وزارة التربية تفتح مجال الاستفادة من معاش التقاعد قبل السن القانونية    21 ألف مسجد دخل حيز الخدمة عبر الوطن وتعليمات لتعزيز الطابع المعماري الإسلامي    يأتي في إطار "التزام الجزائر الثابت بتعزيز التعاون القضائي الإفريقي"    رئيس الجمهورية.. مشروع غارا جبيلات- تندوف -بشار "بداية لمشروع وطني"    واضح : "المقاول الذاتي" أضحى رافدا أساسيا للاقتصاد الوطني    وزارة الشباب تعلن عن إطلاق دليل المشاركات الدبلوماسية الالكتروني    بين منطق القوة والهشاشة البنيوية ج5    مولوجي تؤكد مساهمة قطاع التضامن بما يزيد عن 1,470 مليار دج    مجزرة "ساقية سيدي يوسف" رمز للتضامن الجزائري-التونسي    الجزائر تباشر في إلغاء الاتفاقية المتعلقة بالخدمات الجوية    وفاة 5 أشخاص في حوادث المرور    خنشلة : الشرطة تشارك في العملية التحسيسية    آيت نوري في التشكيلة المثالية    هذا جديد التقاعد بقطاع التربية    حملة لتنظيف العاصمة    رياح قوية منتظرة اليوم    اختتام الصالون الدولي للصيدلة    استعداد إيراني لمواصلة التفاوض مع واشنطن    تمديد أجل تحصيل قسيمة السيارات إلى 31 ماي المقبل    بعثة استعلامية من مجلس الأمة بسيدي بلعباس ومعسكر    الجزائر تقطف ثمار الإصلاحات الاقتصادية    دعم حضور الجزائر في المنافسات العلمية الدولية    محطة تاريخية جسّدت أسمى معاني التضامن والجيرة الصادقة    مكافحة الإجرام والمخدرات أولوية قصوى    على الأئمة إعمار بيوت الله بالعبادة والكلمة الطيبة    التعبئة العامة لخدمة صورة الجزائر    آلاف المرضى والجرحى يواجهون مصيرا مجهولا    وضع سياسة موحدة لاقتناء العتاد الطبي وصيانته    آفة المخدرات.. بين الدعم النفسي والقانوني    ضغط غير مسبوق على عيادات طب الأسنان    فولفسبورغ يحدد مبلغ 50 مليون يورو لبيع عمورة    ميلان أكبر الخاسرين في صفقة بن ناصر    فتح باب الترشيح للجائزة الأدبية الكبرى محمد ديب    مازة يواصل الغياب بسبب الإصابة ويقلق بيتكوفيتش    قياس السكري مرات متكررة وإفطار وسحور صحي    تضطلع بها المساجد والمدارس القرآنية والزوايا.. بلمهدي يبرز جهود ترقية صوت الكلمة الوسطية    مصطفى حيداوي : الجزائر قادرة على صناعة جيل دبلوماسي واع ومؤهل    "بقصصه المخضرمة التي جمعت بين روحَي الماضي والحاضر، يطرح الكاتب قضايا مختلفة الشّكل والتّشكّل باختلاف حلقات الزّمن".    أعضاء في الكونغرس يشيدون بالجزائر    مواجهات حاسمة في سباق البقاء    الجزائر حقّقت تقدّماً كبيراً    غالي: تحديات متزايدة.. وغياب دور حاسم للمجتمع الدولي    دورة تكوينية لغوية للإعلاميين    ارتقاء بالخدمة الصحية ندعم كل المبادرات الرامية إلى تثمين مهامها    هذا جديد إجراءات الحج    مشروع مركز وطني كبير لأبحاث علم الفيروسات    فتح معبر رفح دون مساعدات لا يغير من الواقع    الجولة 18 من الرابطة المحترفة الأولى: مواجهات قوية وحسابات متباينة في سباق الترتيب    بطولة الرابطة المحترفة: «النسر» السطايفي واتحاد خنشلة يواصلان التراجع    بعقد لثلاثة مواسم ونصف..اتحاد العاصمة يضم الدولي أشرف عبادة    دار الأرقم بن أبي الأرقم.. البيت المباركة    ضبط وتوحيد المصطلحات محور يوم دراسي    الشروع في طبع مجموعة من الكتب بالإنجليزية    تعزيزا للانفتاح الأكاديمي ودعما للنشر العلمي ذي البعد الدولي..الشروع في طبع مجموعة من الكتب الجامعية باللغة الإنجليزية    نحو بناء منظومة أخلاقية تتناسب مع تراثنا الديني والثقافي    التعامل مع الناس.. والأمل المفقود!    بوابة الاستعداد لرمضان..    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المحروقات يحدد كيفيات إبرام العقود وتقديم العروض

أبرز مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات لمحروقات الأحكام العامة المتعلقة بكيفيات إبرام عقود المحروقات وتقديم العروض عن طريق قرار اسناد تمنحه الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
وقد نصت المادة 89 من مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات تحصلت (وأج) على نسخة منه ، أنه و "لغرض إبرام عقد المحروقات، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة قرار الإسناد، الحق للأطراف المتعاقدة في ممارسة نشاطات البحث و/أو الاستغلال على مساحة معينة".
