وزارة التربية تمكنت من "رقمنة ما يزيد عن 60 وثيقة رسمية    الجالية "امتداد للجزائر وجزء لا يتجزأ من شعبها"    الفلاح ملزم بالإنخراط في مسعى تحقيق "الإكتفاء الذاتي"    تطرقنا إلى السيناريوهات العملية لإنتاج النظائر المشعة محليا    الرابطة الأولى موبيليس: م.الجزائر تضيع فرصة الابتعاد في الصدارة, وشبيبة القبائل ترتقي الى الوصافة    أمطار رعدية ورياح قوية في 15 ولاية    توقف صاحب الفيديو المتعلق ب "نفوق 3 أضاحٍ مستوردة"    وصول باخرة محملة ب 13 ألف رأس غنم    إطلاق جائزة أحسن بحث في القانون الانتخابي الجزائري    بدء عملية الحجز الالكتروني بفنادق مكة المكرمة    جيدو/ بطولة إفريقيا فردي 2025 (اليوم الثاني والاخير): الجزائر تحرز أربع ميداليات جديدة    الرئيس تونسي قيس سعيد يزور جناح الجزائر    عطاف ينوّه بالإرث الإنساني الذي تركه البابا فرنسيس    الجزائر أمام فرصة صناعة قصة نجاح طاقوية    دينو توبمولر يدافع عن شايبي    لا حديث للاعبي "السياسي" إلا الفوز    مولودية وهران تفوز ومأمورية اتحاد بسكرة تتعقد    التنسيق لمكافحة التقليد والممارسات غير الشرعية    إطلاق جائزة لأحسن بحث في القانون الانتخابي    تعزيز التعاون الجزائري التركي في القانون الدستوري    3 بواخر محملة بالخرفان المستوردة    ملتقى دولي حول مجازر8 ماي 1945    10 ملايير لتهيئة الطريق الرئيسي بديدوش مراد بولاية قسنطينة    سكان قطاع غزّة يواجهون مجاعة فعلية    ابنة الأسير عبد الله البرغوتي تكشف تفاصيل مروعة    "الشفافية لتحقيق الأمن الغذائي" في ملتقى جهوي بقسنطينة    انطلاق الحجز الإلكتروني لغرف فنادق مكة المكرمة    جاهزية تامة لتنظيم موسم حج 2025    عدسة توّثق جمال تراث جانت بشقيه المادي وغير المادي    بحث سبل استغلال مخزون لم يكتشفه العالم    ورقلة: التأكيد على أهمية ترقية ثقافة التكوين المتواصل في المؤسسات الإعلامية    تلمسان في الموعد    مُلتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    توقيع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتطوير    تعميم رقمنة الضرائب خلال سنتين    عطاف يوقع على سجل التعازي إثر وفاة البابا    مزيان يُحذّر من تحريض الجمهور    هذا موعد بداية بيع الأضاحي المستوردة    صالونات التجميل تحت المجهر    صيدال يوقع مذكرة تفاهم مع مجموعة شنقيط فارما    مشاركة جزائرية في الطبعة ال39 لمعرض تونس الدولي للكتاب    السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    الأونروا: أطفال غزة يتضورون جوعا    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إطار قانوني لضمان السّير الحسن للانتخابات
نشر في الشعب يوم 15 - 05 - 2021

أحيطت العملية الانتخابية الخاصة بتشريعيات 12 جوان بإطار قانوني، من شأنه «ضمان حماية الاقتراع من الأعمال المسيئة الرامية إلى تعطيل سيره العادي وممارسة المواطنين لحقهم الانتخابي بكل حرية»، وهذا بتكريس عقوبات قد تصل إلى 20 سنة سجنا.
يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات جملة من العقوبات التي تأتي لحماية العملية الانتخابية عبر كافة مراحلها وصولا إلى يوم الاقتراع.
ولكونها الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الانتخابات عبر كافة مراحلها، تمّ إقرار عقوبة تمتد من 6 أشهر إلى 3 سنوات في حق «كل من يعترض أو يعرقل أو يمتنع عمدا عن تنفيذ قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات».
كما تطبّق على من يهين أعضاء السلطة خلال ممارسة مهامهم نفس العقوبات المسلطة على كل ما أهان قاضيا أو موظفا عموميا أو قائدا أو أحد رجال القوة العمومية، وهذا وفقا لما تنص عليه المادة 144 من قانون العقوبات.
ومن جهة أخرى، يخضع إعداد القوائم الانتخابية هو الآخر لشروط، يؤدّي المساس بها إلى عقوبة قضائية وغرامات مالية.
فعلى سبيل المثال لا الحصر، يعاقب بالحبس، لمدة قد تصل 3 سنوات، كل من سجّل نفسه في أكثر من قائمة انتخابية تحت أسماء أو صفات مزيّفة أو قام عند التسجيل بإخفاء حالة من حالات فقدان الاهلية المنصوص عليها في القانون.
