الأمم المتحدة : غوتيريش يؤكد أن السلام الدائم يتطلب الاستثمار في التنمية    هيئة حقوقية صحراوية تدعو المجتمع الدولي إلى الإيفاء بالتزاماته إزاء المفقودين الصحراويين    حملة وطنية لتدعيم عملية تلقيح الأطفال الأقل من 6 سنوات ابتداء من الأحد المقبل    المنيعة: تدابير استثنائية لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال الصيف الجاري    الحرس الثوري الإيراني يعلن إسقاط مسيرة صهيونية في خرم آباد بغرب البلاد    حج 2025: عودة أول فوج من الحجاج إلى مطار غرداية    مجلس الأمة: المصادقة بالإجماع على نص قانون تسوية الميزانية ل2022    ست جامعات جزائرية في مراتب متقدمة ضمن التصنيف العالمي    قسنطينة: فريق من الباحثين يعاين ضريح ماسينيسا لاقتراح تصنيفه ضمن قائمة التراث العالمي    المتحف الوطني للمجاهد : ندوة تاريخية بمناسبة الذكرى ال69 لاستشهاد البطل أحمد زبانة    شركة النقل الجوي الداخلي الجديدة ستدخل حيز الخدمة قريبا    وهران: توصيات لحفظ وتثمين الأرشيف المخطوط والمخطوطات    الشباب يفتك الوصافة    توقيف 50 تاجر مخدّرات خلال أسبوع    الثوم ب300 دينار للكيلوغرام في عزّ موسمه    انطلاق حملة الحصاد والدرس للموسم الفلاحي الجاري بعدد من ولايات شرق البلاد    إلغاء رحلات للجوية الجزائرية    عطاف يُحادِث رايزنر    الجزائر عاصمة للثقافة الحسانية    بوغالي يستقبل سفير البحرين    الحرب تشتد بين إيران وبني صهيون    نحو وضع خريطة صحية جديدة لإعادة تنظيم شبكات العلاج    مدرسة القيادة والأركان بتامنفوست: تخرج الدفعة ال53 للضباط المتربصين لدروس القيادة والأركان    "مجموعة جنيف" تدعو المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى إرسال بعثة إلى الصحراء الغربية على وجه السرعة    مشروع المرجع الوطني للعنونة: إبراز البعد الاقتصادي للعناوين ومخططات التوجيه    ألعاب القوى (ذوي الهمم)/ الجائزة الكبرى بتونس: الجزائر تختتم مشاركتها بحصيلة 16 ميدالية    أمطار رعدية مرتقبة بولايتي جانت وتمنراست ابتداء من ظهيرة يوم الخميس    المنافسات الإفريقية للأندية: الكونفدرالية الإفريقية تضبط تواريخ منافسات موسم (2025- 2026)    مهرجان "سيرتا للفروسية": مسابقة التقاط الأوتاد، خطوة أولى نحو ترسيخ رياضة جديدة وطنيا وجهويا    فلسطين: استشهاد 10 فلسطينيين بقطاع غزة    الوزير الأول, نذير العرباوي, يترأس, اجتماعا للحكومة    محكمة بريكة تدين عدة أشخاص بالحبس    ما يرتكبه الكيان الصهيوني جريمة حرب يجب توثيقها    الجزائر ترغب في الانضمام للتحالف الإفريقي للهيدروجين    الجزائر تعتمد استراتيجية سيادية في الأمن السيبراني    دفع 800 مليار تعويضات خلال 5 سنوات    وفاة 3 أشخاص وإصابة 211 آخرين بجروح    حديقة التسلية "حبيباس لاند" إضافة نوعية ل"الباهية"    مانشستر يونايتد الإنجليزي يخطّط لضم هشام بوداوي    موهبة تعطي "عديم القيمة" نبضا جديدا    عنابة تحتفي بالطفولة والهوية    بجاية تحتضن ملتقى وطنيا حول المسرح الأمازيغي للهواة    متيجة من عل تسبي العالم    وكالات السياحة والسفر تضبط برامج عطلة الصيف    نادي سطاوالي يجرّد اتحاد الجزائر من اللقب ويحقق الثنائية    توتنهام الإنجليزي وأنتويرب البلجيكي يتنافسان على زرقان    "تارزيفت"... تعبير عن حفاوة الاستقبال    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة..استشهاد 144 فلسطينيا وإصابة 560 خلال 24 ساعة    تعارف الحضارات محور ملتقى دولي بالجزائر    الخضر يتوّجون    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    التلاحم بين الشعب الفلسطيني و المقاومة الباسلة لا تكسره المؤامرات    تدشين مصنع لإنتاج الأدوية القابلة للحقن    تتويجا للإصلاحات الهيكلية العميقة التي بادرت بها الدولة    إيران تطالب بإدانة الكيان الصهيوني بشكل صريح وواضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الأوروبية تقبل دعوى كارلوس ضد الدولة الفرنسية

أعلنت هيئة الدفاع عن المناضل الأممي أليتش راميريز شانسيز، الشهير بلقب «كارلوس»، أنها تلقت، أول أمس، ردا رسميا من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بقبول الدعوى التي رفعها كارلوس ضد الدولة الفرنسية بتهمة خرق المادة السادسة من معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية التي تحدد الشروط والمواصفات المكفولة لأي متهم من أجل تمكينه من الدفاع عن نفسه ضمن محاكمة منصفة.
