وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جبة وقانون جديدين للمحضرين القضائيين في 2009
الشروع في الدراسات الخاصة بإنشاء مدرسة عليا لأعوان القضاء
نشر في الشعب يوم 11 - 02 - 2009

كشف أمس وزير العدل حافظ الأختام السيد طيب بلعيز، انه من بين النصوص القانونية والتنظيمية الجديدة التي تم إصدارها من قبل الوزارة منذ سنة 2000 في إطار برنامج الإصلاح فلقد تمت المصادقة مؤخرا على القانون الخاص المتعلق بتنظيم مهنة المحضرين القضائيين، المتضمن المهام الجديدة المنوطة بهذه الفئة من أعوان العدالة، والذي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 23 افريل المقبل.
ولدى إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الدولية الثالثة للمحضرين القضائيين بنزل الاوراسي، تحت عنوان »المحضر القضائي ركيزة لدولة القانون، أداة للأمن القانوني ودعامة للتنمية الاقتصادية« ركز الوزير في كلمته الافتتاحية على ثمار الإصلاحات التي تجنيها المنظومة القضائية في السنوات الأخيرة و التحسينات الجذرية التي تعرفها مختلف أسلاك العدالة، والتي احتلت أولوية وطنية كبرى ضمن الاصلاح الشامل لهياكل و مؤسسات الدولة.
مبرزا في ذات السياق أن التقدم في تطبيق القرارات و الأحكام القضائية راجع إلى الإصلاح الذي حظيت به مهنة المحضر القضائي وذلك من خلال تكييف شروط و طرق الالتحاق بها و التكوين المطلوب لممارستها مع الحركية الاقتصادية و الاجتماعية للبلاد، والذي يستجيب أيضا لمتطلبات و احتياجات المتعاملين الاقتصاديين سواء الوطنيين منهم أو الأجانب و ذلك بغرض تطوير و ترقية الاستثمار.
ولعل من بين أهم التعديلات التي حظيت بها مهنة المحضر القضائي ضمن القانون الجديد، تلك المتعلقة بالشق المدني، والمتمثلة في تنفيذ الشيكات والسفاتج بعد التبليغ الرسمي للاحتجاجات إلى المدين، وتنفيذ العقود التوثيقية، لا سيما المتعلقة بالإيجارات التجارية والسكنية المحددة المدة وعقود القرض العقارية والهبة والوقف والبيع والرهن، إضافة إلى حجز وبيع السندات التجارية والقيم المنقولة، وكذا الحجز على الحقوق الصناعية والتجارية تحفظيا، مع البحث عن أموال المدين والتنفيذ على أموال المدين المحبوس .
أما بالنسبة للجانب الجزائي فانه من بين الصلاحيات المخولة للمحضر القضائي من هذه الناحية، تلك المتعلقة بالاستدعاء وتبليغ الأحكام والقرارات الجزائية بموجب المذكرة الوزارية رقم 07197المؤرخة في ,20071002 والتي حققت نجاحا ملموسا، فبعدما كانت جل الأحكام تصدر غيابيا، أصبحت تصدر حضوريا، وان دل هذا على شي فإنما يدل على مساهمة المحضر القضائي في دفع عجلة العدالة، وصولا إلى تحصيل الغرامات الجزائية لفائدة الخزينة العمومية.
من جهته كشف المدير العام للشؤون القضائية و القانونية لوزارة العدل السيد محمد عمارة، أن القطاع شرع في الدراسات الخاصة بإنشاء مدرسة عليا لأعوان القضاء بولاية بومرداس، موضحا أن وزارة العدل قد اعتمدت الغلاف المالي الخاص بإنشاء المدرسة العليا للمحضرين كما تم اختيار الأرضية ببلدية بودواو البحري دائرة بودواو،
بحيث يمتد المشروع على مساحة 60 ألف متر مربع و هو حاليا في مرحلة تحضير دفتر الشروط للإعلان عن المسابقة المعمارية.
وأكد السيد عمارة أن القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحضر القضائي الصادر في 2006 رائد باعتراف الاتحاد الدولي للمحضرين، مشيرا إلى أن مجلس وزراء العدل العرب قرر اعتماده كقانون استشاري.
وبعد أن اعتبر المحضر القضائي ركيزة أساسية لدولة القانون أكد انه يعمل
بحرية ولكن في ظل مرجعية شرعية قانونية تتمثل في النص المنظم للمهنة ولكن أيضا التدابير التي يضمنها قانون الإجراءات المدنية الذي سيصبح ساري المفعول في افريل 2000 .
وبدوره تحدث السيد محمد شريف عن الصعوبات التي تعترض المحضر القضائي، وفي مقدمتها الاهانات و الضرب الذي بلغ في بعض الأحيان حد الاغتيال، مشيرا إلى حالتي وفاة سجلت في السنوات الأخيرة، غير انه أكد في ذات السياق على الحماية القانونية التي وفرها المشرع للمحضر القضائي، والتي استوجبت في خطوة أولى تبني الزي الرسمي للمحضر القضائي بموجب القرار الوزاري الصادر بتاريخ 10 جانفي المنصرم، الذي ستجنبه مستقبلا التعرض للاعتداءات الجسدية أثناء قيامهم بتنفيذ الأحكام القضائية، كما تميزهم في جلسات المحاكم عن القضاة والمحامين وكتاب الضبط.
ويأتي هذا القرار كآخر مرحلة من مراحل الإصلاحات التي أدخلت على مهنة المحضر القضائي، نظرا لتواجد 1800 محضر قضائي في المحاكم بشكل مستمر، خاصة بعد أن أعطى وزير العدل الضوء الأخضر لفتح مكاتب للمحضرين القضائيين في كل محكمة ومجلس قضاء وإسناد محكمة التبليغ الجزائي إليهم.
وسيكون ارتداء الجبة في المحاكم وفي المناسبات، لتدرس فيما بعد إمكانية ارتدائها أثناء التنفيذ بالاتفاق مع وزارة العدل ومصالح الضبطية القضائية، خصوصا وأن الاعتداء الذي يتعرض له أعوان هذه المهنة، يحدث بحجة عدم معرفة المتقاضين بأن من يقوم بالتبليغ هو محضر قضائي أم لا، لأنه يمارس مهامه بزيه العادي.
وأوضح أيضا أن تقاعس أو تأخر المحضر عن تنفيذ الأحكام يعتبر إجحافا في حق المتقاضي، كما أن القانون يعاقب كل من يقوم عمدا بعرقلة تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرا إلى ان الجهة الوحيدة التي يخول لها القانون تأخير التنفيذ لأجل محدد ولأسباب جدية هو القاضي رئيس المحكمة، وأكد أن كل القرارات و الأحكام القضائية الصادرة سنة 2008 تم تنفيذها ولم يبق منها سوى الصادرة في شهر ديسمبر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.