عطاف يستقبل نظيره الجنوب إفريقي    السيد عرقاب يستقبل وزير خارجية نيجيريا لبحث تعزيز الشراكة في مجالات الطاقة والطاقات المتجددة    الألعاب المدرسية الإفريقية اليوم الخامس : خمس ميداليات ذهبية للملاكمة النسوية الجزائرية    كرة القدم/شان 2024 :تعيين الحكم الجزائري بوكواسة لإدارة لقاء الافتتاح بين تنزانيا و بوركينا فاسو    الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني يستقبل سفيرة كندا بالجزائر    زيارة الرئيس اللبناني إلى الجزائر "كانت ناجحة ومميزة"    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر2025) / سباحة: حصاد إضافي من الميداليات للجزائر خلال اليوم الثالث من المنافسة    الدولة تولي "عناية بالغة" لتطوير السياحة عامة والداخلية خاصة    تنصيب رئيسة جديدة لمجلس قضاء بومرداس والنائب العام الجديد في إطار الحركة القضائية الأخيرة    استزراع 20 ألف وحدة من صغار سمك البلطي الأحمر بمزرعة وادي تليلات في وهران    عين تموشنت..محطة شط الهلال ببني صاف تتجاوز حاجز المليار متر مكعب من المياه المحلاة منذ 2009    زيتوني يعاين تحضيرات معرض التجارة البينية الإفريقية IATF 2025 بالصنوبر البحري    الحماية المدنية: 3682 تدخل خلال 24 ساعة بمعدل تدخل كل 23 ثانية    تمديد عطلة الأمومة إلى 150 يوماً مدفوعة الأجر بنسبة 100% في إطار قانون جديد للتأمينات الاجتماعية    السويد تطالب الاتحاد الأوروبي بتجميد الشق التجاري من اتفاقية شراكته مع الكيان الصهيوني    هاتف نقال: ارتفاع استثمارات "أوريدو الجزائر" الى 6ر8 مليار دج في السداسي الأول    الصحراء الغربية: الإعلام الدولي يواصل تسليط الضوء على تداعيات تصوير فيلم سينمائي في الداخلة المحتلة    تواصل موجة الحر بجنوب الوطن وارتفاع الامواج بعدد من الولايات الساحلية وأمطار في أخرى    فلسطين: ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة الاحتلال بحق منتظري المساعدات شمال غزة إلى 51 شهيدا    زيتوني يشدد على ضرورة تعزيز آليات التوزيع    استذكار مواقف أيقونة النضال والتحرر    رئيس لجنة تنسيق اللجان يشيد بالتنظيم المحكم    الموانئ المغربية في خدمة آلة الإبادة الصهيونية    زعلاني يرافع لقانون مكافحة الاتجار بالبشر    الجزائر لن تتراجع عن دعم فلسطين    ناصري يبرز جهود الجزائر لتكريس نظام دولي عادل    افتتاح صالون دعم الاستثمار    بللو يؤكّد الدور الاستراتيجي لمركزي البحث    رافد استراتيجي لصون التراث الثقافي الجزائري والإفريقي    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني    بن ناصر يغير وكيل أعماله    شاطئ "رشيد فلاح" وجهة بحرية من الطراز الأوّل    أسوأ سيناريو للمجاعة يحدث في غزّة    القضية الفلسطينية أخذت حصة الأسد من النّقاش مع الرئيس    9 مراكز لتجميع الحبوب عبر البلديات    تحسين شروط الاستقبال والتواصل مع المواطن    مليون و900 ألف مقعد بيداغوجي في الدخول الجامعي المقبل    5 جرحى في انحراف وانقلاب سيارة    "نصف دلاعة" لا يزال يغري المستهلك الجزائري    مشروب المونجو يغزو تندوف    رئيس الجمهورية يعيّن عباس عمار عضوا بالمحكمة الدستورية    آيت نوري يعود للتدريبات مع مانشستر سيتي    إيقاعات بلا حدود في قلب الجزائر    بين عبق التراث ورهانات المعاصرة    تساؤلات وفرضيات حول خفايا موقعين أثريين    راجع ملحوظ في معدل انتشار العدوى بالوسط الاستشفائي في الجزائر    فتاوى : الترغيب في الوفاء بالوعد، وأحكام إخلافه    من أسماء الله الحسنى.. الخالق، الخلاق    الطبعة الثامنة للمهرجان الثقافي الدولي "الصيف الموسيقي" من 7 إلى 14 أغسطس بالعاصمة    تيسير المعاني باختيار الألفاظ ليس إهانة لها بل وفاء لجوهرها    غزوة الأحزاب .. النصر الكبير    بوجدرة يفتح النار على مُمجّدي الاستعمار    جعل ولاية تمنراست قطبا طبيا بامتياز    تنصيب نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمّع "صيدال"    تمنراست: سيشرع في الأيام القادمة في الإجراءات المتعلقة بفتح مصالح المستشفى الجديد بسعة 240 سرير    السيدة نبيلة بن يغزر رئيسة مديرة عامة لمجمع "صيدال"    الابتلاء.. رفعةٌ للدرجات وتبوُّؤ لمنازل الجنات    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 تعديلات على قانون الوظيفة العمومية لتشجيع إنشاء مؤسسات خاصة
