الفنانة التشكيلية نورة علي طلحة تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة    تحضيرا لموسم الاصطياف.. مخطط خاص بالرقابة والتموين في 14 ولاية ساحلية    القرار يحض حاملي المشاريع غير الجاهزة.. الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    بريد الجزائر: تعديل مواقيت العمل بشمال وجنوب الوطن    في سابقة تاريخية..ترامب يرسل المارينز لاحتواء احتجاجات لوس أنجلوس    كرة القدم/ مباراة ودية: المنتخب الجزائري ينهزم أمام نظيره السويدي 4-3    الديوان الوطني للتطهير: قرابة 800 تدخل خلال أيام عيد الأضحى لضمان استمرارية الخدمة العمومية    قبل أيام من موعد امتحان شهادة البكالوريا..سلطة ضبط السمعي البصري تحذر من المساس بحقوق الأطفال    مجلة "آفاق سينمائية" : إبراز دور السينما الجزائرية في فضح الاستعمار الفرنسي    نفذتها "منظمة الجيش السري" للاستعمار الفرنسي:حرق مكتبة الجامعة المركزية عام 1962 جريمة ضد الفكر والإنسانية    وزير الشؤون الدينية والأوقاف:التعاون المثمر بين مكونات البعثة وراء نجاح موسم الحج    البطل سقط في ميدان الشرف يوم 6 جوان 1958..ولاية باتنة تحيي الذكرى ال 67 لاستشهاد علي النمر    مجلة الجيش:الجزائر سترفع كل التحديات داخليا وخارجيا    حيداوي يدعو الجمعيات الشبانية للانفتاح على شراكات محلية ووطنية    موانئ: اعتماد ميناءين كنموذج أولي لتجريب استراتيجية العصرنة الجديدة    حادثة محاولة الانتحار أمام مقر وزارة العدل: إيداع 4 متهمين الحبس المؤقت    طاقة ومناجم: بحث افاق التعاون بين المؤسسات الجزائرية و "ميتسوبيشي باور أيرو" اليابانية    في لقاء مع السفير الصيني.. بوغالي يشيد بالعلاقات الجزائرية-الصينية ويدعو لتوسيع الشراكة    العدوان الصهيوني: الهجوم على سفينة "مادلين" جزء من الإبادة الجماعية    مجلس الأمن:البوليساريو تدحض ادعاءات ممثل دولة الاحتلال المغربي    اتفاقية تعاون علمي بين جامعة "بلحاج بوشعيب" لعين تموشنت وجامعة هيوستن الأمريكية    جمع جلود الأضاحي, أداة لدفع عجلة تطوير الصناعة الوطنية للجلود    كرة القدم / بطولة افريقيا للاعبين المحليين 2025 : مجيد بوقرة يقر بصعوبة ضبط التشكيلة النهائية    العروض الوطنية للفيلم السينمائي "محطة عين لحجر" تتواصل عبر عدة ولايات    مجلس الأمة: السيد بوجمعة يبرز أهمية الرقمنة بقطاع العدالة    مؤشرات الاقتصاد الجزائري تتحسّن    البرتغال تُتوّج بدوري الأمم الأوروبية    حجز قرابة 1.5 مليون قرص مهلوس بباتنة    بطولات وتضحيات خالدة في الذاكرة الوطنية    الجزائر تتحصّل على جائزة لبيتم    الحجّاج يؤدون طواف الوداع    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 54981 شهيدا و126920 مصابا    فلسطين : مستوطنون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى المبارك    ورقلة : حجز أزيد من 62 ألف كبسولة من "بريقابالين"    تكريس لإرادة سياسية واضحة لحماية "ذاكرة وطن"    يختطف سفينة "كسر الحصار" على قطاع غزة    ضرورة تفعيل الحسابات وتحميل الملفات قبل 12 جوان    تكرس قيم الاحترافية والوطنية التي تحدو منتسبي القطاع    تنظيم عودة أول فوج للحجاج الجزائريين إلى أرض الوطن    آخر الروتوشات لانطلاق امتحان البكالوريا    640 ألف مليار لاقتصاد أقوى ومعيشة أحسن    اللجنة المنظمة تطلق اليوم الموقع الرسمي للحدث    المديرية العامة للحماية المدنية تطلق مسابقة توظيف    خطوة أخرى لتعزيز التنمية بقرى وادي الأبطال    "التطور الحضاري لمدينة تلمسان" محور يوم دراسي    تتويج سيليا العاطب سفيرةً للثقافة الإفريقية 2025    استشراف لمستقبل الفن والتكنولوجيا    رفع ألفي طن من النفايات    جمع 27 ألف "هيدورة"    مجلس الأمة يهنّئ بالجائزة الذهبية "لبيتم"    إجماع على استقدام جمال بن شاذلي    مبادرة حسنة من الحجّاج الجزائريين    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    الخضر يضعون اللمسات الأخيرة    توسعة الحرم المكي: انجاز تاريخي لخدمة الحجاج والمعتمرين    ويلٌ لمن خذل غزّة..    هذه أفضل أعمال العشر الأوائل من ذي الحجة    عيد الأضحى المبارك سيكون يوم الجمعة 06 جوان 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم جديد يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص
صدر في العدد التاسع من الجريدة الرسمية
نشر في الفجر يوم 29 - 03 - 2015

أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مرسوما تنفيذيا رقم 70-15 مؤرخ في 11 فيفري 2015 جديدا يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص في العدد 9 بتاريخ 18 فيفري 2015. وتضمن المرسوم 15 مادة من خلالها يمكن للبيطري مزاولة نشاطه وفق معايير حددتها الوزارة الوصية.
