الأحزاب تثمن المصادققة على قانون تجريم الاستعمار الفرنسي : خطوة سيادية وتاريخية للجزائر    عبد العالي حساني شريف : تجريم الاستعمار "منعطف تاريخي وخطوة نحو التصالح مع الذاكرة"    البروفيسور إلياس زرهوني: الجزائر تخطو خطوات عملاقة في تطوير البحث العلمي    وهران تتوج بالجائزة الذهبية كأفضل وجهة سياحية إفريقية صاعدة لسنة 2025    وزارة التعليم العالي تموّل 89 مشروعًا رياديًا لطلبة الجامعات عبر الوطن    تُعزز تموقع الجزائر على المستوى القاري..مؤشرات إيجابية للاقتصاد الوطني في سنة 2025    مقتل إسرائيلييْن في عملية طعن ودهس نفذها فلسطيني..غزة تستقبل العام الجديد بأوضاع كارثية وأزمة إنسانية كبيرة    سوريا : 8 قتلى جراء انفجار داخل مسجد بمدينة حمص    اليمن : المجلس الانتقالي يعلن تعرّض مواقعه لغارات سعودية    مشروع قانون جديد للعقار الفلاحي قريبا على طاولة الحكومة لتوحيد الإجراءات ورفع العراقيل عن الفلاحين    قفطان القاضي القسنطيني... من رداء السلطة إلى أيقونة الأناقة والتراث الجزائري    قسنطينة.. يوم دراسي حول الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية    رأس السنة الأمازيغية : برنامج غني للإحتفالات الوطنية في بني عباس    الطبعة ال 14للمهرجان الثقافي لموسيقى الحوزي : التركيز على التكوين لضمان استمرارية "الإرث الفني"    باتنة: أيام تحسيسية واسعة لمكافحة تعاطي وترويج المخدرات في الوسط المدرسي    رئيس الجمهورية يوشح العلامة المجاهد محمد صالح الصديق بوسام "عهيد" تقديراً لمسيرته العلمية والدعوية    أسئلة النصر والهزيمة    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    ليبيا تحت الصدمة..    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    المجلس الشعبي الوطني يفتتح أشغال جلسة علنية    تواصل تساقط الأمطار والثلوج على عدة ولايات    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تشديد عقوبة السجن والغرامة المالية للمتهمين بالفساد والرشوة
نشر في النصر يوم 03 - 07 - 2011

غرامة من 10 إلى 50 مليونا ضد كل صحفي يسيء للرئيس وللهيئات النظامية
صوّت نواب المجلس الشعبي الوطني أمس بالأغلبية على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات الذي اقر في مادته 144 مكرر المعدلة غرامات مالية جديدة ضد الصحفيين الذين يتهمون بالإساءة لرئيس الجمهورية أو للهيئات النظامية تتراوح بين 10 و50 مليون سنتيم ولم يصوت ضد هذا سوى حزب العمال، كما تبنى النواب أيضا في ذات الجلسة تعديلات على قانون مكافحة الفساد حيث تم تشديد العقوبات برفع الحبس من سنتين إلى 10 سنوات ضدكل موظف يتهم بالرشوة.
لم يسقط نواب الغرفة السفلى للبرلمان في أمس الغرامات التي فرضها مشروع القانون المعدل للأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات على الصحفيين، إذ تم التصويت بالأغلبية على المادة 144 مكرر معدلة، واكتفوا بخفض الغرامة المالية المسلطة على كل من يتهم بالإساءة لرئيس الجمهورية وللهيئات النظامية الأخرى، وتحديدها بين 10 ملايين و50 مليون سنتيم بدلا من 15 مليونا و 75 مليونا، كما وردت في النص الأصلي للمشروع المقدم من طرف وزارة العدل.
