جلاوي يشرف على اجتماع تقييمي    إبراز أهمية توسيع علاقات التعاون الاقتصادي    سلطة ضبط البريد والاتصالات تُحذّر..    الإصابات تضرب بيت الخضر    إبراز ضرورة حماية المنتجات التقليدية وطرق تسويقها    اجتماع تحضيري لإطلاق المخيمات الشتوية    برنامج توأمة بين وكالة ترقية الاستثمار ووزارة الاقتصاد الألمانية    الرئيس الصومالي يخص باستقبال رسمي    خنشلة : توقيف شخص اعتدى على شخص آخر    ناني ضمن طاقم للخضر    الجزائر تسعى إلى تعزيز سيادتها الرقمية    الجزائر وأنغولا تجمعهما مواقف مبدئية    حيداوي يُحفّز المبتكرين    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    دعوة إلى إيداع ملفات التعويض بعنوان 2025    ضبط برنامج جلسات مناقشة مشروع قانون المالية 2026    "أوتشا" تحذر من تفاقم الأزمة في ولاية شمال دارفور مع انتشار العنف في الفاشر    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    ارتفاع محسوس في الكشف عن سرطان البروستاتا بقسنطينة    كيف يشكل الهاتف تهديداً لذاكرة طفلك؟    الرئيس اللبناني يؤكد ضرورة الضغط على الكيان الصهيوني لوقف اعتداءاته    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    عجال يستقبل وفدا من "جنرال اليكتريك" الأمريكية    جهود متميزة تبذلها الجزائر لتهيئة الظروف الملائمة للاجئين الصحراويين    الجزائر مستعدة لترقية علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا    دعم القدرات العملياتية والتقنية للأمن الوطني    توسيع التعاون مع كرواتيا لتطوير الصناعة البحرية    أيام تحسيسية بالجامعة حول خطر المخدرات    تقرير شامل حول وضعية حي سيدي الهواري بوهران    لوبيز يعرض نفسه على "الخضر" وشقيق مبابي هدف "الفاف"    ريان قلي ينفي تمرده على "الخضر" ويبرر موقفه    رياض محرز يثير أزمة جديدة في البطولة السعودية    دعوة لإنشاء مراكز علاجية وإطلاق نوادٍ توعوية    بن دودة: التراث ركيزة السيادة الثقافية للجزائر    بوشناقي يدعو لعودة الجزائر إلى لجنة التراث باليونيسكو    صور من غرف مظلمة تعيد أحداث الثورة للشاشة    المنتخب الوطني يحطّ الرّحال بجدّة    ياسر جلال يوضّح تصريحاته بالجزائر    ستورا يدعو فرنسا للاعتراف بجرائمها في الجزائر    بلمهدي في السعودية    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود    الرئيس تبون يتلقى التهاني من رئيسي نيبال وسيريلانكا وسلطان بروناي    نزوح 75 ألف شخص من إقليم دارفور السوداني    تبسيط إجراءات تركيب كاميرات المراقبة لحماية المواطنين    من ينصف الأسرى الفلسطينيين أحياء وأمواتا؟    وزير الشؤون الدينية بلمهدي يشارك في اللقاء نصف السنوي لرؤساء مكاتب شؤون الحجاج بالسعودية    البروفيسور رشيد بلحاج يدعو إلى إصلاح شامل للمنظومة الصحية وتكامل أكبر بين القطاعين العام والخاص    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة الاتصال تنشر النسخة المعدلة لمشروع القانون الخاص بالبطاقة المهنية
نشر في النصر يوم 08 - 09 - 2013


تكريس حق الصحفي في الوصول إلى مصدر المعلومة
عرضت وزارة الاتصال الصيغة المعدلة لمشروع القانون الخاص بشروط منح البطاقة الوطنية للصحفي المحترف التي أعدتها اللجنة الاستشارية المستقلة، وتتضمن إجراءات لتنظيم ممارسة الصحافة والإعلام في بلادنا، وتكريس حق الصحفي في الوصول إلى المعلومة. وجاء المشروع المنشور على الموقع الالكتروني للوزارة في 32 مادة بدل 36 مادة مقترحة في المسودة الأولى التي أعدتها لجنة خبراء للإثراء في جويلية الماضي.
ونصت المادة الثانية من المشروع على شروط منح البطاقة الوطنية للصحفي استناد إلى أحكام قانون الإعلام والمواد 73 و 74 و75 و80 الخاصة بالصحفي المحترف. و حدد النص صلاحية البطاقة الوطنية للصحفي المحترف بأربع سنوات، قابلة للتجديد ويبدأ سريان صلاحية البطاقة الوطنية للصحفي المحترف من تاريخ تسليمها للصحفي.وتبقى البطاقة صالحة في جميع الأحوال وتخول له الحق في الوصول إلى مصادر الخبر طبقا لأحكام المواد 83 و84 و85 من القانون العضوي للإعلام، والاستفادة من التسهيلات المرتبطة بممارسة هذه الوظيفة.
