دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    تنصيب لجنة للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    بدء تجريب استخراج الوثائق الإدارية إلكترونياً    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اقتراح ثلاث صيغ لإبرام العقود لتحفيز الاستثمار الأجنبي

حدد مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات الذي تحوز (وأج) على نسخة منه , ثلاثة صيغ لإبرام العقود في مجال المحروقات تتمثل في عقد المشاركة و عقد تقاسم الانتاج و عقد خدمات ذات المخاطر و ذلك تحفيزا للاستثمارات الأجنبية.
و قد نصت المواد من 77 إلى 82 على عقد المشاركة حيث تعد المنشآت المنجزة تنفيذا لهذا العقد ملكا للأطراف المتعاقدة (المادة 80) حيث تتكفل الأطراف المتعاقدة بتمويل عمليات المنبع وفقا لنسبة مشاركة كل طرف في عقد المشاركة (المادة 81).
ونصت المادة 92 بهذا الخصوص انه "تحدد نسبة مشاركة المؤسسة الوطنية في عقد المشاركة ب51 بالمائة على الأقل".
اما بخصوص عقد تقاسم الانتاج فقد نصت المادة 83 ان هذا العقد يحدد آليات اقتسام الانتاج لاسيما الانتاج الموجه لتعويض التكاليف البترولية و لدفع مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي و ترتيب أولوية تعويض التكاليف البترولية و كذا كيفيات وحدود استلام الشريك المتعاقد الأجنبي كميات المحروقات التي تمثل الحصة العائدة اليه طبقا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 93 في ذات الصدد انه "لا يمكن ان تتجاوز حصة الانتاج التي يتسلمها الشريك المتعاقد الأجنبي عند نقطة التسليم بمقتضى عقد تقاسم الانتاج و الموجهة لتعويض التكاليف البترولية و مكافاته الصافية بعد دفع الضريبة على المكافأة نسبة 49 بالمائة".
و بخصوص العقد الثالث و المتمثل في عقد الخدمات ذات المخاطر فقد نصت المادة 86 ان هذا العقد يحدد آليات تقاسم المداخيل الموجهة لتعويض التكاليف البترولية و دفع مكافأة الشريك المتعاقد الأجنبي و ترتيب أولويات تعويض التكاليف البترولية و كذا حدود حصة الشريك المتعاقد الأجنبي من المداخيل طبقا لأحكام هذا القانون.
ونصت المادة 94 في ذات الصدد انه "لا يمكن ان تتجاوز قيمة ما يدفع نقدا للشريك المتعاقد الأجنبي بمقتضى عقد الخدمات ذات المخاطر و الموجهة لتعويض التكاليف البترولية و مكافأته الصافية بعد دفع الضريبة على المكافأة 49 بالمائة".
و نصت المادة 89 انه " وبغرض إبرام عقد المحروقات تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة قرار الاسناد الحق للأطراف المتعاقدة في ممارسة نشاطات البحث او الاستغلال على مساحة معينة فيما نصت المادة 90 أنه يتم "إبرام عقد المحروقات من قبل الأطراف المتعاقدة على إثر اعلان المنافسة المنظم من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات".
كما نصت المادة 91 في ذات الإطار انه "يمكن أن تبرم المؤسسة الوطنية عقد المحروقات بالتراضي بعد التشاور مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات التي تصدر قرار الاسناد لهذا الغرض".
وحسب المادة 54 "تخضع عقود المحروقات للقانون الجزائري "حيث تتضمن بندا ينص على اللجوء إلى طريقة تسوية النزاعات بالتراضي قبل عرضها على المحاكم المختصة .
وجاء في ذات المادة انه "يمكن ان تتضمن بندا للتحكيم يسمح عند الاقتضاء بتسوية النزاعات عن طريق التحكيم الدولي".
وبعد أن اكدت المادة 56 أنه "يبرم عقد المحروقات لمدة 30 سنة ابتداء من تاريخ دخوله حيز التنفيذ " أبرزت ان "فترة البحث المحددة في عقد المحروقات لا يمكن ان تتجاوز 7 سنوات ابتداء من دخوله حيز التنفيذ ما لم يتم تمديدها فيما تبدأ فترة الاستغلال من تاريخ تبليغ الموافقة من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على مخطط تطوير مساحة الاستغلال و تنتهي بتاريخ نهاية عقد المحروقات.
ووفقا لذات المادة فيمكن "تمديد عقد المحروقات لفترة لا يمكن ان تتجاوز 10 سنوات".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.