ناصري يلتقي رئيس أنغولا    هذا جديد آر آلجيري    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    مشاركون في ندوة بالعاصمة:الوسطاء غير المصرفيين حلقة أساسية لتنويع مصادر التمويل    سيدي بلعباس : الشروع قريبا في إعادة الاعتبار للمنطقة الصناعية    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    كبار السن.. استثمار أسري، ثورة مجتمعية وخبرة إنسانية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    10 فرق في التجمع الجهوي    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    يجسد التزام الجزائر بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الاستثمار: ترتيب الامتيازات حسب أهمية قطاع النشاط

ينص مشروع مراجعة قانون الاستثمار الذي سيتم عرضه غدا الاثنين أمام المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية على ترتيب الامتيازات حسب أهمية قطاع النشاط.
ويشير هذا القانون المعدل لأحكام التعليمة الصادرة في أغسطس 2001 المتعلقة بترقية الاستثمار إلى ان النظام الوطني لتشجيع الاستثمار يجب ان يكون مبنيا بطريقة "تعدل" الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية المنتهجة من طرف البلاد وهذا بتبسيطه و التسريع من الإجراءات (المواد 5 و 19).
و ينص مشروع القانون على وضع آليات لمختلف أجهزة التشجيع الموجودة مع قرار قاعدة تتمثل في استفادة المستثمر من التشجيع " الأكثر امتيازا" في حال وجود امتيازات من نفس النوع.
و يقترح النص ايضا دعم قطاع الصناعة بامتيازات خاصة من خلال تخفيض اكبر للحقوق الجمركية لكن الا في حال كان النشاط ذو فائدة اقتصادية او يتمركز في الجنوب او الهضاب العليا.
و يوضح النص في عرض الأسباب أن هذه الامتيازات التي أقرت في قطاع الصناعة تدمج مع التي خصصت لقطاعي السياحة والفلاحة حيث ستكون امتيازات إضافية إلى جانب تلك الموجهة للنشاطات ذات الصبغة الاقتصادية و الاجتماعية ذات الأهمية والتي تتمركز في مناطق تسعى الحكومة إلى جعلها مناطق انتشار.
وفي هذا السياق يراجع هذا المشروع تعليمة الامتيازات و التحفيزات في ثلاثة مستويات.
ويتعلق الأمر بالامتيازات المشتركة بالنسبة لكل المستثمرين المؤهلين (اعفاءات ضريية و جمركية و إعفاء من الرسم على القيمة المضافة...) و امتيازات إضافية لنشاطات متميزة ( الصناعة و الفلاحة و السياحة) و امتيازات استثنائية للمستثمرين الذي يشكلون أهمية خاصة للاقتصاد الوطني.
أما عن كيفيات منح الامتيازات المشتركة يقترح النص ان يكون ذلك بشكل "آلي" دون المرور على المجلس الوطني للاستثمار.
وفي حال عدم إمكانية تطبيق قاعدة الآلية يحدد النص إلزامية وجوب الدراسة واتخاذ القرار من مجلس الاستثمار لمنح هذه الامتيازات للمشاريع التي تتجاوز حد 5 مليار دج.
الملف الإداري: وثيقة واحدة تكفي
كما ألغى النص الإجراء الحالي للتصريح بالاستثمار و طلب الامتيازات و الملف الاداري وتعويضها بوثيقة وحيدة للتسجيل تمنح الحق في الحصول على كل الامتيازات.
لكن بالمقابل على المستثمر احترام أجال انجاز مشروعه الذي يجب ان يسجل في وثيقة التسجيل.
و ينص القانون الجديد على إزالة كل العراقيل التي تقف في وجه الاستثمار كمنع المستثمرين الوطنيين باستيراد العتاد المستعمل في وقت يمكن للأجانب استيراد ذات العتاد في إطار نظام القبول المؤقت.
ويجب ان يتم تجديد هذا العتاد الذي يتم إدخاله في إطار الإيجار الدولي.
من جهة ثانية يحد هذا النص من التقليل من رأسمال الشركات الأجنبية التي تستفيد من حق تحويل مداخليها و منتوجات التصفية و التنازل وهذا من خلال اشتراط مساهمة دنيا للحصول على هذا الحق.
