الجزائر اعتمدت عدة استراتيجيات لتحقيق الامن الغذائي ومواجهة آثار تغير المناخ    العدوان الصهيوني على غزة: واحد من كل ثلاث فلسطينيين لم يأكل منذ أيام    الألعاب الإفريقية المدرسية /الجزائر2025/: دخول المصارعة الجزائرية ب 20 رياضيا وكرة السلة والملاكمة يواصلان السباق في اليوم الثاني بعنابة    ضبط أزيد من قنطار من الكيف المعالج بالبليدة وبشار مصدره المغرب    مكافحة التقليد والقرصنة: توقيع اتفاقية بين المديرية العامة للأمن الوطني والديوان الوطني لحقوق المؤلف    الألعاب الإفريقية المدرسية-2025: تألق منتخبات مصر، تونس، السودان ومدغشقر في كرة الطاولة فردي (ذكور وإناث)    اقتصاد المعرفة: السيد واضح يبرز بشنغهاي جهود الجزائر في مجال الرقمنة وتطوير الذكاء الاصطناعي    تواصل موجة الحر عبر عدة ولايات من جنوب البلاد    بطولة إفريقيا لكرة القدم للاعبين المحليين 2024 /المؤجلة الى 2025/: المنتخب الوطني يواصل تحضيراته بسيدي موسى    اختتام المهرجان المحلي للموسيقى والأغنية الوهرانية : تكريم الفائزين الثلاث الأوائل    جثمان الفقيد يوارى بمقبرة القطار.. بللو: سيد علي فتار ترك ارثا إبداعيا غنيا في مجال السينما والتلفزيون    تمتد إلى غاية 30 جويلية.. تظاهرة بانوراما مسرح بومرداس .. منصة للموهوبين والمبدعين    السيد حيداوي يستقبل مديرة قسم المرأة والجندر والشباب بمفوضية الاتحاد الإفريقي    المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 73 شاحنة فقط دخلت إلى القطاع رغم الوعود والمجاعة تزداد شراسة    الهواتف الذكية تهدّد الصحة النفسية للأطفال    غوارديولا.. من صناعة النجوم إلى المدربين    وفود إفريقية تعبر عن ارتياحها لظروف الإقامة والتنظيم الجيد    يوميات القهر العادي    هذا موعد صبّ المنحة المدرسية الخاصّة    الوكالة تشرع في الرد على طلبات المكتتبين    العملية "تضع أسسا للدفع بالمناولة في مجال إنتاج قطع الغيار    تحقيق صافي أرباح بقيمة مليار دج    إقامة شراكة اقتصادية جزائرية سعودية متينة    تدابير جديدة لتسوية نهائية لملف العقار الفلاحي    ضمان اجتماعي: لقاء جزائري-صيني لتعزيز التعاون الثنائي    إشادة بالحوار الاستراتيجي القائم بين الجزائر والولايات المتحدة    رئيس الجمهورية يعزي نظيره الروسي    وهران.. استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    خاصة بالموسم الدراسي المقبل..الشروع في صب المنحة المدرسية    الاتحاد البرلماني العربي : قرار ضم الضفة والأغوار الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي    رغم الاقتراح الأمريكي لوقف إطلاق النار.. استمرار القتال بين كمبوديا وتايلاند    نيجيريا : الجيش يصد هجوماً شنته «بوكو حرام» و«داعش»    إستشهاد 12 فلسطينيا في قصف على خانيونس ودير البلح    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    ثواب الاستغفار ومقدار مضاعفته    من أسماء الله الحسنى.. "الناصر، النصير"    عندما تجتمع السياحة بألوان الطبيعة    لا يوجد خاسر..الجميع فائزون ولنصنع معا تاريخا جديدا    تزويد 247 مدرسة ابتدائية بالألواح الرقمية    حملة لمكافحة الاستغلال غير القانوني لمواقف السيارات    المخزن يستخدم الهجرة للضّغط السياسي    عنابة تفتتح العرس بروح الوحدة والانتماء    بداري يهنئ الطالبة البطلة دحلب نريمان    هدفنا تكوين فريق تنافسي ومشروعنا واحد    إنجاز مشاريع تنموية هامة ببلديات بومرداس    "المادة" في إقامة لوكارنو السينمائية    تحذيرات تُهمَل ومآس تتكرّر    منصّة لصقل مواهب الشباب    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    الجزائر رافعة استراتيجية للاندماج الاقتصادي الإفريقي: معرض التجارة البينية 2025 فرصة لترسيخ الدور الريادي    دعوة مفتوحة للمساهمة في مؤلّف جماعي حول يوسف مراحي    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسوم جديد يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص
صدر في العدد التاسع من الجريدة الرسمية
نشر في الفجر يوم 29 - 03 - 2015

أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مرسوما تنفيذيا رقم 70-15 مؤرخ في 11 فيفري 2015 جديدا يحدد شروط ممارسة الطب البيطري وجراحة الحيوانات في القطاع الخاص في العدد 9 بتاريخ 18 فيفري 2015. وتضمن المرسوم 15 مادة من خلالها يمكن للبيطري مزاولة نشاطه وفق معايير حددتها الوزارة الوصية.
