المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    جامعة التكوين المتواصل : خطوة جديدة نحو بناء جامعة ذكية ومبتكرة    قال إنه بلغ مستوى متقدما من حيث النوعية والتغليف..رزيق يشيد بجودة الإنتاج الوطني لمستلزمات صناعة الحلويات    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    مشاركة الجزائر في أشغال هيئة التنفيذ التقني لاتفاقية النقل الدولي للبضائع بجنيف    معاينة سير التجربة الرقمية لخدمات قطاع التضامن الوطني بالجزائر العاصمة    صفحة "Les gens d'El Tarf 36" تتحول إلى منصة إعلامية توعوية خلال شهر رمضان بالطارف    الندرة في المتبرعين بالأعضاء تؤخر إنقاذ 32 ألف مريض    وضع "مراقبة معرفية وطنية تسمح بالتوقع بدلا من رد الفعل"    الجيش الوطني الشعبي يوجه ضربات موجعة للجريمة المنظمة    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    "مناسبة إستراتيجية للتعريف بالمقومات السياحية و الثقافية للبلاد"    عقيدتنا براغماتية إلى أبعد الحدود ووفية لعهد الشهداء    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    وزيرة الثقافة تشارك طلبة المعاهد الفنية العليا إفطاراً جماعياً    فضاء بارز للبطولات الوطنية والدولية    الشرق الأوسط.. الحرب مستمرة    احذروا هذا الدواء..    دعم العرض العقاري الموجه لحاملي المشاريع    الأوضاع بالشرق الأوسط والساحل في مباحثات هاتفية بين عطاف ونظيره الهولندي    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    من 12 الى 16 مارس الجاري..تنظيم جائزة الجزائر لحفظ للقرآن الكريم و إحياء التراث الإسلامي    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    أسواق إفريقيا والشرق الأوسط أولوياتنا    البقاء في السوق مرهون بشبكات التوزيع وخدمات ما بعد البيع    "أوابك" تحذّر من أزمة طاقوية وغذائية    ضبط معايير إدارة تربوية متجددة لمواكبة التحوّلات    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    قبلة للخشوع والتكافل الاجتماعي وصون الذاكرة    عطور من الذاكرة واستحضار للرواد وفسحة للطرافة    تكريم الراحلين حامينة وبيونة    قبلة المصلين في رمضان    رياض محرز يؤكد بقاءه مع الأهلي السعودي    صور نادرة للتكافل الاجتماعي    مائدة الإفطار بالعفرون.. نموذج للعطاء منذ ست سنوات    بلومي يستعيد حلم المشاركة في كأس العالم مع "الخضر"    زروقي جاهز لتربص إيطاليا ويريح بيتكوفيتش    الجزائر تضمن استمرارية تدفق الإنترنت دون انقطاع    الذكاء الاصطناعي أضحى قضية أمن قومي واقتصادي بامتياز    سعيود يكشف عن خطة وطنية لتجديد حظيرة النقل وتحسين السلامة    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    الغضب الملحمي المُعتّق    أعظم العبادات في رمضان    ترامب يُهدّد إيران بالموت والنار    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    لاريجاني وصفها ب "تهديدات جوفاء"..ترامب يهدد بضربات "أقسى 20 مرة" إذا أغلقت إيران مضيق هرمز    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    الديوان الوطني للحج والعمرة يدعو الحجاج إلى الإسراع في حجز تذاكر السفر    12 مطاراً عبر الوطن لنقل الحجّاج    عطاف يشارك في اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية والخليج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إطار قانوني لضمان السّير الحسن للانتخابات
نشر في الشعب يوم 15 - 05 - 2021

أحيطت العملية الانتخابية الخاصة بتشريعيات 12 جوان بإطار قانوني، من شأنه «ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة الرامية إلى تعطيل سيره العادي وممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي بكل حرية»، وهذا بتكريس عقوبات قد تصل إلى 20 سنة سجنا.
يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات جملة من العقوبات التي تأتي لحماية العملية الانتخابية عبر كافة مراحلها وصولا إلى يوم الاقتراع.
ولكونها الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الانتخابات عبر كافة مراحلها، تمّ إقرار عقوبة تمتد من 6 أشهر إلى 3 سنوات في حق «كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
كما تطبّق على من يهين أعضاء السلطة خلال ممارسة مهامهم نفس العقوبات المسلطة على كل ما أهان قاضيا أو موظفا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية، وهذا وفقا لما تنص عليه المادة 144 من قانون العقوبات.
ومن جهة أخرى، يخضع إعداد القوائم الانتخابية هو الآخر لشروط، يؤدّي المساس بها إلى عقوبة قضائية وغرامات مالية.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، يعاقب بالحبس، لمدة قد تصل 3 سنوات، كل من سجّل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيّفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الاهلية المنصوص عليها في القانون.
