الحماية المدنية تسيطر على معظم حرائق الغابات في عشر ولايات والسلطات تواكب العائلات المتضررة    الرئيس يعزّي أردوغان    بوجمعة يلتقي نظيره الموريتاني    تشييع المجاهد محمد عبد القادر طواهير بمقبرة الرويسات بورقلة    جمعيات تاريخية وثقافية... جهود متواصلة لحماية الذاكرة الوطنية وترسيخ قيم الثورة    إنتاج الجزائر من النفط يرتفع    اتصالات الجزائر تُنبّه أصحاب الفواتير    منظمات دولية تدين تصاعد القمع في المغرب    فوز معنوي.. ومكاسب بالجملة    تتويج كينيا بالمراتب الأولى للسباق    بوغالي يستقبل وفدا من تندوف    الشرطة تواصل تدخّلاتها    دعوة إلى تعزيز حملات التوعية والكشف المبكر    منح 23 وسم "مشروع مبتكر" لطلبة من مختلف جامعات الوطن    تدابير عاجلة لمواجهة حرائق تيبازة الغربية وتنصيب خلية أزمة لمتابعة الوضع    السيطرة على حرائق غابات تيبازة بعد جهود مكثفة استمرت 36 ساعة    20 صحفيا في البرلمان الأوروبي لإسماع صوت الصحراء الغربية    المسؤولية التاريخية لإسبانيا تشمل منطقة شمال إفريقيا بكاملها    دعم العلاقات الاقتصادية وتثمين التوافقات السياسية    الجزائر تدعّم الجهود الأممية وترفض التدخّلات الأجنبية    النخبة الوطنية تواصل تألقها في الألعاب الإسلامية    "الجوية الجزائرية" تستلم طائرة "إيرباص أي 330 نيو"    تشخيص دقيق للوحدات الصناعية التي تواجه صعوبات    تفعيل شبكة المنصّات الصحية ذات الأولوية في أقرب الآجال    تفعيل لجنة البت في طلبات العضوية من صلاحيات منظمة المجاهدين    تسرب مياه الصرف الصحي يعمّق معاناة السكان    يوم دراسي حول الامتيازات الممنوحة للحرفيّين    كشف 27 طنّا من المواد الاستهلاكية الفاسدة خلال شهر    إعلان قيام دولة فلسطين في الجزائر تتويج لنضال شعبها    إبراز قدرات الجزائر ودورها في تعزيز الإنتاج الصيدلاني قاريا    بيتكوفيتش يحدد إيجابيات ودية زيمبابوي    اللاعبون المحليون يرفعون سقف طموحاتهم في كأس العرب    غلق مؤقت وجزئي لحركة المرور بالعاصمة    اجتماع تقني لرفع مستوى المبادلات التجارية    العرابي: الشعب الصحراوي هو من سيقرّر مصيره    بن دودة: الجزائر شريك فاعل    بلمهدي يزور معرض الحج    خنشلة : توقيف فتاة نشرت فيديو مخل بالحياء    وزير الأشغال العمومية ينصب لجنة مرافقة ومتابعة تمويل المشاريع الهيكلية للقطاع    تفتك جائزة "لجدار الكبرى " للمهرجان الثقافي الوطني للأغنية الملتزمة    الأوضاع الإنسانية بغزة ما زالت مروعة    الجامعة العربية تعقد جلسة حول "التجويع كسلاح حرب"    ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 69182 شهيدا و170694 مصابا    بحث سبل تعزيز التعاون الجزائري-الأردني    نحو تجسيد شعار: "القراءة.. وعي يصنع التغيير"    مساحة للإبداع المشترك    ندوة دولية كبرى حول الشاعر سي محند أومحند    بونعامة يبرز أهمية اعتماد معايير الجودة    بلمهدي يُوقّع اتفاقية الحج للموسم المقبل    أسبوع القافلة السينمائية للأفلام الثورية " من 9 إلى 13 نوفمبر الجاري    إنطلاق "الملتقى الدولي للمبدعين الشباب" بالجزائر العاصمة    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط استفادة مستخدمي الوظيف العمومي من عطلة لإنشاء مؤسسة
نشر في الشعب يوم 14 - 09 - 2022

يُفصل مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-03 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في شروط وكيفيات استفادة المستخدمين في الوظيف العمومي من عطلة لإنشاء مؤسسة، ومزايا يمكن الاستفادة منها وكيفية انهاء علاقة العمل وتجديدها.