كما يؤدّي كل تزوير في تسليم أو تقديم شهادة تسجيل أو شطب من القوائم الانتخابية إلى عقوبة قد تصل 3 سنوات أيضا، وهي نفسها التي تسلط على «من يعترض سبيل عمليات ضبط القوائم الانتخابية أو يتلفها أو بطاقات الناخبين أو يخفيها أو يحولها أو يزورها»، علما أن هذه العقوبة تضاعف في حال ارتكاب المخالفة من طرف الأعوان المكلفين بالعمليات الانتخابية.
وفي سياق ذي صلة، يواجه كل من يسلم نسخة من البطاقية الوطنية للهيئة الناخبة أو القائمة الانتخابية البلدية أو القائمة الانتخابية للمركز الدبلوماسي أو القنصلي في الخارج أو جزء منها لأي شخص أو الجهة غير مخولة قانونا، عقوبة من سنة إلى 3 سنوات سجنا.
كما يتعرّض كل من سجل أو حاول تسجيل أو شطب اسم شخص من قائمة انتخابية بدون وجه حق، وباستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة لعقوبة تتراوح من 3 اشهر إلى 3 سنوات حبس مع إمكانيةحرمان مرتكب هذه الجنحة من ممارسة حقوقه المدنية من سنتين إلى 5 سنوات.
ولم يغفل قانون الانتخابات التعرض للجنح ذات الصلة بالشق التكنولوجي، حيث تعاقب الأفعال الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات الانتخابية أو محاولة المساس بها.
ونفس المصير يواجهه كل من قام بترشيح نفسه في أكثر من قائمة أو في أكثر من دائرة انتخابية في اقتراع واحد.
تشديد الخناق على مخالفي القانون
تمّت إحاطة الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، هما الآخران، بسياج قانوني يشمل تنظيمهما وسيرهما.
فبغض النظر عن أحكام القانون المتعلق بالوقاية من الفساد وقانون العقوبات، يتعرض كل من قام بتمويل الحملة الانتخابية او استفاد من تمويل مخالف للأحكام المحددة في قانون الانتخابات لعقوبة قد تصل خمس سنوات حبسا.
وفي ذات الإطار، تسلط عقوبة الحبس من سنتين إلى 10 سنوات على كل من قدم هبات نقدية أو عينية أو وعد بتقديمها وكذا كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو مزايا خاصة أخرى قصد التأثير على ناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت.
كما يعاقب أيضا كل من استعمل أملاكا ووسائل الإدارة العمومية لفائدة حزب أو مترشح أو قائمة مترشحين، وكذا كل من قام بوضع ملصقات خارج الأماكن المخصصة لذلك أو تعمد الاعتداء على الملصقات المتضمنة معلومات وبيانات وصور المترشحين المنشورة في الأماكن المخصصة لها.
وتماشيا مع القوانين الجديدة التي تم إصدارها، ينص قانون الانتخابات على معاقبة كل شخص يشارك في الحملة الانتخابية باستخدام خطاب الكراهية أو كل شكل من أشكال التمييز.
كما «يعاقب بالحرمان من حق الانتخاب وحق الترشح لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، كل مترشح أو قائمة مترشحين في حالة عدم تقديم حساب الحملة الانتخابية أو قدم وتمّ رفضه من قبل لجنة مراقبة تمويل الحملة الانتخابية».
وبحلول يوم الاقتراع، يتم تشديد الرادع القانوني، حيث قد تصل عقوبة من يتلف الصندوق المخصص للتصويت إلى 10 سنوات، وهي المدة التي قد ترتفع إلى 20 سنة، في حال ارتكب فعل الإتلاف من قبل مجموعة من الأشخاص باستعمال العنف.
كما تسلّط عقوبة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات في حق كل من كان مكلفا، في اقتراع، إما بتلقي الأوراق المتضمنة أصوات الناخبين أو بحسابها أو بفرزها، وقام بانقاص أو زيادة في المحضر أو في الأوراق أو تشويهها أو تعمد تلاوة اسم غير ذلك المسجل.
وحفاظا على السير الحسن لعملية التصويت، تم إقرار عقوبة حبس قد تصل السنتين، مع الحرمان من حق الانتخاب و الترشح لمدة تمتد من سنة إلى 5 سنوات، في حق كل من عكر صفو عمليات مكتب التصويت أو أخل بممارسة حق التصويت أو منع مترشحا أو من يمثله قانونا بحضور عملية التصويت. وفي حال ارتبطت هذه الأفعال بحمل سلاح، ترتفع العقوبة لتصبح من 6 أشهر إلى 3 سنوات ومن 5 إلى 10 سنوات إذا ما ارتكبت أثر خطّة مدبرة لتنفيذها في دائرة او عدة دوائر انتخابية.
وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنّه - وطبقا للمادة 310 من القانون المذكور - «لا يمكن بأي حال من الأحوال إذا ما صدر حكم بالإدانة من الجهة القضائية المختصة تطبيقا لقانون الانتخابات، إبطال عملية الاقتراع الذي أثبتت السلطة المختصة صحته إلاّ إذا ترتّب على القرار القضائي أثر مباشر على نتائج الانتخاب».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.