزز التفكك الإجتماعي، خاصة إذا كانت المرأة طائشة فلن تختار شخصا مناسبا للولاية عليها.
وشاركها (م) الرأي بقوله:”لن نجني من تطبيق هذه المادة منافع، ففي الوقت الراهن نلاحظ أن عقود الزواج تتم بحضور الولي وكل الشروط، ونلاحظ تفشي ظاهرة الطلاق، فماذا سيكون الوضع إن تم تغييب الولي واستبداله أو جعل حضوره شرفيا..؟!
وفي هذا الصدد، قالت أخرى إن هذه المادة تعتبر خروجا عن التقاليد وعادات المجتمع الجزائري، وما فائدة نظرة الغرب لنا والسير على خطاهم في تحرير المرأة؟ أعتبر أن ما يتنافى مع العرف يتنافى مع الدين.. وقال (ت.ج) : “على علماء الدين أن يتدخلوا في مثل هذه القضايا الحساسة وأن يفصلوا في الأمر مادامت القوانين عندنا مستمدة من الشريعة الإسلامية”.
المحامي جمال سردوك في تحليل للمادة 11 من قانون الأسرة
المشرّع في حرج بين الإبقاء على المبادىء الجزائرية واتباع القوانين الوضعية الغربية
علق الأستاذ جمال سردوك، في تحليله للمادة 11 من الأمر02/05 المؤرخ في27 /05 /2005 والمتعلق بقانون الأسرة الجزائري، والتي مفادها أن تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون، يتولى زواج القصر أولياؤهم وهم الأب، فأحد الأقارب الأولين، والقاضي ولي من لا ولي له، قائلا: “المشرع الجزائري في وضع حرج بين البقاء على العادات والتقاليد المستوحاة من الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية الفرنسية التي تحرر المرأة”.
وقال الأستاذ يبدو إن المشرع وقع تحت ضغوط، لذا فإنه اختار موقفا غامضا في المادة 11 لتترك للتأويلات والإجتهادات.
وحسب ذات المصدر، فإن هذه المادة لم تلغ حضور الولي وإنما أعطت بدائل لولاية الأب، بالإضافة إلى أن القاضي ولي من لا ولي له. وحسب قانون الأسرة في المادة 11، فيتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها أو احد أقاربها الأولين، وهنا يقول الأستاذ.. إنه في حالة وفاة الأب فيتولى ولاية المرأة الجد أو الأخ أو العم ثم الأقرب فالأقرب.
ومن جهة أخرى، أشار الأستاذ إلى المادة 13من الأمر 02/05 المؤرخ في 27/02/2005 والمتعلق بقانون الأسرة الجزائري التي مفادها “لا يجوز للولي، أبا كان أو غيره، أن يجبر القاصرة التي هي في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها.
وأضاف المتحدث: “كما نلاحظ أن المشرع انحرف عن المذهب المالكي وخرج إلى المذاهب الأخرى التي لا تشترط حضور الولي بالنسبة للمرأة الراشدة، وهذا ما يتنافى مع ما جاءت به المادة 9 مكرر من قانون الأسرة، فإن حضور الولي هو الشرط الثالث لصحة الزواج.
وأشارالمتحدث إلى أن الولاية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي الولاية على النفس، والولاية على المال، والولاية عليهما معا.
وفي الأخير، قال الأستاذ سردوك:” من المتعارف عليه أن المجتمع الجزائري محافظ ولا يمكن للمرأة، سواء كانت قاصرا أو راشدة، أن تزوج نفسها. فهذه المادة تهدم قواعد التماسك العائلي وتنشر الفتنة، حيث أن أمر الزواج لا يهم المرأة وحدها بل يهم كل الأسرة”.
وطرح تساؤلا عن الفائدة من حضور الأب في عقد زواج ابنته وأن يكون شاهدا على العقد فقط، وما فائدة العقد المدني الذي يتم باتفاق رغبتين ولا ينسجم مع التقاليد المتعارف عليها..!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.