تجسيد طموح قاري تلتزم به الجزائر    وهران: إنتاج أكثر من 53 ألف قنطار من الحبوب بمختلف أصنافها    العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 61258 شهيدا و152045 مصابا    بطولة العالم للكرة الطائرة لأقل من 21 اناث /المجموعة 3-الجولةالاولى /: المنتخب الجزائري ينهزم أمام تركيا (3-0)    بطولة افريقيا للدراجات : المنتخب الوطني للأواسط في تربص بزرالدة    كرة القدم/ "شان-2024" (المؤجلة إلى 2025) /المجموعة3-الجولة 2: المنتخب الوطني في صلب التحضيرات لمواجهة جنوب إفريقيا    شايب يبرز من تركمنستان أهمية تطوير التعاون جنوب-جنوب    بوجمعة يشرف على حفل تكريم    لازاريني: الجوع أحدث قاتل في غزة    لا تنتهكوا حرمة الأراضي الصحراوية    الرئيس يُعزّي عائلات ضحايا تحطم طائرة    حرب مستمرة على الإرهاب والإجرام    مذكرة تفاهم بين مجمع سونارام ومجمع باكستاني    تكريم خاصّ للرئيس تبّون    اليونيسف تشيد بتمديد عطلة الأمومة بالجزائر    ضرورة الانخراط في سياسة تطوير المحاصيل الإستراتيجية    غزة بحاجة إلى مئات الشاحنات الإنسانية والتجارية يوميا    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    ترشيح الكفاءات الجزائرية لإنشاء مجلس للخبرات الوطنية    موجة حر مرتقبة اليوم وغدا    قسنطينة : تسديد الفواتير عن طرق بريدي موب    ميلة: حجز 83 جهازا للكشف عن المعادن    استكمال دراسة حول المقروئية باللغة الأمازيغية    إعادة دراسة تنقلات الخطوط الجوية الداخلية قريبا    فرصة ثانية لتوجيه النّاجحين الجدد في البكالوريا    كتيبة علي خوجة قتلت 600 جندي فرنسي في معركة جبل بوزقزة    شركات فرنسية أمام محكمة العدل الأوروبية قريبا    فرنسا تنحني فاشلة أمام الجزائر ودبلوماسيتها    تدريس "الإنجليزية الطبية" في 8 مواد الدخول الجامعي المقبل    تثبيت الأسعار وضمان وفرة دائمة للمواد الأساسية    قسنطينة : جثمان طوبال رمال يوارى الثرى بمقبرة عين سمارة    محصول الحبوب تحت الرقابة بعنابة    مدرب سانت جيلواز يشيد باللاعب زرقان    آيت نوري يرفع راية التحدي مع "السيتي"    معرض خاص بطباعة المصحف الشريف في الجزائر    نحو بقاء عبد الرحمن رباش في ألافيس الإسباني    رامول يقدّم "المشاريع النهضوية العربية المعاصرة"    نداء ثقافي من عنابة لحماية كنوز الذاكرة    1111 خرجة تحسيسية لمصالح الأمن    995 جريمة خلال شهر    رئيس جديد لأمن الولاية    الطبعة السابعة تحت شعار "القفطان الجزائري، تراث على مقاس الهوية" الاعلان عن مسابقة قفطان التحدي 2025 : بالمهرجان الوطني للزي التقليدي الجزائري    ملتقى الأدب الشعبي في عصر الذكاء الاصطناعي : رؤى جديدة حول كيفية دمج التقنيات الحديثة في صون الذاكرة الثقافية الوطنية    بومرداس : جماليات التراث ووحدة الثقافة    الديوان الوطني للحج والعمرة:مواصلة عملية مرافقة المعتمرين ومتابعة وكالات السياحة والأسفار    فتاوى : تكفير المصائب للسيئات يشمل الطائع والعاصي    "أنس بن مالك" .. خادم رسول الله وصاحبه    دعوة للمؤسسات الجزائرية للمشاركة في الدورة ال62 لمعرض دمشق الدولي    الديوان الوطني للحج والعمرة : مواصلة عملية مرافقة المعتمرين ومتابعة وكالات السياحة والأسفار    هكذا اجتمعت هذه الصفات في شخص النبي الكريم    عائلات تُعجّل خرجاتها قبل العودة إلى المدارس    اعتراف إفريقي بنجاح دورة الجزائر    "الكتاب رفيقي وصديقي"بالصابلات    وَمَنْ أحسن قولاً ممن دعا إلى الله    آليات جديدة للتبليغ عن الآثار الجانبية لما بعد التلقيح    سحب فوري للترخيص ومنع الوكالات من تنظيم العمرة في هذه الحالات    دعم التعاون بين الجزائر وزيمبابوي في صناعة الأدوية    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الأوروبية تقبل دعوى كارلوس ضد الدولة الفرنسية

أعلنت هيئة الدفاع عن المناضل الأممي أليتش راميريز شانسيز، الشهير بلقب «كارلوس»، أنها تلقت، أول أمس، ردا رسميا من محكمة حقوق الإنسان الأوروبية بقبول الدعوى التي رفعها كارلوس ضد الدولة الفرنسية بتهمة خرق المادة السادسة من معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية التي تحدد الشروط والمواصفات المكفولة لأي متهم من أجل تمكينه من الدفاع عن نفسه ضمن محاكمة منصفة.
