عطاف يصل القاهرة للمشاركة في الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدى الشراكة الإفريقية-الروسية    عطاف يجتمع بنظيره المصري بالقاهرة ويبحثان القضايا الإقليمية والدولية    الوزير الأول يشرف على مراسم توزيع جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الأولى    برلمان للطفل الجزائري    مسراتي تلتقي حسني    لا تراجع عن صرف منحة السفر    معالجة أكثر من 2000 ملف منذ جانفي 2025    ثقة متزايدة للمستثمرين في قطاع الطاقة بالجزائر    تلاعب بأوامر الروبوتات يحوّلها لسلاح قاتل!    الجزائر تترقب مواجهة الثأر أمام النمسا    صراع مبابي وهالاند يتجدّد في المونديال    مرسوم إنشاء فريق عمل جزائري إيطالي    التحوّل الرقمي على طاولة الحكومة    ندوة علمية حول موقع اللغة العربية    فاعل محوري في صياغة الرؤية الإفريقية للأمن الجماعي    أمطار مرتقبة في عدة ولايات من البلاد    تيسير عملية اقتناء حافلات جديدة للنقل    قسنطينة : وفاة مسن وإصابة امرأة في حريق سكني    ندوة دولية حول "إرساء مراكز الامتياز في التكوين المهني"    نفط: خام برنت عند 92ر58 دولار للبرميل    ضرورة إيداع طلبات منح التقاعد عن بُعد مطلع 2026    إلى مدى ديمقراطية التعليم حق متأصل!.. ؟    الوزير الأول يستلم رسالة الرئيس التشادي للرئيس تبون    بالأغلبية.. كمال مولى على رأس "الكريا" لعهدة جديدة    لأول مرة.. الحوسبة السحابية الوطنية لتأمين الخدمات    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    تحقيقات واسعة حول عمليات استيراد وتوزيع العجلات    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الجزائر تؤكد دعمها للصومال وجهود إحلال السلام    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    مصادرة حلويات فاسدة    ملتقى دولي طبي جراحي يومي 20 و21 ديسمبر    توقيع اتفاقية شراكة مع اتحاد إذاعات الدول العربية    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    اليوم العالمي لمناهضة الاحتلال:دعوة بباريس لتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير    الاحتلال ارتكب 813 خرقا لسريان اتفاق وقف النار : قصف إسرائيلي متفرق وتوغل محدود شرق دير البلح    انطلاق الطبعة الأولى للمهرجان الثقافي الدولي لموسيقى الجنوب بتمنراست    تفكيك 32 شبكة إجرامية في النصب الإلكتروني وتوقيف 197 متورطًا    قرار أممي لفائدة فلسطين    واقعية ترامب    الخضر يشرعون في التحضيرات    منصة لاكتشاف تجارب سينمائية شابة    "رُقْية" يدخل قاعات السينما ابتداء من 22 ديسمبر    كأس إفريقيا فرصة إيلان قبال للانتقال إلى نادٍ كبير    بودربلة في مهمة تعبيد الطريق نحو أولمبياد ميلانو    العناصر الوطنية في تربص إعدادي ببجاية    الجزائر تفوز بمنصب مدير المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج لاتحاد إذاعات الدول العربية    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الفجر" تنشر مقترح مشروع القانون المنظم للزكاة
إعفاء من الضرائب وعقوبات ضد الموظفين
نشر في الفجر يوم 07 - 04 - 2008


جاء مشروع القانون المقترح المتعلق بتنظيم الزكاة وإنشاء ديوان وطني لها في 78 مادة، أهم المحاور الذي تضمنها، نجد إنشاء الديوان الوطني لصندوق الزكاة واعتماده كهيئة رسمية في الدولة الجزائرية، تنظيم الزكاة بجمعها وتوزيعها، كما أن الديوان لا يقدم على أي عمل متعلق بالزكاة فيه اجتهاد، إلا بالرجوع إلى الهيئة العليا للفتوى، اعتماد اللجنة الوطنية العليا لديوان الزكاة• وجاء تنظيم الديوان على الطريقة الآتية: إدارة الديوان تتضمن 3 دواوين وطني، ولائي وقاعدي، أي على مستوى كل دائرة• ونجد أيضا المشاركة الشعبية التي تكون من خلال اللجنة الوطنية العليا للزكاة، ويكون فيها أغلب الأعضاء من كبار المحسنين، حيث تتكون اللجنة الولائية للزكاة من كبار المحسنين في