الجزائر تؤكد التزامها الراسخ بتعزيز وحدة إفريقيا وخدمة قضاياها    عسلاوي تشارك في أشغال المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية    حددنا مدة شهر بغرض منح وقت كاف للراغبين في التسجيل"    المسار الإعلامي الجزائري طويل ومتجذر في التاريخ    هذا جديد آر آلجيري    مقتل الآلاف وعمليات اختطاف في مجازر مروّعة    أنطقتني غزة شعرا يصدح في مواجهة الاحتلال والخذلان    ميسي يتطلّع لمونديال 2026    عملية ناجحة للشرطة بغرداية    ناصري يلتقي رئيس أنغولا    63 عاماً من السيادة الوطنية على الإذاعة والتلفزيون    إشادة بمواقف الجزائر ورئيسها وحرص على التعاون معها    الجزائر حريصة على تعزيز التنسيق حول القضايا الثنائية والقارية    مشاركون في ندوة بالعاصمة:الوسطاء غير المصرفيين حلقة أساسية لتنويع مصادر التمويل    نقص العقار أثّر على عدد السكنات والجانب الفني    "دينامو زغرب" يستعد لشراء عقد بن ناصر من ميلان    سأضحي لأجل الجزائر وأحقّق حُلم جدي    الفرنسيون يتحسّرون على غياب غويري عن مرسيليا    جريح في انحراف سيارة    غياب الضبط يهدد سوق الزيوت الطبيعية    توقيف 25 مجرما خلال مداهمة    اكتشاف محل حجامة ينشط بطريقة غير قانونية    700 عملية دفع مستحقات إلكترونيا    سيدي بلعباس : الشروع قريبا في إعادة الاعتبار للمنطقة الصناعية    "الطيّارة الصفراء" يتوّج بثلاث جوائز في كندا    المهرجانات الثقافية محرّك اقتصادي للمدن المستضيفة    الفكر والإبداع بين جيل الشباب وثورة الذكاء الاصطناعي    "إيتوزا" تعلن عن رحلات خاصة لنقل زوار المعرض الدولي للكتاب    إصابة 31 تلميذا في حادث مرور بوسط مدينة القطار شرق غليزان    الدكتور مصطفى بورزامة: الإعلام الجزائري منبر وطني حرّ وامتداد لمسار النضال    الفلاحة رهان الجزائر نحو السيادة الغذائية    سياسة الجزائر نموذج يحتذى به    اتفاقية تنظم عملية تبادل البيانات    الإعلام الوطني مُطالبٌ بأداء دوره    وزارة السكن تتحرّك لمعالجة الأضرار    مئات الاعتداءات على شبكة الكهرباء بالبليدة    التلقيح ضروري لتفادي المضاعفات الخطيرة    سيلا يفتح أبوابه لجيل جديد    إبراز اهتمام الجزائر بالدبلوماسية الوقائية لإرساء السلام في العالم    المنافسات الإفريقية : آخرهم مولودية الجزائر .. العلامة الكاملة للأندية الجزائرية    بطولة الرابطة الثانية:اتحاد بسكرة يواصل التشبث بالريادة    كأس افريقيا 2026 /تصفيات الدور الثاني والأخير : المنتخب الوطني النسوي من أجل العودة بتأشيرة التأهل من دوالا    المهرجان الثقافي للموسيقى والأغنية التارقية : الطبعة التاسعة تنطلق اليوم بولاية إيليزي    مراجعة دفتر شروط خدمات النّقل بالحافلات    مباشرة حملات تلقيح موسعة ضد الدفتيريا بالمدارس    ميزانُ الحقِّ لا يُرجَّحُ    ضرورة إدماج مفهوم المرونة الزلزالية    البوليساريو ترفض أية مقاربة خارج إطار الشرعية الدولية    دعوة إلى ضرورة التلقيح لتفادي المضاعفات الخطيرة : توفير مليوني جرعة من اللقاح ضد الأنفلونزا الموسمية    الشبيبة تتأهل    الشباب المغربي قادر على كسر حلقة الاستبداد المخزني    فلسطين : المساعدات الإنسانية ورقة ضغط ضد الفلسطينيين    شروط صارمة لانتقاء فنادق ومؤسّسات إعاشة ونقل الحجاج    فضل حفظ أسماء الله الحسنى    ما أهمية الدعاء؟    مقاصد سورة البقرة..سنام القرآن وذروته    معيار الصلاة المقبولة    تحسين الصحة الجوارية من أولويات القطاع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إثراء المادة ال 77 ...
التعديل يشمل 5 مواضيع
نشر في الشعب يوم 04 - 11 - 2008

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون التعديل الجزئي لدستور 1996 والذي يتمحور حول خمس مواضيع وفيما يلي التعديلات المقترحة:
الموضوع الاول ''حماية رموز ثورة نوفمبر حيث ينص الدستور الحالي في مادته 5 على ان '' العلم الوطني وخاتم الدولة والنشيد الوطني يحددها القانون '' .
واثريت هذه المادة في مشروع التعديل لتصبح تنص على ''أن العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة وعلى أنهما غير قابلين للتغيير'' ، كما ستنص نفس المادة على ''مواصفات العلم الوطني ومضمون النشيد الوطني ''قسما'' بتمام مقاطعه'' .
