عفو رئاسي عن باقي العقوبة للدكتور بلغيث    وزيرا السكن والمالية يوقعان القرار الخاص بالسعر النهائي    التلفزيون الجزائري سينقل 17 مبارة لنهائيات للكان    خنشلة : الشرطة تنظم عملية مداهمة بششار    هل هناك جريدة كبيرة عندنا..؟!    تمكين الطلبة للاستفادة من العلوم والتكنولوجيات الحديثة    إنجاز كابل بحري جديد لرفع سرعة الأنترنيت    إرساء تحوّل رقمي متكامل ومستدام    حقّ تقرير مصير الصحراويين يتطلّب دعما دوليا عاجلا    بدء عمليات البحث عن جثامين الشهداء المفقودين    حين تتكلّم الذاكرة..    شراكات وطنية ودولية ورهان على المقاولاتية    "المحاربون" يشرعون في التحضير ل"كان 2025"    الجزائر تؤكد الريادة قاريا    لسعد الدريدي يخلف روسمير سفيكو المستقيل    الرئيس تبون أسس لمناخ سياسي واقتصادي مناهض للفساد    غرس شجرتي "الأرقان" و"السيكويا" بجبل الوحش    نحو إنهاء كل مظاهر التشوه العمراني بالعاصمة    القبض على محترفي سرقة الهواتف    لا مصالحة إلا باعتراف واعتذار فرنسا والتعويض    منصة رقمية للمشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز    وزير العدل يؤكد من الدوحة التزام الجزائر الراسخ بمكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي    بوشكريو يكشف عن قائمة تضم 33 لاعباً    الاحتلال الصهيوني يستهدف الحرم الإبراهيمي    السودان : مقتل 9 أشخاص وإصابة العشرات في قصف لقوات الدعم السريع    مجلس الوزراء يقر زيادات تتراوح بين 5 و10 بالمائة في معاشات التقاعد    الرئيس تبّون يُوقّع على قانون المالية لسنة 2026    انطلاق أشغال إنجاز مصنع تحلية مياه البحر    أسبوع للمساعدة الاجتماعية بولايات الجنوب    الأطعمة المدخّنة.. إقبال ومُخاطرة بالصحة    التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي محور لقاء وطني    تتويج صرخة صمت    جيش الاحتلال يقصف أنحاء متفرقة في قطاع غزة    افتتاح الأيام الوطنية للديودراما بالشلف بمشاركة فرق مسرحية من عدة ولايات    الجزائر تحتضن اجتماعًا استشاريًا إفريقيًا لخبراء مكافحة الإرهاب    مظاهرات 11 ديسمبر 1960 جسدت وحدة الشعب الجزائري    جهود لحماية التنوع البيئي بالشريعة    إطلاق منصة للتواصل بين المؤسسات    الجزائر بذلت جهودا جبارة لترقية قيم العيش معا في سلام    هذه المحاولات تمثل اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    الملتقى الوطني الموسوم بعنوان الكتابة السردية النسائية الجزائرية (الوعي والتحول)    انطلاق التسجيلات لدورة فيفري 2026    وفاة الفنان الموسيقار والملحن نوبلي فاضل    دعم السيادة الصحية بتبادل المعطيات الوبائية والاقتصادية    مغامرة انسانية عمادها البساطة والإبداع    هل إقالة المدير هي الحل؟    فتاوى : سجل في موقع مراهنات وأعطوه هدية    من أسماء الله الحسنى .. الحليم    اللعبان بركان وبولبينة ضمن قائمة"الخضر"في ال"كان"    أبو يوسف القاضي.. العالم الفقيه    الدور ال16 لكأس الجزائر:اتحاد الحراش يطيح بشبيبة القبائل، جمعية الشلف ووفاق سطيف يحسمان تأهلهما    عودة مفاجئة وثنائي جديد..بيتكوفيتش يعلن عن قائمة "الخضر " لكأس أمم أفريقيا 2025    الجزائر تُنسّق مع السلطات السعودية    40 فائزًا في قرعة الحج بغليزان    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إثراء المادة ال 77 ...
التعديل يشمل 5 مواضيع
نشر في الشعب يوم 04 - 11 - 2008

صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه تحت رئاسة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على مشروع قانون التعديل الجزئي لدستور 1996 والذي يتمحور حول خمس مواضيع وفيما يلي التعديلات المقترحة:
الموضوع الاول ''حماية رموز ثورة نوفمبر حيث ينص الدستور الحالي في مادته 5 على ان '' العلم الوطني وخاتم الدولة والنشيد الوطني يحددها القانون '' .
واثريت هذه المادة في مشروع التعديل لتصبح تنص على ''أن العلم الوطني والنشيد الوطني من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 المجيدة وعلى أنهما غير قابلين للتغيير'' ، كما ستنص نفس المادة على ''مواصفات العلم الوطني ومضمون النشيد الوطني ''قسما'' بتمام مقاطعه'' .
والغاية من هذا الاثراء ''هي تعزيز جانب رموز الدولة التي هي رصيد تتقاسمه الأجيال ولا يحق بحكم ذلك لأي كان إدخال التغيير عليه أو تسخيره وفق أهوائه أو التشكيك فيه''.
أما الموضوع الثاني والمتعلق بترقية كتابة التاريخ وتدريسه فينص الدستور الحالي في مادته 62 ''على كل مواطن ان يؤدي باخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.
