إرهابي يسلم نفسه للسلطات العسكرية    التكفل براحة المواطن و رضاه من أولى أولويات القطاع    مهمتنا حماية القدرة الشرائية وتوفير بيئة تجارية شفافة    إبادة صحيّة ممنهجة تقتضي تدخل دولي عاجل ج/1    الاحتلال يستميت في قتل وجرح وترويع الشعب الفلسطيني    فلسطين : شهداء وجرحى بقطاع غزة    البيض : هلاك 4 أشخاص وإصابة 4 آخرين    إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة ترويج المخدرات    اختتام فعاليات الطبعة 27 للأسبوع الوطني للقرآن الكريم ببومرداس    إقرار جملة من الإجراءات لضمان "خدمة نموذجية" للمريض    التكفّل التام بضحايا حادثة عضّات الكلب بأم البواقي    4112 منصب لتوظيف الأساتذة في التعليم العالي    "لوجيترانس" لتسيير المعبر الحدودي "مصطفى بن بولعيد"    مهرجان عنابة يكرّم لخضر حمينة ويخاطب المستقبل    فرنسا على موعد جديد مع "رياح خريف" الغضب    أشغال عمومية: جلاوي يعقد عدة لقاءات لبحث وضعية المشاريع الإستراتيجية الكبرى للقطاع    دعوة لترسيخ ثقافة السلام والتسامح في العلاقات الدولية    الصالون الدولي للصناعات الغذائية بموسكو: حركية مكثفة ولقاءات ثنائية بالجناح الجزائري    التناقض يضرب مشوار حسام عوار مع اتحاد جدة    بن سبعيني يتألق أوروبيا ويثير أزمة بسبب ضربة جزاء    براهيمي ينتظر تأشيرة العمل لبدء مشواره مع سانتوس    كرة القدم/رابطة ابطال افريقيا/الدور الأول التمهيدي (ذهاب): م.الجزائر و ش.القبائل في حملة السعي نحو استعادة المجد الافريقي    جيدو- مونديال 2025 (أواسط): الجزائر حاضرة بستة مصارعين في موعد ليما (بيرو)    الإعلام الافتراضي أحد الأدوات الرئيسة في الصراع العالمي    استعدادات نفسية وتربوية بعنابة    دعوة لإعادة تكوين السواق وصيانة الطرقات للحد من حوادث المرور    سفير زيمبابوي في زيارة لجامعة باجي مختار    قانون الإجراءات الجزائية محور يوم دراسي    رعاية الأمومة والطفولة: التكوين المتواصل عاملا محوريا في تحقيق الجودة واليقظة المستمرة    السيد رابحي يتفقد عدة مشاريع تندرج في إطار المخطط الأزرق للعاصمة    110 ألف قنطار من البذور تم تحضيرها للموسم الجديد    جرائم الاحتلال المغربي بحق الشعب الصحراوي تندرج ضمن تعريف الإبادة الجماعية    "الألسكو" في الجزائر لبحث سُبل حماية تراث العرب    إحياء التراث بالحركة واللوحةُ رسالة قبل أن تكون تقنيات    بجاية: العثور على 120 قطعة نقدية من العصور القديمة    شاهد آخر على بشاعة وهمجية الاستعمار    العدوان البري على غزة: آلة الحرب الصهيونية تواصل نشر الموت والدمار في تحد صارخ للقانون الدولي    زرّوقي يتفقّد المدرسة العليا للتكنولوجيات    خدمات جديدة لاقتناء التذاكر إلكترونياً    إطلاق بوابة رقمية جديدة    تحية إلى صانعي الرجال وقائدي الأجيال..    الرابطة الثانية هواة لكرة القدم/الجولة الثانية : فرصة لبعض الأندية للتأكيد ولأخرى للتدارك    المهرجان الثقافي الدولي للسينما إمدغاسن: فيلم "نية" من الجزائر ينال جائزة أحسن فيلم روائي قصير    المعرض العالمي بأوساكا: الجزائر تنظم ندوة علمية حول الاستراتيجية الوطنية لتطوير الطاقة المتجددة والهيدروجين    تعليم عالي : 4112 منصب مالي لتوظيف الاساتذة بعنوان السنة المالية 2025    ينبغي "التحلي باليقظة والجدية والحرص على التواجد الميداني"    يعكس التزام الدولة بضمان الأمن الدوائي الوطني    تمكين المواطنين من نتائج ملموسة في المجال الصحي    انطلاق الحفريات العاشرة بموقع "رجل تيغنيف القديم"    حضور جزائري في سفينة النيل    منصب جديد لصادي    صناعة صيدلانية : تنصيب أعضاء جهاز الرصد واليقظة لوفرة المواد الصيدلانية    أبو أيوب الأنصاري.. قصة رجل من الجنة    الإمام رمز للاجتماع والوحدة والألفة    تقديم كتاب سفينة المالوف    تحوّل استراتيجي في مسار الأمن الصحّي    من أسماء الله الحسنى (المَلِك)    }يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ {    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المحروقات يحدد كيفيات إبرام العقود وتقديم العروض

أبرز مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات لمحروقات الأحكام العامة المتعلقة بكيفيات إبرام عقود المحروقات وتقديم العروض عن طريق قرار اسناد تمنحه الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
وقد نصت المادة 89 من مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات تحصلت (وأج) على نسخة منه ، أنه و "لغرض إبرام عقد المحروقات، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة قرار الإسناد، الحق للأطراف المتعاقدة في ممارسة نشاطات البحث و/أو الاستغلال على مساحة معينة".
