بوغالي: تجريم الاستعمار الفرنسي قضية شعب بأكمله ورسالة سيادية لحماية الذاكرة الوطنية    الجزائر وناميبيا تؤكدان تطابق مواقفهما إزاء القضايا العادلة في إفريقيا    الجزائر تدعو إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة    إرساء إدارة إقليمية فعّالة ضمن أولويات إصلاحات الدولة    زرهوني يؤكّد ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي    البورصة الجزائرية تشهد تحولا رقميا مبتكرا مع إطلاق منصات إلكترونية لتداول الأسهم والسندات    وصول أول قطار لخام الحديد من غارا جبيلات إلى وهران نهاية جانفي.. محطة تاريخية في مسار التنمية الصناعية    2.4 مليون متعامل مُقيَّد بالسجل التجاري    بلمهدي يشرف على اللقاء الدوري    الرُضّع يموتون يومياً من البرد في غزّة    استراتيجية الأمن القومي الأمريكي ... أوهام أم حقائق؟    أوّل هزيمة للعميد هذا الموسم    الخضر في المغرب.. والعين على اللقب    شرفي تزور مصلحة مكافحة الجرائم السيبرانية    الوالي يتفقّد مختلف المشاريع التنموية بدائرة شرشال    إطلاق منصّة رقمية للعمل التطوعي مبادر    مصرع 7 أشخاص وإصابة 239 آخرين في حوادث مرور خلال 24 ساعة    اختتام الدورة التأهيلية التاسعة للمرشحين للمسابقات الدولية لحفظ القرآن الكريم    إشادة بدعم رئيس الجمهورية للبحث    الشعب الفلسطيني ما زال يقف على عتبة الأمم المتحدة منتظرا نيل حريته    أجواءً ممطرة وبارة على كل المناطق الشمالية للوطن    كنان الجزائر" توسع خطها البحري ليشمل ميناء كوبير بسلوفينيا    ضرورة الحفاظ على إرث وتراث الدولة السورية الغني    عبدلي يعوّض عوّار    الملك تشارلز يستقبل جزائريا أنقذ ركّاب قطار خلال هجوم ببريطانيا    برلمان الطّفل الجزائري يعقد أولى جلساته الإثنين المقبل    دعم التعاون الجزائري الإثيوبي في المجال الأمني    "إنصات" للتكفّل بعرائض المواطنين في قطاع البريد    فتح القباضات اليوم السبت لدفع التصريح الشهري"ج 50′′    التحضير لمنتدى قادة شباب الجزائر    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    تأخر كبير في التهيئة    68 مداهمة شرطية لأوكار الجريمة    الأمطار الغزيرة تتسبب في حوادث مختلفة    تسليم مفاتيح 100 سكن اجتماعي    مشاريع ابتكارية تعزّز ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر    "الشلفاوة" يحققون الأهم أمام "الحمراوة"    لقاءات تشاركية مع مهنيي السينما    المكتبة الرئيسية تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    "الثورة الجزائرية في الدراسات المعاصرة" مجال بحث مفتوح    أشبال عمروش من أجل التنافس على الريادة    الاستلاب الحضاري المتواصل..!؟    نحو تعزيز إنتاج الأفلام وترقية الابتكار الشبابي.. وزيرة الثقافة والفنون تعقد لقاءات تشاركية مع صنّاع السينما    الوزير الأول يشرف على مراسم توزيع جائزة رئيس الجمهورية للأدب واللغة العربية في طبعتها الأولى    شبيبة القبائل توقع عقد شراكة مع مستثمر جديد    الكيان الصهيوني يستفيد من نظام عالمي لا يعترف إلا بالقوة    كرة القدم / الرابطة الثانية /الجولة ال13 : مواجهات حاسمة على مستوى الصدارة وتنافس كبير في ذيل الترتيب    دعوة ملحة لإعادة إعمار غزّة    فتاوى : الواجب في تعلم القرآن وتعليم تجويده    إنه العلي ..عالم الغيب والشهادة    محبة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الإسلام    هذا برنامج تحضيرات "الخضر" قبل السفر للمشاركة في "الكان"    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشروع في مناقشة مشروع قانون الاحزاب

الجزائر-شرع نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاربعاء في دراسة و مناقشة مشروع قانون الاحزاب في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري.
