علاقات التعاون الجزائرية-التونسية بلغت النضج والتجربة    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    إرْثُنَا الثَوْرِي مَصْدَر وِحْدَة وَقُوَّة الشَّعْب    عطّاف يلتقي رئيس وزراء اليونان    بوجمعة يستقبل بورسلي    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    خيام النازحين تغرق في الأمطار    ماذا لو اندلعت الحرب بين روسيا وأوروبا؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    حماية الذّاكرة الوطنية خط الدّفاع الأول عن الجزائر    الشرطة الفرنسية توقف صحفيا جزائريا بقناة AL24 News    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    عقد مجالس الأقسام وتسليم كشوف النقاط في آجالها    إحباط محاولة تمرير 26 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    تصوّر استباقي للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة    مظاهرات 11 ديسمبر.. صرخة حق في وجه الطغيان الفرنسي    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم جديد يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص
صدر في العدد التاسع من الجريدة الرسمية
نشر في الفجر يوم 29 - 03 - 2015

أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مرسوما تنفيذيا رقم 70-15 مؤرخ في 11 فيفري 2015 جديدا يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص في العدد 9 بتاريخ 18 فيفري 2015. وتضمن المرسوم 15 مادة من خلالها يمكن للبيطري مزاولة نشاطه وفق معايير حددتها الوزارة الوصية.
ومن بين ما نص عليه المرسوم الجديد أنه ومن أجل الحصول على الرخصة للممارس النشاط في القطاع الخاص يجب توجيه طلب خطي، موجه إلى الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، نسخة من صحيفة السوابق العدلية يقل صدورها عن 3 أشهر، ويمنح الترخيص بالممارسة في القطاع الخاص بموجب مقرر من وزير الفلاحة وهو صالح في كامل التراب الوطني ويحدد أجل الرد على الرخصة، وفي حال عدم الرد على الطلب الخاص بالرخصة يمكن صاحب الطلب أن يلجأ إلى كل طرق الطعن التي يخولها القانون.
ويجب على البيطري الممارس المرخص له قانونا حسب نص المرسوم الجديد أن يقيم عيادته في أجل أقصاه سنتان، ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الترخيص بالممارسة في القطاع الخاص أن يصرح بنفسه لدى المصالح البيطرية للولاية المختصة إقليميا مع تحديد موطنه الشخصي والمهني خلال الشهر الذي يسبق إقامة عيادته، وأن يعلم المصالح البيطرية الرسمية بكل تغيير لعنوانه في حال غلق عيادته أو مصحته البيطرية في أجل لا يتعداه 15 يوما. ومن بين الإجراءات الجديدة التي تضمنها المرسوم هو إمكانية تعويض البيطري الغائب صاحب العيادة أو المصحة بزميل له في المهنة وهذا من خلال ترخيص يصدره صاحب العيادة.
ويحرم الطبيب البيطري من مقرر ممارسة مهامهم في القطاع الخاص في حال عدم سحبه في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغه من السلطة البيطرية الوطنية، بطلب من المعني، بعد صدور حكم نهائي يقضي بعدم ممارسة البيطري الطب البيطري مستقبلا، غير أنه يمكن للبيطري المعني أن يطلب ترخيصا جديدا بعد انقضاء أجل سنتين من سحب مقرر الممارسة في الحالتين المذكورتين سابقا.
ويمكن للسلطة البيطرية حسب نفس المرسوم تعليق عمل البيطري الذي يمارس في القطاع الخاص بصفة تحفظية في انتظار الفصل في وضعيته لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في الحالات الآتية: الخطأ المهني، بيع الأدوية البيطرية لمربي الحيوانات، وضع تحت تصرف المربي مواد بيطرية معدة للحقن، استعمال أدوية منتهية الصلاحية، حيازة واستعمال مواد بيطرية غير مرخص لها، إجراء تجارب سريرية بدون ترخيص مسبق من السلطة البيطرية الوطنية، تسليم شهادات ووثائق رسمية وشهادات للمجاملة، عدم إبلاغ المصالح البيطرية الرسمية بغلق العيادة البيطرية أو عدم إعلامها بأي تغيير للعنوان لمدة تتعدى 15 يوما في حالة استخلافه بشخص غير مرخص له بممارسة الطب البيطري، عدم التصريح بالأمراض ذات التصريح الإجباري إلى المفتشية البيطرية للولاية وإلى السلطة البيطرية الوطنية وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي.
ويلزم دفتر الشروط المتعلق بفتح عيادة أو مصحة بيطرية أن يحوز البيطري على سند ملكية أو عقار إيجار موجه للمحل الموجه لاستعماله كعيادة أو مصحة بيطرية، يجب أن يكون المحل مزودا بالكهرباء والماء، ويشتمل على قاعة استقبال، قاعة للفحص تستعمل للعلاج أو الأعمال الجراحية، يجب أن تكون قاعة الفحص سهلة للغسل، ثلاجة لتخزين كل لقاح، أو مادة تتطلب الحفظ تحت التبريد، مآزر وجزم عند الاقتضاء، ثلاجة قابلة للنقل إلى الخارج عند اقتضاء الضرورة، جهاز تعقيم المعدات، مراحيض نظيفة وغير معطلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.