صناعة صيدلانية: تنظيم ورشة عمل للتقييم الذاتي في إنتاج وتسويق الأدوية واللقاحات    دراجات /طواف الكاميرون-2025 : الجزائري إسلام منصوري يفوز بالقميص الأصفر للنسخة 21    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 55362 شهيدا و 128741 مصابا    الرئيس الصحراوي يثمن مجهود الحركة التضامنية مع حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير    وزير الصحة يلتقي بتونس المدير الإقليمي للبنك الدولي لدائرة المغرب العربي ومالطا    تخيل.. عام واحد بلا كهرباء ولا آلات!    "واللَّه يعصمك من الناس"    كيف يقضي المريض الصلوات الكثيرة الفائتة؟    بشارات ربانية عظيمة    كيف تسوق إسرائيل مظلوميتها؟    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    كرة القدم/الدورة الدولية الودية لأقل من 17 سنة: المنتخب التونسي يتعادل مع نظيره الموريتاني ب(0-0)    بسكرة : تخرج 12 دفعة جديدة بالمدرسة العليا للقوات الخاصة    شايب و واضح يشاركان في لقاء من تنظيم قنصلية الجزائر بنيس حول المقاولاتية    المرصد الوطني للمجتمع المدني يعقد دورته العادية السابعة    سعداوي: الإعلان عن نتائج عملية إصلاح مناهج وبرامج الطور الابتدائي قريبا    وزارة العدل تشرع في دورات تكوينية لفائدة القضاة والموظفين    سايحي يلتقي وزير الصحة العماني بتونس    وزير التربية الوطنية يعطي إشارة انطلاق امتحان شهادة البكالوريا من ثانوية الإدريسي بالجزائر العاصمة    باتنة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار الشهيد مصطفى بن بولعيد الدولي    حجز 85 كلغ من الكوكايين بأدرار    انهيار المحور المقاوم وصعود إسرائيل الكبرى"    مخيمات صيفية لفائدة 2000 طفل من أدرار وتمنراست    بن جامع : الكيان "يتصرف وكأنّ القانون غير موجود، أو لا ينطبق عليه"    تتويج الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب "علي معاشي"    بعد تسجيل خروقات في استغلال المصنفات المحمية، الوصاية:    ارتفاع أسعار النّفط بسبب التوترات في الشرق الأوسط    شهادة عدم تقاضي معاش عسكري إلزامية لتثبيت فترة الخدمة الوطنية    كهربة وسائل النّقل العمومي والفردي.. والتحوّل الطاقوي واقع    تحذيرات ودعوات دولية للتعقّل والتهدئة    نشوب حرب شبه اقليمية بالمنطقة غير مستبعد    المواجهة العسكرية العلنية تستمر    الباك.. تجنّد أمني    العرباوي يشرف على إحياء يوم الفنان    مشاريع تجريبية لإنتاج وقود الطيران    نحو جمع 90 ألف قنطار من الحبوب بالبليدة    نورة علي طلحة تبدع في بانوراما الجمال والهوية    "عائد إلى حيفا" في قالمة    الطاووس يتجول بكبرياء بين ضفتي الألوان والأكوان    منع مواقد الشواء في الغابات لقلة الوعي البيئي    طقوس وولائم تصل درجة البذخ    عمراني يتحسّس نوايا الإدارة قبل التحضير للموسم القادم    لو كنت في إسبانيا لأقالوني منذ أكتوبر    ''الفاف" توسّع مهمة اكتشاف المواهب محليا وأوروبيا    نصائح للمقبلين على البكالوريا    نشر القائمة المؤقتة للوكالات المرخّص لها تنظيم العمرة    الإنتاج الوطني المرتقب من القمح الصلب سيضمن الاكتفاء الذاتي لسنة 2026    الجمعية الوطنية للصيادلة الجزائريين تطلق حملة وطنية للتبرع بالدم    أزيد من 400 أخصائي في المؤتمر الدولي ال38 لجراحة المخ والأعصاب بالعاصمة    حوادث المرور: وفاة 10 أشخاص وإصابة 507 آخرين خلال ال48 ساعة الأخيرة    جنوب افريقيا: المؤتمر الوطني الإفريقي يجدد دعمه الثابت للشعب الصحراوي ويفند مزاعم المغرب    تسليم وثائق التوطين ل 230 مستوردا    الكسكسي في مسابقة دولية    مونديال الأندية ينطلق اليوم    تحيين 12 ألف بطاقة "شفاء" منذ بدء العملية    اختبار مفيد رغم الخسارة    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية في السوق الوطنية

حدد مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات كيفيات تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي و المنتجات النفطية في السوق الوطنية و ذلك من أجل تلبية حاجيات المواطنين عبر كامل ولايات القطر الوطني.
