رسائل "ألباريس" من قلب العاصمة لتعزيز الجوار    ركاش المشروع سيقلص اللجوء إلى العلاج بالخارج    قانون الانتخابات الجديد.. لبنةٌ لتعزيز دولة القانون    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    الجزائر تعزز شراكاتها كقطب طاقوي وفلاحي لإيطاليا    خام برنت يرتفع إلى 111 دولارا للبرميل    الجزائر تستنكر تجديد الحبس المؤقت لموظفها القنصلي بفرنسا    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة    ترقب تساقط أمطار رعدية غزيرة    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إشادة بالروابط التاريخية القوية بين البلدين    وزير الخارجية الإسباني يزور حصن سانتا كروز    ترسيخ قيم المواطنة وتعزيز الثقافة الدستورية لدى التلاميذ    المنسق الولائي ل dz young leader بتيبازة ل"المساء":    الاحتلال يواصل تفريغ محيط البلدة القديمة بالقدس من الفلسطينيين    فلاحو "سيدي أمحمد بن عائشة" يطالبون بالدعم    ندوة دولية حول واقع الصحافة في الصحراء الغربية بقرطبة    تأمين الصادرات نحو بلدان إفريقيا في إطار "زليكاف"    إبرام عقد رعاية لمدة سنتين مع "أوريدو"    الجزائري إلياس بن قارة يقترب من بروسيا دورتموند    المرأة التي حوّلت مأساتها إلى ملحمة بميناء بوهارون    تعزيز العلاقات الثقافية الجزائرية-الإسبانية عبر بوابة "سيرفانتس" بوهران    مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب..مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب    وزيرة القوات المسلحة الفرنسية:حرب الشرق الأوسط «ليست حربنا»    جزائريات يسافرن عبر نكهات مطابخ العالم    ورشات كبرى لإنهاء مشروع السكة الحديدية بتيارت    الأزمة الأوكرانية كانت حاضرة..محمد بن سلمان وزيلينسكي يبحثان تطورات المنطقة    بين التلميع والتوظيف.. صناعة "أسماء أدبية" على حساب الحقيقة    سكيكدة تحتفي بالشعر    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    عودتي إلى "الخضر" شعور رائع!    العقيد لطفي.. قائد ميداني ورؤية استشرافية سبقت استقلال الجزائر    السفير الإندونيسي يشيد بمتانة العلاقات مع الجزائر ويدعو لتعزيز الشراكة الاقتصادية    التجمع الوطني الديمقراطي يثمّن تعديل الدستور ويؤكد انفتاحه على الاستحقاقات المقبلة    تمنراست تحتضن الصالون الوطني لسياحة الشباب بمشاركة واسعة من مختلف ولايات الوطن    تحلية المياه في الجزائر: توجه استراتيجي لتعزيز الإدماج الوطني وتوطين الصناعة    "حمام الصالحين" بخنشلة.. وجهة علاجية وسياحية تستقطب الزوار في عطلة الربيع    الصحافة الإيطالية: زيارة ميلوني إلى الجزائر ترسّخ تحالفاً استراتيجياً متعدد الأبعاد    المجموعة العربية بمجلس الأمن ترفض تجزئة القضية    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    فرصة العمر لبن بوعلي    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    قائمة ب500 تسمية دوائية ضرورية    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع قانون المحروقات يحدد كيفيات إبرام العقود وتقديم العروض

أبرز مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات لمحروقات الأحكام العامة المتعلقة بكيفيات إبرام عقود المحروقات وتقديم العروض عن طريق قرار اسناد تمنحه الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط).
وقد نصت المادة 89 من مشروع القانون التمهيدي المنظم لنشاطات المحروقات تحصلت (وأج) على نسخة منه ، أنه و "لغرض إبرام عقد المحروقات، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بواسطة قرار الإسناد، الحق للأطراف المتعاقدة في ممارسة نشاطات البحث و/أو الاستغلال على مساحة معينة".