و حسب ذات المادة فأن قرار الإسناد يحدد الموقع من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على الخصوص: الرقعة محل عقد المحروقات و تعيين الأطراف المتعاقدة و مخطط البحث و شروط و كيفيات الرد الكلي و إعادة الأسطح و كيفيات الإبلاغ من طرف الأطراف المتعاقدة بتعيين و تغيير متعامل المنبع".
كما يحدد قرار الاسناد-حسب ذات المادة- "المتطلبات المتعلقة بالتحويلات و بتغيير المراقبة و حالات و شروط تعليقه أو سحبه و شروط و كيفيات تحويل ممارسة نشاطات البحث و /أو استغلال المحروقات إلى المؤسسة الوطنية عند انتهاء عقد المحروقات او فسخه".
وأبرزت المادة 90 في ذات الصدد انه "يتم إبرام عقود المحروقات من قبل الأطراف المتعاقدة على إثر إعلان المنافسة المنظم من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
وتحدد هذه الوكالة القواعد التي تحكم إعلان المنافسة و كذا شروط و كيفيات تقديم العروض واختيارها من أجل إبرام عقد المحروقات.
وأضافت ذات المادة ان "إعلان المنافسة ينص بصفة خاصة على شكل التعاقد و أحكام نموذج العقد المقترح للإبرام و معايير الاختيار وعند الاقتضاء المتطلبات الخاصة التي ينبغي استيفائها لإبرام عقد المحروقات".
" و ينبغي ان يكون الأشخاص الذين يجيبون عن إعلان المنافسة حائزين على شهادة انتفاء أولى صادرة عن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على أساس القواعد و المعايير التي تحددها هذه الوكالة"، تبرز نفس المادة.
و نصت المادة 91 بدورها انه "يمكن أن تبرم المؤسسة الوطنية عقد محروقات بالتراضي بعد تشاور مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات التي تصدر قرار الاسناد لهذا الغرض".
اما بخصوص اتفاقات التوحيد فقد نصت المادة 102 ان " في حالة ما إذا تبين للمؤسسة الوطنية أو للأطراف المتعاقدة أن مكمنا يمتد إلى داخل مساحة مجاورة محل امتياز منبع آخر او عقد محروقات آخر ، تبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بامتداد هذا المكمن لغلى المساحة المجاورة".
"و تعلم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات عند الاقتضاء الأطراف المعنية بالمساحة المجاورة بامتداد المكمن المكتشف و تخطر الأطراف المعينية بوجوب صياغة مخطط مشترك لتطوير المكمن و استغلاله و تقديمه لها قصد الموافقة عليه"، تضيف ذات المادة.
و أبرزت في سياق متصل انه في "حالة تأثير مخطط التطوير و الاستغلال المشترك للمكن على المخططات التي قد صادقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات يتم عند الاقتضاء إدخال التعديلات الضرورية على هذه المخططات و تعرض على ذات الكالة للمصادقة عليها".
أشارت ذات المادة إلى أنه " يظل كل امتياز مكمن و كل عقد محروقات خاضعا للأحكام الاقتصادية والجبائية المطبقة عليه" مضيفة ما يلي: " لا تسري أحكام هذه المادة على المحروقات الموجودة في التكوينات الجيولوجية الطينية و /أو الصخرية الكتيمة أو ذات النفاذية جد ضعيفة".
