اغتنام الديناميكية السياسية لترقية الشراكة الاقتصادية    رئيس الجمهورية يتلقى تعازي أمير دولة قطر ونائبه    الجزائر خير صديق يحترم استقلاليته    رقمنة الخدمات لبعث السياحة الاستشفائية    في حال نفذت واشنطن هجومًا بريًا على جزيرة خرج..أربع سيناريوهات محتملة لردّ إيران    أعربت عن امتنناها للخطوة..الصين تؤكد عبور ثلاث سفن مضيق هرمز    أقاتل يوميا حتى أحصل على فرصة المشاركة في المونديال    توبة يجدد تمسُّكه بقميص "الخضر"    نصبو إلى تحقيق نتائج إيجابية في ألعاب داكار    بعد إسبانيا وفرنسا..إيطاليا تغلق أجواء قاعدة جوية بوجه قاذفات أمريكية    رحلة بين الترفيه والمعرفة وبوابة لاكتشاف الطبيعة    فرصة للترفيه والاستثمار التربوي    تنظيم ندوة "المخطوطات الجزائرية والتحديات الرقمية" بتلمسان    التأسيس لمرجع موسوعي بمعطيات وبنى ثرية    موعد رابع لعشاق الألعاب الإلكترونية والثقافة الشعبية    أشغال عمومية : جهود مكثفة لمواجهة التقلبات الجوية وحفظ أمن الطرق في عدة ولايات    وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة : فتح باب التوظيف على أساس الشهادة ل 288 منصبا    تيارت..انطلاق مرتقب لإنجاز ستة هياكل إدارية وخدماتية    قالمة.. مشاريع تنموية بقيمة 450 مليون دج لفائدة 4 بلديات    "ملتقى رواد البناء 2026"... منصة لتعزيز الابتكار في قطاع البناء بالجزائر    جنازة اليامين زروال... لحظة وحدة وطنية واستحضار لمسيرة رجل دولة    تألق جزائري لافت في أولمبياد الرياضيات 2026: عقول شابة ترسم ملامح المستقبل    زيارة رسمية تؤكد عمق العلاقات الجزائرية-الصربية    الجزائر ركيزة أساسية للأمن الطاقوي في إفريقيا    وزارة التجارة تدعو المتعاملين لإيداع الفواتير الشكلية قبل 15 أفريل    المسجد العتيق ببوسمغون... ذاكرة روحانية ومعلم حضاري خالد    تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر والاتحاد الإفريقي    هيئات صحراوية تناشد المنظمات الدولية بالتدخل العاجل    بعثة استعلامية عن لجنة المالية والميزانية بالنعامة    خارطة طريق لمنح شهادات المطابقة لقطع الغيار بالجزائر    الفلسطينيون يستحضرون الذكرى 50 ليوم الأرض    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    تحفيزات للمنتجين وتوسيع التجربة ب300 هكتار    الأقصى يستغيث.. فهل من مستجيب؟    خلال ال24 ساعة الأخيرة وفاة 4 أشخاص في حوادث المرور    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    رسائل "ألباريس" من قلب العاصمة لتعزيز الجوار    الجزائر تعزز شراكاتها كقطب طاقوي وفلاحي لإيطاليا    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة    الجزائر تستنكر تجديد الحبس المؤقت لموظفها القنصلي بفرنسا    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    فرصة العمر لبن بوعلي    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشروع في مناقشة مشروع قانون الاحزاب

الجزائر-شرع نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الاربعاء في دراسة و مناقشة مشروع قانون الاحزاب في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس عبد العزيز زياري.
ويسعى مشروع هذا القانون الى اعادة صياغة العلاقة بين الادارة والاحزاب في اطار متوازن ومنسجم اساسه احترام الطرفين للقانون في ممارسة المهام لكل منهما وتمكينهما من اوجه الطعن في ظل نفس الشروط.
ويتضمن المشروع ثلاث مجموعات من المتطلبات الاساسية الاولى تتعلق ب"إحترام النظام الدستوري وعدم المساس بالنظام الجمهوري للدولة بكل ما ينجر عنه كالسيادة والاستقلال الوطنيين والحفاظ على التراب الوطني وعدم المساس به وحماية الوطن وتأمينه والدفاع عنه" كما اوضح وزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية.
