وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحصانة البرلمانية لم تعُد ملاذا للفارّين من العدالة
نشر في الشعب يوم 25 - 10 - 2020

فقدت الحصانة البرلمانية قوتها المطلقة في حماية نواب البرلمان بغرفتيه من المتابعة القضائية، حال ارتباكهم ما يخالف القانون العام.
ويقترح مشروع تعديل الدستور حصرها في الأعمال البرلمانية المحددة في الدستور. فيما أكد رئيس الجمهورية أن «لا أحد محميا بحصانته أو نفوذه في الجزائر الجديدة».
فعّلت السلطة التشريعية، منذ سنة ونصف، إجراءات رفع الحصانة عن النواب الذين تلقت بشأنهم طلبا من قبل وزير العدل، ما شكل سابقة في تاريخ البرلمان الجزائري.
وغالبا ما ساد الاعتقاد بأن الحصانة البرلمانية «ملاذا آمن»، يضع النواب المنتخبين في معزل عن المتابعة الجزائية مهما كان نوع الجرم أو المخالفة، خاصة وأن الدستور لم يحدد نطاق الاستفادة منها.
وتنص المادة 127 من الدستور الحالي، على أنه: «لا يجوز الشروع في متابعة أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بسبب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية الأعضاء».
وتؤكد المادة 126، بأن «الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية. ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا».
وفي السياق، يؤكد الخبير القانون عامر رخيلة، ل «الشعب»، أن الحصانة البرلمانية، معترف بها لممثلي الشعب بالبرلمان منذ دستور 1963، ومعمول بها عالميا «لحماية النائب من تأثير السلطة التنفيذية، فلا يساءل جزائيا ولا إداريا عما يتلفظ به خلال أشغال البرلمان».
وأضاف: «بأنها (الحصانة) في الجزائر ودول العالم الثالث عموما، أصبحت بمثابة تأمين للمنتخب حتى وإن ارتكب جرائم أمن وليس مجرد مخالفات فساد أو أخلاق»، ولهذا يعتقد المتحدث بأن كثير من النواب أساؤوا استغلالها.
تفعيل الإجراءات
ومنذ حراك 22 فيفري 2019، فقدت الحصانة البرلمانية في حماية النواب وأعضاء مجلس الأمة المطلوبين من العدالة في جرائم فساد مالي، وفعّلت إجراءات سحبها من 11 نائبا (7 أعضاء بمجلس الأمة و4 نواب بالمجلس الشعبي الوطني).
ومن أقوى مطالب الحراك الشعبي، محاسبة المتورطين في الفساد، مهما كانت صفتهم، وتحرير القضاء وتحقيق العدالة والمساواة أمام القانون. وكشفت المحاكمات الأولى لمسؤولين سامين ورجال أعمال نافذين، عن أرقام فلكية نهبت من الخزينة العمومية.
وقال رخيلة، إن التشريع المعمول به في باب الحصانة مرن، إذ يترك للنائب خيار التنازل عنها طواعية أو الخضوع للإجراءات القانونية بتنظيم جلسة التصويت، بعد تلقي مكتب المجلس طلب وزير العدل وإحالته على لجنة الشؤون القانونية.
ولا تتعدى الإجراءات في المجمل مدة 3 أشهر، ويترك لأعضاء الغرفتين التشريعيتين السلطة التقديرية للتصويت ب «نعم» أو «لا» على رفع الحصانة عن زميل لهم، وإلى غاية الآن رفض نواب المجلس الشعبي الوطني رفعها عن نائب، ورفض أعضاء مجلس الأمة رفعها عن عضوين.
وفي السياق، أفاد مقرر لجنة الشؤون القانونية، بمجلس الأمة، فؤاد سبوتة، أن الدستور يمنح لأعضاء الغرفتين التشريعيتين السلطة التقديرية للبت في الحصانة البرلمانية، حسب حالة الملف المقدم لهم من قبل وزير العدل.
وقال سبوتة ل «الشعب»، أن مسار النقاش الذي أخذته الحصانة البرلمانية هو «نتاج تراكمات الماضي، ولا يعني استغلالها من قبل البعض في أغراض مخالفة للقانون، وأن البرلمان ليس فيه نواب وطنيون نزهاء ومخلصون».
تعديل الدستور
وكانت إعادة النظر في مجال تطبيق الحصانة البرلمانية، من الوعود الانتخابية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أكد «أنه لا أحد محميا بحصانته أو نفوذه في الجزائر الجديدة». وقال عامر رخيلة، إن خطاب الرئيس في هذه المسألة «مكسب» لأنه «يعبر باسم المجتمع» ويبقى الأمر متروكا للتجسيد على أرض الواقع.
وحملت الوثيقة الدستورية المعروضة للاستفتاء تعديلات نصت عليها المادة 129، إذ تؤكد أن «عضو البرلمان يتمتع بالحصانة بالنسبة للأعمال المرتبطة بمهامه المحددة في الدستور».
وتحيل الوثيقة، إصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها إلى المحكمة الدستورية بدل غرفتي البرلمان (المادة 130) وذلك في حالة رفض التنازل عنها طواعية، في حال مباشرة المتابعة القضائية عن أفعال لا ترتبط بالمهمة البرلمانية.
ويرى رخيلة، عدم وجود مانع في تمكين المحكمة الدستورية من الفصل في الحصانة البرلمانية، لكن الإشكال، بحسبه، يكمن «في الجهة المخول بإخطارها بطلب رفع الحصانة، هل السلطة التشريعية أم التنفيذية أم هيئة رقابة؟».
وأشار إلى إمكانية تمكين النواب محل المتابعة من حق الطعن لدى هذه المحكمة، مع ضبط الأمر في آجال زمنية محددة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.