الجزائر تشارك في القمة الثالثة لتمويل تنمية البنية التحتية في إفريقيا بلواندا    رئيسة المحكمة الدستورية تشارك في المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية بمدريد    رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات يدعو المواطنين إلى التسجيل عبر المنصة الرقمية لتجديد القوائم الانتخابية    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    تنصيب المجلس العلمي الوطني للأمن الغذائي    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    حملاوي تدعو إلى تفعيل لجان الأحياء والقرى    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    من نظرية علمية إلى رفيق فعّال في مكافحة السرطان    هذا موعد انطلاق مسابقة بريد الجزائر    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    المولودية تتأهّل    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    تحويل 9 ولاة وترقية ولاة منتدبين وأمناء عامين    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    رقم أعمال سوق التأمين يقارب 100 مليار دينار    تكثيف الوساطة لاستحداث مناصب عمل للشباب    ناصري يشارك في قمّة تمويل المنشآت في إفريقيا بلواندا    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    سطيف..إعادة دفن رفات 11 شهيدا ببلدية عين عباسة في أجواء مهيبة    منع وفد من قيادة فتح من السفر لمصر..93 شهيداً و337 إصابة منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    الطبعة ال 28 لمعرض الجزائر الدولي للكتاب: المحافظة السامية للأمازيغية تشارك ب 13 إصدارا جديدا    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    حملات مكثّفة لضبط المخالفين وحماية المواطنين    10 فرق في التجمع الجهوي    الفاشر.. صراع دام بعيد عن أعين الإعلام    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    الرياضي الصغير.. بذرة النخبة الوطنية    إصابة محرز وبلغالي قد تخلّط أوراق بيتكوفيتش    حوارات في الذاكرة والهوية وفلسفة الكتابة    نسمات المهجر وطلة الصحراء ووقفات أخرى    دُور نشر تغازل القارئ كمّاً ونوعاً    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    جامعة "بوقرة" ترافع من أجل أسلوب حياة صحيّ وسليم    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    إكينور" النرويجي يبدي اهتمامه بمجالات البحث, والاستكشاف    الإطلاع على وضعية القطاع والمنشآت القاعدية بالولاية    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    تصفيات الطبعة ال21 لجائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مزايا وممنوعات قانون الاستثمار
نشر في الشعب يوم 12 - 06 - 2022

حمل مشروع قانون الاستثمار، المزمع مناقشته بالبرلمان، في فصله الخامس تحت عنوان «أحكام مختلفة» في أربعة مواد، وهي المواد 34 و35 و36 و37.
تقنّن هذه المواد المزايا التي يستفيد منها المستثمرون والعقوبات، في حالة ممارسة نشاط مختلط أو عدة أنشطة إلا تلك القابلة للاستفادة من المزايا.
«يمسك المستفيد من المزايا بهذا الصدد محاسبة تسمح بتحديد أرقام الأعمال والنتائج ذات الصلة بالنشاطات القابلة للاستفادة من المزايا»، مثلما تقول المادة 34.
وتحدد المادة 35 أنه لا يؤدي وجود عدة مزايا من نفس الطبيعة أنشئت بموجب التشريع المعمول به مع المزايا المنصوص عليها بموجب هذا القانون إلى الجمع بين المزايا المعنية ويستفيد الاستثمار من التحفيز الأفضل.
وفي المادة 36 تكليف الإدارات والهيئات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون بعنوان المتابعة طبقا لصلاحياتها وطيلة المدة المقبولة لاهتلاك السلع المقتناة في إطار المزايا، بالسهر على احترام المستثمرين لالتزاماتهم المكتتبة عند تسجيلهم للاستثمار.
وفي حالة عدم احترام الالتزامات المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون أو التعهدات التي التزم بها المستثمرون، لا يمكن هذه المزايا جزئيا أو كليا دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
وتحدد المادة 37 العقوبات المترتبة على من يقوم بعرقلة المشاريع الاستثمارية «يعاقب كل من يقوم بسوء نية بعرقلة الاستثمار بأية وسيلة كانت وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول».
وفي الفصل السادس بعنوان «أحكام انتقالية ونهائية» نجد تحديد الحقوق والمزايا المكتسبة بموجب القوانين والتشريعات السابقة في المواد 38، 39 و40.
وتنص المادة 38 على أن يحتفظ المستثمر بالحقوق والمزايا المكتسبة بطريقة قانونية بموجب التشريعات السابقة لذات القانون.
دون الإخلال بأحكام المادة 32 (الفقرة 3) أعلاه، تبقى الاستثمارات المستفيدة من المزايا المنصوص عليها في قوانين الاستثمار السابقة لهذا القانون المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بتطوير وترقية الاستثمار السابقة لهذا القانون ومجموع النصوص اللاحقة به خاضعة لهذه القوانين التي تم التسجيل أو التصريح في ظلها إلى غاية انقضاء مدة المزايا.
وفي المادة 39 ورد الآتي: تحول حافظة المشاريع التي كانت تابعة سابقا لاختصاص المجلس الوطني للاستثمار إلى وكالة.
تلغي المادة 40 كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما منها المتعلقة بالقانون رقم 09-16 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلقة بترقية الاستثمار، باستثناء المادة 37 منه، دون الإخلال بأحكام المادة 38 من هذا القانون.
وتبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 16-09 المؤرخ في 03 أوت سنة 2016 والمذكور أعلاه سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.