المجلس الشعبي الوطني يصادق على تعديل قانون ممارسة الأنشطة التجارية    الجزائر والولايات المتحدة: نحو تعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وترسيخ الاستقرار الإقليمي    تنصيب لجنة متابعة موسم الحج 1447ه/2026م لضمان مرافقة الحجاج    هرمز يخنق الأجواء ووقود الطيران يشتعل    بين الطب الحقيقي والطب البديل    تعزيز التعاون البرلماني بين الجزائر وأذربيجان    لحظة تحوّل في علاقات بلدين عظيمين    دعم مسعى الانتقال إلى جامعة عصرية    فتح التسجيل للمشاركة في الصالون الدولي للأغذية بتونس    شراكة جزائرية - سويدية لإزالة الكربون الصناعي    سحب 1223 ملف تصريح جماعي للترشح عبر 69 ولاية    تجربة رائدة للجزائر في صحة الأم والطفل وبرامج التلقيح    التكفل الأمثل بذوي الاحتياجات الخاصة رهان جوهري    هذا تاريخ التبليغ بمحاضر النجاح في مسابقة الأساتذة    تنظيم عملية تسويق الأدوية بالصيدليات    تنديد واسع ب"حائط مبكى جديد" لليهود بمراكش    الصحافة الرياضية شريك أساسي    أناقة بذاكرة تراثية    جون راكيش يشيد بالإمكانات الإبداعية    عنابة تحتفي بسينما الذكاء الاصطناعي    عشتُ وجع "حدة" بصدق    الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات    الجزائر تتربع على العرش القاري    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    تعزيز التعاون التجاري بين الجزائر والولايات المتحدة محور مباحثات رزيق ولاندو    عصرنة قطاع التطهير وتثمين المياه المصفاة: توجه استراتيجي لتعزيز الأمن المائي    تعزيز الحوار الثقافي: تعاون جزائري–فرنسي حول اللقاءات الإفريقية المتوسطية للفكر    تعزيز حماية الملكية الفكرية: توقيع ثلاث اتفاقيات وإطلاق وسم "Copyright Friendly"    حصيلة الحماية المدنية: 32 وفاة و1747 جريحا في حوادث المرور خلال أسبوع    تسريع مشاريع السكك الحديدية والطرق: تعليمات برفع العراقيل لانطلاق خط الجزائر–تمنراست    نحو سيادة صحية شاملة: تعزيز دور الصيدلي في المنظومة الصحية    الشعوب المستعمرة تلجأ للمقاومة بسبب انتهاك حقوقها المشروعة    الدبيبة يشدّد على ضرورة الانتقال إلى "مسارات واقعية"    إيليزي.. ملتقى وطني حول الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي    تحقيق تغطية تفوق 95% في الحملة الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال بالجزائر    متابعة أشغال ورشة التقييم الذاتي لنظام الأدوية واللقاحات    لانتخاب مجالس بلدية..الفلسطينيون يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات بلدية منذ حرب غزة    وزارة الدفاع الإيرانية:الولايات المتحدة تبحث عن سبيل للخروج من مستنقع الحرب    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدماجها في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات
الأراضي الخاصة التابعة لأملاك الدولة
نشر في الشعب يوم 26 - 05 - 2009

أوردت الجريدة الرسمية مؤخرا مرسوما تنفيذيا يحدد شروط وكيفيات منح الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية، وكذا طريقة منح الإمتيازعن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود بقرار من الوزارات المختصة إقليميا أو من الوالي، وهذا وفقا لبعض الشروط، حيث يمنح الإمتياز على الأراضي المتوفرة التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدد.
كما يعاد إدماج الأراضي الموجودة بالمناطق الصناعية، وتلك المتواجدة بمناطق النشاطات المتوفرة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ليوم ال6 ماي 2009 والمتعلق بالأملاك الخاصة للدولة، حيث يمنح الإمتياز لمدة ثلاث وثلاثون سنة قابلة للتجديد مرتين وأقصاها تسع وتسعون سنة.