وجاء قرار كارلوس بالتوجه إلى المحكمة الأوروبية إثر تلقي محاميه قرارا من المدعي العام الفرنسي، بتاريخ 16 ماي الماضي، يقضي برفض العريضة التي رفعها كارلوس إلى «المحكمة الخاصة» الفرنسية مطالبا بإلغاء حكم المؤبد الذي أُصدر بحقه في 15 ديسمبر الماضي، بعد أن تبين أن أحد القضاة من أعضاء هيئة المحلفين التي أصدرت الحكم أدين بتهمة سرقة قطعة أثاث أثرية نادرة من قاعة المحكمة أثناء المداولات!
وكان كارلوس قد أعلن في مرافعته الختامية أمام المحكمة أنه سيقوم باستئناف الحكم الصادر ضده، من منطلق عدم أهلية «محكمة الجنايات الخاصة»، التي تم تأسيسها عام 1982، إثر حل «محكمة أمن الدولة» مع وصول اليسار إلى الحكم في فرنسا، ويُفترض أن صلاحياتها تقتصر على «القضايا ذات الطابع العسكري، بشرط أن تكون قد حدثت في أوقات السلم لا الحرب، وأن تكون مرتبطة بتهديد خارجي للأمن الفرنسي».
من هذا المنطلق، اعتبرت هيئة الدفاع عن كارلوس أن إحالة التفجيرات المنسوبة إليه على «المحكمة الخاصة»، بالرغم من أنها حدثت فوق التراب الفرنسي وليس في الخارج، يعدّ بمثابة «إعادة تشكيل غير معلنة لمحكمة أمن الدولة التي تم حلّها منذ 30 عاما!».
لكن انكشاف قضية القاضي السارق، جعلت كارلوس لا يكتفي باستئناف الحكم، بل رفع محاموه عريضة عاجلة تطالب بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، لعدم توفر شروط المحاكمة المنصفة المنصوص عليها في القانون الجنائي الفرنسي وفي معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية.
تقول محامية كارلوس، إيزابيل كوتان باير «لقد حاول رئيس المحكمة أن يخفي عن هيئة الدفاع واقعة ضبط أحد القضاة في هيئة المحلفين متلبسا بالسرقة الموصوفة. وذلك لأن رئيس المحكمة يدرك جيدا أن ذلك يشكل خرقا سافرا ل »قَسَم القضاة« ول »قانون واجبات أعضاء هيئات المحلّفين«. وكان المفروض، لو كان رئيس المحكمة غير متحيز، أن يأمر بحل هيئة المحلفين وإبطال الحكم الصادر عنها فور إبلاغه بواقعة السرقة..».
وتجدر الإشارة إلى أن «هيئات المحلفين» تتشكل عادة من مواطنين يتم اختيارهم بالقرعة من القوائم الانتخابية. لكن رئيس «المحكمة الخاصة» التي تم تشكيلها خصيصا لمحاكمة كارلوس، جاك ديغرانديه، قرّر أن يكون جميع أعضاء هيئة المحلفين من القضاة المحترفين، مبررا ذلك ب «الطابع الاستثنائي لشخصية كارلوس وخصوصية التهم الموجهة إليه».
بناء عليه، تعتبر هيئة الدفاع عن كارلوس أن أعضاء هيئة المحلفين المذكورة تنطبق عليهم التزامات سلوكية مزدوجة. فمن جهة هم ملزمون ب «قسَم القضاة»، الذي يتعهد بموجبه كل قاض بأن «أؤدي وظيفتي بأمانة وأتّسم في كل ما أفعله بسلوك مشرّف وأمين»، من جهة أخرى هناك «قانون واجبات أعضاء هيئات المحلفين»، الذي ينص بأن المحلفين يجب أن «يتصرّفوا بما يتوافق مع الضمير الأخلاقي لإنسان حرّ ومستقيم».
وترى محامية كارلوس أن ضبط أحد قضاة هيئة المحلفين أثناء المداولات متلبسا بالسرقة يعد «تصرفا شائنا يتنافى مع السلوك المشرّف والأمين المطلوب من القضاة، ومع واجب الاستقامة المشترط في أعضاء هيئات المحلفين»، وبالتالي، تعتبر أن «رئيس المحكمة كان يجب أن يكشف على تلك الواقعة فورا، وأن يعلن عن إبطال الحكم لعدم أهلية هيئة المحلفين، وفقا لما تنص عليه المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية».
قرار المدعي العام برفض طلب الإلغاء الذي تقدّم به محامو كارلوس جاء منافيا للإجراءات القضائية الفرنسية، وخاصة أن التهمة ثبتت على القاضي الذي تورط في سرقة قطعة الأثاث المذكورة، حيث أُدين في أفريل الماضي بالسجن 6 أشهر نافذة وبغرامة قدرها ألفي يورو!
حيال هذا الوضع، تقول محامية كارلوس أن الملاذ الوحيد المتبقي كان التوجه إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. وتضيف «إن الخرق القانوني واضح ودامغ. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتورط فيها القضاء الفرنسي في خروقات قانونية سافرة بحق كارلوس. ويجب ألا ننسى أن وصوله إلى فرنسا جاء بشكل مخالف تماما للإجراءات القضائية، حيث تم خطفه بشكل سري في الخرطوم من قبل المخابرات الفرنسية. ثم استمر مسلسل الخروقات والاستفزازات، من خلال التضييقات المستمرة التي يتعرض لها في السجن، فضلا عن إخضاعه للعزلة التامة طيلة سبع سنوات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.