ويخضع حاليا حق تحويل مداخيل (رأس المال و الأرباح...) المستثمرين الأجانب إلى شرط وحيد وهو المساهمة بدينار واحد لشركة ذات مسؤولية محدودة واقل من 5.000 أورو (ما يقابله بالدينار) لشركة ذات أسهم.
ويؤكد النص بأن اي نزاع قد ينشأ بين مستثمر أجنبي والدولة الجزائرية سواء كان مصدره المستثمر أو إجراء اتخذته الدولة سيحال على الهيئات القضائية المخولة إقليميا إلا في حالة وجود اتفاقيات ثنائية او دولية أو وجود بند في عقد يسمح للطرفين اللجوء إلى تحكيم خاص.
قانون الاستثمار: قائمة الامتيازات
يتضمن مشروع قانون الاستثمار ثلاثة مستويات من الامتيازات:
- امتيازات مشتركة بالنسبة لكل الاستثمارات المؤهلة.
- امتيازات إضافية ممنوحة للاستثمارات في قطاعات الصناعة و الزراعة و السياحة.
- امتيازات استثنائية للمشاريع ذات الفائدة للاقتصاد الوطني.
1 - الامتيازات المشتركة :
- فيما يخص مرحلة إنجاز المشروع :
أ - الإعفاء من الحقوق الجمركية بالنسبة للسلع و الخدمات المستوردة و التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع.
ب - الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسلع و الخدمات المستوردة و التي تدخل مباشرة في إنجاز المشروع.
ت - الإعفاء من حقوق نقل الملكية و الإشهار العقاري بالنسبة لكل العقارات التي يتم اقتنائها في إطار إنجاز المشروع.
ث - الإعفاء من حقوق التسجيل و الإشهار العقاري و كذا التخليص المتعلق بالتنازلات العقارية المبنية و الغير مبنية الموجهة لإنجاز مشروع الاستثمار.
ج - تخفيض 90 بالمائة من سعر الإيجار السنوي للأرض المحدد من قبل إدارة أملاك الدولة خلال فترة إنجاز المشروع.
ح - إعفاء كل العقارات التي تم اقتناؤها في إطار إنجاز المشروع و لمدة عشر سنوات من كل الرسوم على الملكية العقارية.
خ - الإعفاء من حقوق التسجيل المتعلقة بمحاضر تأسيس المؤسسة و الرفع من رأس مالها.
2- فيما يخص مرحلة الاستغلال و لمدة 3 سنوات بعد محضر بداية الاستغلال محرر من قبل المصالح الجبائية :
أ- الإعفاء من الضريبة على أرباح المؤسسات.
ب- الإعفاء من الضريبة على النشاط المهني.
ت - تخفيض 50 بالمائة من سعر الإيجار السنوي للأرض المحدد من قبل إدارة أملاك الدولة خلال فترة الاستغلال.
الامتيازات الإضافية و الاستثنائية
تتعلق الامتيازات الإضافية و الاستثنائية خصوصا بإطالة مدة الامتيازات المشتركة.
أ- 5 سنوات عوض 3 سنوات بالنسبة للامتيازات الإضافية و التي قد تصل إلى 10 سنوات إذا كانت الامتيازات استثنائية.
الامتيازات الخاصة
من جهة أخرى يتضمن المشروع امتيازات خاصة موجهة خصوصا للإستثمارات بمناطق الجنوب و الهضاب العليا و كذا المناطق التي تستلزم دعم خاص من الدولة.
1- فيما يخص مرحلة إنجاز المشروع :
أ - تكفل الدولة الجزئي أو الكلي بتكاليف أشغال بناء المشروع بعد تقييم من الوكالة الوطنية لتنمية الاستثمارات.
ب- التخفيض من سعر الإيجار السنوي للأرض المحدد من قبل إدارة أملاك الدولة :
- بالدينار الرمزي للمتر الربع لمدة 10 سنوات و 50 بالمائة من سعر الإيجار بعد هذه المدة بالنسبة للاستثمارات المتواجدة بالهضاب العليا و و كذا المناطق التي تستلزم دعم خاص من الدولة.
- بالدينار الرمزي للمتر الربع لمدة 15 سنة بالنسبة للاستثمارات بمناطق الجنوب.
2 - فيما يخص مرحلة الاستغلال
- نفس الامتيازات المذكورة أعلاه لمدة 10 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.