وتتعلق المجموعة الثانية ب"الالتزام بعدم تأسيس إي حزب سياسي أو ممارسة أي نشاطات مخالفة لقيم ثورة أول نوفمبر 1954 والاسلام والهوية الوطنية أو على أسس دينية أو لغوية أوعرقية أو حسب الجنس أو ممارسة طائفية أو تمييزية".
في حين تتمثل المجموعة الثالثة في "تبني الاهداف والمباديء والقواعد الديمقراطية في تنظيم الحزب وسيره ونشاطاته وتطبيقها في ظل إحترام الحريات العامة الفردية والجماعية وإحترام حق المنتسبين في الاختيار الحر وإحترام ممارسة التعددية السياسية وإنتخاب الهيئات القيادية والتداول على المسؤوليات ونبذ العنف".
و قد تضمن الفصل الاول من المشروع التعاريف والتوضيحات" المتعلقة بأهداف الاحزاب السياسية ومهامها "والمتمثلة في تطبيق برنامجها وإعتلاء المسؤوليات العامة بالطرق السلمية و الديمقراطية". أما الفصل الثاني فقد تضمن "خارطة طريق" تحدد وتضبط الشروط والكيفيات التطبيقية لانشاء ا/لحزب السياسي بدء من التصريح بالتأسيس الى غاية عقد المؤتمر التأسيسي وكذا طرق الطعن.
كما تضمن المشروع القواعد التي تخص وضعية أجهزة الحزب السياسي التي يشترط أن يتضمنها قانونها الاساسي ويصادق عليها في المؤتمر التأسيسي والمتمثلة في حقوق المناضلين وواجباتهم ودور الاجهزة والهيئات وإختصاصها وشروط إنتخابها وتجديدها والمشاركة في الانتخابات وتقديم الترشيحات بالاضافة الى المشاركة الفعلية للنساء وفرض إدماجهن ضمن الاجهزة القيادية والنظام الداخلي.
للاشارة فان مشروع القانون يتضمن 89 مادة حيث نصت المادة الرابعة منه على ان "يمنع تأسيس حزب سياسي اوالمشاركة في تأسيسه او في هيأته المسيرة على شخص مسؤول عن +استعمال الدين الذي افضى الى المأساة الوطنية+". كما تمنع نفس المادة من هذا الحق كل من شارك في اعمال ارهابية ويرفض الاعتراف بمسؤولياته في المشاركة في تصور و انتهاج وتنفيد سياسة تدعو للعنف والتخريب ضد الامة ومؤسسات الدولة.
وبخصوص شروط انشاء حزب سياسي فقد نصت المادة 19 من المشروع على ان يتم التصريح بتاسيس حزب سياسي في شكل ايداع ملف لدى وزارة الداخلية ويترتب عن هذا الايداع وجوب تسليم وصل ايداع التصريح بعد التحقق من وثائق الملف ولا يعفى هذا الوصل الحزب السياسي من الموافقة المسبقة للوزير المكلف بالداخلية من اجل عقد مؤتمره التأسيسي.
ونصت المادة 21 من المشروع على ان للوزير المكلف بالداخلية اجل ستين (60 ) يوما ل"لتأكد من مطابقة التصريح التأسيسي للحزب" بينما نصت المادة 25 على ان "صمت الادارة بعد انقضاء اجل الستين يوما المتاح لها للرد عن طلب الاعتماد هو بمثابة ترخيص للاعضاء المؤسسين من أجل العمل على عقد مؤتمر الحزب السياسي في الاجل المنصوص عليه في القانون".
أما بشأن قرار اعتماد الحزب السياسي فقد نصت المادة 29 من المشروع على ان يفوض المؤتمر التأسيسي صراحة اثر انعقاده عضوا من اعضائه يقوم خلال الثلاثين 30 يوما التي تليه بايداع ملف طلب الاعتماد لدى الوزير المكلف بالداخلية مقابل تسليم وصل ايداع حالا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.