والغاية من هذا الاثراء ''هي تعزيز جانب رموز الدولة التي هي رصيد تتقاسمه الأجيال ولا يحق بحكم ذلك لأي كان إدخال التغيير عليه أو تسخيره وفق أهوائه أو التشكيك فيه''.
أما الموضوع الثاني والمتعلق بترقية كتابة التاريخ وتدريسه فينص الدستور الحالي في مادته 62 ''على كل مواطن ان يؤدي باخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
إلتزام المواطن ازاء الوطن واجبارية المشاركة في الدفاع عنه واجبان مقدسان دائمان، تضمن الدولة احترام رموز الثورة وارواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين''.
وقد اثرت هذه المادة في مشروع التعديل بإضافة الدور الموكل للدولة في مجال ترقية كتابة التاريخ وتدريسه للناشئة باعتبار ''ان التاريخ هو الذاكرة والرصيد المشتركين بين جميع الجزائريين'' .
وينص مشروع التعديل المقترح للمادة 62 على انه ''لا يجوز لأي كان أن يستأثر به أو يسخره لمآرب سياسية وبالتالي فان الدولة هي التي تتولى ترقية كتابة هذا التاريخ وتدريسه والتعريف به'' .
كما تنص المادة في مشروع التعديل فيما تنص عليه ''على أن الدولة تضمن احترام رموز الثورة وذكر الشهداء وكرامة ذوي الحقوق والمجاهدين'' .
أما الاثراء المقترح ادخاله على المادة 29 من الدستور فيتعلق بترقية الحقوق السياسية للمرأة .
وينص الدستور الحالي في المادة 29 على '' كل المواطنين سواسية امام القانون ولايمكن ان يتذرع باي تمييز يعود سببه الى المولد او العرق او الجنس او الراي أو أي شرط اأو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي '' .
أما الاثراء المقرح على هذه المادة هو اضافة مادة جديدة هي المادة 29 مكرر حيث تنص ''على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال مضاعفة حظوظها في النيابة ضمن المجالس المنتخبة'' .
وستحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء الدستوري الجديد حسب التعديل بقانون عضوي، وفي الموضوع المتعلق بالعهدة الرئاسية فيرمي الاثراء المقترح للمادة 77 الى '' تكريس حق الشعب في أن يختار قادته بكل سيادة وحرية'' .
فالمادة 74 من الدستور الحالي تنص على '' مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات، يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة .''
ويبقي التعديل المقترح إدخاله على الخمس سنوات ''مدة للعهدة الرئاسية ويسوغ لرئيس الجمهورية أن يعاد انتخابه'' .
من ثمة ينبثق التناوب الحق على السلطة حسب التعديل من الإختيار الحر للشعب بذاته حين يستشار بكل ديمقراطية وشفافية من خلال إنتخابات حرة وتعددية.
والمغزى والمرام من تعديل المادة 74 من السدتور المبتغى منه تمكين السيادة الشعبية من التعبير عن نفسها بحرية تامة غير منقوصة'' .
وفي موضوع تنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية تنص المادة 77 من مشروع التعديل على إلغاء منصب رئيس الحكومة وإستبداله بمنصب وزير اول، ''إن هذا البعد من مشروع تعديل الدستور ينعكس من خلال أحكام عدة، ولذا جاء على الخصوص توضيح أن:
1 يتولى رئيس الجمهورية تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه، له كذلك أن يعين نائبا أو أكثر للوزير الأول لمساعدة الوزير الأول في ممارسة مهامه وهو الذي ينهي مهامهم (المادة 77 ) .
2 يقوم الوزير الأول بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية ولأجله ينسق عمل الحكومة التي يقوم باختيارها، ولهذا الغرض يحدد برنامج عمله ويعرضه على مجلس الوزراء (المادة79 ) .
3 يعرض الوزير الأول برنامج عمله على موافقة المجلس الشعبي الوطني، عند الإقتضاء يجوز له أن يكيفه بالتشاور مع رئيس الجمهورية على ضوء ما جاء في نقاشه، وفي حالة عدم الموافقة على برنامج عمله من قبل المجلس الشعبي الوطني يقدم الوزير .
4 يقدم الوزير الأول على مجلس الأمة عرضا حول برنامج عمله كما جاءت موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه المادة 80 .
على هذا النحو ستضفي جملة التعديلات المتعلقة بالتنظيم الداخلي للسلطة التنفيذية مزيدا من الوضوح على مهمة الحكومة المتمثلة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وهو البرنامج الذي يكون قد حظي بأغلبية أصوات الشعب خلال الإقتراع المباشر.
إن التعديلات هذه تبقي في الآن نفسه بتمامها وكمالها على سلطة مراقبة البرلمان للحكومة في إطار تنفيذ برنامج عملها.
فعمل الحكومة سيبقى بالفعل خاضعا كذلك لمراقبة المجلس الشعبي الوطني لاسيما بمناسبة العرض السنوي لبيان السياسة العامة للحكومة.
ختاما ستزيد التحويرات الداخلية التي ستضفى على السلطة التنفيذية هذه الأخيرة تماسكا وستعزز قدرة الحكومة على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ومن ثمة على تجسيد التنمية الوطنية في مختلف المجالات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.