يسمح مشروع هذا القانون، تحوز «الشعب أونلاين» نسخة منه، للموظف الذي يملك الكفاءات والمؤهلات والإمكانيات الضرورية لإنشاء مؤسسة من الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة، تكون غير مدفوعة الأجر تحدد مدة العطلة بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ستة أشهر، وتمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف بناء على طلبة المبرر.
يندرج هذا المسعى، حسب ما جاء في عرض أسباب المشروع، في إطار تشجيع الدولة لتطوير روح المبادرة، وخلق الثروة ومناصب العمل، وهو مسعى أكدته تعليمات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 أفريل 2022.
ينص المشروع على أنه خلال هذه العطلة تعلق علاقة العمل مؤقتا ويتم إيقاف راتب المعني، ولا تحتسب فترة هذه العطلة عند تقدير الأقدمية المكتسبة للترقية في الدرجات والترقية في الرتبة والتقاعد، غير أنه يستمر في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
ويمكن للمعني الاستفادة من المزايا والإعانات المكرسة في إطار الأجهزة العمومية لإنشاء أو توسيع النشاط، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
علاقة العمل..
يشير المشروع إلى أن علاقة عمل الموظف مع إدارته، تنتهي بصفة آلية، بعد انقضاء هذه العطلة عندما يحقق هذا الأخير مشروعة في إنشاء مؤسسة، وفي حال عدم انجاز مشروعه، يمكنه طلب إعادة إدماجه خلال شهر، على الأقل، قبل انتهاء عطلته، وفي هذه الحالة، يتم إدماجه بقوة القانون في رتبته الأصلية عند انقضاء العطلة ولو كان زائدا عن العدد.
كيفيات تطبيق أحكام هذا النص التشريعي تحدد عن طريق التنظيم، لاسيما فيما يخص فئات الموظفين، الذين لديهم الحق في هذه العطلة، وشروط الاستفادة منها وحقوق وواجبات المستفيد وحالات التنافي المرتبطة بها، وكذا ممارسة الحق في التظلم في حالة رفض طلب العطلة من طرف المستخدم.
وتنص المواد 206 مكرر، (206 مكرر1) و (206 مكرر 2)، عن حق الموظف في عطلة لإنشاء مؤسسة تكون غير مدفوعة الأجر، تحدد بسنة واحدة، ويمكن تمديدها استثناء، لمدة لا تتعدى ستة أشهر.
وتمنح العطلة مرة واحدة في المسار المهني للموظف المعني، وبناء على طلبه المبرر، تبث الإدارة المستخدمة في طلب العطلة لإنشاء مؤسسة، في أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من تاريخ إيداعه، إما بقبوله الفوري أو بتأجيل قبوله مدة ثلاثة أشهر على الأكثر أو برفضه للضرورة القصوى للمصلحة، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.ووفق نص المادة 206 مكرر 3، تؤدي إحالة الموظف على العطلة لإنشاء المؤسسة إلى الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل، وتوقيف راتبه وحقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي الرتبة وكذا في التقاعد.
بالمقابل، يستمر الموظف المعني خلال العطلة في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول به.
امتيازات وإعانات
يمكن للموظف الذي يرغب في إنشاء مؤسسة الاستفادة من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاطات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، حسب ما تنص عليه المادة 206 مكرر 4.وفصلت المادة 206 مكرر 5، في إنهاء علاقة العمل عند انتهاء العطلة إذا أنجز الموظف مشروعه في إنشاء المؤسسة أو «إذا لم يقدم طلب إعادة إدماجه في الأجل المحدد في المادة 206 مكررة أدناه.
ويعاد إدماجه عند انتهاء العطلة بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد، ويحتفظ عند إعادة إدماجه بحقوقه التي اكتسبها عند تاريخ إحالته على العطلة.»
وفي حال عدم تجسيد مشروعه في إنشاء المؤسسة يحق للموظف التقدم بطلب إعادة إدماجه في رتبته الأصلية في أجل شهر واحد على الأقل قبل انقضاء العطلة (المادة 206 مكرر 6).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.