و حسب ذات المادة فأن قرار الإسناد يحدد الموقع من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على الخصوص: الرقعة محل عقد المحروقات و تعيين الأطراف المتعاقدة و مخطط البحث و شروط و كيفيات الرد الكلي و إعادة الأسطح و كيفيات الإبلاغ من طرف الأطراف المتعاقدة بتعيين و تغيير متعامل المنبع".
كما يحدد قرار الاسناد-حسب ذات المادة- "المتطلبات المتعلقة بالتحويلات و بتغيير المراقبة و حالات و شروط تعليقه أو سحبه و شروط و كيفيات تحويل ممارسة نشاطات البحث و /أو استغلال المحروقات إلى المؤسسة الوطنية عند انتهاء عقد المحروقات او فسخه".
وأبرزت المادة 90 في ذات الصدد انه "يتم إبرام عقود المحروقات من قبل الأطراف المتعاقدة على إثر إعلان المنافسة المنظم من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
وتحدد هذه الوكالة القواعد التي تحكم إعلان المنافسة و كذا شروط و كيفيات تقديم العروض واختيارها من أجل إبرام عقد المحروقات.
وأضافت ذات المادة ان "إعلان المنافسة ينص بصفة خاصة على شكل التعاقد و أحكام نموذج العقد المقترح للإبرام و معايير الاختيار وعند الاقتضاء المتطلبات الخاصة التي ينبغي استيفائها لإبرام عقد المحروقات".
" و ينبغي ان يكون الأشخاص الذين يجيبون عن إعلان المنافسة حائزين على شهادة انتفاء أولى صادرة عن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على أساس القواعد و المعايير التي تحددها هذه الوكالة"، تبرز نفس المادة.
و نصت المادة 91 بدورها انه "يمكن أن تبرم المؤسسة الوطنية عقد محروقات بالتراضي بعد تشاور مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات التي تصدر قرار الاسناد لهذا الغرض".
اما بخصوص اتفاقات التوحيد فقد نصت المادة 102 ان " في حالة ما إذا تبين للمؤسسة الوطنية أو للأطراف المتعاقدة أن مكمنا يمتد إلى داخل مساحة مجاورة محل امتياز منبع آخر او عقد محروقات آخر ، تبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بامتداد هذا المكمن لغلى المساحة المجاورة".
"و تعلم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات عند الاقتضاء الأطراف المعنية بالمساحة المجاورة بامتداد المكمن المكتشف و تخطر الأطراف المعينية بوجوب صياغة مخطط مشترك لتطوير المكمن و استغلاله و تقديمه لها قصد الموافقة عليه"، تضيف ذات المادة.
و أبرزت في سياق متصل انه في "حالة تأثير مخطط التطوير و الاستغلال المشترك للمكن على المخططات التي قد صادقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات يتم عند الاقتضاء إدخال التعديلات الضرورية على هذه المخططات و تعرض على ذات الكالة للمصادقة عليها".
أشارت ذات المادة إلى أنه " يظل كل امتياز مكمن و كل عقد محروقات خاضعا للأحكام الاقتصادية والجبائية المطبقة عليه" مضيفة ما يلي: " لا تسري أحكام هذه المادة على المحروقات الموجودة في التكوينات الجيولوجية الطينية و /أو الصخرية الكتيمة أو ذات النفاذية جد ضعيفة".
