آليات جديدة للتبليغ عن الآثار الجانبية لما بعد التلقيح    وزير العدل يشرف على تنصيب رئيس مجلس قضاء قسنطينة والنائب العام لدى ذات المجلس    العدوان الصهيوني على غزة: أصبح من المعتاد إسكات الأصوات التي تتحدث عن الفظائع التي ترتكب في القطاع    فلاحة: السيد شرفة يبحث مع سفير اليابان آفاق توسيع التعاون الثنائي    الجزائر تتألق في المسابقة العالمية الجامعية للرياضيات    العدوان الصهيوني: استشهاد 70 فلسطينيا وإصابة العشرات منذ فجر اليوم    موجة حر وأمطار وزوابع رملية يومي الاحد والاثنين على عدة ولايات من الوطن    الصحراء الغربية : الإعلام الإسباني يفضح زيف الادعاءات المغربية و يؤكد الطابع الاستعماري للاحتلال    البنك الوطني الجزائري: تسجيل ناتج صافي يفوق 48 مليار دج سنة 2024    السيد ناصري يستقبل سفير جمهورية كوت ديفوار بالجزائر    أوبك+ : الجزائر وسبع دول أخرى تقرر زيادة في إنتاج النفط ب 547 ألف برميل يوميا ابتداء من سبتمبر المقبل    كرة القدم/البطولة الإفريقية للمحليين-2024 : المنتخب الوطني يجري أول حصة تدريبية بكمبالا    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر2025)/الفروسية: المنتخب الوطني يحصد 5 ميداليات منها 4 ذهبية    وزير النقل يكشف عن قرب تدعيم الرحلات الجوية الداخلية وإنشاء شركة وطنية جديدة    مشاريع تنموية جديدة تعيد الأمل لسكان بلدية مروانة بباتنة    ورشة إفريقية عبر التحاضر المرئي لتعزيز ملفات ترشيح التراث العالمي    شايب سفيان يشيد بمساهمة كفاءات الجالية في الجامعة الصيفية بعين تموشنت    اليوم الوطني للجيش : رابطة مقدسة مع الشعب وعقيدة دفاعية راسخة    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025/ : الجزائر حاضرة في أربعة اختصاصات في اليوم الثامن للدورة    تترجم نجاح سياسة الدولة في مجال إعادة التربية والتأهيل    معاينة مكثفة لمدى التزام التجار بمعايير النظافة والصحة    طالبنا بموقف أوروبي برلماني لوقف جرائم الاحتلال في غزة    الجزائر تنضم إلى شبكة نظام الدفع والتسوية الإفريقي الموحد    وفاة 13 أشخاصا و إصابة 503 آخرين بجروح    ناصري وبوغالي يهنئان المنتخب الوطني لكرة السلة    اليونيسف : أطفال غزة يحتاجون إيقافاً مستداماً لإطلاق النار    وزارة الثقافة والفنون تنظم ورشة تكوينية دولية حول التراث العالمي بالاشتراك مع صندوق التراث العالمي الإفريقي    شباك موحد خاص ب"قرض الرفيق"    كأس افريقيا للمحليين : أشبال بوقرة بأوغندا للمنافسة على اللقب القاري    "فنار" عنابة.. الحارس الملازم لمكانه منذ قرن ونصف القرن    التقشف ضرورة.. الفاف يهدد وقرارات تاريخية منتظرة    الجزائر تعود إلى مصاف الكبار في قطاع الطاقة    اختتام التظاهرة الثقافية بانوراما مسرح بومرداس..تقديم 55 عرضًا مسرحيًا على مدار أسبوع كامل    تصعيد الضغط على المخزن يتواصل    سحب فوري للترخيص ومنع الوكالات من تنظيم العمرة في هذه الحالات    تكريم المتفوقين في شهادتي "البيام" و"الباك"    المحامي سعيد موهوب... المعاق الذي يرافع من أجل الأصحاء    المنتخب الوطني يتوج باللقب العربي    الجلفة تنزل بزخمها ضيفة على عروس الشرق عنابة    أمواج دوّاس تعرض "الفتنة القرمزية"    سؤال واحد أعادني إلى رسم تراث منطقة القبائل    شركة إسمنت عين التوتة تْشيد بنتائج النوابغ    عمار طاطاي مربي الأفاعي والتماسيح يُبهر زوار "نوميديا لاند"    بوغالي يتمنّى مزيداً من النجاحات    فنلندا تستعد للاعتراف بفلسطين    تصعيد الضغط على المخزن    ضبط 600 قرص مهلوس بالسوقر    تجارة : تكثيف الرقابة على المواد الغذائية وشروط السلامة الصحية عبر الوطن    إبداعات تشكيلية تضيء جدران المتحف الوطني للفنون الجميلة    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    تمديد أجل إيداع وثائق استيراد وسائل التجهيز والتسيير إلى غاية 15 أغسطس الجاري    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أغلب الجزائريين يجهلون حدوث تعديل، ويستنكرون الأمر بعد علمهم
“الفجر” تستطلع رأي الشارع الجزائري حول شرط الولي في الزواج
نشر في الفجر يوم 21 - 05 - 2010

تنص المادة 11 من قانون الأسرة على إمكانية عقد المرأة الراشدة قرانها بحضور وليها، وهو أبوها أوأحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره. ولم تحدد هذه المادة كيفية اختيار الولي والحالات التي يمكن أن تختار أحد أقاربها للولاية عليها، ومتى تختار شخصا آخر. وفي هذه النقطة بالذات ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في الولي إن لم يكن من الأقارب
وهل المقصود بهذه المادة القانونية هو منح المرأة الحرية المطلقة في اختيار وليها على هواها بدون شرط أو قيد..؟
في استطلاع لرأي الشارع الجزائري حول المادة القانونية التي تبيح للمرأة الراشدة أي التي بلغت 19سنة عقد قرانها دون حضور الولي، وإمكانية استبداله بأحد الأقارب أو أي شخص آخر تختاره هي، استنكر أغلب من حدثناهم هذه المادة القانونية وأجمعوا على أنها ستخلق مشاكل اجتماعية وستفرق الأسر الجزائرية.