الولاية، اللجنة القاعدية للزكاة تضم كبار المحسنين في الدائرة، واللجنة البلدية للزكاة تتشكل من كبار المحسنين في البلدية• المراقب المالي للديوان مشكّل من خبراء ماليين واقتصاديين وبشأن النظام المحاسبي والمالي للزكاة، يحدد القانون اللجنة التقنية للنظام المالي والمحاسبي للزكاة، مختلطة بين خبراء من وزارة المالية وخبراء اقتصاديين، تكون مهمتها الأساسية إرساء قواعد محاسبية ومالية للزكاة، والقيام بدور المراقب المالي، إعفاء نشاطات الزكاة من الضرائب والرسوم حسب المادة 61 في الفصل المتعلق ب "الزكاة والضرائب والرسوم"، تعفى كافة نشاطات الديوان وإداراته المحلية من كافة الرسوم والضرائب، بما فيها الرسوم الجمركية وحقوق التسجيل والطابع، وتنص المادة 62 أنه تعفى كافة القروض الحسنة والتمويلات الاستثمارية من الضرائب والرسوم، بما فيها الرسوم الجمركية وحقوق التسجيل، والطابع لمدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ استلام التمويل والقرض الحسن• كما أولى القانون المقترح والذي تسلمت "الفجر" نسخة منه، أهمية خاصة لتنظيم الموظفين والتزاماتهم، حيث تنص المادة الثانية من القانون، أن يتولى إدارة الديوان مدير عام يعينه رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الشؤون الدينية والأوقاف• وجاء في المادة 69 أن الموظف التابع للديوان في أي مستوى من مستويات التنظيم الإداري محمي قانونا، يمارس صلاحياته وواجباته المهنية حسب رتبته في إطار القانون، ويخضع لقانون خاص بالعاملين في الديوان• رقابة داخلية وخارجية للحفاظ على أموال الزكاة المحصلة أما في الشق المتعلق بمراقبة الديوان الوطني للزكاة، فإن هذا الأخير حسب القانون في المادة 71 التي تنص على أن الهيئات الرسمية في الدولة الجزائرية لها الحق في الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات، أو طلب أي معلومة تتعلق بنشاطات الديوان، وللديوان الحق أيضا في أن يحصل عند الحاجة على أي وثيقة أو مستند أو معلومة من أي جهة رسمية في الدولة، حسب ما يسمح به القانون• وبخصوص حماية أموال الزكاة التي تدخل في إطار حماية المال العام، تضمنت المادة 72 من نفس القانون، أن تسري على مال الزكاة الأحكام المقررة لحماية المال العام، وعليه الديوان خاضع ل: رقابة داخلية من خلال اللجنة الوطنية العليا للزكاة، لجنة الهيئة الشرعية، اللجنة التقنية للنظام المحاسبي للزكاة، ورقابة خارجية من خلال كافة هيئات الرقابة التابعة لوزارة المالية، كافة هيئات الرقابة التابعة للقضاء، لجان الرقابة الخاصة الموفدة من السلطات العليا للدولة• الشطب، الفصل النهائي، والمتابعة القضائية للموظفين المتورطين أما العقوبات التي تضمنها القانون، فنجدها في المادة 66 على أن كل تصريح مزور أو يحتوي معلومات خاطئة مضللة يبتغي من وراء ذلك الاستفادة من الزكاة أو الصدقات أو القرض الحسن أو التمويل الاستثماري، يعرض المعني به إلى ما يلي: الشطب من قوائم الديوان لمدة لا تقل عن 5 سنوات، المتابعة القضائية• أما المادة 67 تنص على الفصل من المنصب بصفة نهائية، والمتابعة القضائية لكل من: تورط عمدا أو محاباة في استفادة من لا يستحق أي مورد مالي أو عيني من الديوان، من حوّل لصالحه أو لأقاربه أو لمعارفه عن طريق التدليس أو المحاباة موردا ماليا أو عينيا من الديوان، من تورط في رشوة أو فساد أو اختلاس في إطار نشاطات الديوان، من تعمد خرق بنود هذا القانون، وتسبب في ضرر بالغ للديوان والمتعاملين معه، كل من أفشى سرا مهنيا يضر بالديوان أو المتعاملين معه، كل من تعمد تشويه صورة الديوان وضرب مصداقيته بأي شكل من الأشكال• وجاءت المادة 68 في الشق المتعلق بالعقوبات، أن تعتمد في كل مستوى من مستويات التنظيم الإداري لجنة تأديبية تبث في القضايا المذكورة في المادتين 66 و67 أعلاه، يتم تفصيل صلاحياتها عن طريق التنظيم•

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.