الرئيس يستقبل سفير تونس    تأكيد التسجيلات الجامعية    بيسط: الشعب الصحراوي سينتصر    مصارعة /الألعاب الإفريقية المدرسية: المنتخب الوطني يحرز 10 ميداليات منها 7 ذهبية في مستهل المنافسة    المولودية تتسلم الدرع    وزير الثقافة والفنون يشدد على "ضرورة بلوغ أعلى درجات الجاهزية" لإنجاح الصالون الدولي للكتاب بالجزائر (سيلا 2025)    ريال مدريد يُحاصر ليفربول    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر 2025): القافلة الأولمبية الجزائرية تحل بعنابة    السيد عرقاب يستقبل المستشار الرفيع للرئيس الأمريكي لإفريقيا والشؤون العربية والشرق الأوسط    البطولة العربية للأمم ال 26 لكرة السلة /رجال/ الجولة الثانية: فوز كبير للمنتخب الجزائري على نظيره الاماراتي (99-61)    برنامج "عدل 3": أزيد من 870 ألف مكتتب يطلعون على نتائج دراسة ملفاتهم    حزب جبهة التحرير الوطني: تقييم عملية انتخاب مكاتب المحافظات محور اجتماع المكتب السياسي    تطبيق صارم للمعاملة بالمثل مع فرنسا    الاتحاد البرلماني العربي يدين القرار الصهيوني بدعم ما يسمى ب"السيادة" على الضفة الغربية المحتلة    مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بين الجزائر وإيطاليا    انطلاق الجامعة الصيفية    الاحتلال الصهيوني يهاجم سفينة كسر الحصار المتجهة إلى غزة    وهران : استقبال الفوج الثاني من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج    العدوان الصهيوني على غزة : ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 59821 شهيدا و144851 مصابا    "بريد الجزائر" تحذر من روابط وهمية تروج لمسابقات كاذبة على مواقع التواصل    كان "شاهدا وصانعا ومؤثرا" في تاريخ الصحافة الجزائرية    تعزز الجهود الوطنية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية    الجزائر تشارك في قمة الأمم المتحدة لمتابعة أنظمة الغذاء بأديس أبابا    الجزائر رافعة استراتيجية لتسريع وتيرة الاندماج الاقتصادي القاري    مشروع السكة الحديدية أم العسل – تندوف: وتيرة إنجاز متسارعة نحو تحقيق الربط المنجمي الكبير    يضبط أزيد من 18 كلغ من الكوكايين ويفكك شبكة إجرامية    وزارة الداخلية تدعو الأولياء إلى مراقبة أبنائهم لتفادي حوادث الغرق    تدخلاً للحماية المدنية خلال 24 ساعة: حصيلة ثقيلة لحوادث المرور والغرق    موجة حر ورعود يومي الاحد والاثنين على عدة ولايات من جنوب وشرق البلاد    نواب بريطانيون يطالبون بالاعتراف بدولة فلسطين    اختتام مهرجان الأغنية الوهرانية في طبعته ال16: تكريم الفائزين ولمسة عصرية على النغم الأصيل    جثمان المخرج سيد علي فطار يوارى الثرى بالجزائر العاصمة    الجزائر تحتفي بعبقرية تشايكوفسكي في حفل موسيقي عالمي بدار الأوبرا    بورتس: لا مفر من تحرير فلسطين    هذه الشروط الجديدة للالتحاق بنخبة "الجيش"    الجزائر تعمّق تواجدها الطاقوي إقليميا    استشهاد 1200 مسن نتيجة التجويع خلال الشهرين في غزّة    حملات تحسيسية بالمساحات التجارية في البليدة    حالة تأهب ضد تسمم الأطفال بالمنظفات    تحديد موعد لقاءي "المحاربين" ضد بوتسوانا وغينيا    تعزيز آفاق التنمية وإعادة بعث القطاع الحضري    سنكون سعداء بتواجد ميسي.. والأمر يعتمد عليه    بديل السكر الشائع قد يسبب تلفا في الدماغ    دعوة مفتوحة للمساهمة في مؤلّف جماعي حول يوسف مراحي    فنان بيروت الذي عزف للجزائر أيضًا    21 فيلما روائيا يتنافس على جوائز مهرجان البندقية    الألعاب الإفريقية المدرسية (الجزائر-2025): برنامج ثقافي وترفيهي وسياحي ثري للوفود الرياضية المشاركة    افتتاح واعد مُنتظر هذا السبت بسطيف    شبكة ولائية متخصصة في معالجة القدم السكري    منظمة الصحة العالمية تحذر من انتشار فيروس شيكونغونيا عالميا    وهران: افتتاح معرض الحرمين الدولي للحج والعمرة والسياحة    هذه حقوق المسلم على أخيه..    النمّام الصادق خائن والنمّام الكاذب أشد شرًا    إجراءات إلكترونية جديدة لمتابعة ملفات الاستيراد    استكمال الإطار التنظيمي لتطبيق جهاز الدولة    رموز الاستجابة السريعة ب58 ولاية لجمع الزكاة عبر "بريدي موب"    أفشوا السلام بينكم    هذا اثر الصدقة في حياة الفرد والمجتمع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 سنوات سجنا و500 ألف دج لجريمة القتل الخطأ في حالة سكر
لوضع حد لإرهاب الطرقات:
نشر في الشعب يوم 29 - 08 - 2009

سعيا منها للحفاظ على أرواح المواطنين من حوادث المرور اتخذت السلطات العمومية جملة من الإجراءات الردعية في حق مرتكبي هذه الحوادث احتواها مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 09 - 03 المؤرخ في 19 أوت 2009 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. ويسعى مشروع هذا القانون الذي تم إيداعه مؤخرا على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني قبل إحالته على اللجنة المختصة للمجلس إلى محاربة الإرتفاع الكبير في حوادث المرور.