وفي هذا السياق، قالت (ا.خ): من غير المنطقي أن تصل جرأة المرأة إلى التخلي عن ولاية والدها لها أثناء عقد زواجها وأن تفضل عليه أحد الأقارب، فما بالك بما تنص عليه المادة بإشارتها إلى إمكانية استبداله بشخص آخر، دون التأكيد إن كان من معارفها أو أي شخص تأتي به من الشارع..!
وقالت (ن.ن) إن المرأة لا يمكنها أن تخرج عن العرف مهما سنت القوانين أو عدلت كي تتماشى مع ما تعمل به الدول الغربية، وتضيف: “لا أرى حالة يمكن أن تطبق فيها هذه المادة القانونية حتى وإن كانت المرأة مجهولة النسب، ففي هذه الحالة لا يوجد ولي ولا أقارب معروفون للمرأة، وهنا يمكن للقائم على رعاية هذه المرأة أن يكون وليها.
من جهتها، (ر.ت) قالت إن هذه المادة القانونية لن تفيدنا في شيء، وستعزز التفكك الإجتماعي، خاصة إذا كانت المرأة طائشة فلن تختار شخصا مناسبا للولاية عليها.
وشاركها (م) الرأي بقوله:”لن نجني من تطبيق هذه المادة منافع، ففي الوقت الراهن نلاحظ أن عقود الزواج تتم بحضور الولي وكل الشروط، ونلاحظ تفشي ظاهرة الطلاق، فماذا سيكون الوضع إن تم تغييب الولي واستبداله أو جعل حضوره شرفيا..؟!
وفي هذا الصدد، قالت أخرى إن هذه المادة تعتبر خروجا عن التقاليد وعادات المجتمع الجزائري، وما فائدة نظرة الغرب لنا والسير على خطاهم في تحرير المرأة؟ أعتبر أن ما يتنافى مع العرف يتنافى مع الدين.. وقال (ت.ج) : “على علماء الدين أن يتدخلوا في مثل هذه القضايا الحساسة وأن يفصلوا في الأمر مادامت القوانين عندنا مستمدة من الشريعة الإسلامية”.
المحامي جمال سردوك في تحليل للمادة 11 من قانون الأسرة
المشرّع في حرج بين الإبقاء على المبادىء الجزائرية واتباع القوانين الوضعية الغربية
علق الأستاذ جمال سردوك، في تحليله للمادة 11 من الأمر02/05 المؤرخ في27 /05 /2005 والمتعلق بقانون الأسرة الجزائري، والتي مفادها أن تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها وهو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص آخر تختاره، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون، يتولى زواج القصر أولياؤهم وهم الأب، فأحد الأقارب الأولين، والقاضي ولي من لا ولي له، قائلا: “المشرع الجزائري في وضع حرج بين البقاء على العادات والتقاليد المستوحاة من الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية الفرنسية التي تحرر المرأة”.
وقال الأستاذ يبدو إن المشرع وقع تحت ضغوط، لذا فإنه اختار موقفا غامضا في المادة 11 لتترك للتأويلات والإجتهادات.
وحسب ذات المصدر، فإن هذه المادة لم تلغ حضور الولي وإنما أعطت بدائل لولاية الأب، بالإضافة إلى أن القاضي ولي من لا ولي له. وحسب قانون الأسرة في المادة 11، فيتولى زواج المرأة وليها وهو أبوها أو احد أقاربها الأولين، وهنا يقول الأستاذ.. إنه في حالة وفاة الأب فيتولى ولاية المرأة الجد أو الأخ أو العم ثم الأقرب فالأقرب.
ومن جهة أخرى، أشار الأستاذ إلى المادة 13من الأمر 02/05 المؤرخ في 27/02/2005 والمتعلق بقانون الأسرة الجزائري التي مفادها “لا يجوز للولي، أبا كان أو غيره، أن يجبر القاصرة التي هي في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقتها.
وأضاف المتحدث: “كما نلاحظ أن المشرع انحرف عن المذهب المالكي وخرج إلى المذاهب الأخرى التي لا تشترط حضور الولي بالنسبة للمرأة الراشدة، وهذا ما يتنافى مع ما جاءت به المادة 9 مكرر من قانون الأسرة، فإن حضور الولي هو الشرط الثالث لصحة الزواج.
وأشارالمتحدث إلى أن الولاية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي الولاية على النفس، والولاية على المال، والولاية عليهما معا.
وفي الأخير، قال الأستاذ سردوك:” من المتعارف عليه أن المجتمع الجزائري محافظ ولا يمكن للمرأة، سواء كانت قاصرا أو راشدة، أن تزوج نفسها. فهذه المادة تهدم قواعد التماسك العائلي وتنشر الفتنة، حيث أن أمر الزواج لا يهم المرأة وحدها بل يهم كل الأسرة”.
وطرح تساؤلا عن الفائدة من حضور الأب في عقد زواج ابنته وأن يكون شاهدا على العقد فقط، وما فائدة العقد المدني الذي يتم باتفاق رغبتين ولا ينسجم مع التقاليد المتعارف عليها..!


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.