دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    تنصيب لجنة للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    بدء تجريب استخراج الوثائق الإدارية إلكترونياً    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    إيران تتوعّد جنود أمريكا    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    تخليد أحد منجزات الجزائر في مجال هويتها الدينية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    غلق مضيق هرمز في مرآة القانون الدولي    حرب بلا حدود    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    وزير الشؤون الدينية : مصحف رودوسي يوزع على نطاق واسع في دول الساحل وإفريقيا    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    الدورة 69 للجنة الأممية للمخدرات: الجزائر تنظم فعالية حول الخطر المتصاعد للقنب الهجين    استمرار ورشات العصرنة من العاصمة إلى الجلفة وبجاية    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إدماجها في المناطق الصناعية ومناطق النشاطات
الأراضي الخاصة التابعة لأملاك الدولة
نشر في الشعب يوم 26 - 05 - 2009

أوردت الجريدة الرسمية مؤخرا مرسوما تنفيذيا يحدد شروط وكيفيات منح الإمتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية، وكذا طريقة منح الإمتيازعن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود بقرار من الوزارات المختصة إقليميا أو من الوالي، وهذا وفقا لبعض الشروط، حيث يمنح الإمتياز على الأراضي المتوفرة التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدد.
كما يعاد إدماج الأراضي الموجودة بالمناطق الصناعية، وتلك المتواجدة بمناطق النشاطات المتوفرة عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ليوم ال6 ماي 2009 والمتعلق بالأملاك الخاصة للدولة، حيث يمنح الإمتياز لمدة ثلاث وثلاثون سنة قابلة للتجديد مرتين وأقصاها تسع وتسعون سنة.
وأوضح المرسوم، في هذا الشأن، بأنه عندما تكون القطعة الأرضية التابعة للدولة موجودة داخل محيط منطقة توسع سياحي يرخص منح الإمتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود بقرار من الوزير المكلف بالسياحة، وباقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير منطقة التوسع السياحي، في حين إذا تعلق الأمر بقطعة أرض تابعة للدولة، أسند تسييرها إلى هيئة عمومية مكلفة بالضبط والوساطة العقارية، فإن منح الإمتياز يكون عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود باقتراح من هذه الهيئة وبناء على قرار الوزير المكلف بترقية الإستثمارات.
ويمنح الإمتياز باقتراح من الهيئة المكلفة بتسيير المدينة الجديدة وبقرار من الوزير المكلف بتهيئة الإقليم، إذا تعلق الأمر بالقطعة الأرضية التابعة للدولة، وموجودة داخل محيط مدينة جديدة. ويجب أن تكون القطع الأرضية التابعة للدولة موجهة لاستقبال مشاريع إستثمارية تتماشى وطبيعة المدينة الجديدة، وتتوافق مع مخطط تهيئتها.
ويشير بيان الجريدة الرسمية، أنه في حالة وجود القطعة الأرضية التابعة للدولة خارج محيطات مناطق التوسع السياحي والمدن الجديدة، وغير تابعة للهيئات العمومية المكلفة بالضبط والوساطة العقارية، فإن ترخيص منح الإمتياز يكون عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود بقرار من الوالي. كما أنه في حالة عدم تجديد الإمتياز يتعين على مالك البنايات دفع إتاوة إيجارية سنوية لفائدة الدولة المالكة للأرض، حيث تحددها إدارة أملاك الدولة، وبالإستناد إلى السوق العقاري.
ويفيد المرسوم كذلك، أنه يمكن منح الإمتيازات بالتراضي بعد ترخيص من مجلس الوزراء، وباقتراح من المجلس الوطني للإستثمار، وتستفيد من هذا الإمتياز المشاريع التي يكون لها طابع الأولوية والأهمية الوطنية.
ويتعلق الأمر بالإستثمارات الانتاجية، التي يمكنها أن تساهم في استبدال عمليات الإستيراد في القطاعات الاسترتيجية للاقتصاد الوطني والمشاريع التي تشارك في تلبية الطلب الوطني على السكن، وذلك من خلال العمليات التي تدخل في إطار السياسة السكنية والمشاريع المستحدثة لمناصب الشغل أو ذات القيمة المضافة بشكل قوي. وتستهدف على الخصوص تقليص البطالة والتحويل التكنولوجي وكذا المشاريع التي تساهم في تنمية المناطق المحرومة أو المعزولة والتي يحدد قائمتها المجلس الوطني للإستثمار.
ويمنح الإمتياز على أرض تابعة للدولة، مقابل دفع إتاوة إيجارية سنوية، يتم تحيينها كل فترة إحدى عشر سنة، ويشير نص المرسوم إلى أن كل إخلال من قبل المستفيد من الإمتياز، للتشريع المعمول به، وللإلتزامات المنصوص عليها في دفتر الشروط يؤدي إلى إسقاط الحق من الجهات القضائية المختصة وبمبادرة من مدير أملاك الدولة المختص إقليميا.
أما إذا لم يتمكن صاحب الإمتياز من إتمام مشروعه الإستثماري في الأجل المحدد في عقد الإمتياز، مع احترام طبيعة المشروع والبرنامج المحدد في دفتر الشروط ورخصة البناء، يمكن منح صاحب الإمتياز أجلا إضافيا يتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات، حسب طبيعة وأهمية المشروع.
وفي حالة عدم إتمام المشروع عند إنتهاء الأجل الإضافي، حسب ما جاء في المرسوم، يؤدي إسقاط الحق إلى دفع الدولة تعويضا، مقبال فائض القيمة التي أتى بها المستثمر على القطعة الأرضية. ولا يمكن لصاحب الإمتياز طلب الإستفادة من تعويض عندما يتم إنجاز بنايات لا تتطابق مع البرنامج المحدد أو رخصة البناء. علما بأن هذا المرسوم مرفوق بنموذجين لدفتر الشروط يحدد البنود والشروط المطبقة على منح الإمتياز عن طريق المزاد العلني للقطع الأرضية التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع إستثمارية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.