ونصت المادة 103 بدورها انه في " الحالة التي لا تتفق فيها الأطراف المعنية حول المخطط المشترك لتطوير المكمن و استغلاله في أجل 6 أشهر بعد التبليغ الموجه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ، تعين ذات الوكالة على نفقة الأطراف المعنية ، خبيرا مستقلا بكلف بإعداد مخطط مشترك لتطوير المكمن و استغلاله".
وأفادت ذات المادة أن "المخطط المشترك لتطوير المكمن و استغلاله يكون إجباريا بالنسبة للأطراف المعنية بمجرد تبليغه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، و تبرم الأطراف اتفاق توحيد على أساس المخطط المشترك لتطوير المكمن و استغلاله المبلغ من طرف الوكالة حيث يعين هذا الاتفاق متعامل المنبع".
وحسب نفس المادة فإذا "انتهى أحد عقود المحروقات باتفاق التوحيد قبل نهاية هذا الأخير تسترد الرقعة محل العقد المعني من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات التي بإمكانها ان تعهد باستغلالها للمؤسسة الوطنية ".
كما نصت المادة 104 أنه "في حالة ما إذا لاحظت المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة أن أحد المكامن يمتد على مساحة أو أكثر من المساحات التي ليست محل امتياز منبع أو عقد محروقات أو انه لم يعهد بها للمؤسسة الوطنية حيث يمكن دمج هذه النطاقات الجغرافية في الرقعة التي يشملها امتياز المنبع أو عقد المحروقات المعني".
وحسب ذات المادة ف"تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات شروط ضم هذه النطاقات الجغرافية للمساحة المعنية لاسيما دفع لإدارة الضرائب حق للاستفادة غير قابل للخصم حيث يستلزم هذا الضم تعديل امتياز المنبع أو قرار الاسناد الذي ينص على وجه الخصوص على كيفيات حق الاستفادة".
وبدورها أفادت المادة 105 انه في "حالة اليت يمتد فيها أحد المكامن خارج التراب الوطني يتعين على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة أن تبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات كتابيا بهذا الامتداد العابر للحدود".
== حق الشفعة مضمون ==
وقد نصت المادة 96 في هذا الصدد أن "المصالح الناجمة عن عقد المحروقات و الحقوق و الالتزامات الملحقة بهذه المصالح قابلة للتنازل و الانتقال وفقا للشروط المحددة في قرار الاسناد و في عقد المحروقات " فيما أفادت المادة 97 أنه "يمكن للأطراف المتعاقدة ، فرديا أو جماعيا و بصفة مباشرة أو غير مباشرة إحالة حقوقها و التزاماتها في إطار عقد المحروقات و يشمل ذلك كل عملية ناتجة عن تغيير المراقبة .
وطبق أحكام الفقرة السابقة (المادة 97) على حصة مشاركة المؤسسة الوطنية التي تتجاوز الحد الأدنى المساوي ل51 بالمائة حيث يمكن للمؤسسة الوطنية ان تحيل كل حقوقها و التزاماتها أو جزء منها الموافقة للفرق بين نسبة مشاركتها في عقد المحروقات و الحد الدنى المساوي ل51 بالمائة .
وأبرزت ذات المادة انه "تخضع كل إحالة للموافقة المسبقة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في أجل 90 يوما ابتداء من استلام طلب الاحالة بصفة خاصة.
ويمكن للوكالة ظان تلجأ إلى خدمات أو أي خبير بتمتع بالكفاءات اللازمة لمرافقتها في دراسة الاحالة المعروضة عليها.
وحسب المادة 98 فإنه "باستثناء الاحالة لفائدة هيئة منتسبة فتتمتع المؤسسة الوطنية بحق الشفعة بمناسبة أية عملية إحالة المصالح في إطار عقد المحروقات حيث يمكن ان تمارس المؤسسة الوطنية هذا الحق في أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ استلام نسخة طالب الاحالة التي تبلغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
وأضافت ذات المادة انه يمارس حق الشفعة في ظل نفس الشروط و الكيفيات التي صيغت فيها الاحالة المقترحة. و في حالة عدم احترام هذا الأجل تعتبر المؤسسة الوطنية قد تنازلت عن حقها في الشفعة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.