المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تونس : تأجيل جلسة المحاكمة في قضية التآمر إلى 17 نوفمبر المقبل    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    في مهرجان الفيلم ببوتسوانا.."الطيارة الصفرا" يفتك ثلاث جوائز كبرى    ممثلا لرئيس الجمهورية..ناصري يشارك في قمة إفريقية بلوندا    وزير الاتصال: الإعلام الوطني مطالب بالحفاظ على مكتسبات الجزائر الجديدة    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    شايب يشرف على لقاء افتراضي مع أطباء    الشبيبة تتأهل    دورة تكوينية دولية في طبّ الكوارث    الجيش يسجّل حضوره    تركيب 411 ألف كاشف غاز بالبليدة    حيداوي يشدد على ضرورة رفع وتيرة تنفيذ المشاريع    دورات تكوينية للقضاة    الجامعة أصبحت مُحرّكا للنمو الاقتصادي    برنامج شامل لتطوير الصناعة الجزائرية    صالون دولي للرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال    تم غرس 26 ألف هكتار وبنسبة نجاح فاقت 98 بالمائة    أمطار رعدية على عدة ولايات من الوطن    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    ركائز رمزية تعكس تلاحم الدولة مع المؤسسة العسكرية    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    نور الدين داودي رئيسا مديرا عاما لمجمع سوناطراك    دعوة المعنيين بالفعالية إلى الولوج للمنصة الإلكترونية    يجسد التزام الجزائر بالعمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي    الجزائر فاعل اقتصادي وشريك حقيقي للدول الإفريقية    وقفة حقوقية في الجزائر لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة    اتفاق الجزائر التاريخي يحقّق التوازن للسوق العالمية    رفع إنتاج الغاز الطبيعي أولوية    مخطط استباقي للتصدي لحمى وادي "الرفت" بالجنوب    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    أخريب يقود شبيبة القبائل إلى دور المجموعات    غاريدو يثّمن الفوز ويوجه رسائل واضحة    ملتقى دولي حول الجرائم المرتكبة في حق أطفال غزة    عمورة يعاني مع "فولفسبورغ" والضغوط تزداد عليه    عودة الأسواق الموازية بقوّة في انتظار البدائل    إعذارات للمقاولات المتأخرة في إنجاز المشاريع    المصحف الشريف بالخط المبسوط الجزائري يرى النور قريبا    إصدارات جديدة بالجملة    تأكيد موقف خالد في مساندة قضية "شعب متلهّف للحرية"    قراءات علمية تستعين بأدوات النَّقد    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    لا داعي للهلع.. والوعي الصحي هو الحل    اهتمام روسي بالشراكة مع الجزائر في الصناعة الصيدلانية    حبل النجاة من الخسران ووصايا الحق والصبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إطار قانوني لضمان السّير الحسن للانتخابات
نشر في الشعب يوم 15 - 05 - 2021

أحيطت العملية الانتخابية الخاصة بتشريعيات 12 جوان بإطار قانوني، من شأنه «ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة الرامية إلى تعطيل سيره العادي وممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي بكل حرية»، وهذا بتكريس عقوبات قد تصل إلى 20 سنة سجنا.
يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات جملة من العقوبات التي تأتي لحماية العملية الانتخابية عبر كافة مراحلها وصولا إلى يوم الاقتراع.
ولكونها الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الانتخابات عبر كافة مراحلها، تمّ إقرار عقوبة تمتد من 6 أشهر إلى 3 سنوات في حق «كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
كما تطبّق على من يهين أعضاء السلطة خلال ممارسة مهامهم نفس العقوبات المسلطة على كل ما أهان قاضيا أو موظفا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية، وهذا وفقا لما تنص عليه المادة 144 من قانون العقوبات.
ومن جهة أخرى، يخضع إعداد القوائم الانتخابية هو الآخر لشروط، يؤدّي المساس بها إلى عقوبة قضائية وغرامات مالية.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، يعاقب بالحبس، لمدة قد تصل 3 سنوات، كل من سجّل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيّفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الاهلية المنصوص عليها في القانون.
كما يؤدّي كل تزوير في تسليم أو تقديم شهادة تسجيل أو شطب من القوائم الانتخابية إلى عقوبة قد تصل 3 سنوات أيضا، وهي نفسها التي تسلط على «من يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلفها أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها أو يزورها»، علما أن هذه العقوبة تضاعف في حال ارتكاب المخالفة من طرف الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية.
