الكيان الصهيوني يشن هجوما على إيران ودوي انفجارات يهز العاصمة طهران    إيران تعلن غلق المجال الجوي أمام رحلات الطيران "حتى إشعار آخر"    الخارجية الإيرانية: الرد على العدوان الصهيوني حق مشروع وقانوني وفق ميثاق الأمم المتحدة    الرابطة الأول "موبيليس": مولودية الجزائر على بعد خطوة من اللقب، وشبيبة القبائل تحتفظ بمركز الوصافة    الرابطة الأولى موبيليس (الجولة ال 28): النتائج الكاملة والترتيب    حبوب: انطلاق حملة الحصاد و الدرس عبر الولايات الشمالية و مؤشرات تبشر بمحصول وفير    رئيس مجلس الأمة يستقبل سفير المملكة العربية السعودية لدى الجزائر    مؤسسة "اتصالات الجزائر" تنظم حملة وطنية للتبرع بالدم    كتاب "الكسكسي, جذور وألوان الجزائر" في نهائي نسخة 2025 لجوائز مسابقة "غورموند وورلد كوكبوك"    الجزائر تواصل التزامها بحماية حقوق الطفل    رقمنة قطاع التعليم العالي ساهم في تحسين الخدمات الجامعية    مداحي: الرقمنة والعصرنة خيار استراتيجي لتسيير المرافق السياحية    المعرض العالمي بأوساكا: عروض فرقة "أروقاس" من جانت تستقطب اهتمام الجمهور الياباني    مراد: تنمية المناطق الحدودية على رأس أولويات الدولة    موسم الاصطياف 2025 والاحتفالات بالذكرى 63 لعيد الاستقلال محور اجتماع للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر    مؤسسة صناعات الكوابل ببسكرة: إنتاج 2000 طن سنويا من الكوابل الخاصة بالسكة الحديدية    جامعة "جيلالي اليابس" لسيدي بلعباس: مخبر التصنيع, فضاء جامعي واعد لدعم الابتكار    الرابطة الأولى موبيليس: مولودية وهران تضمن بقاءها وأولمبي أقبو وإتحاد خنشلة يقتربان من النجاة    قافلة الصمود تعكس موقف الجزائر    قافلة الصمود تتحدّى بني صهيون    الجيش يواصل تجفيف منابع الإرهاب    منصوري تشارك في أشغال الاجتماع الوزاري    الاختبارات الشفوية ابتداء من 6 جويلية    اختبار مفيد رغم الخسارة    رانييري يرفض تدريب إيطاليا    رفعنا تحدي ضمان التوزيع المنتظم للماء خلال عيد الأضحى    الأسطول الوطني جاهز للإسهام في دعم التجارة الخارجية    قضية الصحراء الغربية تبقى حصريا "مسألة تصفية استعمار"    ولاية الجزائر : مخطط خاص لتأمين امتحان شهادة البكالوريا    الفواكه الموسمية.. لمن استطاع إليها سبيلاً    بنك بريدي قريبا والبرامج التكميلية للولايات في الميزان    الجزائر نموذج للاستدامة الخارجية قاريا    تطوير شعبة التمور يسمح ببلوغ 500 مليون دولار صادرات    الاحتلال الصهيوني يتعمّد خلق فوضى شاملة في غزّة    ميسي أراح نفسه وبرشلونة    إنجاز مقبرة بحي "رابح سناجقي" نهاية جوان الجاري    تأجيل النهائي بين ناصرية بجاية واتحاد بن عكنون إلى السبت    استقبال مميز لمنتخب كرة السلة 3*×3 لأقل من 21 سنة    "الطيارة الصفراء" في مهرجان سينلا للسينما الإفريقية    تأكيد على دور الفنانين في بناء الذاكرة    برنامج نوعي وواعد في الدورة الثالثة    "كازنوص" يفتح أبوابه للمشتركين من السبت إلى الخميس    تحسين ظروف استقبال أبناء الجالية في موسم الاصطياف    رحيل الكاتب الفلسطيني علي بدوان    عنابة: عودة أول فوج من الحجاج عبر مطار رابح بيطاط الدولي    فتاوى : أحكام البيع إلى أجل وشروط صحته    اللهم نسألك الثبات على الطاعات    القرآن الكريم…حياة القلوب من الظلمات الى النور    جريمة فرنسية ضد الفكر والإنسانية    قِطاف من بساتين الشعر العربي    صور من مسارعة الصحابة لطاعة