بعد تهديدات ترامب..إيران تلوح بإغلاق "باب المندب" إلى جانب "هرمز"    الإمارات : تعليق العمل بمصنع بتروكيماويات جراء حرائق    لبنان : سبعة شهداء بينهم ستة من عائلة واحدة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    تيبازة..دخول مخطط المرور الجديد حيز التطبيق خلال 10 أيام    ورقلة..الشروع قريبا في إنجاز فضاء ترفيهي وخدماتي    سكيكدة.. الدعوة إلى تعزيز مساهمة الشباب في الاستثمار والابتكار    بحث سبل وآليات تعزيز التعاون الثنائي..وزير الصحة يستقبل وفد جمعية الصحة الفرنسية-الجزائرية    الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء : إطلاق خدمة رقمية جديدة عبر منصة الرقمية بوابة التصريح عن بعد    وزارة الصناعة الصيدلانية:إجراءات لضمان التزود المستقر بالمواد الأولية من الأسواق الدولية    "أغروديف" تراهن على التوسع والإحياء الصناعي: وحدات إنتاج جديدة وخطة طموحة لتعزيز الاقتصاد الوطني    كفاءات طبية جزائرية من الداخل والخارج تجتمع بالوادي: نحو شراكة دائمة لتعزيز المنظومة الصحية    وهران تستحضر الذكرى ال77 لعملية الهجوم على مركز البريد: محطة بارزة في التحضير للثورة التحريرية    من النعامة... انطلاق أول دورة وطنية في القضاء الدستوري لتكوين جيل حارس لدولة القانون    الفلاحة الجزائرية بين تحديات المناخ ورهانات السيادة الغذائية    تحسين وتيرة إنجاز مشاريع الأشغال العمومية    بلمهدي يدشّن ويعاين مرافق قطاعه بأولاد جلال    إعادة فتح الخط الجوي الجزائر -المنيعة بطائرات كبيرة    ناصري وبوغالي يهنّئان بطلات إفريقيا    الالتزام الجماعي لمواصلة مسار بناء الجزائر    طريق سد السعادة خطر على مستعمليه    الاحتلال الصهيوني يحاول تبرير خروقات وقف إطلاق النار    إدانة إسبانية لانتهاكات الاحتلال المغربي    دليل الصحفي بين الحقيقة والتواصل الرقمي    بيتكوفيتش يقترح اللعب ضد منتخب من أمريكا اللاتينية    أولمبي أقبو يلتحق بشبيبة الساورة في مركز الوصافة    حملة ضد الاستهلاك غير الواعي للمكملات الغذائية    لهذا يرفض الحرفيون التخلي عن مهنتهم    أحلامي في لوحاتي    دورة مرفوعة للراحلة بيونة    جائزة " إنجازات الحياة" لصالح أوقروت وبيل أوغيست    الهزيمة تغضب الأنصار والدريدي في عين الإعصار    فندق "سيرتا".. جوهرة سياحية بعاصمة الشرق    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    الشعر الجزائري يحتفي بيومه العالمي… تكريم الذاكرة وإحياء روح الإبداع    "الوعي الرقمي"… الفن يلتقي بالذكاء الاصطناعي في قلب العاصمة    وزيرة الثقافة تشرف على إعادة فتح متحف هيبون وتجهيز مواقع تاريخية بعنابة لزيارة البابا    تعزيز التعاون الصحي بين الجزائر والاتحاد الإفريقي    بلمهدي يشارك في منتدى العمرة والزيارة بالمدينة المنورة    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشديد عقوبة السجن والغرامة المالية للمتهمين بالفساد والرشوة
نشر في النصر يوم 03 - 07 - 2011

غرامة من 10 إلى 50 مليونا ضد كل صحفي يسيء للرئيس وللهيئات النظامية
صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات الذي اقر في مادته 144 مكرر المعدلة غرامات مالية جديدة ضد الصحفيين الذين يتهمون بالإساءة لرئيس الجمهورية أو للهيئات النظامية تتراوح بين 10 و50 مليون سنتيم ولم يصوت ضد هذا سوى حزب العمال، كما تبنى النواب أيضا في ذات الجلسة تعديلات على قانون مكافحة الفساد حيث تم تشديد العقوبات برفع الحبس من سنتين إلى 10 سنوات ضدكل موظف يتهم بالرشوة.
