مندر بودن: دعوة إلى مشاركة قوية في الانتخابات وتعزيز الوعي السياسي    قانون عضوي جديد ينظم إنشاء وسير الأحزاب السياسية في الجزائر    جبهة القوى الاشتراكية تبحث التحضير للتشريعيات وتدعو لتعزيز العمل الجماعي    يوم دراسي ببجاية لاستشراف تطوير قطاع المناجم وربط التكوين المهني بالتحول الاقتصادي    مخطط وطني جديد لإدارة الموارد المائية: نحو أمن مائي مستدام يدعم التنمية في الجزائر    إطلاق مشروع تزويد مركب بلاد الحدبة بالمياه الصناعية بتبسة وتعزيز المنشآت المائية بالولاية    تسريع وتيرة انجاز مشروع التعاون مع "سونلغاز"    متابعة سير مشاريع الرقمنة في قطاع البيئة    إعادة بعث النّسيج الصناعي وتعزيز الإنتاج الوطني    شهيدان في قصف للاحتلال الصهيوني شمال مدينة غزّة    دعوة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية    دورة تكوينية لطلبة الدكتوراه والماستر بالمحكمة الدستورية    متابعة آخر التحضيرات المتعلقة بالرحلات    اتفاقية بين "صيدال" ومخابر هندية لإنتاج لقاحات مبتكرة    تعادل أقبو يرهن المشاركة الإفريقية    صراع محتدم على القميص المنقّط    اجتماع تنسيقي حول النّشاطات المقبلة للبرلمان بغرفتيه    دعوة إلى تثمين واستغلال عمارات تعود إلى القرن 19    إقبال لافت على معرض الصناعات التقليدية    مساع لنشر الوعي الصحي وتعزيز السلوك الوقائي    أوغسطين في صلب اللقاءات الفكرية بالجزائر    قصائد عن الحب بكلّ أنواعه    "نوّارة" توثّق بطولة امرأة من الثورة    ديناميكية في قطاع الأشغال العمومية    "الكاف" تقرر إجراء المباراة بحضور جمهور "سوسطارة"    الفقيد علي كافي جمع بين السياسة والدبلوماسية    176 رحلة لنقل أزيد من 41 ألف حاج    حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تكاد تكون متوقفة..باكستان تحث طهران وواشنطن على تمديد وقف إطلاق النار    أولاد جلال : تمرين يحاكي وقوع خطر طاقوي    الديوان الوطني للحج والعمرة يمنح تراخيص مبكرة لوكالات تنظيم العمرة لموسم 1448ه    اجتماع الحكومة : دراسة تعزيز التغطية الصحية وتنظيم اليد العاملة الأجنبية    الجزائر وتشاد تتجهان نحو شراكة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمار    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    وصول شحنة رابعة من أغنام أضاحي العيد إلى ميناء وهران لتعزيز التموين الوطني    نهاية البترودولار    هرمز عاد للعمل لكن الآبار معطلة    تزامنا وشهر التراث..أبواب مفتوحة على الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة بقصبة الجزائر    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي : مشاركة 55 فيلما من 20 بلدا متوسطيا في الطبعة السادسة    وزيرة الثقافة والفنون: برنامج 2026-2028 يراهن على تحويل التراث إلى رافد اقتصادي هام    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شروط استفادة مستخدمي الوظيف العمومي من عطلة لإنشاء مؤسسة
نشر في الشعب يوم 14 - 09 - 2022

يُفصل مشروع قانون يتمم الأمر رقم 06-03 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في شروط وكيفيات استفادة المستخدمين في الوظيف العمومي من عطلة لإنشاء مؤسسة، ومزايا يمكن الاستفادة منها وكيفية انهاء علاقة العمل وتجديدها.
يسمح مشروع هذا القانون، تحوز «الشعب أونلاين» نسخة منه، للموظف الذي يملك الكفاءات والمؤهلات والإمكانيات الضرورية لإنشاء مؤسسة من الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة، تكون غير مدفوعة الأجر تحدد مدة العطلة بسنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ستة أشهر، وتمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف بناء على طلبة المبرر.