وأوضح المرسوم، في هذا الشأن، بأنه عندما تكون القطعة الأرضية التابعة للدولة موجودة داخل محيط منطقة توسع سياحي يرخص منح الإمتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود بقرار من الوزير المكلف بالسياحة، وباقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير منطقة التوسع السياحي، في حين إذا تعلق الأمر بقطعة أرض تابعة للدولة، أسند تسييرها إلى هيئة عمومية مكلفة بالضبط والوساطة العقارية، فإن منح الإمتياز يكون عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود باقتراح من هذه الهيئة وبناء على قرار الوزير المكلف بترقية الإستثمارات.
ويمنح الإمتياز باقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة وبقرار من الوزير المكلف بتهيئة الإقليم، إذا تعلق الأمر بالقطعة الأرضية التابعة للدولة، وموجودة داخل محيط مدينة جديدة. ويجب أن تكون القطع الأرضية التابعة للدولة موجهة لاستقبال مشاريع إستثمارية تتماشى وطبيعة المدينة الجديدة، وتتوافق مع مخطط تهيئتها.
ويشير بيان الجريدة الرسمية، أنه في حالة وجود القطعة الأرضية التابعة للدولة خارج محيطات مناطق التوسع السياحي والمدن الجديدة، وغير تابعة للهيئات العمومية المكلفة بالضبط والوساطة العقارية، فإن ترخيص منح الإمتياز يكون عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود بقرار من الوالي. كما أنه في حالة عدم تجديد الإمتياز يتعين على مالك البنايات دفع إتاوة إيجارية سنوية لفائدة الدولة المالكة للأرض، حيث تحددها إدارة أملاك الدولة، وبالإستناد إلى السوق العقاري.
ويفيد المرسوم كذلك، أنه يمكن منح الإمتيازات بالتراضي بعد ترخيص من مجلس الوزراء، وباقتراح من المجلس الوطني للإستثمار، وتستفيد من هذا الإمتياز المشاريع التي يكون لها طابع الأولوية والأهمية الوطنية.
ويتعلق الأمر بالإستثمارات الانتاجية، التي يمكنها أن تساهم في استبدال عمليات الإستيراد في القطاعات الاسترتيجية للاقتصاد الوطني والمشاريع التي تشارك في تلبية الطلب الوطني على السكن، وذلك من خلال العمليات التي تدخل في إطار السياسة السكنية والمشاريع المستحدثة لمناصب الشغل أو ذات القيمة المضافة بشكل قوي. وتستهدف على الخصوص تقليص البطالة والتحويل التكنولوجي وكذا المشاريع التي تساهم في تنمية المناطق المحرومة أو المعزولة والتي يحدد قائمتها المجلس الوطني للإستثمار.
ويمنح الإمتياز على أرض تابعة للدولة، مقابل دفع إتاوة إيجارية سنوية، يتم تحيينها كل فترة إحدى عشر سنة، ويشير نص المرسوم إلى أن كل إخلال من قبل المستفيد من الإمتياز، للتشريع المعمول به، وللإلتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط يؤدي إلى إسقاط الحق من الجهات القضائية المختصة وبمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا.
أما إذا لم يتمكن صاحب الإمتياز من إتمام مشروعه الإستثماري في الأجل المحدد في عقد الإمتياز، مع احترام طبيعة المشروع والبرنامج المحدد في دفتر الشروط ورخصة البناء، يمكن منح صاحب الإمتياز أجلا إضافيا يتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات، حسب طبيعة وأهمية المشروع.
وفي حالة عدم إتمام المشروع عند إنتهاء الأجل الإضافي، حسب ما جاء في المرسوم، يؤدي إسقاط الحق إلى دفع الدولة تعويضا، مقبال فائض القيمة التي أتى بها المستثمر على القطعة الأرضية. ولا يمكن لصاحب الإمتياز طلب الإستفادة من تعويض عندما يتم إنجاز بنايات لا تتطابق مع البرنامج المحدد أو رخصة البناء. علما بأن هذا المرسوم مرفوق بنموذجين لدفتر الشروط يحدد البنود والشروط المطبقة على منح الإمتياز عن طريق المزاد العلني للقطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.