ونصت المادة 103 بدورها انه في " الحالة التي لا تتفق فيها الأطراف المعنية حول المخطط المشترك لتطوير المكمن و استغلاله في أجل 6 أشهر بعد التبليغ الموجه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ، تعين ذات الوكالة على نفقة الأطراف المعنية ، خبيرا مستقلا بكلف بإعداد مخطط مشترك لتطوير المكمن و استغلاله".
وأفادت ذات المادة أن "المخطط المشترك لتطوير المكمن و استغلاله يكون إجباريا بالنسبة للأطراف المعنية بمجرد تبليغه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، و تبرم الأطراف اتفاق توحيد على أساس المخطط المشترك لتطوير المكمن و استغلاله المبلغ من طرف الوكالة حيث يعين هذا الاتفاق متعامل المنبع".
وحسب نفس المادة فإذا "انتهى أحد عقود المحروقات باتفاق التوحيد قبل نهاية هذا الأخير تسترد الرقعة محل العقد المعني من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات التي بإمكانها ان تعهد باستغلالها للمؤسسة الوطنية ".
كما نصت المادة 104 أنه "في حالة ما إذا لاحظت المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة أن أحد المكامن يمتد على مساحة أو أكثر من المساحات التي ليست محل امتياز منبع أو عقد محروقات أو انه لم يعهد بها للمؤسسة الوطنية حيث يمكن دمج هذه النطاقات الجغرافية في الرقعة التي يشملها امتياز المنبع أو عقد المحروقات المعني".
وحسب ذات المادة ف"تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات شروط ضم هذه النطاقات الجغرافية للمساحة المعنية لاسيما دفع لإدارة الضرائب حق للاستفادة غير قابل للخصم حيث يستلزم هذا الضم تعديل امتياز المنبع أو قرار الاسناد الذي ينص على وجه الخصوص على كيفيات حق الاستفادة".
وبدورها أفادت المادة 105 انه في "حالة اليت يمتد فيها أحد المكامن خارج التراب الوطني يتعين على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة أن تبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات كتابيا بهذا الامتداد العابر للحدود".
== حق الشفعة مضمون ==
وقد نصت المادة 96 في هذا الصدد أن "المصالح الناجمة عن عقد المحروقات و الحقوق و الالتزامات الملحقة بهذه المصالح قابلة للتنازل و الانتقال وفقا للشروط المحددة في قرار الاسناد و في عقد المحروقات " فيما أفادت المادة 97 أنه "يمكن للأطراف المتعاقدة ، فرديا أو جماعيا و بصفة مباشرة أو غير مباشرة إحالة حقوقها و التزاماتها في إطار عقد المحروقات و يشمل ذلك كل عملية ناتجة عن تغيير المراقبة .
وطبق أحكام الفقرة السابقة (المادة 97) على حصة مشاركة المؤسسة الوطنية التي تتجاوز الحد الأدنى المساوي ل51 بالمائة حيث يمكن للمؤسسة الوطنية ان تحيل كل حقوقها و التزاماتها أو جزء منها الموافقة للفرق بين نسبة مشاركتها في عقد المحروقات و الحد الدنى المساوي ل51 بالمائة .
وأبرزت ذات المادة انه "تخضع كل إحالة للموافقة المسبقة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في أجل 90 يوما ابتداء من استلام طلب الاحالة بصفة خاصة.
ويمكن للوكالة ظان تلجأ إلى خدمات أو أي خبير بتمتع بالكفاءات اللازمة لمرافقتها في دراسة الاحالة المعروضة عليها.
وحسب المادة 98 فإنه "باستثناء الاحالة لفائدة هيئة منتسبة فتتمتع المؤسسة الوطنية بحق الشفعة بمناسبة أية عملية إحالة المصالح في إطار عقد المحروقات حيث يمكن ان تمارس المؤسسة الوطنية هذا الحق في أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ استلام نسخة طالب الاحالة التي تبلغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
وأضافت ذات المادة انه يمارس حق الشفعة في ظل نفس الشروط و الكيفيات التي صيغت فيها الاحالة المقترحة. و في حالة عدم احترام هذا الأجل تعتبر المؤسسة الوطنية قد تنازلت عن حقها في الشفعة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.