دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    نعمل على ترقية المنتوج الجزائري    وزارة السياحة تُسطر إستراتيجية وطنية ترويجية جديدة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    وزير العدل يُشجّع اللجوء إلى الصلح    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    الانتقال إلى جامعة الجيل الرابع وترسيخ ثقافة الجودة    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مزايا وممنوعات قانون الاستثمار
نشر في الشعب يوم 12 - 06 - 2022

حمل مشروع قانون الاستثمار، المزمع مناقشته بالبرلمان، في فصله الخامس تحت عنوان «أحكام مختلفة» في أربعة مواد، وهي المواد 34 و35 و36 و37.
تقنّن هذه المواد المزايا التي يستفيد منها المستثمرون والعقوبات، في حالة ممارسة نشاط مختلط أو عدة أنشطة إلا تلك القابلة للاستفادة من المزايا.
«يمسك المستفيد من المزايا بهذا الصدد محاسبة تسمح بتحديد أرقام الأعمال والنتائج ذات الصلة بالنشاطات القابلة للاستفادة من المزايا»، مثلما تقول المادة 34.
وتحدد المادة 35 أنه لا يؤدي وجود عدة مزايا من نفس الطبيعة أنشئت بموجب التشريع المعمول به مع المزايا المنصوص عليها بموجب هذا القانون إلى الجمع بين المزايا المعنية ويستفيد الاستثمار من التحفيز الأفضل.
وفي المادة 36 تكليف الإدارات والهيئات المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون بعنوان المتابعة طبقا لصلاحياتها وطيلة المدة المقبولة لاهتلاك السلع المقتناة في إطار المزايا، بالسهر على احترام المستثمرين لالتزاماتهم المكتتبة عند تسجيلهم للاستثمار.
وفي حالة عدم احترام الالتزامات المترتبة على تطبيق أحكام هذا القانون أو التعهدات التي التزم بها المستثمرون، لا يمكن هذه المزايا جزئيا أو كليا دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
وتحدد المادة 37 العقوبات المترتبة على من يقوم بعرقلة المشاريع الاستثمارية «يعاقب كل من يقوم بسوء نية بعرقلة الاستثمار بأية وسيلة كانت وفقا للأحكام المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول».
وفي الفصل السادس بعنوان «أحكام انتقالية ونهائية» نجد تحديد الحقوق والمزايا المكتسبة بموجب القوانين والتشريعات السابقة في المواد 38، 39 و40.
وتنص المادة 38 على أن يحتفظ المستثمر بالحقوق والمزايا المكتسبة بطريقة قانونية بموجب التشريعات السابقة لذات القانون.
دون الإخلال بأحكام المادة 32 (الفقرة 3) أعلاه، تبقى الاستثمارات المستفيدة من المزايا المنصوص عليها في قوانين الاستثمار السابقة لهذا القانون المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بتطوير وترقية الاستثمار السابقة لهذا القانون ومجموع النصوص اللاحقة به خاضعة لهذه القوانين التي تم التسجيل أو التصريح في ظلها إلى غاية انقضاء مدة المزايا.
وفي المادة 39 ورد الآتي: تحول حافظة المشاريع التي كانت تابعة سابقا لاختصاص المجلس الوطني للاستثمار إلى وكالة.
تلغي المادة 40 كل الأحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما منها المتعلقة بالقانون رقم 09-16 المؤرخ في 3 أوت 2016 والمتعلقة بترقية الاستثمار، باستثناء المادة 37 منه، دون الإخلال بأحكام المادة 38 من هذا القانون.
وتبقى النصوص التطبيقية للقانون رقم 16-09 المؤرخ في 03 أوت سنة 2016 والمذكور أعلاه سارية المفعول إلى غاية صدور النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيق هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.