وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أوسعها زوجها ضربا فرمت نفسها من الطابق الثالث
جنايات بلعباس تدين الزوج ب 6 سنوات سجنا
نشر في الفجر يوم 25 - 11 - 2008


أصدرت محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء سيدي بعلباس حكما يقضي بسجن المدعو (م.ع) 38 سنة، ب 6 سنوات نافذة بعد متابعتة بجناية القتل العمدي في حق زوجته (ب.ف). الوقائع تعود إلى شهر سبتمبر 2006 بقرية "البواعيش" الواقعة على بعد 10 كليومترات عن مقر الولاية، أين تناول المتهم وهو عائد من عمله كميات من الخمر حتى السكر، وعند دخوله منزله بإحدى العمارات وقع شجار عنيف مع زوجته التي رفضت إعداد الطعام له ورفضت حتى بقاءه في المنزل، الأمر الذي دفعه إلى ضربها ضربا مبرحا باستعمال حلقة مطاطية خاصة بدراجته النارية. حسب تصريحات الجيران فإن صراخها وصل إلى خارج العمارة بأكملها، وأن محاولات تدخلهم لإنقاذها فشلت بعد إغلاقه للباب الخارجي ومباشرة بعد فراغه من ضربها، اتجه إلى شرفة الشقة، لتقوم الضحية من مكانها وتلقي بنفسها من نافذة منزلها الذي يقع في الطابق الثالث لتلفظ أنفاسها بعين المكان. وأثناء المحاكمة إعترف الزوج بتهمة الضرب والجرح العمديين لكنه أنكر تهمة القتل، وأنه قد حوكم من قبل سنوات بنفس التهمة بعد ضربها لزوجته باستعمال السلاح الأبيض، وكذا في قضايا أخرى تتعلق بالتعدي على ممتلكات الغير. وعليه التمست النيابة العامة عقوبة العشر سنوات نافذة في حق المتهم، وبعد فراغ هيئة المحكمة من المداولات مع الهيئة الإستشارية أوالمحلفين، برأت المتهم من جناية القتل العمدي لكنه أدين بجناية الضرب والجرح العمديين التي عوقب عليها بالحكم المذكور آنفا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.