العدوان الصهيوني على غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 64756 شهيدا و164059 مصابا    الأمم المتحدة: الجمعية العامة تصوت لصالح قانون يؤيد حل الدولتين    مناجم : اجتماع عمل لمتابعة مشروع استغلال منجم الزنك و الرصاص تالة حمزة-واد اميزور ببجاية    عميد جامع الجزائر يترأس جلسة تقييمية لتعزيز التعليم القرآني بالفضاء المسجدي    المجلس الشعبي الوطني : وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الجزائر- بيلاروس يبحث مع نظرائه سبل تعزيز التعاون المشترك    المجلس الأعلى للشباب : انطلاق فعاليات مخيم الشباب لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالجزائر العاصمة    قسنطينة : المركز الجهوي لقيادة شبكات توزيع الكهرباء, أداة استراتيجية لتحسين الخدمة    الفنان التشكيلي فريد إزمور يعرض بالجزائر العاصمة "آثار وحوار: التسلسل الزمني"    الديوان الوطني للحج و العمرة : تحذير من صفحات إلكترونية تروج لأخبار مضللة و خدمات وهمية    المنتدى البرلماني العالمي للشباب: السيد بوشويط يستعرض بليما تجربة الجزائر والتزامها بدعم قيم العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص    باتنة: أطلال سجن النساء بتفلفال تذكر بهمجية الاستعمار الفرنسي    القضاء على إرهابيَيْن وآخر يسلّم نفسه    هذا مُخطّط تجديد حظيرة الحافلات..    الجزائر تدعو إلى عملية تشاور شاملة    فرنسا تشتعل..    المارد الصيني يطلّ من الشرق    ميسي ورونالدو.. هل اقتربت النهاية؟    إبرام عقود بقيمة 48 مليار دولار في الجزائر    طبعة الجزائر تجاوزت كل التوقعات    المكمّلات الغذائية خطر يهدّد صحة الأطفال    الجزائر تشارك بالمعرض الدولي لتجارة الخدمات بالصين    نحو توفير عوامل التغيير الاجتماعي والحضاري    أجندات مسمومة تستهدف الجزائر    صندوق تمويل المؤسسات الناشئة والشباب المبتكر إفريقيا    يدين بشدة, العدوان الصهيوني الغاشم,على دولة قطر    المخزن يقمع الصحافة ويمنع المراقبين الدوليين    اهتمامات القارة تتصدر أولاويات الدبلوماسية الجزائرية    الحدث الإقتصادي الإفريقي بالجزائر تخطى كل الأهداف    معرض التجارة البينية الإفريقية 2025: طبعة حطمت كل الأرقام القياسية    الرابطة الأولى "موبيليس": فريق مستقبل الرويسات يعود بنقطة ثمينة من مستغانم    مسابقة لندن الدولية للعسل 2025: مؤسسة جزائرية تحصد ميداليتين ذهبيتين    :المهرجان الثقافي الدولي للسينما امدغاسن: ورشات تكوينية لفائدة 50 شابا من هواة الفن السابع    بيئة: السيدة جيلالي تؤكد على تنفيذ برامج لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من الحرائق    ملكية فكرية: الويبو تطلق برنامج تدريبي عن بعد مفتوح للجزائريين    حج 2026: برايك يشرف على افتتاح أشغال لجنة مراجعة دفاتر الشروط لموسم الحج المقبل    هالاند يسجّل خماسية    بللو يزور أوقروت    ثعالبي يلتقي ماتسوزو    استلام دار الصناعة التقليدية بقسنطينة قريبا    حملة لتنظيف المؤسّسات التربوية السبت المقبل    عزوز عقيل يواصل إشعال الشموع    تكريم مرتقب للفنّانة الرّاحلة حسنة البشارية    القضاء على إرهابيين اثنين وآخر يسلّم نفسه بأدرار    تعاون جزائري-صيني في البحوث الزراعية    "الحلاقة الشعبية".. خبيرة نفسانية بدون شهادة    "أغانٍ خالدة" لشويتن ضمن الأنطولوجيا الإفريقية    كرة اليد (البطولة الأفريقية لأقل من 17 سنة إناث) : الكشف عن البرنامج الكامل للمباريات    فتاوى : زكاة المال المحجوز لدى البنك    عثمان بن عفان .. ذو النورين    حملة تنظيف واسعة للمؤسسات التربوية بالعاصمة السبت المقبل استعدادا للدخول المدرسي    سجود الشُكْر في السيرة النبوية الشريفة    شراكة جزائرية- نيجيرية في مجال الأدوية ب100 مليون دولار    درّاج جزائري يتألق في تونس    التأهل إلى المونديال يتأجل وبيتكوفيتش يثير الحيرة    قطاع الصيدلة سيشهد توقيع عقود بقيمة 400 مليون دولار    عقود ب400 مليون دولار في الصناعات الصيدلانية    "الخضر" على بعد خطوة من مونديال 2026    هذه دعوة النبي الكريم لأمته في كل صلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات ردعية جديدة ضد المتسببين في حوادث المرور
نشر في الحوار يوم 31 - 08 - 2009