و حسب ذات المادة فأن قرار الإسناد يحدد الموقع من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على الخصوص: الرقعة محل عقد المحروقات و تعيين الأطراف المتعاقدة و مخطط البحث و شروط و كيفيات الرد الكلي و إعادة الأسطح و كيفيات الإبلاغ من طرف الأطراف المتعاقدة بتعيين و تغيير متعامل المنبع".
كما يحدد قرار الاسناد-حسب ذات المادة- "المتطلبات المتعلقة بالتحويلات و بتغيير المراقبة و حالات و شروط تعليقه أو سحبه و شروط و كيفيات تحويل ممارسة نشاطات البحث و /أو استغلال المحروقات إلى المؤسسة الوطنية عند انتهاء عقد المحروقات او فسخه".
وأبرزت المادة 90 في ذات الصدد انه "يتم إبرام عقود المحروقات من قبل الأطراف المتعاقدة على إثر إعلان المنافسة المنظم من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
وتحدد هذه الوكالة القواعد التي تحكم إعلان المنافسة و كذا شروط و كيفيات تقديم العروض واختيارها من أجل إبرام عقد المحروقات.
وأضافت ذات المادة ان "إعلان المنافسة ينص بصفة خاصة على شكل التعاقد و أحكام نموذج العقد المقترح للإبرام و معايير الاختيار وعند الاقتضاء المتطلبات الخاصة التي ينبغي استيفائها لإبرام عقد المحروقات".
" و ينبغي ان يكون الأشخاص الذين يجيبون عن إعلان المنافسة حائزين على شهادة انتفاء أولى صادرة عن الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات على أساس القواعد و المعايير التي تحددها هذه الوكالة"، تبرز نفس المادة.
و نصت المادة 91 بدورها انه "يمكن أن تبرم المؤسسة الوطنية عقد محروقات بالتراضي بعد تشاور مع الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات التي تصدر قرار الاسناد لهذا الغرض".
اما بخصوص اتفاقات التوحيد فقد نصت المادة 102 ان " في حالة ما إذا تبين للمؤسسة الوطنية أو للأطراف المتعاقدة أن مكمنا يمتد إلى داخل مساحة مجاورة محل امتياز منبع آخر او عقد محروقات آخر ، تبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات بامتداد هذا المكمن لغلى المساحة المجاورة".
"و تعلم الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات عند الاقتضاء الأطراف المعنية بالمساحة المجاورة بامتداد المكمن المكتشف و تخطر الأطراف المعينية بوجوب صياغة مخطط مشترك لتطوير المكمن و استغلاله و تقديمه لها قصد الموافقة عليه"، تضيف ذات المادة.
و أبرزت في سياق متصل انه في "حالة تأثير مخطط التطوير و الاستغلال المشترك للمكن على المخططات التي قد صادقت عليها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات يتم عند الاقتضاء إدخال التعديلات الضرورية على هذه المخططات و تعرض على ذات الكالة للمصادقة عليها".
أشارت ذات المادة إلى أنه " يظل كل امتياز مكمن و كل عقد محروقات خاضعا للأحكام الاقتصادية والجبائية المطبقة عليه" مضيفة ما يلي: " لا تسري أحكام هذه المادة على المحروقات الموجودة في التكوينات الجيولوجية الطينية و /أو الصخرية الكتيمة أو ذات النفاذية جد ضعيفة".
ونصت المادة 103 بدورها انه في " الحالة التي لا تتفق فيها الأطراف المعنية حول المخطط المشترك لتطوير المكمن و استغلاله في أجل 6 أشهر بعد التبليغ الموجه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات ، تعين ذات الوكالة على نفقة الأطراف المعنية ، خبيرا مستقلا بكلف بإعداد مخطط مشترك لتطوير المكمن و استغلاله".