و قد نصت المادة 146 في مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات تحصلت (وأج) على نسخة منه على أنه " يتم التفاوض بحرية بشأن سعر بيع الغاز الطبيعي لأي زبون يستهلك سنويا لتلبية احتياجاته الخاصة كميات تساوي أو تفوق العتبة المحددة بقرار وزاري. و فيما يخص هذه الكميات يجب على الزبون إبرام عقد لبيع و شراء الغاز الطبيعي الموجه للسوق الوطنية أو مع الشريك المتعاقد".
وأضافت ذات المادة انه "يستقيد الزبون من حق استعمال شبكة نقل الغاز وفقا للتشريع المتعلق بتوزيع الغاز بواسطة الأنابيب و ذلك دون الاخلال بأحكام المادة 131 من نفس القانون".
للتذكير فقد نصت المادة 131 يما يلي: "يضمن حق استعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب على أساس مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير مقابل تسديد غرامة غير تمييزية".
وأبرزت المادة 147 ان "سلطة ضبط المحروقات تحدد سعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء و موزعي الغاز في السوق الوطنية ووفقا للمنهجية و الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. و يتم تبليغ هذا السعر من قبل سلطة ضبط المحروقات".
وأوضحت نفس المادة انه "يجب ان يشمل سعر بيع الغاز التكاليف و الأعباء بما في ذلك الجباية المطبقة على نشاطات المنبع مع ضمان الحصول على نسبة مردودية معقولة للبائع" مضيفة أنه "يتعين على منتجي الكهرباء و موزعي الغاز في السوق الوطنية إبرام عقد بيع و شراء مع المؤسسة الوطنية أو المتعاقد المشارك ليتم تزويدهم بالغاز".
ونصت المادة 148 على أن "أسعار بيع المنتجات النفطية الموجهة للسوق الوطنية حرة باستثناء تلك المطبقة على الوقود و غازات البترول المميعة و التي تحدد وفقا للمادة 150 ادناه".
وحسب المادة 149 فإن "الوكالة الوطنية للمراقبة و ضبط النشاطات في مجال المحروقات تقوم بحساب أسعار البترول الخام و المكثفات عند دخول المصفاة لكل سنة مدنية وفقا لمنهجية تحدد عن طريق التنظيم تشمل الأسعار والتكاليف و الأعباء بما في ذلك الجباية المطبقة على نشاطات المنبع مع ضمان الحصول على نسبة مردودية معقولة للبائع و يتم تبليغ هذه الأسعار من قبل سلطة ضبط المحروقات".
" تشمل أسعار بيع الوقود و غازات البترول المميعة الموجهة للسوق الوطنية من دون احتساب الرسوم على الاستهلاك و التكاليف والأعباء الناتجة عن نشاط التكرير بما في ذلك سعر البترول الخام و المكثفات عند دخول المصفاة و نشاط التوزيع مع ضمان هوامش معقولة لكل نشاط"، حسبما أوضحته المادة 150 من مشروع ذات القانون.
== ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية و البيئة في نشاطات المحروقات ===
كما لم يغفل مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات الاشارة إلى الالتزامات مجال الصحة و السلامة البيئية من خلال عدة مواد من 151 إلى 153 حيث نصت المادة 151 انه "يلزم كل شخص يمارس نشاطات المحروقات باحترام أفضل الممارسات من أجل الوقاية من أية مخاطر أو أضرار قد تلحق بالأشخاص أو بالملاك أو بالمنشآت أو بالبيئة.
ونقرأ في مضمونها ان "كل ضرر يلحق بالبيئة نتيجة ممارسة نشاطات المحروقات يلزم كل من كان سببا في حدوثه بتنفيذ العمليات اللازمة لحماية البيئة و إعادة المواقع إلى حالتها الأصلية و في غياب ذلك يلزم بتعويض مالي".
وقد نصت المادة 153 أنه "بإمكان الأطراف المتعاقدة أو المؤسسة الوطنية ان تأخذ من الأملاك العمومية للمياه كميات المياه اللازمة لممارسة نشاطات المنبع بشرط الحصول على ترخيص من الادارة المكلفة بالموارد المائية"، حيث "تخضع كميات المياه المأخوذة من الأملاك العمومية للمياه لدفع الإتاوة المنصوص عليها في المادة 2016".
==فرض الحصول على رخصة استغلال للشروع في استغلال المنشآت==
وقد نصت المادة 154 في هذا الصدد على ما يلي :" تخضع المنشآت و الهياكل التابعة لنشاطات المحروقات للنظام الخاص بترخيص الاستغلال" حيث تخضع نشاطات البحث -حسب المادة 155- "للالتزام بتقديم دراسة المخاطر على الصحة و السلامة البيئية و التي تتضمن خطط تسيير هذه المخاطر و تخضع هذه الدراسة لموافقة سلطة ضبط المحروقات".
واشترطت المادة 156 للشروع في استغلال المنشآت و الهياكل المتعلقة بنشاطات المحروقات "الحصول مسبقا على رخصة استغلال صادرة عن الوزير أو عن الوالي المختص إقليميا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.