السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    باتنة.. وضع حيز الخدمة لمقطع من الطريق الوطني رقم 86    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماع برلماني بروما    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    تحصين الجزائر ضد خطاب الكراهية وزرع اليأس    من يخلف عوداش على رأس نقابة القضاة؟    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    إدوارد سعيد عمدةً لنيويورك    نحو سياسة عربية مختلفة    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    توقيف 6 أشخاص و حجز 176 ألف كبسولة "بريغابالين"    أمطار رعدية غزيرة اليوم على ولايات الشرق    الولاية ستستفيد من مشاريع منها مصنع للسيارات لعلامة مهمة    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    سعداوي يشارك في انتخاب مدير اليونسكو    مازا في التشكيلة المثالية    جلاوي يستقبل سيناتورين    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    لحيلح وبوجدرة في صورة واحدة!    استلام كلي لبرنامج 350 مخزن للحبوب نهاية 2025    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    6 ملايين قنطار بذورا وأسمدة لإنجاح حملة الحرث والبذر    شروط صارمة لاستخدام "الدرون" المستأجر بأطقم أجنبية    حذار من الذكاء الاصطناعي في المراجعة    تشديد على احترام آجال إنجاز المشاريع التنموية    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    وفاة طفل في حادث مرور    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    ضبط كيف معالج و2460 قرص مهلوس    الشرطة تستقبل 1795 مكالمة خلال شهر    غزّة بين نتنياهو وترامب    ارتفاع محسوس لإنتاج القطاع العمومي    وزير الفلاحة يشرف على افتتاح الطبعة العاشرة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    معرض فوتوغرافي في برلين يسلط الضوء على الثقافة والمقاومة الصحراوية    جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان الأممي بشأن الفاشر في 14 نوفمبر    مختصون يدعون الى إعادة النظر في أساليب الكتابة الموجهة للطفل    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    استفسر عن حالته الصحية وجاهزيته للعودة إلى الملاعب.. بيتكوفيتش يطلب مشورة سويسرية حول قندوسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراح ثلاث صيغ لإبرام العقود لتحفيز الاستثمار الأجنبي

حدد مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات الذي تحوز (وأج) على نسخة منه , ثلاثة صيغ لإبرام العقود في مجال المحروقات تتمثل في عقد المشاركة و عقد تقاسم الانتاج و عقد خدمات ذات المخاطر و ذلك تحفيزا للاستثمارات الأجنبية.
و قد نصت المواد من 77 إلى 82 على عقد المشاركة حيث تعد المنشآت المنجزة تنفيذا لهذا العقد ملكا للأطراف المتعاقدة (المادة 80) حيث تتكفل الأطراف المتعاقدة بتمويل عمليات المنبع وفقا لنسبة مشاركة كل طرف في عقد المشاركة (المادة 81).
ونصت المادة 92 بهذا الخصوص انه "تحدد نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية في عقد المشاركة ب51 بالمائة على الأقل".
اما بخصوص عقد تقاسم الانتاج فقد نصت المادة 83 ان هذا العقد يحدد آليات اقتسام الانتاج لاسيما الانتاج الموجه لتعويض التكاليف البترولية و لدفع مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي و ترتيب أولوية تعويض التكاليف البترولية و كذا كيفيات وحدود استلام الشريك المتعاقد الأجنبي كميات المحروقات التي تمثل الحصة العائدة اليه طبقا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 93 في ذات الصدد انه "لا يمكن ان تتجاوز حصة الانتاج التي يتسلمها الشريك المتعاقد الأجنبي عند نقطة التسليم بمقتضى عقد تقاسم الانتاج و الموجهة لتعويض التكاليف البترولية و مكافاته الصافية بعد دفع الضريبة على المكافأة نسبة 49 بالمائة".
و بخصوص العقد الثالث و المتمثل في عقد الخدمات ذات المخاطر فقد نصت المادة 86 ان هذا العقد يحدد آليات تقاسم المداخيل الموجهة لتعويض التكاليف البترولية و دفع مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي و ترتيب أولويات تعويض التكاليف البترولية و كذا حدود حصة الشريك المتعاقد الأجنبي من المداخيل طبقا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 94 في ذات الصدد انه "لا يمكن ان تتجاوز قيمة ما يدفع نقدا للشريك المتعاقد الأجنبي بمقتضى عقد الخدمات ذات المخاطر و الموجهة لتعويض التكاليف البترولية و مكافأته الصافية بعد دفع الضريبة على المكافأة 49 بالمائة".
و نصت المادة 89 انه " وبغرض إبرام عقد المحروقات تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة قرار الاسناد الحق للأطراف المتعاقدة في ممارسة نشاطات البحث او الاستغلال على مساحة معينة فيما نصت المادة 90 أنه يتم "إبرام عقد المحروقات من قبل الأطراف المتعاقدة على إثر اعلان المنافسة المنظم من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات".
كما نصت المادة 91 في ذات الإطار انه "يمكن أن تبرم المؤسسة الوطنية عقد المحروقات بالتراضي بعد التشاور مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات التي تصدر قرار الاسناد لهذا الغرض".
وحسب المادة 54 "تخضع عقود المحروقات للقانون الجزائري "حيث تتضمن بندا ينص على اللجوء إلى طريقة تسوية النزاعات بالتراضي قبل عرضها على المحاكم المختصة .
وجاء في ذات المادة انه "يمكن ان تتضمن بندا للتحكيم يسمح عند الاقتضاء بتسوية النزاعات عن طريق التحكيم الدولي".
وبعد أن اكدت المادة 56 أنه "يبرم عقد المحروقات لمدة 30 سنة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ " أبرزت ان "فترة البحث المحددة في عقد المحروقات لا يمكن ان تتجاوز 7 سنوات ابتداء من دخوله حيز التنفيذ ما لم يتم تمديدها فيما تبدأ فترة الاستغلال من تاريخ تبليغ الموافقة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على مخطط تطوير مساحة الاستغلال و تنتهي بتاريخ نهاية عقد المحروقات.
ووفقا لذات المادة فيمكن "تمديد عقد المحروقات لفترة لا يمكن ان تتجاوز 10 سنوات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.