يندرج هذا المسعى، حسب ما جاء في عرض أسباب المشروع، في إطار تشجيع الدولة لتطوير روح المبادرة، وخلق الثروة ومناصب العمل، وهو مسعى أكدته تعليمات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 10 أفريل 2022.
ينص المشروع على أنه خلال هذه العطلة تعلق علاقة العمل مؤقتا ويتم إيقاف راتب المعني، ولا تحتسب فترة هذه العطلة عند تقدير الأقدمية المكتسبة للترقية في الدرجات والترقية في الرتبة والتقاعد، غير أنه يستمر في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
ويمكن للمعني الاستفادة من المزايا والإعانات المكرسة في إطار الأجهزة العمومية لإنشاء أو توسيع النشاط، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال.
علاقة العمل..
يشير المشروع إلى أن علاقة عمل الموظف مع إدارته، تنتهي بصفة آلية، بعد انقضاء هذه العطلة عندما يحقق هذا الأخير مشروعة في إنشاء مؤسسة، وفي حال عدم انجاز مشروعه، يمكنه طلب إعادة إدماجه خلال شهر، على الأقل، قبل انتهاء عطلته، وفي هذه الحالة، يتم إدماجه بقوة القانون في رتبته الأصلية عند انقضاء العطلة ولو كان زائدا عن العدد.
كيفيات تطبيق أحكام هذا النص التشريعي تحدد عن طريق التنظيم، لاسيما فيما يخص فئات الموظفين، الذين لديهم الحق في هذه العطلة، وشروط الاستفادة منها وحقوق وواجبات المستفيد وحالات التنافي المرتبطة بها، وكذا ممارسة الحق في التظلم في حالة رفض طلب العطلة من طرف المستخدم.
وتنص المواد 206 مكرر، (206 مكرر1) و (206 مكرر 2)، عن حق الموظف في عطلة لإنشاء مؤسسة تكون غير مدفوعة الأجر، تحدد بسنة واحدة، ويمكن تمديدها استثناء، لمدة لا تتعدى ستة أشهر.
وتمنح العطلة مرة واحدة في المسار المهني للموظف المعني، وبناء على طلبه المبرر، تبث الإدارة المستخدمة في طلب العطلة لإنشاء مؤسسة، في أجل أقصاه شهر واحد، ابتداء من تاريخ إيداعه، إما بقبوله الفوري أو بتأجيل قبوله مدة ثلاثة أشهر على الأكثر أو برفضه للضرورة القصوى للمصلحة، بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة.ووفق نص المادة 206 مكرر 3، تؤدي إحالة الموظف على العطلة لإنشاء المؤسسة إلى الإيقاف المؤقت لعلاقة العمل، وتوقيف راتبه وحقوقه في الأقدمية وفي الترقية في الدرجات وفي الرتبة وكذا في التقاعد.
بالمقابل، يستمر الموظف المعني خلال العطلة في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول به.
امتيازات وإعانات
يمكن للموظف الذي يرغب في إنشاء مؤسسة الاستفادة من الامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية لإحداث وتوسيع النشاطات، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، حسب ما تنص عليه المادة 206 مكرر 4.وفصلت المادة 206 مكرر 5، في إنهاء علاقة العمل عند انتهاء العطلة إذا أنجز الموظف مشروعه في إنشاء المؤسسة أو «إذا لم يقدم طلب إعادة إدماجه في الأجل المحدد في المادة 206 مكررة أدناه.
ويعاد إدماجه عند انتهاء العطلة بقوة القانون ولو كان زائدا عن العدد، ويحتفظ عند إعادة إدماجه بحقوقه التي اكتسبها عند تاريخ إحالته على العطلة.»
وفي حال عدم تجسيد مشروعه في إنشاء المؤسسة يحق للموظف التقدم بطلب إعادة إدماجه في رتبته الأصلية في أجل شهر واحد على الأقل قبل انقضاء العطلة (المادة 206 مكرر 6).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.