سيفي غريّب ينهي زيارته لتونس    استكمال جميع الأشغال في غضون عشرة أيام    بوعمامة يشارك في افتتاح المتحف الليبي    السودان يواجه أكبر أزمة نزوح في العالم    هذا تِعداد الخضر في كأس إفريقيا    اتحاد الحراش يُقصي شبيبة القبائل    تيميمون تحتضن المهرجان الدولي للكسكس    منصب للجزائر في اليونسكو    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    خسائر ب4 ملايين دولار وتحذير صحي..وفاة 11 فلسطينيا جراء المنخفض الجوي الأخير    قبل انتهاء صلاحية مذكرة مصادرة..استيلاء أمريكا على ناقلة نفط قرب فنزويلا    إيران : اعتقال 18 من أفراد طاقم ناقلة أجنبية    لويزة حنون تستعرض نضالات المرأة الجزائرية وتدعو لتعزيز الوحدة الوطنية    وزير العمل يدعو إلى اعتماد الرقمنة لجعل المعهد الوطني للعمل فضاءً مرجعيًا للتكوين المتخصص    بسبب مشاركة المنتخب الوطني في البطولة الافريقية للأمم-2026..تعليق بطولة القسم الممتاز لكرة إلى اليد    الرابطة المحترفة "موبيليس" : عقوبات ضد ثلاثة أندية    ترجي مستغانم يفسخ عقد المدافع مهدي زفان    احتلت المرتبة الأولى وطنيا..أم البواقي ولاية رائدة في إنتاج الشعير    يوسف بلمهدي يشيد بدور المساجد في الوقاية من العنف ضد النساء والفتيات    ميلة : إجراء 47 عملية جراحية بمبادرة لقافلة طبية تضامنية    معرض السفارات العالمي الشتوي بواشنطن : الجزائر تفوز بجائزة أفضل جناح في المجموعة العربية    تنصيب العميد عباس إبراهيم مديرًا مركزيًا لأمن الجيش    غرداية.. إطلاق وتدشين مشاريع تنموية جديدة    دعت إلى جعل "دار الإبداع" متحفا لتاريخها وفنونها..بن دودة تعلن عن عملية استثمارية كبرى لترميم المدينة القديمة بقسنطينة    رئيس جبهة المستقبل يدعو للحفاظ على الوحدة الوطنية والفكر الجماعي للأمة الجزائرية    استحداث علامة مؤسّسة متسارعة    جامعة البليدة 2 توقّع ثماني اتفاقيات تعاون    صالون دولي للأشغال العمومية والمنشآت الطاقوية بالجنوب    بوعمامة يشارك في اختتام ملتقى الإعلام الليبي    مسابقة لأحسن مُصدّر    حصحاص يدشن مرافق تربوية وصحية جديدة ببوفاريك    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    تعزيز الوحدة الوطنية والتمسك بالقيم لمواجهة التحديات    25 اتفاقا للارتقاء بالتعاون الجزائري - التونسي    مسابقة لتوظيف أكثر من 40 ألف أستاذ    استراتيجية شاملة لتعزيز الروابط مع الكفاءات الجزائرية بالخارج    مظاهرات 11 ديسمبر منعطف فاصل في تاريخ الثورة    7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    تذبذب في تزويد سكان الرتبة بالماء    إدانة سياسة التعتيم الإعلامي للاحتلال المغربي في الصحراء الغربية    تتويج "رُقْية" بالجائزة الكبرى    الأسبقية التاريخية للجزائر في تسجيل القفطان    تركة ضخمة في علوم اللغة تنتظر الاستثمار العلمي    "محفظة التاريخ" لتخليد مظاهرات 11 ديسمبر    حلول واقعية لتعزيز وجهة استثمارية واعدة    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    مدوار يكشف حقيقة العروض    محرز ينافس بن زيمة ورونالدو    توفير نظارات طبية للتلاميذ الأيتام والمعوزين    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    مازة يتألق وينقذ ليفركوزن    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي والمنتجات النفطية في السوق الوطنية

حدد مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات كيفيات تحديد سعر بيع الغاز الطبيعي و المنتجات النفطية في السوق الوطنية و ذلك من أجل تلبية حاجيات المواطنين عبر كامل ولايات القطر الوطني.
و قد نصت المادة 146 في مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات تحصلت (وأج) على نسخة منه على أنه " يتم التفاوض بحرية بشأن سعر بيع الغاز الطبيعي لأي زبون يستهلك سنويا لتلبية احتياجاته الخاصة كميات تساوي أو تفوق العتبة المحددة بقرار وزاري. و فيما يخص هذه الكميات يجب على الزبون إبرام عقد لبيع و شراء الغاز الطبيعي الموجه للسوق الوطنية أو مع الشريك المتعاقد".