ومن بين ما نص عليه المرسوم الجديد أنه ومن أجل الحصول على الرخصة للممارس النشاط في القطاع الخاص يجب توجيه طلب خطي، موجه إلى الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، نسخة من صحيفة السوابق العدلية يقل صدورها عن 3 أشهر، ويمنح الترخيص بالممارسة في القطاع الخاص بموجب مقرر من وزير الفلاحة وهو صالح في كامل التراب الوطني ويحدد أجل الرد على الرخصة، وفي حال عدم الرد على الطلب الخاص بالرخصة يمكن صاحب الطلب أن يلجأ إلى كل طرق الطعن التي يخولها القانون.
ويجب على البيطري الممارس المرخص له قانونا حسب نص المرسوم الجديد أن يقيم عيادته في أجل أقصاه سنتان، ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الترخيص بالممارسة في القطاع الخاص أن يصرح بنفسه لدى المصالح البيطرية للولاية المختصة إقليميا مع تحديد موطنه الشخصي والمهني خلال الشهر الذي يسبق إقامة عيادته، وأن يعلم المصالح البيطرية الرسمية بكل تغيير لعنوانه في حال غلق عيادته أو مصحته البيطرية في أجل لا يتعداه 15 يوما. ومن بين الإجراءات الجديدة التي تضمنها المرسوم هو إمكانية تعويض البيطري الغائب صاحب العيادة أو المصحة بزميل له في المهنة وهذا من خلال ترخيص يصدره صاحب العيادة.
ويحرم الطبيب البيطري من مقرر ممارسة مهامهم في القطاع الخاص في حال عدم سحبه في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغه من السلطة البيطرية الوطنية، بطلب من المعني، بعد صدور حكم نهائي يقضي بعدم ممارسة البيطري الطب البيطري مستقبلا، غير أنه يمكن للبيطري المعني أن يطلب ترخيصا جديدا بعد انقضاء أجل سنتين من سحب مقرر الممارسة في الحالتين المذكورتين سابقا.
ويمكن للسلطة البيطرية حسب نفس المرسوم تعليق عمل البيطري الذي يمارس في القطاع الخاص بصفة تحفظية في انتظار الفصل في وضعيته لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في الحالات الآتية: الخطأ المهني، بيع الأدوية البيطرية لمربي الحيوانات، وضع تحت تصرف المربي مواد بيطرية معدة للحقن، استعمال أدوية منتهية الصلاحية، حيازة واستعمال مواد بيطرية غير مرخص لها، إجراء تجارب سريرية بدون ترخيص مسبق من السلطة البيطرية الوطنية، تسليم شهادات ووثائق رسمية وشهادات للمجاملة، عدم إبلاغ المصالح البيطرية الرسمية بغلق العيادة البيطرية أو عدم إعلامها بأي تغيير للعنوان لمدة تتعدى 15 يوما في حالة استخلافه بشخص غير مرخص له بممارسة الطب البيطري، عدم التصريح بالأمراض ذات التصريح الإجباري إلى المفتشية البيطرية للولاية وإلى السلطة البيطرية الوطنية وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي.
ويلزم دفتر الشروط المتعلق بفتح عيادة أو مصحة بيطرية أن يحوز البيطري على سند ملكية أو عقار إيجار موجه للمحل الموجه لاستعماله كعيادة أو مصحة بيطرية، يجب أن يكون المحل مزودا بالكهرباء والماء، ويشتمل على قاعة استقبال، قاعة للفحص تستعمل للعلاج أو الأعمال الجراحية، يجب أن تكون قاعة الفحص سهلة للغسل، ثلاجة لتخزين كل لقاح، أو مادة تتطلب الحفظ تحت التبريد، مآزر وجزم عند الاقتضاء، ثلاجة قابلة للنقل إلى الخارج عند اقتضاء الضرورة، جهاز تعقيم المعدات، مراحيض نظيفة وغير معطلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.