تحلية مياه البحر في الجزائر.. "قفزة نوعية" نحو السيادة المائية    المخزن ماكنة لنشر سموم تهدد الأمن الدولي والإقليمي    رياح قوية مرتقبة على عدد من ولايات الوطن    تحويل الرحلات قسنطينة-ميلوز إلى ستراسبورغ    توسيع دائرة الاستهداف في الخليج؟    نيران الصواريخ تُشعل سماء الشرق الأوسط    العرب بين حروب إسرائيل وإيران    الخضر يواجهون مصر    تعادل ثمين لممثّل الجزائر    كم نقطة يحتاجها آرسنال؟    سعيود يستعرض أبعاد قانون الأحزاب    جودي في ذمة الله    شراكة استراتيجية بين لاناب و أريدو    وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة    منارة دينية وتحفة معمارية شامخة منذ قرون    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    ليالي رمضان 2026...    زيارتي للجزائر أظهرت أن الحوار أقوى من شدّ الأذرع    نتوقع موسم حصاد وفير    "ألجيريا بيد راوند 2026".. عهد جديد من الفرص    أزمة اقتصادية في الأفق وجهود دولية لاحتواء الصراع    تزايد مقلق في خطاب الكراهية ضد أتباع الدين الإسلامي    أجواء ترفيهية ورياضية تبهج سكان "الباهية"    نحو إنتاج 17 ألف طن من زيوت المحركات    استجابة واسعة لقواعد التجارة النزيهة    نسخة جديدة لمنصة "فضاء الجزائر"    بعثة استعلامية برلمانية ببجاية    شراكة استراتيجية بين "أناب" و"أوريدو"    جثمان المجاهد نور الدين جودي يوارى الثرى بمقبرة العالية    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    سعيود: قانون الأحزاب يهدف إلى إرساء حياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    تشييع جثمان المجاهد نور الدين جودي اليوم بمقبرة العالية    تنصيب اللجنة الوطنية لحماية الغابات    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم جديد يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص
صدر في العدد التاسع من الجريدة الرسمية
نشر في الفجر يوم 29 - 03 - 2015

أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مرسوما تنفيذيا رقم 70-15 مؤرخ في 11 فيفري 2015 جديدا يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص في العدد 9 بتاريخ 18 فيفري 2015. وتضمن المرسوم 15 مادة من خلالها يمكن للبيطري مزاولة نشاطه وفق معايير حددتها الوزارة الوصية.
ومن بين ما نص عليه المرسوم الجديد أنه ومن أجل الحصول على الرخصة للممارس النشاط في القطاع الخاص يجب توجيه طلب خطي، موجه إلى الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، نسخة من صحيفة السوابق العدلية يقل صدورها عن 3 أشهر، ويمنح الترخيص بالممارسة في القطاع الخاص بموجب مقرر من وزير الفلاحة وهو صالح في كامل التراب الوطني ويحدد أجل الرد على الرخصة، وفي حال عدم الرد على الطلب الخاص بالرخصة يمكن صاحب الطلب أن يلجأ إلى كل طرق الطعن التي يخولها القانون.
ويجب على البيطري الممارس المرخص له قانونا حسب نص المرسوم الجديد أن يقيم عيادته في أجل أقصاه سنتان، ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الترخيص بالممارسة في القطاع الخاص أن يصرح بنفسه لدى المصالح البيطرية للولاية المختصة إقليميا مع تحديد موطنه الشخصي والمهني خلال الشهر الذي يسبق إقامة عيادته، وأن يعلم المصالح البيطرية الرسمية بكل تغيير لعنوانه في حال غلق عيادته أو مصحته البيطرية في أجل لا يتعداه 15 يوما. ومن بين الإجراءات الجديدة التي تضمنها المرسوم هو إمكانية تعويض البيطري الغائب صاحب العيادة أو المصحة بزميل له في المهنة وهذا من خلال ترخيص يصدره صاحب العيادة.
ويحرم الطبيب البيطري من مقرر ممارسة مهامهم في القطاع الخاص في حال عدم سحبه في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغه من السلطة البيطرية الوطنية، بطلب من المعني، بعد صدور حكم نهائي يقضي بعدم ممارسة البيطري الطب البيطري مستقبلا، غير أنه يمكن للبيطري المعني أن يطلب ترخيصا جديدا بعد انقضاء أجل سنتين من سحب مقرر الممارسة في الحالتين المذكورتين سابقا.
ويمكن للسلطة البيطرية حسب نفس المرسوم تعليق عمل البيطري الذي يمارس في القطاع الخاص بصفة تحفظية في انتظار الفصل في وضعيته لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في الحالات الآتية: الخطأ المهني، بيع الأدوية البيطرية لمربي الحيوانات، وضع تحت تصرف المربي مواد بيطرية معدة للحقن، استعمال أدوية منتهية الصلاحية، حيازة واستعمال مواد بيطرية غير مرخص لها، إجراء تجارب سريرية بدون ترخيص مسبق من السلطة البيطرية الوطنية، تسليم شهادات ووثائق رسمية وشهادات للمجاملة، عدم إبلاغ المصالح البيطرية الرسمية بغلق العيادة البيطرية أو عدم إعلامها بأي تغيير للعنوان لمدة تتعدى 15 يوما في حالة استخلافه بشخص غير مرخص له بممارسة الطب البيطري، عدم التصريح بالأمراض ذات التصريح الإجباري إلى المفتشية البيطرية للولاية وإلى السلطة البيطرية الوطنية وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي.
ويلزم دفتر الشروط المتعلق بفتح عيادة أو مصحة بيطرية أن يحوز البيطري على سند ملكية أو عقار إيجار موجه للمحل الموجه لاستعماله كعيادة أو مصحة بيطرية، يجب أن يكون المحل مزودا بالكهرباء والماء، ويشتمل على قاعة استقبال، قاعة للفحص تستعمل للعلاج أو الأعمال الجراحية، يجب أن تكون قاعة الفحص سهلة للغسل، ثلاجة لتخزين كل لقاح، أو مادة تتطلب الحفظ تحت التبريد، مآزر وجزم عند الاقتضاء، ثلاجة قابلة للنقل إلى الخارج عند اقتضاء الضرورة، جهاز تعقيم المعدات، مراحيض نظيفة وغير معطلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.