تؤسس لعطلة استثنائية للموظفين وتبعث روح المقاولاتية
نشر في المساء يوم 11 - 09 - 2022

وسّعت الحكومة من التدابير القانونية الخاصة بإنشاء المؤسسات الخاصة، من خلال استحداث تعديل على القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، يمكّن منتسبي القطاع من إنشاء مؤسسات خاصة دون فقدان مناصب عملهم، بعد الاستفادة من عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة سنة قابلة لتجديد، حيث يندرج النص القانوني الجديد، الذي سيعرض قريبا على البرلمان، في إطار تشجيع روح المقاولاتية، تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
بعد الترتيبات التي استفاد منها عمال القطاع الاقتصادي لتمكينهم من إنشاء مؤسسات اقتصادية خاصة، دون فقدان مناصب عملهم، جاء الدور على عمال الوظيفة العمومية، الذين يستفيدون من أحكام مشروع القانون المتمم للأمر 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي تحوز "المساء"، على نسخة منه، حيث يمكّن هذا النص، المنتسبين للقطاع ممن يملكون الكفاءة والمؤهلات والإمكانيات الضرورية لإنشاء مؤسسة خاصة من الاستفادة من عطلة استثنائية تكون غير مدفوعة الأجر، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة ستة أشهر، وتمنح مرة واحدة خلال المسار المهني للموظف بناء على طلبه المبرر.
لهذا الغرض، تم إدراج 7 تعديلات على المادة 206 من القانون المذكور، تضبط شروط وكيفيات الاستفادة من العطلة بضمان حقوق العامل والمستخدم، والحرص على سيرورة المرفق العمومي والمصلحة العامة. وبناء على المادة 206 مكرر 2، فإن "الإدارة المستخدمة تبث في طلب العطلة لإنشاء مؤسسة، في أجل أقصاه شهرا واحدا ابتداء من تاريخ إيداعه، إما بقبوله الفوري، أو بتأجيل القبول لمدة 3 أشهر على الأكثر، أو برفضه، للضرورة القصوى للمصلحة بعد أخذ رأي اللجنة الإدارية متساوية الأعضاء المختصة".
ويندرج النص الثاني من نوعه، بعد ذلك الذي وضع لصالح عمال القطاع الاقتصادي، في إطار تشجيع الدولة لتطوير روح المبادرة وخلق الثروة، ومناصب الشغل، تجسيدا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وتضمن التعديل حق العامل في عطلة لإنشاء مؤسسة، تعلق بموجبها علاقة العمل مؤقتا ويتم توقيف الراتب، كما لا تحتسب فترة هذه العطلة عند تقدير الأقدمية المكتسبة للترقية في الدرجات والترقية في الرتب والتقاعد، مع الاستمرار في الاستفادة من التغطية في مجال الضمان الاجتماعي. كما يمكن للعامل حامل مشروع المقاولاتية، الاستفادة من المزايا والإعانات المكرسة في إطار الأجهزة العمومية لإنشاء أو توسيع النشاط، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في هذا المجال. وتنتهي علاقة عمل الموظف مع إدارته بصفة آلية، بعد انتهاء العطلة عندما يحقق المشروع الخاص بإنشاء مؤسسة خاصة.
وفي حال عدم إنجاز المشروع، يمكن للعامل بالوظيفة العمومية، طلب إعادة إدماجه خلال مدة شهر على الأقل قبل انتهاء عطلته التي استفاد منها في إطار القانون الجديد، حيث يعاد إدماجه بقوة القانون في رتبته الأصلية عند انقضاء العطلة، حتى ولو كان زائدا عن العدد حسب المادة 206 مكرر 6. وترك المشرع آلية وكيفيات تطبيق أحكام النص الجديد للتنظيم، لاسيما فيما يتصل بفئات الموظفين الذين لديهم الحق في هذه العطلة، وشروط الاستفادة منها وحقوق وواجبات المستفيد وحالات التنافي المرتبطة بها وكذا ممارسة الحق في التظلم في حال رفض طلب العطلة من طرف المستخدم. ويستفيد أصحاب المشاريع من التسهيلات والامتيازات والإعانات الممنوحة في إطار الأجهزة العمومية، لإحداث وتوسيع النشاطات حسب المادة 206 مكرر 4.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.