7 اتفاقيات شراكة بين مؤسسات اقتصادية جزائرية - تونسية    بوجمعة يستقبل بورسلي    إرْثُنَا الثَوْرِي مَصْدَر وِحْدَة وَقُوَّة الشَّعْب    عطّاف يلتقي رئيس وزراء اليونان    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    خيام النازحين تغرق في الأمطار    ماذا لو اندلعت الحرب بين روسيا وأوروبا؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    حماية الذّاكرة الوطنية خط الدّفاع الأول عن الجزائر    الشرطة الفرنسية توقف صحفيا جزائريا بقناة AL24 News    بوعمامة يشارك في "منتدى الحوار الإعلامي العربي الدولي" بطرابلس    تصوّر استباقي للهيئة الناخبة بالولايات المستحدثة    عقد مجالس الأقسام وتسليم كشوف النقاط في آجالها    إحباط محاولة تمرير 26 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    مظاهرات 11 ديسمبر.. صرخة حق في وجه الطغيان الفرنسي    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    اغتيال ذاكرة الرحّالة إيزابيل إيبرهارت    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    مشعل يؤكد أن نزع سلاح المقاومة بمثابة نزع للروح .. تجدد القصف على عزة وغرق آلاف خيام النازحين    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    وزير الاتصال يشارك في "منتدى الحوار الاعلامي العربي الدولي" بطرابلس    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة مراجعة قانون مكافحة الفساد
نشر في الشعب يوم 09 - 11 - 2015

لم تنفع العقوبات التي تضمنها قانون مكافحة الفساد، الذي دخل حيز التطبيق بالجزائر في سنة 2006 من وضع حد لقضايا الفساد التي ما فتئت تتزايد وجعلت الرأي العام يتساءل عن هذا السلوك المشين، وبات الجميع يتخوف من المشاريع الكبرى التي تخلف بعد سنوات من انتهائها مشاكل أكبر بسبب طغيان عقلية النهب والابتزاز، حيث كشف وزير التجارة مؤخرا عن تضخيم فواتير بأكثر من 10 ملايير دولار لتهريب العملة الصعبة للخارج.
ويعتبر قانون 2006 خطوة من الجزائر لتكييف منظومتها القانونية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويضم هذا التشريع إجراءات ردعية شديدة غير أنه لم يفهم سبب انتشار موجة الفساد فالعقوبات التي تصل في أقصاها إلى 20 سنة لم تردع المفسدين بل شجعتهم على المزيد من الفساد، حيث تصل معظم العقوبات بعد نهاية العقوبة إلى 10 سنوات، يعتبرونها عقوبة مخففة، وعليه قد يكون إدماج عقوبة الإعدام حلا من حلول ردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام.
وذكرت نصوص القانون أن من أسباب اتخاذ مثل تلك الإجراءات هو تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص، مع تسهيل دعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته.
ومن العقوبات التي نص عليها القانون ما ورد في المادة 25 حيث يعاقب من سنتين إلى 10 سنوات حبس وبغرامة مالية من 20 إلى 100 مليون سنتيم كل من وعد بمزية غير مستحقة أو بأداء أو امتناع عن عمل من واجباته.
تنص المادة 27 أن أية مخالفة للتشريعات الخاصة بالصفقات تكلف صاحبها من 10 إلى 20 سنة سجنا أما المخالفات الخاصة بمنح رشاوى للأجانب والعاملين في المنظمات الدولية فتعرض صاحبها لنفس عقوبات المادة 27 وشأنها شأن اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي.
وتشير المادة 31 إلى عقوبات تتراوح من 5 و10 سنوات وغرامة مالية من 50 إلى 100 مليون سنتيم في حق كل من يقوم بتخفيض غير قانوني في الضريبة أو الرسوم أما من يستغل النفوذ ويسيء استغلال الوظيفة ويأخذ فوائد غير قانونية، ويتبع طرق للإثراء غير مشروعة كتبييض الأموال الإجرامية، وتمويل الأحزاب بطرق خفية فيتعرض لعقوبات تتراوح بين سنتين و10 سنوات وغرامات بين 20 و 100 مليون سنتيم وهذا حسب المواد 31 و32 و33 و35 و37 و43 و39 على التوالي من القانون.
أما عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات وإعاقة السير الحسن للعدالة فيعاقب عليه القانون من 6 شهر إلى 5 سنوات سجن وغرامات مالية من 50 ألفا إلى 500 ألف دينار حسب المواد 38 و44 أما الظروف المشددة في القانون فقد وردت في المادة 48 والتي تفرض عقوبات بين 10 و20 سنة على موظفي وأعوان الدولة من قضاة ورجال شرطة في حالة ضبطهم في الجرائم المنصوص عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.