المصطفى    الشروع في إلغاء مقررات الاستفادة من العقار    معرض أوساكا العالمي : تسليط الضوء على قصر "تافيلالت" بغرداية كنموذج عمراني بيئي متميز    صحة: اجتماع تنسيقي للوقوف على جاهزية القطاع تحسبا لموسم الاصطياف    الاستفادة من تجربة هيئة الدواء المصرية في مجال التنظيم    الجزائر تودع ملف رفع حصة حجاجها وتنتظر الرد    تحديد وزن الأمتعة المسموح به للحجاج خلال العودة    لماذا سميت أيام التشريق بهذا الاسم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة مراجعة قانون مكافحة الفساد
نشر في الشعب يوم 09 - 11 - 2015

لم تنفع العقوبات التي تضمنها قانون مكافحة الفساد، الذي دخل حيز التطبيق بالجزائر في سنة 2006 من وضع حد لقضايا الفساد التي ما فتئت تتزايد وجعلت الرأي العام يتساءل عن هذا السلوك المشين، وبات الجميع يتخوف من المشاريع الكبرى التي تخلف بعد سنوات من انتهائها مشاكل أكبر بسبب طغيان عقلية النهب والابتزاز، حيث كشف وزير التجارة مؤخرا عن تضخيم فواتير بأكثر من 10 ملايير دولار لتهريب العملة الصعبة للخارج.
ويعتبر قانون 2006 خطوة من الجزائر لتكييف منظومتها القانونية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويضم هذا التشريع إجراءات ردعية شديدة غير أنه لم يفهم سبب انتشار موجة الفساد فالعقوبات التي تصل في أقصاها إلى 20 سنة لم تردع المفسدين بل شجعتهم على المزيد من الفساد، حيث تصل معظم العقوبات بعد نهاية العقوبة إلى 10 سنوات، يعتبرونها عقوبة مخففة، وعليه قد يكون إدماج عقوبة الإعدام حلا من حلول ردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام.
وذكرت نصوص القانون أن من أسباب اتخاذ مثل تلك الإجراءات هو تعزيز النزاهة والمسؤولية والشفافية في تسيير القطاعين العام والخاص، مع تسهيل دعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته.
ومن العقوبات التي نص عليها القانون ما ورد في المادة 25 حيث يعاقب من سنتين إلى 10 سنوات حبس وبغرامة مالية من 20 إلى 100 مليون سنتيم كل من وعد بمزية غير مستحقة أو بأداء أو امتناع عن عمل من واجباته.
تنص المادة 27 أن أية مخالفة للتشريعات الخاصة بالصفقات تكلف صاحبها من 10 إلى 20 سنة سجنا أما المخالفات الخاصة بمنح رشاوى للأجانب والعاملين في المنظمات الدولية فتعرض صاحبها لنفس عقوبات المادة 27 وشأنها شأن اختلاس الممتلكات من قبل موظف عمومي أو استعمالها على نحو غير شرعي.
وتشير المادة 31 إلى عقوبات تتراوح من 5 و10 سنوات وغرامة مالية من 50 إلى 100 مليون سنتيم في حق كل من يقوم بتخفيض غير قانوني في الضريبة أو الرسوم أما من يستغل النفوذ ويسيء استغلال الوظيفة ويأخذ فوائد غير قانونية، ويتبع طرق للإثراء غير مشروعة كتبييض الأموال الإجرامية، وتمويل الأحزاب بطرق خفية فيتعرض لعقوبات تتراوح بين سنتين و10 سنوات وغرامات بين 20 و 100 مليون سنتيم وهذا حسب المواد 31 و32 و33 و35 و37 و43 و39 على التوالي من القانون.
أما عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات وإعاقة السير الحسن للعدالة فيعاقب عليه القانون من 6 شهر إلى 5 سنوات سجن وغرامات مالية من 50 ألفا إلى 500 ألف دينار حسب المواد 38 و44 أما الظروف المشددة في القانون فقد وردت في المادة 48 والتي تفرض عقوبات بين 10 و20 سنة على موظفي وأعوان الدولة من قضاة ورجال شرطة في حالة ضبطهم في الجرائم المنصوص عليها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.