الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملتقى جهوي للقضاة رؤساء اللجان الإدارية
تحسبا لإشرافهم على الانتخابات القادمة
نشر في الشعب يوم 29 - 01 - 2012

احتضن مجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، ملتقى جهويا لفائدة القضاة الذين سيترأسون اللجان الإدارية للانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها ماي المقبل، بهدف اطلاعهم على كل الإجراءات الجديدة التي تضمنها القانون العضوي 12 - 01 لإضفاء المرونة والشفافية على سيرها ومناقشة كل الإشكالات المطروحة.
وفي هذا الإطار أكد عمارة محمد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية ان كل القضاة بما فيهم العاديين مجندين لإنجاح هذا الحدث الانتخابي على مستوى 1541 بلدية عبر اللجان الإدارية الانتخابية، ومن ثم يتعين التركيز أساسا على الدور المنوط بالقاضي بداية من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية باعتبارها إحدى المراحل الأولى لتحضير الانتخابات.
وحسب عمارة تهدف المراجعة الاستثنائية للانتخابات إلى تمكين الناخبين الجدد الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية من تسجيل أنفسهم في القوائم الانتخابية، كما تتيح للناخبين الذين غيروا محل إقامتهم بهدف شطب أنفسهم من بلديتهم القديمة والتسجيل في البلدية الجديدة، بالإضافة إلى شطب المتوفين.
وبخصوص الإجراءات التي استحدثت بموجب القانون العضوي 12 01 كشف عمارة عن تنصيب لجنة إدارية بلدية للانتخابات يترأسها قاض يجمع النتائج ولجنة ولائية انتخابية بالإضافة إلى لجنة الإشراف على الانتخابات التي تتشكل من ثلاثة قضاة.
إلى جانب ذلك تضمن القانون العضوي تشكيلة اللجان الإدارية الانتخابية حيث جاء بالجديد في هذه النقطة بالتحديد فإلى جانب تعيين القاضي كرئيس لها ورئيس المجلس الشعبي البلدي كعضو تم تعيين الأمين العام للبلدية كعضو خلفا لممثل الوالي، بالإضافة إلى تعيين ناخبين من البلدية يعينهما القاضي من البلدية بغية إعطاء مرونة وشفافية أكثر في سير العملية.
ويتدخل القاضي رئيس اللجنة الانتخابية في المسار الانتخابي على مستويين بداية بالأعمال الإدارية والمتمثلة في المراجعة الاستثنائية للانتخابات باعتبارها عملية إدارية، يضاف إلى ذلك الأعمال القضائية لان أعمال اللجان تخضع لرقابة القضاة ويشرف عليها القاضي المختص العادي، كما يتولى القاضي النظر في الطعون المرفوعة على قرارات اللجان الانتخابية.
من جهته، قدم القاضي بوحدي مداخلة مفصلة حول فحوى القانون العضوي 12 - 01 المؤرخ في 12 جانفي 2012 تضمنت محاور أساسية أهمها المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية، ودور القضاء رؤساء اللجان الإدارية في الاستجابة لعملية المراجعة سيما ما تعلق بالوكالات والإبلاغ عن الأشخاص الممنوعين من ممارسة الحق الانتخابي، بالإضافة إلى دور رؤساء المحاكم العادية في النظر في الطعون القضائية المتعلقة بالمراجعة بهدف تيسير الأمور على المواطن سيما في الجنوب، وحقه في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي ينتمي إليها وكذا من حق الأحزاب الحصول على نسخة منها.
وركز المتحدث على أهمية احترام الآجال التي نص عليها القانون العضوي باعتبارها من النظام العام فمثلا في منح الوكالات تبدأ العملية 15 يوم الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي 3 أيام قبل انتهاء تاريخ الاقتراع، إلى جانب 3 أيام لفصل اللجنة الانتخابية في الاعتراضات بقرار وتبليغها للمعني ب 3 أيام، كما تم تحديد القائمة الانتخابية نهائيا وجعلها رسمية بعد 05 أيام الموالية لتعليق الإعلان اختتام عملية المراجعة الاستثنائية.
وتم خلال اللقاء طرح العديد من التساؤلات من طرف القضاة سيما من رؤساء اللجان الانتخابية حول كيفية التعامل مع هذه الإجراءات الجديدة خاصة وان مهام الرقابة والإشراف والنظر في الطعون المرفوعة أصبحت بموجب هذا القانون من اختصاص المحاكم العادية وليست الإدارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.