وأفادت ذات المادة أن "المخطط المشترك لتطوير المكمن و استغلاله يكون إجباريا بالنسبة للأطراف المعنية بمجرد تبليغه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، و تبرم الأطراف اتفاق توحيد على أساس المخطط المشترك لتطوير المكمن و استغلاله المبلغ من طرف الوكالة حيث يعين هذا الاتفاق متعامل المنبع".
وحسب نفس المادة فإذا "انتهى أحد عقود المحروقات باتفاق التوحيد قبل نهاية هذا الأخير تسترد الرقعة محل العقد المعني من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات التي بإمكانها ان تعهد باستغلالها للمؤسسة الوطنية ".
كما نصت المادة 104 أنه "في حالة ما إذا لاحظت المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة أن أحد المكامن يمتد على مساحة أو أكثر من المساحات التي ليست محل امتياز منبع أو عقد محروقات أو انه لم يعهد بها للمؤسسة الوطنية حيث يمكن دمج هذه النطاقات الجغرافية في الرقعة التي يشملها امتياز المنبع أو عقد المحروقات المعني".
وحسب ذات المادة ف"تحدد الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات شروط ضم هذه النطاقات الجغرافية للمساحة المعنية لاسيما دفع لإدارة الضرائب حق للاستفادة غير قابل للخصم حيث يستلزم هذا الضم تعديل امتياز المنبع أو قرار الاسناد الذي ينص على وجه الخصوص على كيفيات حق الاستفادة".
وبدورها أفادت المادة 105 انه في "حالة اليت يمتد فيها أحد المكامن خارج التراب الوطني يتعين على المؤسسة الوطنية أو الأطراف المتعاقدة أن تبلغ الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات كتابيا بهذا الامتداد العابر للحدود".
== حق الشفعة مضمون ==
وقد نصت المادة 96 في هذا الصدد أن "المصالح الناجمة عن عقد المحروقات و الحقوق و الالتزامات الملحقة بهذه المصالح قابلة للتنازل و الانتقال وفقا للشروط المحددة في قرار الاسناد و في عقد المحروقات " فيما أفادت المادة 97 أنه "يمكن للأطراف المتعاقدة ، فرديا أو جماعيا و بصفة مباشرة أو غير مباشرة إحالة حقوقها و التزاماتها في إطار عقد المحروقات و يشمل ذلك كل عملية ناتجة عن تغيير المراقبة .
وطبق أحكام الفقرة السابقة (المادة 97) على حصة مشاركة المؤسسة الوطنية التي تتجاوز الحد الأدنى المساوي ل51 بالمائة حيث يمكن للمؤسسة الوطنية ان تحيل كل حقوقها و التزاماتها أو جزء منها الموافقة للفرق بين نسبة مشاركتها في عقد المحروقات و الحد الدنى المساوي ل51 بالمائة .
وأبرزت ذات المادة انه "تخضع كل إحالة للموافقة المسبقة من قبل الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات في أجل 90 يوما ابتداء من استلام طلب الاحالة بصفة خاصة.
ويمكن للوكالة ظان تلجأ إلى خدمات أو أي خبير بتمتع بالكفاءات اللازمة لمرافقتها في دراسة الاحالة المعروضة عليها.
وحسب المادة 98 فإنه "باستثناء الاحالة لفائدة هيئة منتسبة فتتمتع المؤسسة الوطنية بحق الشفعة بمناسبة أية عملية إحالة المصالح في إطار عقد المحروقات حيث يمكن ان تمارس المؤسسة الوطنية هذا الحق في أجل لا يتعدى 60 يوما ابتداء من تاريخ استلام نسخة طالب الاحالة التي تبلغها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات.
وأضافت ذات المادة انه يمارس حق الشفعة في ظل نفس الشروط و الكيفيات التي صيغت فيها الاحالة المقترحة. و في حالة عدم احترام هذا الأجل تعتبر المؤسسة الوطنية قد تنازلت عن حقها في الشفعة".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.