وأضافت ذات المادة انه "يستقيد الزبون من حق استعمال شبكة نقل الغاز وفقا للتشريع المتعلق بتوزيع الغاز بواسطة الأنابيب و ذلك دون الاخلال بأحكام المادة 131 من نفس القانون".
للتذكير فقد نصت المادة 131 يما يلي: "يضمن حق استعمال منشآت النقل بواسطة الأنابيب على أساس مبدأ الاستعمال الحر من طرف الغير مقابل تسديد غرامة غير تمييزية".
وأبرزت المادة 147 ان "سلطة ضبط المحروقات تحدد سعر بيع الغاز الطبيعي لمنتجي الكهرباء و موزعي الغاز في السوق الوطنية ووفقا للمنهجية و الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم. و يتم تبليغ هذا السعر من قبل سلطة ضبط المحروقات".
وأوضحت نفس المادة انه "يجب ان يشمل سعر بيع الغاز التكاليف و الأعباء بما في ذلك الجباية المطبقة على نشاطات المنبع مع ضمان الحصول على نسبة مردودية معقولة للبائع" مضيفة أنه "يتعين على منتجي الكهرباء و موزعي الغاز في السوق الوطنية إبرام عقد بيع و شراء مع المؤسسة الوطنية أو المتعاقد المشارك ليتم تزويدهم بالغاز".
ونصت المادة 148 على أن "أسعار بيع المنتجات النفطية الموجهة للسوق الوطنية حرة باستثناء تلك المطبقة على الوقود و غازات البترول المميعة و التي تحدد وفقا للمادة 150 ادناه".
وحسب المادة 149 فإن "الوكالة الوطنية للمراقبة و ضبط النشاطات في مجال المحروقات تقوم بحساب أسعار البترول الخام و المكثفات عند دخول المصفاة لكل سنة مدنية وفقا لمنهجية تحدد عن طريق التنظيم تشمل الأسعار والتكاليف و الأعباء بما في ذلك الجباية المطبقة على نشاطات المنبع مع ضمان الحصول على نسبة مردودية معقولة للبائع و يتم تبليغ هذه الأسعار من قبل سلطة ضبط المحروقات".
" تشمل أسعار بيع الوقود و غازات البترول المميعة الموجهة للسوق الوطنية من دون احتساب الرسوم على الاستهلاك و التكاليف والأعباء الناتجة عن نشاط التكرير بما في ذلك سعر البترول الخام و المكثفات عند دخول المصفاة و نشاط التوزيع مع ضمان هوامش معقولة لكل نشاط"، حسبما أوضحته المادة 150 من مشروع ذات القانون.
== ضرورة الالتزام بالمعايير الصحية و البيئة في نشاطات المحروقات ===
كما لم يغفل مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات الاشارة إلى الالتزامات مجال الصحة و السلامة البيئية من خلال عدة مواد من 151 إلى 153 حيث نصت المادة 151 انه "يلزم كل شخص يمارس نشاطات المحروقات باحترام أفضل الممارسات من أجل الوقاية من أية مخاطر أو أضرار قد تلحق بالأشخاص أو بالملاك أو بالمنشآت أو بالبيئة.
ونقرأ في مضمونها ان "كل ضرر يلحق بالبيئة نتيجة ممارسة نشاطات المحروقات يلزم كل من كان سببا في حدوثه بتنفيذ العمليات اللازمة لحماية البيئة و إعادة المواقع إلى حالتها الأصلية و في غياب ذلك يلزم بتعويض مالي".
وقد نصت المادة 153 أنه "بإمكان الأطراف المتعاقدة أو المؤسسة الوطنية ان تأخذ من الأملاك العمومية للمياه كميات المياه اللازمة لممارسة نشاطات المنبع بشرط الحصول على ترخيص من الادارة المكلفة بالموارد المائية"، حيث "تخضع كميات المياه المأخوذة من الأملاك العمومية للمياه لدفع الإتاوة المنصوص عليها في المادة 2016".
==فرض الحصول على رخصة استغلال للشروع في استغلال المنشآت==
وقد نصت المادة 154 في هذا الصدد على ما يلي :" تخضع المنشآت و الهياكل التابعة لنشاطات المحروقات للنظام الخاص بترخيص الاستغلال" حيث تخضع نشاطات البحث -حسب المادة 155- "للالتزام بتقديم دراسة المخاطر على الصحة و السلامة البيئية و التي تتضمن خطط تسيير هذه المخاطر و تخضع هذه الدراسة لموافقة سلطة ضبط المحروقات".
واشترطت المادة 156 للشروع في استغلال المنشآت و الهياكل المتعلقة بنشاطات المحروقات "الحصول مسبقا على رخصة استغلال صادرة عن الوزير أو عن الوالي المختص إقليميا".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.