المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تونس : تأجيل جلسة المحاكمة في قضية التآمر إلى 17 نوفمبر المقبل    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    في مهرجان الفيلم ببوتسوانا.."الطيارة الصفرا" يفتك ثلاث جوائز كبرى    ممثلا لرئيس الجمهورية..ناصري يشارك في قمة إفريقية بلوندا    وزير الاتصال: الإعلام الوطني مطالب بالحفاظ على مكتسبات الجزائر الجديدة    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    الشبيبة تتأهل    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    تركيب 411 ألف كاشف غاز بالبليدة    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    دورات تكوينية للقضاة    الجامعة أصبحت مُحرّكا للنمو الاقتصادي    برنامج شامل لتطوير الصناعة الجزائرية    صالون دولي للرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال    تم غرس 26 ألف هكتار وبنسبة نجاح فاقت 98 بالمائة    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    نور الدين داودي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    يجسد التزام الجزائر بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    اتفاق الجزائر التاريخي يحقّق التوازن للسوق العالمية    رفع إنتاج الغاز الطبيعي أولوية    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    عودة الأسواق الموازية بقوّة في انتظار البدائل    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانة البرلمانية لم تعُد ملاذا للفارّين من العدالة
نشر في الشعب يوم 25 - 10 - 2020

فقدت الحصانة البرلمانية قوتها المطلقة في حماية نواب البرلمان بغرفتيه من المتابعة القضائية، حال ارتباكهم ما يخالف القانون العام.
ويقترح مشروع تعديل الدستور حصرها في الأعمال البرلمانية المحددة في الدستور. فيما أكد رئيس الجمهورية أن «لا أحد محميا بحصانته أو نفوذه في الجزائر الجديدة».
فعّلت السلطة التشريعية، منذ سنة ونصف، إجراءات رفع الحصانة عن النواب الذين تلقت بشأنهم طلبا من قبل وزير العدل، ما شكل سابقة في تاريخ البرلمان الجزائري.
وغالبا ما ساد الاعتقاد بأن الحصانة البرلمانية «ملاذا آمن»، يضع النواب المنتخبين في معزل عن المتابعة الجزائية مهما كان نوع الجرم أو المخالفة، خاصة وأن الدستور لم يحدد نطاق الاستفادة منها.
وتنص المادة 127 من الدستور الحالي، على أنه: «لا يجوز الشروع في متابعة أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء».
وتؤكد المادة 126، بأن «الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية. ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا».
وفي السياق، يؤكد الخبير القانون عامر رخيلة، ل «الشعب»، أن الحصانة البرلمانية، معترف بها لممثلي الشعب بالبرلمان منذ دستور 1963، ومعمول بها عالميا «لحماية النائب من تأثير السلطة التنفيذية، فلا يساءل جزائيا ولا إداريا عما يتلفظ به خلال أشغال البرلمان».
وأضاف: «بأنها (الحصانة) في الجزائر ودول العالم الثالث عموما، أصبحت بمثابة تأمين للمنتخب حتى وإن ارتكب جرائم أمن وليس مجرد مخالفات فساد أو أخلاق»، ولهذا يعتقد المتحدث بأن كثير من النواب أساؤوا استغلالها.
تفعيل الإجراءات
ومنذ حراك 22 فيفري 2019، فقدت الحصانة البرلمانية في حماية النواب وأعضاء مجلس الأمة المطلوبين من العدالة في جرائم فساد مالي، وفعّلت إجراءات سحبها من 11 نائبا (7 أعضاء بمجلس الأمة و4 نواب بالمجلس الشعبي الوطني).
ومن أقوى مطالب الحراك الشعبي، محاسبة المتورطين في الفساد، مهما كانت صفتهم، وتحرير القضاء وتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون. وكشفت المحاكمات الأولى لمسؤولين سامين ورجال أعمال نافذين، عن أرقام فلكية نهبت من الخزينة العمومية.
وقال رخيلة، إن التشريع المعمول به في باب الحصانة مرن، إذ يترك للنائب خيار التنازل عنها طواعية أو الخضوع للإجراءات القانونية بتنظيم جلسة التصويت، بعد تلقي مكتب المجلس طلب وزير العدل وإحالته على لجنة الشؤون القانونية.
ولا تتعدى الإجراءات في المجمل مدة 3 أشهر، ويترك لأعضاء الغرفتين التشريعيتين السلطة التقديرية للتصويت ب «نعم» أو «لا» على رفع الحصانة عن زميل لهم، وإلى غاية الآن رفض نواب المجلس الشعبي الوطني رفعها عن نائب، ورفض أعضاء مجلس الأمة رفعها عن عضوين.
وفي السياق، أفاد مقرر لجنة الشؤون القانونية، بمجلس الأمة، فؤاد سبوتة، أن الدستور يمنح لأعضاء الغرفتين التشريعيتين السلطة التقديرية للبت في الحصانة البرلمانية، حسب حالة الملف المقدم لهم من قبل وزير العدل.
وقال سبوتة ل «الشعب»، أن مسار النقاش الذي أخذته الحصانة البرلمانية هو «نتاج تراكمات الماضي، ولا يعني استغلالها من قبل البعض في أغراض مخالفة للقانون، وأن البرلمان ليس فيه نواب وطنيون نزهاء ومخلصون».
تعديل الدستور
وكانت إعادة النظر في مجال تطبيق الحصانة البرلمانية، من الوعود الانتخابية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد «أنه لا أحد محميا بحصانته أو نفوذه في الجزائر الجديدة». وقال عامر رخيلة، إن خطاب الرئيس في هذه المسألة «مكسب» لأنه «يعبر باسم المجتمع» ويبقى الأمر متروكا للتجسيد على أرض الواقع.
وحملت الوثيقة الدستورية المعروضة للاستفتاء تعديلات نصت عليها المادة 129، إذ تؤكد أن «عضو البرلمان يتمتع بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بمهامه المحددة في الدستور».
وتحيل الوثيقة، إصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها إلى المحكمة الدستورية بدل غرفتي البرلمان (المادة 130) وذلك في حالة رفض التنازل عنها طواعية، في حال مباشرة المتابعة القضائية عن أفعال لا ترتبط بالمهمة البرلمانية.
ويرى رخيلة، عدم وجود مانع في تمكين المحكمة الدستورية من الفصل في الحصانة البرلمانية، لكن الإشكال، بحسبه، يكمن «في الجهة المخول بإخطارها بطلب رفع الحصانة، هل السلطة التشريعية أم التنفيذية أم هيئة رقابة؟».
وأشار إلى إمكانية تمكين النواب محل المتابعة من حق الطعن لدى هذه المحكمة، مع ضبط الأمر في آجال زمنية محددة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.