فقد رفضت لجنة الشؤون المالية والقانونية والإدارية والحريات العديد من التعديلات التي تقدم بها النواب على المادة المذكورة واستقرت على الصيغة التالية " يعاقب بغرامة من 100.000 إلى 500.000 دج كل من أساء لرئيس الجمهورية بعبارات تتضمن إهانة أو سبا أو قذفا سواء كان ذلك عن طريق الكتابة أو الرسم أو التصريح، أو بأية آلية لبث الصوت أو الصورة أو بأية وسيلة الكترونية أو معلوماتية أو إعلامية أخرى، وتباشر النيابة العامة إجراءات المتابعة الجزائية تلقائيا وفي حالة العود تضاعف الغرامة".
وتطبق نفس العقوبة بنفس مفهوم الإهانة و السب والقذف الموجه بواسطة الوسائل التي حددتها المادة 144 مكرر ضد من يسيء للبرلمان أو إحدى غرفتيه، أو ضد الجهات القضائية أو ضد الجيش الوطني الشعبي أو أي هيئة نظامية أو عمومية أخرى كما ورد في المادة 146 من نفس المشروع.ولم يقف ضد هذه المادة التي تغرم الصحفيين فقط دون الوسيلة الإعلامية ومسؤوليها سوى نواب حزب العمال الذين طالبوا بإلغائها نهائيا وترك ذلك لقانون الإعلام، كما طالب النائب عن الآفلان إبراهيم قارة علي أيضا بتغريم الوسيلة الإعلامية وليس الصحفي، لكن كل هذه المقترحات لم تؤخذ بعين الاعتبار، في حين اعتبر وزير العدل حافظ الأختام المادة مكسبا في انتظار البقية التي ستأتي في قانون الإعلام، على حد قوله في تصريح مقتضب بعد جلسة التصويت.
كما تجدر الإشارة أن تغريم الصحفيين دون الوسيلة الإعلامية كما ورد في مشروع الحكومة أثار استياء العديد من النواب والأسرة الإعلامية على السواء، واعتبروا ذلك من اختصاص قانون الإعلام، وتساءلوا هل يعقل أن يسبق قانون العقوبات قانون الإعلام في هذا الجانب؟ مؤكدين انه كان لابد أن يسير قانون العقوبات في هذا المجال وفق ما سيحدده قانون الإعلام الذي سيعدل لاحقا وليس العكس.
كما تساءل البعض الآخر عن معنى الإساءة لهيئة نظامية مثل المجلس الشعبي الوطني، وكيف سيتم تحديد الإساءة، ما يعني أن القضاة سيكيفون هذه الإساءة كما يريدون.
وورد في ذات القانون أيضا تعديلا للمادة 119 مكرر التي نصت على أن يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 إلى 200 مليون سنتيم كل موظف عمومي بمفهوم المادة 2 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته تسبب بإهمال واضح في سرقة واختلاس أو تلف أو ضياع أموال عمومية أو خاصة أو أشياء تقوم مقامها، أو وثائق أو سندات أو عقود أو أموال منقولة وضعت تحت يده سواء بمقتضى وظيفته أو بسببها.
وفي ذات السياق تبنى النواب أمس أيضا تعديلا على قانون الوقاية من الفساد والوقاية منه لسنة 2006 في مادتيه 26 و29 بما يرفع من عقوبة الحبس والغرامة ضد كل متهم بالفساد والرشوة والمحاباة، ونصت المادة 26 في هذا الإطار على أن يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر سنوات وبغرامة من 50 إلى 200 مليون سنتيم كل موظف عمومي يتهم بالمحاباة عند إبرام أو التأشير على عقد أو اتفاقية أو صفقة أو ملحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
ونفس العقوبات سلطت في المادة 29 ضد كل موظف عمومي يتهم بالرشوة والفساد وتبديد الأموال العمومية وما إليها.ونشير أن نواب حزب العمال الذين صوتوا ضد المادة 144 من قانون العقوبات التي تغرم الصحفيين امتنعوا عن التصويت على مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات، وصوتوا لصالح تعديل قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.