كما يؤدّي كل تزوير في تسليم أو تقديم شهادة تسجيل أو شطب من القوائم الانتخابية إلى عقوبة قد تصل 3 سنوات أيضا، وهي نفسها التي تسلط على «من يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلفها أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها أو يزورها»، علما أن هذه العقوبة تضاعف في حال ارتكاب المخالفة من طرف الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية.
وفي سياق ذي صلة، يواجه كل من يسلم نسخة من البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة أو القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للمركز الدبلوماسي أو القنصلي في الخارج أو جزء منها لأي شخص أو الجهة غير مخولة قانونا، عقوبة من سنة إلى 3 سنوات سجنا.
كما يتعرّض كل من سجل أو حاول تسجيل أو شطب اسم شخص من قائمة انتخابية بدون وجه حق، وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة لعقوبة تتراوح من 3 اشهر إلى 3 سنوات حبس مع إمكانيةحرمان مرتكب هذه الجنحة من ممارسة حقوقه المدنية من سنتين إلى 5 سنوات.
ولم يغفل قانون الانتخابات التعرض للجنح ذات الصلة بالشق التكنولوجي، حيث تعاقب الأفعال الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الانتخابية أو محاولة المساس بها.
ونفس المصير يواجهه كل من قام بترشيح نفسه في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد.
تشديد الخناق على مخالفي القانون
تمّت إحاطة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، هما الآخران، بسياج قانوني يشمل تنظيمهما وسيرهما.
فبغض النظر عن أحكام القانون المتعلق بالوقاية من الفساد وقانون العقوبات، يتعرض كل من قام بتمويل الحملة الانتخابية او استفاد من تمويل مخالف للأحكام المحددة في قانون الانتخابات لعقوبة قد تصل خمس سنوات حبسا.
وفي ذات الإطار، تسلط عقوبة الحبس من سنتين إلى 10 سنوات على كل من قدم هبات نقدية أو عينية أو وعد بتقديمها وكذا كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو مزايا خاصة أخرى قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت.
كما يعاقب أيضا كل من استعمل أملاكا ووسائل الإدارة العمومية لفائدة حزب أو مترشح أو قائمة مترشحين، وكذا كل من قام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك أو تعمد الاعتداء على الملصقات المتضمنة معلومات وبيانات وصور المترشحين المنشورة في الأماكن المخصصة لها.
وتماشيا مع القوانين الجديدة التي تم إصدارها، ينص قانون الانتخابات على معاقبة كل شخص يشارك في الحملة الانتخابية باستخدام خطاب الكراهية أو كل شكل من أشكال التمييز.
كما «يعاقب بالحرمان من حق الانتخاب وحق الترشح لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، كل مترشح أو قائمة مترشحين في حالة عدم تقديم حساب الحملة الانتخابية أو قدم وتمّ رفضه من قبل لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية».
وبحلول يوم الاقتراع، يتم تشديد الرادع القانوني، حيث قد تصل عقوبة من يتلف الصندوق المخصص للتصويت إلى 10 سنوات، وهي المدة التي قد ترتفع إلى 20 سنة، في حال ارتكب فعل الإتلاف من قبل مجموعة من الأشخاص باستعمال العنف.
كما تسلّط عقوبة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات في حق كل من كان مكلفا، في اقتراع، إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها، وقام بانقاص أو زيادة في المحضر أو في الأوراق أو تشويهها أو تعمد تلاوة اسم غير ذلك المسجل.
وحفاظا على السير الحسن لعملية التصويت، تم إقرار عقوبة حبس قد تصل السنتين، مع الحرمان من حق الانتخاب و الترشح لمدة تمتد من سنة إلى 5 سنوات، في حق كل من عكر صفو عمليات مكتب التصويت أو أخل بممارسة حق التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا بحضور عملية التصويت. وفي حال ارتبطت هذه الأفعال بحمل سلاح، ترتفع العقوبة لتصبح من 6 أشهر إلى 3 سنوات ومن 5 إلى 10 سنوات إذا ما ارتكبت أثر خطّة مدبرة لتنفيذها في دائرة او عدة دوائر انتخابية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّه - وطبقا للمادة 310 من القانون المذكور - «لا يمكن بأي حال من الأحوال إذا ما صدر حكم بالإدانة من الجهة القضائية المختصة تطبيقا لقانون الانتخابات، إبطال عملية الاقتراع الذي أثبتت السلطة المختصة صحته إلاّ إذا ترتّب على القرار القضائي أثر مباشر على نتائج الانتخاب».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.