وجاء قرار كارلوس بالتوجه إلى المحكمة الأوروبية إثر تلقي محاميه قرارا من المدعي العام الفرنسي، بتاريخ 16 ماي الماضي، يقضي برفض العريضة التي رفعها كارلوس إلى «المحكمة الخاصة» الفرنسية مطالبا بإلغاء حكم المؤبد الذي أُصدر بحقه في 15 ديسمبر الماضي، بعد أن تبين أن أحد القضاة من أعضاء هيئة المحلفين التي أصدرت الحكم أدين بتهمة سرقة قطعة أثاث أثرية نادرة من قاعة المحكمة أثناء المداولات!
وكان كارلوس قد أعلن في مرافعته الختامية أمام المحكمة أنه سيقوم باستئناف الحكم الصادر ضده، من منطلق عدم أهلية «محكمة الجنايات الخاصة»، التي تم تأسيسها عام 1982، إثر حل «محكمة أمن الدولة» مع وصول اليسار إلى الحكم في فرنسا، ويُفترض أن صلاحياتها تقتصر على «القضايا ذات الطابع العسكري، بشرط أن تكون قد حدثت في أوقات السلم لا الحرب، وأن تكون مرتبطة بتهديد خارجي للأمن الفرنسي».
من هذا المنطلق، اعتبرت هيئة الدفاع عن كارلوس أن إحالة التفجيرات المنسوبة إليه على «المحكمة الخاصة»، بالرغم من أنها حدثت فوق التراب الفرنسي وليس في الخارج، يعدّ بمثابة «إعادة تشكيل غير معلنة لمحكمة أمن الدولة التي تم حلّها منذ 30 عاما!».
لكن انكشاف قضية القاضي السارق، جعلت كارلوس لا يكتفي باستئناف الحكم، بل رفع محاموه عريضة عاجلة تطالب بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة، لعدم توفر شروط المحاكمة المنصفة المنصوص عليها في القانون الجنائي الفرنسي وفي معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية.
تقول محامية كارلوس، إيزابيل كوتان باير «لقد حاول رئيس المحكمة أن يخفي عن هيئة الدفاع واقعة ضبط أحد القضاة في هيئة المحلفين متلبسا بالسرقة الموصوفة. وذلك لأن رئيس المحكمة يدرك جيدا أن ذلك يشكل خرقا سافرا ل »قَسَم القضاة« ول »قانون واجبات أعضاء هيئات المحلّفين«. وكان المفروض، لو كان رئيس المحكمة غير متحيز، أن يأمر بحل هيئة المحلفين وإبطال الحكم الصادر عنها فور إبلاغه بواقعة السرقة..».
وتجدر الإشارة إلى أن «هيئات المحلفين» تتشكل عادة من مواطنين يتم اختيارهم بالقرعة من القوائم الانتخابية. لكن رئيس «المحكمة الخاصة» التي تم تشكيلها خصيصا لمحاكمة كارلوس، جاك ديغرانديه، قرّر أن يكون جميع أعضاء هيئة المحلفين من القضاة المحترفين، مبررا ذلك ب «الطابع الاستثنائي لشخصية كارلوس وخصوصية التهم الموجهة إليه».
بناء عليه، تعتبر هيئة الدفاع عن كارلوس أن أعضاء هيئة المحلفين المذكورة تنطبق عليهم التزامات سلوكية مزدوجة. فمن جهة هم ملزمون ب «قسَم القضاة»، الذي يتعهد بموجبه كل قاض بأن «أؤدي وظيفتي بأمانة وأتّسم في كل ما أفعله بسلوك مشرّف وأمين»، من جهة أخرى هناك «قانون واجبات أعضاء هيئات المحلفين»، الذي ينص بأن المحلفين يجب أن «يتصرّفوا بما يتوافق مع الضمير الأخلاقي لإنسان حرّ ومستقيم».
وترى محامية كارلوس أن ضبط أحد قضاة هيئة المحلفين أثناء المداولات متلبسا بالسرقة يعد «تصرفا شائنا يتنافى مع السلوك المشرّف والأمين المطلوب من القضاة، ومع واجب الاستقامة المشترط في أعضاء هيئات المحلفين»، وبالتالي، تعتبر أن «رئيس المحكمة كان يجب أن يكشف على تلك الواقعة فورا، وأن يعلن عن إبطال الحكم لعدم أهلية هيئة المحلفين، وفقا لما تنص عليه المادة 253 من قانون الإجراءات الجنائية».
قرار المدعي العام برفض طلب الإلغاء الذي تقدّم به محامو كارلوس جاء منافيا للإجراءات القضائية الفرنسية، وخاصة أن التهمة ثبتت على القاضي الذي تورط في سرقة قطعة الأثاث المذكورة، حيث أُدين في أفريل الماضي بالسجن 6 أشهر نافذة وبغرامة قدرها ألفي يورو!
حيال هذا الوضع، تقول محامية كارلوس أن الملاذ الوحيد المتبقي كان التوجه إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية. وتضيف «إن الخرق القانوني واضح ودامغ. وليست هذه هي المرة الأولى التي يتورط فيها القضاء الفرنسي في خروقات قانونية سافرة بحق كارلوس. ويجب ألا ننسى أن وصوله إلى فرنسا جاء بشكل مخالف تماما للإجراءات القضائية، حيث تم خطفه بشكل سري في الخرطوم من قبل المخابرات الفرنسية. ثم استمر مسلسل الخروقات والاستفزازات، من خلال التضييقات المستمرة التي يتعرض لها في السجن، فضلا عن إخضاعه للعزلة التامة طيلة سبع سنوات».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.