وفي سياق ذي صلة، يواجه كل من يسلم نسخة من البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة أو القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للمركز الدبلوماسي أو القنصلي في الخارج أو جزء منها لأي شخص أو الجهة غير مخولة قانونا، عقوبة من سنة إلى 3 سنوات سجنا.
كما يتعرّض كل من سجل أو حاول تسجيل أو شطب اسم شخص من قائمة انتخابية بدون وجه حق، وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة لعقوبة تتراوح من 3 اشهر إلى 3 سنوات حبس مع إمكانيةحرمان مرتكب هذه الجنحة من ممارسة حقوقه المدنية من سنتين إلى 5 سنوات.
ولم يغفل قانون الانتخابات التعرض للجنح ذات الصلة بالشق التكنولوجي، حيث تعاقب الأفعال الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الانتخابية أو محاولة المساس بها.
ونفس المصير يواجهه كل من قام بترشيح نفسه في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد.
تشديد الخناق على مخالفي القانون
تمّت إحاطة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، هما الآخران، بسياج قانوني يشمل تنظيمهما وسيرهما.
فبغض النظر عن أحكام القانون المتعلق بالوقاية من الفساد وقانون العقوبات، يتعرض كل من قام بتمويل الحملة الانتخابية او استفاد من تمويل مخالف للأحكام المحددة في قانون الانتخابات لعقوبة قد تصل خمس سنوات حبسا.
وفي ذات الإطار، تسلط عقوبة الحبس من سنتين إلى 10 سنوات على كل من قدم هبات نقدية أو عينية أو وعد بتقديمها وكذا كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو مزايا خاصة أخرى قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت.
كما يعاقب أيضا كل من استعمل أملاكا ووسائل الإدارة العمومية لفائدة حزب أو مترشح أو قائمة مترشحين، وكذا كل من قام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك أو تعمد الاعتداء على الملصقات المتضمنة معلومات وبيانات وصور المترشحين المنشورة في الأماكن المخصصة لها.
وتماشيا مع القوانين الجديدة التي تم إصدارها، ينص قانون الانتخابات على معاقبة كل شخص يشارك في الحملة الانتخابية باستخدام خطاب الكراهية أو كل شكل من أشكال التمييز.
كما «يعاقب بالحرمان من حق الانتخاب وحق الترشح لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، كل مترشح أو قائمة مترشحين في حالة عدم تقديم حساب الحملة الانتخابية أو قدم وتمّ رفضه من قبل لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية».
وبحلول يوم الاقتراع، يتم تشديد الرادع القانوني، حيث قد تصل عقوبة من يتلف الصندوق المخصص للتصويت إلى 10 سنوات، وهي المدة التي قد ترتفع إلى 20 سنة، في حال ارتكب فعل الإتلاف من قبل مجموعة من الأشخاص باستعمال العنف.
كما تسلّط عقوبة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات في حق كل من كان مكلفا، في اقتراع، إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها، وقام بانقاص أو زيادة في المحضر أو في الأوراق أو تشويهها أو تعمد تلاوة اسم غير ذلك المسجل.
وحفاظا على السير الحسن لعملية التصويت، تم إقرار عقوبة حبس قد تصل السنتين، مع الحرمان من حق الانتخاب و الترشح لمدة تمتد من سنة إلى 5 سنوات، في حق كل من عكر صفو عمليات مكتب التصويت أو أخل بممارسة حق التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا بحضور عملية التصويت. وفي حال ارتبطت هذه الأفعال بحمل سلاح، ترتفع العقوبة لتصبح من 6 أشهر إلى 3 سنوات ومن 5 إلى 10 سنوات إذا ما ارتكبت أثر خطّة مدبرة لتنفيذها في دائرة او عدة دوائر انتخابية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّه - وطبقا للمادة 310 من القانون المذكور - «لا يمكن بأي حال من الأحوال إذا ما صدر حكم بالإدانة من الجهة القضائية المختصة تطبيقا لقانون الانتخابات، إبطال عملية الاقتراع الذي أثبتت السلطة المختصة صحته إلاّ إذا ترتّب على القرار القضائي أثر مباشر على نتائج الانتخاب».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.