وقد صنف مشروع القانون في قسمه الأول المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور إلى أربع درجات تترتب عنها غرامة جزافية من 2000 دج إلى غاية 6000 دج منها المخالفات من الدرجة الأولى والتي حددها القانون بأربع مخالفات منها المتعلقة بمخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة وبح الدراجات وكذا مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم ويعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 دج إلى 2500 دج.
أما المخالفات من الدرجة الثانية والبالغ عددها ثماني مخالفات تخص مخالفة الأحكام المتعلقة بسرعة المركبات بدون محرك بشتى أنواعها وكذا مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال المنبه الصوتي والسير على الخط المتواصل وغيرها من المخالفات والتي تكلف صاحبها (مرتكب المخالفة) دفع غرامة جزافية من 2000 دج إلى3000 دج.
وقد صنفت المخالفات من الدرجة الثالثة والبالغ عددها 22 مخالفة تخص الحد من سرعة المركبات ذات محرك بكافة أنواعها ومخالفات منع المرور وحزام الآمان والإرتداء الإجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية والدراجات المتحركة والإستعمال اليدوي للهاتف النقال وغيرها ويعاقب عليها بدفع غرامة جزافية من 2000 دج إلى 4000 دج.
وتتعلق المخالفات من الدرجة الرابعة والبالغ عددها 22 بمخالفة الأحكام التي تخص اتجاه المرور المفروض والتقاطع والتجاوز والمناورات الممنوعة في الطرق السيارة وغيرها من المخالفات والتي تكلف مرتكبها دفع غرامة جزافية تتراوح ما بين 4000 دج و6000 دج.
ويخص القسم الثاني من مشروع القانون الجنح والعقوبات حيث يعاقب كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 ألف دج إلى 300 ألف دج.
وإذا ارتكب السائق القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة من الوزن الثقيل أو النقل الجماعي، فيعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة من 500 ألف إلى مليون دج.
ويتعرض السائق إلى عقوبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 50 ألف دج إلى 200 ألف دج، إذا ارتكب إحدى المخالفات التي تترتب عليها جريمة القتل الخطأ منها الإفراط في السرعة والتجاوز الخطير والمناورات الخطيرة والسير في الإتجاه الممنوع كذا سير المركبة بدون إنارة أو إشارة ليلا أو الإستعمال اليدوي للهاتف المحمول.
وعندما يرتكب السائق القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي، فإنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة من 100 ألف دج إلى 500 ألف دج.
ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 ألف دج إلى 150 ألف دج كل سائق ارتكب جنحة الجرح الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد وأعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات.
وعندما ترتكب جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة ذات وزن ثقيل أو النقل الجماعي يعاقب السائق بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 ألف دج إلى 250 ألف دج.
ويتعرض السائق إلى عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وإلى غرامة من 20 ألف دج إلى 50 ألف دج كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التي تترتب عنها جنحة الجرح الخطأ من بينها الإفراط في السرعة والتجاوز الخطير والسير في الإتجاه الممنوع والإستعمال اليدوي للهاتف المحمول.
وإذا ارتكبت جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف وبواسطة مركبة ذات وزن ثقيل أومركبة نقل جماعي، فإن السائق يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 50 ألف دج إلى 150 ألف دج.
أما القسم الثالث من مشروع القانون، فقد سلط الضوء على جانب الإحتفاظ برخصة السياقة وتعليقها وإلغاؤها. ففي حال ارتكاب مخالفات تخص بعض الحالات التي تنص عليها المادة 66 من القانون، منها أولويات المرور والتجاوز والتقاطع يقوم العون المحضر بالإحتفاظ برخصة السياقة فورا لمدة لا تتجاوز عشرة أيام ولا يتم ردها إلا بعد دفع الغرامة الجزافية إلى حدها الأدنى في الأجل المنصوص عليه. كما يمكن للجنة المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات المخالفات أن تقرر تعليق رخصة السياقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.