ونصت المادة السادسة على تحديد الامتيازات التي تمنحها البطاقة بموجب قرار وزاري مشترك.
وحدد القانون تشكيلة اللجنة بطاقة الصحفي المحترف بعضوين دائمين ومستخلف، ينتخبهم الصحفيون المحترفون في السمعي البصري، وعضوان دائمان ومستخلف، ينتخبهم الصحفيون المحترفون في الصحافة المكتوبة وعضو واحد دائم ومستخلف منتخب من طرف الصحفيين المهنيين للصحافة الالكترونية بعد صدور النصوص التنظيمية المتعلقة بها، عضوان دائمان ومستخلف، ينتخبهم مديرو النشريات ووكالات الصحافة والصحافة الالكترونية من بين نظرائهم، وجاء في المادة 8 أنه يتم تجديد تشكيلة اللجنة كل أربع سنوات، ويمكن تجديد انتخاب أعضائها مرة واحدة. وتضمنت المادة 17 الملف الموجه لطلب الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف إلى اللجنة من ملتمسها والذي يتضمن الوثائق التالية: أربع صور شمسية، شهادة ميلاد رقم (12)، شهادة أو بطاقة الإقامة، بيان النشرية أو النشريات التابعة للصحافة المكتوبة أو الإلكترونية ووكالات الإعلام أو مؤسسات الاتصال السمعي البصري التي يمارس فيها مهنته، نسخة مصادق عليها من عقد العمل الذي يربطه بالمستخدم، تصريح شرفي خاص بالصحفي المستقل يثبت من خلاله أن الصحافة مهنته الأساسية والمنتظمة ومصدر كسبه أو تقديمه رقم التعريف الجبائي.
وحددت المواد العاشرة إلى ستة عشرة تسيير اللجنة حيث يرأسها عضو بالتناوب ولمدة عام عضو ينتخبه زملاؤه لضمان التداول على المنصب ،و تجتمع اللجنة في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل، وفي دورة استثنائية كلما اقتضت الضرورة ذلك أو بناء على طلب معلّل من أحد أعضائها. و لا تصح مداولاتها إلا بحضور ستة أعضاء على الأقل. وتتخذ القرارات ، لاسيما تلك المتعلقة بتسليم و تجديد و تعليق أو سحب البطاقة، بالأغلبية المطلقة للأعضاء الدائمين الحاضرين. و في حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. واتاح النص للأعضاء المستخلفين حضور المداولات دون المشاركة في التصويت.
ولإضفاء مزيد من التنسيق و الانسجام على قرارات اللجنة مع المجلس الأعلى لآداب وأخلاقيات مهنة الصحافة تم إلزام الهيئة بأن تأخذ بعين الاعتبار قرارات وآراء المجلس.
واتاح النص لأعضاء اللجنة الحصول على تعويضا ت عن حضورهم أشغال الدورات يتم تحديده عن طريق التنظيم.
ونص القانون على أن كل قرار تصدره اللجنة يتضمن السحب، التعليق أو الرفض للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف، يبلغ إلى المعني. و لا تتخذ قرارات السحب و التعليق أو الرفض إلا بعد إعلام المعني الذي يمنح له أجل أقصاه شهر ابتداء من تاريخ التبليغ لتقديم التوضيحات التي يراها مناسبة. حسب أحكام المادة 21 من المشروع. ويتاح امام صحفي حق الطعن في قرار السحب، لكنه مجبر على ارجاعها في حالة تعليقها او الغاء من قبل الهيئة.
ويتعرض كل من قدم او ادلى بتصريح كاذب بغرض الحصول على البطاقة الوطنية للصحفي المحترف أو يحوز أو يستعمل البطاقة التي تحصل عليها زورا.و الأمر كذلك بالنسبة للناشرين يسلم شهادات مزيفة بغرض الحصول على البطاقة. ويستثنى من مجال تطبيق الأحكام المتعلقة بالبطاقة الوطنية للصحفي المحترف، الصحفي المتربص والصحفي المتعاون.
وتضمنت عملية الليفتينغ التي أجرتها اللجنة المكلفة بصياغة النص الغاء المادة 28 من النص السابق وخصت استثناء الصحافيين المستخدمين في الصحف الممولة حصريا عن طريق الإشهار.
وستكون النسخة الجديدة محل نقاش ودراسة من خلال لقاءات جهوية مبرمجة في النصف الثاني من الشهر الجاري.وستعقد ثلاث اجتماعات جهوية يوم 19 سبتمبر 2013 تخص صحفيي الغرب بمدينة وهران، والشرق بقسنطينة والجنوب بورقلة.
كما سيلتقي صحفيو الوسط في اجتماع مماثل يوم 26 سبتمبر 2013 بالجزائر العاصمة . وسيحضر أعضاء من اللجنة الوطنية المستقلة هذه الاجتماعات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.