لم يسقط نواب الغرفة السفلى للبرلمان في أمس الغرامات التي فرضها مشروع القانون المعدل للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات على الصحفيين، إذ تم التصويت بالأغلبية على المادة 144 مكرر معدلة، واكتفوا بخفض الغرامة المالية المسلطة على كل من يتهم بالإساءة لرئيس الجمهورية وللهيئات النظامية الأخرى، وتحديدها بين 10 ملايين و50 مليون سنتيم بدلا من 15 مليونا و 75 مليونا، كما وردت في النص الأصلي للمشروع المقدم من طرف وزارة العدل.
فقد رفضت لجنة الشؤون المالية والقانونية والإدارية والحريات العديد من التعديلات التي تقدم بها النواب على المادة المذكورة واستقرت على الصيغة التالية " يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 دج كل من أساء لرئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح، أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة الكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى، وتباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا وفي حالة العود تضاعف الغرامة".
وتطبق نفس العقوبة بنفس مفهوم الإهانة و السب والقذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادة 144 مكرر ضد من يسيء للبرلمان أو إحدى غرفتيه، أو ضد الجهات القضائية أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أي هيئة نظامية أو عمومية أخرى كما ورد في المادة 146 من نفس المشروع.ولم يقف ضد هذه المادة التي تغرم الصحفيين فقط دون الوسيلة الإعلامية ومسؤوليها سوى نواب حزب العمال الذين طالبوا بإلغائها نهائيا وترك ذلك لقانون الإعلام، كما طالب النائب عن الآفلان إبراهيم قارة علي أيضا بتغريم الوسيلة الإعلامية وليس الصحفي، لكن كل هذه المقترحات لم تؤخذ بعين الاعتبار، في حين اعتبر وزير العدل حافظ الأختام المادة مكسبا في انتظار البقية التي ستأتي في قانون الإعلام، على حد قوله في تصريح مقتضب بعد جلسة التصويت.
كما تجدر الإشارة أن تغريم الصحفيين دون الوسيلة الإعلامية كما ورد في مشروع الحكومة أثار استياء العديد من النواب والأسرة الإعلامية على السواء، واعتبروا ذلك من اختصاص قانون الإعلام، وتساءلوا هل يعقل أن يسبق قانون العقوبات قانون الإعلام في هذا الجانب؟ مؤكدين انه كان لابد أن يسير قانون العقوبات في هذا المجال وفق ما سيحدده قانون الإعلام الذي سيعدل لاحقا وليس العكس.
كما تساءل البعض الآخر عن معنى الإساءة لهيئة نظامية مثل المجلس الشعبي الوطني، وكيف سيتم تحديد الإساءة، ما يعني أن القضاة سيكيفون هذه الإساءة كما يريدون.
وورد في ذات القانون أيضا تعديلا للمادة 119 مكرر التي نصت على أن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 إلى 200 مليون سنتيم كل موظف عمومي بمفهوم المادة 2 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته تسبب بإهمال واضح في سرقة واختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها، أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها.
وفي ذات السياق تبنى النواب أمس أيضا تعديلا على قانون الوقاية من الفساد والوقاية منه لسنة 2006 في مادتيه 26 و29 بما يرفع من عقوبة الحبس والغرامة ضد كل متهم بالفساد والرشوة والمحاباة، ونصت المادة 26 في هذا الإطار على أن يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 50 إلى 200 مليون سنتيم كل موظف عمومي يتهم بالمحاباة عند إبرام أو التأشير على عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ونفس العقوبات سلطت في المادة 29 ضد كل موظف عمومي يتهم بالرشوة والفساد وتبديد الأموال العمومية وما إليها.ونشير أن نواب حزب العمال الذين صوتوا ضد المادة 144 من قانون العقوبات التي تغرم الصحفيين امتنعوا عن التصويت على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، وصوتوا لصالح تعديل قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.