سعيا منها للحفاظ على أرواح المواطنين من حوادث المرور، اتخذت السلطات العمومية جملة من الإجراءات الردعية في حق مرتكبي هذه الحوادث، احتواها مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 09-03 المؤرخ في 19 أوت 2009 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. ويسعى مشروع هذا القانون الذي تم إيداعه مؤخرا على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني قبل إحالته على اللجنة المختصة للمجلس إلى محاربة الارتفاع الكبير في حوادث المرور. وقد صنف مشروع القانون في قسمه الأول المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور إلى أربع درجات تترتب عنها غرامة جزافية من 2000 دج إلى غاية 6000 دج، منها المخالفات من الدرجة الأولى والتي حددها القانون بأربع مخالفات، منها المتعلقة بمخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات، وكذا مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم ويعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 دج إلى 2500 دج. أما المخالفات من الدرجة الثانية والبالغ عددها ثماني مخالفات تخص مخالفة الأحكام المتعلقة بسرعة المركبات بدون محرك بشتى أنواعها، وكذا مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال المنبه الصوتي والسير على الخط المتواصل وغيرها من المخالفات والتي تكلف صاحبها (مرتكب المخالفة) دفع غرامة جزافية من 2000 دج إلى 3000 دج. وقد صنفت المخالفات من الدرجة الثالثة والبالغ عددها 22 مخالفة تخص الحد من سرعة المركبات ذات محرك بكافة أنواعها ومخالفات منع المرور وحزام الآمان والارتداء الإجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية والدراجات المتحركة والاستعمال اليدوي للهاتف النقال وغيرها، ويعاقب عليها بدفع غرامة جزافية من 2000 دج إلى 4000 دج. وتتعلق المخالفات من الدرجة الرابعة والبالغ عددها 22 بمخالفة الأحكام التي تخص اتجاه المرور المفروض والتقاطع والتجاوز والمناورات الممنوعة في الطرق السيارة وغيرها من المخالفات والتي تكلف مرتكبها دفع غرامة جزافية تتراوح ما بين 4000 دج و6000 دج. ويخص القسم الثاني من مشروع القانون الجنح والعقوبات، حيث يعاقب كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من 100 ألف دج إلى 300 ألف دج. وإذا ارتكب السائق القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة من الوزن الثقيل أو النقل الجماعي فيعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة من 500 ألف إلى مليون دج، ويتعرض السائق إلى عقوبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 50 ألف دج إلى 200 ألف دج إذا ارتكب إحدى المخالفات التي تترتب عليها جريمة القتل الخطأ، منها الإفراط في السرعة والتجاوز الخطير والمناورات الخطيرة والسير في الاتجاه الممنوع، وكذا سير المركبة بدون إنارة أو إشارة ليلا أو الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول. وعندما يرتكب السائق القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي فإنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة من 100 ألف دج إلى 500 ألف دج. ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 ألف دج إلى 150 ألف دج كل سائق ارتكب جنحة الجرح الخطأ وهو في حالة سكر، أو تحت تأثير مواد وأعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات. وعندما ترتكب جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة ذات وزن ثقيل أو النقل الجماعي يعاقب السائق بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 ألف دج إلى 250 ألف دج. ويتعرض السائق إلى عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وإلى غرامة من 20 ألف دج إلى 50 ألف دج كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التي تترتب عنها جنحة الجرح الخطأ، من بينها الإفراط في السرعة والتجاوز الخطير والسير في الاتجاه الممنوع والاستعمال اليدوي للهاتف المحمول. وإذا ارتكبت جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف وبواسطة مركبة ذات وزن ثقيل أو مركبة نقل جماعي فإن السائق يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، وبغرامة من 50 ألف دج إلى 150 ألف دج. أما القسم الثالث من مشروع القانون فقد سلط الضوء على جانب الاحتفاظ برخصة السياقة وتعليقها وإلغائها، ففي حال ارتكاب مخالفات تخص بعض الحالات التي تنص عليها المادة 66 من القانون منها أولويات المرور والتجاوز والتقاطع يقوم العون المحضر بالاحتفاظ برخصة السياقة فورا لمدة لا تتجاوز عشرة أيام ولا يتم ردها إلا بعد دفع الغرامة الجزافية إلى حدها الأدنى في الأجل المنصوص عليه. كما يمكن للجنة المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات المخالفات أن تقرر تعليق رخصة السياقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.