ويسعى مشروع هذا القانون الى اعادة صياغة العلاقة بين الادارة والاحزاب في اطار متوازن ومنسجم اساسه احترام الطرفين للقانون في ممارسة المهام لكل منهما وتمكينهما من اوجه الطعن في ظل نفس الشروط.
ويتضمن المشروع ثلاث مجموعات من المتطلبات الاساسية الاولى تتعلق ب"إحترام النظام الدستوري وعدم المساس بالنظام الجمهوري للدولة بكل ما ينجر عنه كالسيادة والاستقلال الوطنيين والحفاظ على التراب الوطني وعدم المساس به وحماية الوطن وتأمينه والدفاع عنه" كما اوضح وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية.
وتتعلق المجموعة الثانية ب"الالتزام بعدم تأسيس إي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والاسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أوعرقية أو حسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية".
في حين تتمثل المجموعة الثالثة في "تبني الاهداف والمباديء والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب وسيره ونشاطاته وتطبيقها في ظل إحترام الحريات العامة الفردية والجماعية وإحترام حق المنتسبين في الاختيار الحر وإحترام ممارسة التعددية السياسية وإنتخاب الهيئات القيادية والتداول على المسؤوليات ونبذ العنف".
و قد تضمن الفصل الاول من المشروع التعاريف والتوضيحات" المتعلقة بأهداف الاحزاب السياسية ومهامها "والمتمثلة في تطبيق برنامجها وإعتلاء المسؤوليات العامة بالطرق السلمية و الديمقراطية". أما الفصل الثاني فقد تضمن "خارطة طريق" تحدد وتضبط الشروط والكيفيات التطبيقية لانشاء ا/لحزب السياسي بدء من التصريح بالتأسيس الى غاية عقد المؤتمر التأسيسي وكذا طرق الطعن.
كما تضمن المشروع القواعد التي تخص وضعية أجهزة الحزب السياسي التي يشترط أن يتضمنها قانونها الاساسي ويصادق عليها في المؤتمر التأسيسي والمتمثلة في حقوق المناضلين وواجباتهم ودور الاجهزة والهيئات وإختصاصها وشروط إنتخابها وتجديدها والمشاركة في الانتخابات وتقديم الترشيحات بالاضافة الى المشاركة الفعلية للنساء وفرض إدماجهن ضمن الاجهزة القيادية والنظام الداخلي.
للاشارة فان مشروع القانون يتضمن 89 مادة حيث نصت المادة الرابعة منه على ان "يمنع تأسيس حزب سياسي اوالمشاركة في تأسيسه او في هيأته المسيرة على شخص مسؤول عن +استعمال الدين الذي افضى الى المأساة الوطنية+". كما تمنع نفس المادة من هذا الحق كل من شارك في اعمال ارهابية ويرفض الاعتراف بمسؤولياته في المشاركة في تصور و انتهاج وتنفيد سياسة تدعو للعنف والتخريب ضد الامة ومؤسسات الدولة.
وبخصوص شروط انشاء حزب سياسي فقد نصت المادة 19 من المشروع على ان يتم التصريح بتاسيس حزب سياسي في شكل ايداع ملف لدى وزارة الداخلية ويترتب عن هذا الايداع وجوب تسليم وصل ايداع التصريح بعد التحقق من وثائق الملف ولا يعفى هذا الوصل الحزب السياسي من الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية من اجل عقد مؤتمره التأسيسي.
ونصت المادة 21 من المشروع على ان للوزير المكلف بالداخلية اجل ستين (60 ) يوما ل"لتأكد من مطابقة التصريح التأسيسي للحزب" بينما نصت المادة 25 على ان "صمت الادارة بعد انقضاء اجل الستين يوما المتاح لها للرد عن طلب الاعتماد هو بمثابة ترخيص للاعضاء المؤسسين من أجل العمل على عقد مؤتمر الحزب السياسي في الاجل المنصوص عليه في القانون".
أما بشأن قرار اعتماد الحزب السياسي فقد نصت المادة 29 من المشروع على ان يفوض المؤتمر التأسيسي صراحة اثر انعقاده عضوا من اعضائه يقوم خلال الثلاثين 30 يوما التي تليه بايداع ملف طلب الاعتماد لدى الوزير المكلف بالداخلية مقابل تسليم وصل ايداع حالا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.