عطاف يستقبل نظيره الجنوب إفريقي    السيد عرقاب يستقبل وزير خارجية نيجيريا لبحث تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة    الألعاب المدرسية الإفريقية اليوم الخامس : خمس ميداليات ذهبية للملاكمة النسوية الجزائرية    كرة القدم/شان 2024 :تعيين الحكم الجزائري بوكواسة لإدارة لقاء الافتتاح بين تنزانيا و بوركينا فاسو    الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفيرة كندا بالجزائر    زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر "كانت ناجحة ومميزة"    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر2025) / سباحة: حصاد إضافي من الميداليات للجزائر خلال اليوم الثالث من المنافسة    الدولة تولي "عناية بالغة" لتطوير السياحة عامة والداخلية خاصة    تنصيب رئيسة جديدة لمجلس قضاء بومرداس والنائب العام الجديد في إطار الحركة القضائية الأخيرة    استزراع 20 ألف وحدة من صغار سمك البلطي الأحمر بمزرعة وادي تليلات في وهران    عين تموشنت..محطة شط الهلال ببني صاف تتجاوز حاجز المليار متر مكعب من المياه المحلاة منذ 2009    زيتوني يعاين تحضيرات معرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025 بالصنوبر البحري    الحماية المدنية: 3682 تدخل خلال 24 ساعة بمعدل تدخل كل 23 ثانية    تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يوماً مدفوعة الأجر بنسبة 100% في إطار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية    السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية شراكته مع الكيان الصهيوني    هاتف نقال: ارتفاع استثمارات "أوريدو الجزائر" الى 6ر8 مليار دج في السداسي الأول    الصحراء الغربية: الإعلام الدولي يواصل تسليط الضوء على تداعيات تصوير فيلم سينمائي في الداخلة المحتلة    تواصل موجة الحر بجنوب الوطن وارتفاع الامواج بعدد من الولايات الساحلية وأمطار في أخرى    فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال غزة إلى 51 شهيدا    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    زعلاني يرافع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر لن تتراجع عن دعم فلسطين    ناصري يبرز جهود الجزائر لتكريس نظام دولي عادل    افتتاح صالون دعم الاستثمار    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    بن ناصر يغير وكيل أعماله    شاطئ "رشيد فلاح" وجهة بحرية من الطراز الأوّل    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    تحسين شروط الاستقبال والتواصل مع المواطن    مليون و900 ألف مقعد بيداغوجي في الدخول الجامعي المقبل    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    مشروب المونجو يغزو تندوف    رئيس الجمهورية يعيّن عباس عمار عضوا بالمحكمة الدستورية    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط استفادة مستخدمي الوظيف العمومي من عطلة لإنشاء مؤسسة
نشر في الشعب يوم 14 - 09 - 2022

يُفصل مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-03 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في شروط وكيفيات استفادة المستخدمين في الوظيف العمومي من عطلة لإنشاء مؤسسة، ومزايا يمكن الاستفادة منها وكيفية انهاء علاقة العمل وتجديدها.
يسمح مشروع هذا القانون، تحوز «الشعب أونلاين» نسخة منه، للموظف الذي يملك الكفاءات والمؤهلات والإمكانيات الضرورية لإنشاء مؤسسة من الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة، تكون غير مدفوعة الأجر تحدد مدة العطلة بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ستة أشهر، وتمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف بناء على طلبة المبرر.
يندرج هذا المسعى، حسب ما جاء في عرض أسباب المشروع، في إطار تشجيع الدولة لتطوير روح المبادرة، وخلق الثروة ومناصب العمل، وهو مسعى أكدته تعليمات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 أفريل 2022.
ينص المشروع على أنه خلال هذه العطلة تعلق علاقة العمل مؤقتا ويتم إيقاف راتب المعني، ولا تحتسب فترة هذه العطلة عند تقدير الأقدمية المكتسبة للترقية في الدرجات والترقية في الرتبة والتقاعد، غير أنه يستمر في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
ويمكن للمعني الاستفادة من المزايا والإعانات المكرسة في إطار الأجهزة العمومية لإنشاء أو توسيع النشاط، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
علاقة العمل..
يشير المشروع إلى أن علاقة عمل الموظف مع إدارته، تنتهي بصفة آلية، بعد انقضاء هذه العطلة عندما يحقق هذا الأخير مشروعة في إنشاء مؤسسة، وفي حال عدم انجاز مشروعه، يمكنه طلب إعادة إدماجه خلال شهر، على الأقل، قبل انتهاء عطلته، وفي هذه الحالة، يتم إدماجه بقوة القانون في رتبته الأصلية عند انقضاء العطلة ولو كان زائدا عن العدد.
كيفيات تطبيق أحكام هذا النص التشريعي تحدد عن طريق التنظيم، لاسيما فيما يخص فئات الموظفين، الذين لديهم الحق في هذه العطلة، وشروط الاستفادة منها وحقوق وواجبات المستفيد وحالات التنافي المرتبطة بها، وكذا ممارسة الحق في التظلم في حالة رفض طلب العطلة من طرف المستخدم.
وتنص المواد 206 مكرر، (206 مكرر1) و (206 مكرر 2)، عن حق الموظف في عطلة لإنشاء مؤسسة تكون غير مدفوعة الأجر، تحدد بسنة واحدة، ويمكن تمديدها استثناء، لمدة لا تتعدى ستة أشهر.
وتمنح العطلة مرة واحدة في المسار المهني للموظف المعني، وبناء على طلبه المبرر، تبث الإدارة المستخدمة في طلب العطلة لإنشاء مؤسسة، في أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من تاريخ إيداعه، إما بقبوله الفوري أو بتأجيل قبوله مدة ثلاثة أشهر على الأكثر أو برفضه للضرورة القصوى للمصلحة، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.ووفق نص المادة 206 مكرر 3، تؤدي إحالة الموظف على العطلة لإنشاء المؤسسة إلى الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل، وتوقيف راتبه وحقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي الرتبة وكذا في التقاعد.
بالمقابل، يستمر الموظف المعني خلال العطلة في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول به.
امتيازات وإعانات
يمكن للموظف الذي يرغب في إنشاء مؤسسة الاستفادة من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاطات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، حسب ما تنص عليه المادة 206 مكرر 4.وفصلت المادة 206 مكرر 5، في إنهاء علاقة العمل عند انتهاء العطلة إذا أنجز الموظف مشروعه في إنشاء المؤسسة أو «إذا لم يقدم طلب إعادة إدماجه في الأجل المحدد في المادة 206 مكررة أدناه.
ويعاد إدماجه عند انتهاء العطلة بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد، ويحتفظ عند إعادة إدماجه بحقوقه التي اكتسبها عند تاريخ إحالته على العطلة.»
وفي حال عدم تجسيد مشروعه في إنشاء المؤسسة يحق للموظف التقدم بطلب إعادة إدماجه في رتبته الأصلية في أجل شهر واحد على الأقل قبل انقضاء العطلة (المادة 206 مكرر 6).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.