ومن بين ما نص عليه المرسوم الجديد أنه ومن أجل الحصول على الرخصة للممارس النشاط في القطاع الخاص يجب توجيه طلب خطي، موجه إلى الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية، نسخة من صحيفة السوابق العدلية يقل صدورها عن 3 أشهر، ويمنح الترخيص بالممارسة في القطاع الخاص بموجب مقرر من وزير الفلاحة وهو صالح في كامل التراب الوطني ويحدد أجل الرد على الرخصة، وفي حال عدم الرد على الطلب الخاص بالرخصة يمكن صاحب الطلب أن يلجأ إلى كل طرق الطعن التي يخولها القانون.
ويجب على البيطري الممارس المرخص له قانونا حسب نص المرسوم الجديد أن يقيم عيادته في أجل أقصاه سنتان، ابتداء من تاريخ تبليغ مقرر الترخيص بالممارسة في القطاع الخاص أن يصرح بنفسه لدى المصالح البيطرية للولاية المختصة إقليميا مع تحديد موطنه الشخصي والمهني خلال الشهر الذي يسبق إقامة عيادته، وأن يعلم المصالح البيطرية الرسمية بكل تغيير لعنوانه في حال غلق عيادته أو مصحته البيطرية في أجل لا يتعداه 15 يوما. ومن بين الإجراءات الجديدة التي تضمنها المرسوم هو إمكانية تعويض البيطري الغائب صاحب العيادة أو المصحة بزميل له في المهنة وهذا من خلال ترخيص يصدره صاحب العيادة.
ويحرم الطبيب البيطري من مقرر ممارسة مهامهم في القطاع الخاص في حال عدم سحبه في أجل سنة واحدة ابتداء من تاريخ تبليغه من السلطة البيطرية الوطنية، بطلب من المعني، بعد صدور حكم نهائي يقضي بعدم ممارسة البيطري الطب البيطري مستقبلا، غير أنه يمكن للبيطري المعني أن يطلب ترخيصا جديدا بعد انقضاء أجل سنتين من سحب مقرر الممارسة في الحالتين المذكورتين سابقا.
ويمكن للسلطة البيطرية حسب نفس المرسوم تعليق عمل البيطري الذي يمارس في القطاع الخاص بصفة تحفظية في انتظار الفصل في وضعيته لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في الحالات الآتية: الخطأ المهني، بيع الأدوية البيطرية لمربي الحيوانات، وضع تحت تصرف المربي مواد بيطرية معدة للحقن، استعمال أدوية منتهية الصلاحية، حيازة واستعمال مواد بيطرية غير مرخص لها، إجراء تجارب سريرية بدون ترخيص مسبق من السلطة البيطرية الوطنية، تسليم شهادات ووثائق رسمية وشهادات للمجاملة، عدم إبلاغ المصالح البيطرية الرسمية بغلق العيادة البيطرية أو عدم إعلامها بأي تغيير للعنوان لمدة تتعدى 15 يوما في حالة استخلافه بشخص غير مرخص له بممارسة الطب البيطري، عدم التصريح بالأمراض ذات التصريح الإجباري إلى المفتشية البيطرية للولاية وإلى السلطة البيطرية الوطنية وإلى رئيس المجلس الشعبي البلدي.
ويلزم دفتر الشروط المتعلق بفتح عيادة أو مصحة بيطرية أن يحوز البيطري على سند ملكية أو عقار إيجار موجه للمحل الموجه لاستعماله كعيادة أو مصحة بيطرية، يجب أن يكون المحل مزودا بالكهرباء والماء، ويشتمل على قاعة استقبال، قاعة للفحص تستعمل للعلاج أو الأعمال الجراحية، يجب أن تكون قاعة الفحص سهلة للغسل، ثلاجة لتخزين كل لقاح، أو مادة تتطلب الحفظ تحت التبريد، مآزر وجزم عند الاقتضاء، ثلاجة قابلة للنقل إلى الخارج عند اقتضاء الضرورة، جهاز تعقيم المعدات، مراحيض نظيفة وغير معطلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.