وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يضبط شروط الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية
نشر في الفجر يوم 13 - 01 - 2009


أعلن أمس المجلس الدستوري عن الشروط الواجب توفرها في شخص المترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، أو في ملفه ومواعيد إيداعه، وذلك بناء على المادة 73 من الدستور، والتي يراقب المجلس الدستوري صحة عملياتها، طبقا للمادة 163 الفقرة 2 من الدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري. وأصدر المجلس بيانا عقب اجتماعه أمس يذكر فيه المعنيين بالشروط التالية: 1- يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية، 2- يدين بالإسلام (تقديم تصريح شرفي مصادق عليه)، 3- يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب، 4- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية، 5- يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه 6- يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942 ، 7- يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942 ، 8- يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه. وبالإضافة إلى ما سبق يجب أن يحتوي ملف الترشح لهذه الانتخابات طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه على الوثائق التالية: 1- طلب تسجيل الترشيح (استمارة تسلم للمترشح عند إيداعه ملف الترشح بالمجلس الدستوري على أن يقوم بملئها والتوقيع عليها في عين المكان، 2- نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني، مستخرجة من بلدية ميلاد المعني منذ أقل من سنة، 3- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني، 4- تصريح بالشرف بعدم إحراز المعني جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية، مصادق عليها، 5- مستخرج رقم 3 من شهادة السوابق العدلية للمعني، صادر منذ أقل من ثلاثة أشهر، 6- صورة شمسية حديثة للمعني، 7- شهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني، 8- شهادة طبية للمعني مسلمة من طرف أطباء محلفين، تثبت تمتع المترشح بقواه العقلية والبدنية، 9- بطاقة الناخب للمعني، 10- شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها ء، للمعني بالإجراء فقط، 11- استمارات اكتتاب التوقيعات المنصوص عليها في المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، 12- تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه، مما يلزم المترشح بنشر التصريح مسبقا في يوميتين وطنيتين على أن تكون إحداهما باللغة الوطنية الرسمية مع إثبات هذا النشر، 13- شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمولود قبل أول يوليو سنة 1942 ، صادرة منذ أقل من سنة طبقا لأحكام القانون رقم 99-07 المتعلق بالمجاهد والشهيد، 14- شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر سنة 1954 (إذا كان أحد الأبوين و/ أو كلاهما شهيدا أو مجاهدا يكون الإثبات بالشهادات الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم 99-07 أما في الحالات الأخرى يقدم المعني شهادة شرفية مصادق عليها)، 15- تعهد كتابي (خطي باللغة الوطنية الرسمية) يوقعه المترشح يتضمن ما يلي: * عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة "الإسلام والعروبة والأمازيغية" لأغراض حزبية. * ترقية الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية. * احترام مبادئ ثورة أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها. * احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بها. * نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/ أو العمل السياسي والوصول و/ أو البقاء في السلطة والتنديد به. * احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان. * رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية. * توطيد الوحدة الوطنية. * الحفاظ على السيادة الوطنية. * التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية. * تبني التعددية السياسية. * احترام مبدأ التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري. * الحفاظ على سلامة التراب الوطني. * احترام مبادئ الجمهورية. 16- نسخة من برنامج المترشح المنصوص عليه في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 175 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم (يجب أن يعكس برنامج المترشح مضمون التعهد الكتابي الذي يكون محررا باللغة الوطنية الرسمية). يكون إيداع ملف الترشح من قبل المترشح نفسه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري مقابل وصل بالاستلام.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.