إلتزام المواطن ازاء الوطن واجبارية المشاركة في الدفاع عنه واجبان مقدسان دائمان، تضمن الدولة احترام رموز الثورة وارواح الشهداء وكرامة ذويهم والمجاهدين''.
وقد اثرت هذه المادة في مشروع التعديل بإضافة الدور الموكل للدولة في مجال ترقية كتابة التاريخ وتدريسه للناشئة باعتبار ''ان التاريخ هو الذاكرة والرصيد المشتركين بين جميع الجزائريين'' .
وينص مشروع التعديل المقترح للمادة 62 على انه ''لا يجوز لأي كان أن يستأثر به أو يسخره لمآرب سياسية وبالتالي فان الدولة هي التي تتولى ترقية كتابة هذا التاريخ وتدريسه والتعريف به'' .
كما تنص المادة في مشروع التعديل فيما تنص عليه ''على أن الدولة تضمن احترام رموز الثورة وذكر الشهداء وكرامة ذوي الحقوق والمجاهدين'' .
أما الاثراء المقترح ادخاله على المادة 29 من الدستور فيتعلق بترقية الحقوق السياسية للمرأة .
وينص الدستور الحالي في المادة 29 على '' كل المواطنين سواسية امام القانون ولايمكن ان يتذرع باي تمييز يعود سببه الى المولد او العرق او الجنس او الراي أو أي شرط اأو ظرف آخر شخصي أو اجتماعي '' .
أما الاثراء المقرح على هذه المادة هو اضافة مادة جديدة هي المادة 29 مكرر حيث تنص ''على أن الدولة تعمل على ترقية الحقوق السياسية للمرأة من خلال مضاعفة حظوظها في النيابة ضمن المجالس المنتخبة'' .
وستحدد كيفيات تطبيق هذا الإجراء الدستوري الجديد حسب التعديل بقانون عضوي، وفي الموضوع المتعلق بالعهدة الرئاسية فيرمي الاثراء المقترح للمادة 77 الى '' تكريس حق الشعب في أن يختار قادته بكل سيادة وحرية'' .
فالمادة 74 من الدستور الحالي تنص على '' مدة المهمة الرئاسية خمس (5) سنوات، يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة .''
ويبقي التعديل المقترح إدخاله على الخمس سنوات ''مدة للعهدة الرئاسية ويسوغ لرئيس الجمهورية أن يعاد انتخابه'' .
من ثمة ينبثق التناوب الحق على السلطة حسب التعديل من الإختيار الحر للشعب بذاته حين يستشار بكل ديمقراطية وشفافية من خلال إنتخابات حرة وتعددية.
والمغزى والمرام من تعديل المادة 74 من السدتور المبتغى منه تمكين السيادة الشعبية من التعبير عن نفسها بحرية تامة غير منقوصة'' .
وفي موضوع تنظيم العلاقات بين مكونات السلطة التنفيذية تنص المادة 77 من مشروع التعديل على إلغاء منصب رئيس الحكومة وإستبداله بمنصب وزير اول، ''إن هذا البعد من مشروع تعديل الدستور ينعكس من خلال أحكام عدة، ولذا جاء على الخصوص توضيح أن:
1 يتولى رئيس الجمهورية تعيين الوزير الأول وإنهاء مهامه، له كذلك أن يعين نائبا أو أكثر للوزير الأول لمساعدة الوزير الأول في ممارسة مهامه وهو الذي ينهي مهامهم (المادة 77 ) .
2 يقوم الوزير الأول بتطبيق برنامج رئيس الجمهورية ولأجله ينسق عمل الحكومة التي يقوم باختيارها، ولهذا الغرض يحدد برنامج عمله ويعرضه على مجلس الوزراء (المادة79 ) .
3 يعرض الوزير الأول برنامج عمله على موافقة المجلس الشعبي الوطني، عند الإقتضاء يجوز له أن يكيفه بالتشاور مع رئيس الجمهورية على ضوء ما جاء في نقاشه، وفي حالة عدم الموافقة على برنامج عمله من قبل المجلس الشعبي الوطني يقدم الوزير .
4 يقدم الوزير الأول على مجلس الأمة عرضا حول برنامج عمله كما جاءت موافقة المجلس الشعبي الوطني عليه المادة 80 .
على هذا النحو ستضفي جملة التعديلات المتعلقة بالتنظيم الداخلي للسلطة التنفيذية مزيدا من الوضوح على مهمة الحكومة المتمثلة في تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية وهو البرنامج الذي يكون قد حظي بأغلبية أصوات الشعب خلال الإقتراع المباشر.
إن التعديلات هذه تبقي في الآن نفسه بتمامها وكمالها على سلطة مراقبة البرلمان للحكومة في إطار تنفيذ برنامج عملها.
فعمل الحكومة سيبقى بالفعل خاضعا كذلك لمراقبة المجلس الشعبي الوطني لاسيما بمناسبة العرض السنوي لبيان السياسة العامة للحكومة.
ختاما ستزيد التحويرات الداخلية التي ستضفى على السلطة التنفيذية هذه الأخيرة تماسكا وستعزز قدرة الحكومة على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية ومن ثمة على تجسيد التنمية الوطنية في مختلف المجالات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.