السيد مزيان يؤكد على أهمية التكوين المتخصص للصحفيين لمواكبة التحولات الرقمية    التجمع الوطني الديمقراطي يبرز دور الجالية بالمهجر في إفشال المؤامرات التي تحاك ضد الجزائر    إعادة دفن رفات شهيدين بمناسبة إحياء الذكرى ال67 لمعركة سوق أهراس الكبرى    الفوز في الحروب التجارية عسير    أفضل لاعب بعد «المنقذ»..    بسبب بارادو وعمورة..كشافو بلجيكا يغزون البطولة المحترفة    لهذا السبب رفض إيلان قبال الانتقال لأتلتيكو مدريد    تربية: إطلاق 3 منصات إلكترونية جديدة تعزيزا للتحول الرقمي في القطاع    انتشار صناعة الأجبان عبر الوطن: نكهات محلية متميزة وأجبان عالمية ببصمة جزائرية    السيد بداري يشرف على تدشين مشاريع ابتكارية و هياكل بحث علمي بقسنطينة    "زمالة الأمير عبد القادر"...موقع تاريخي يبرز حنكة مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة    حج 2025 : إطلاق برنامج تكويني لفائدة أعضاء الأفواج التنظيمية للبعثة الجزائرية    وزير الاتصال يشرف على افتتاح اللقاء الجهوي للصحفيين بورقلة    رفع الأثقال/بطولة إفريقيا: ثلاث ميداليات ذهبية ليحيى مامون أمينة    وفاة المجاهد هواري محمد المدعو "العميشي"    الإعلان عن إطلاق جائزة أحسن بحث في مجال القانون الانتخابي الجزائري    وصول باخرة محمّلة ب 13 ألف رأس غنم إلى ميناء وهران لتأمين أضاحي العيد    غزة: ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 51495 شهيدا و117524 جريحا    عطاف يشارك في مراسم جنازة البابا فرنسيس    الجمباز الفني/كأس العالم: تأهل ثلاثة جزائريين للنهائي    أكسبو 2025: جناح الجزائر يحتضن أسبوع الابتكار المشترك للثقافات من أجل المستقبل    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة/الجزائر-نيجيريا (0-0): مسار جد مشرف لفتيات الخضر    حج: انطلاق عملية الحجز الالكتروني بفنادق بمكة المكرمة ابتداء من اليوم السبت    إطلاق عملية رقابية وطنية حول النشاطات الطبية وشبه الطبية    بالذكرى ال63 لتأسيس المحكمة الدستورية التركية، بلحاج:    ملك النرويج يتسلم أوراق اعتماد سفير فلسطين    مقتل مسؤول سامي في هيئة الأركان العامة    موجة ثانية من الأمطار في 8 ولايات    المرأة تزاحم الرجل في أسواق مواد البناء    ملتزمون بتحسين معيشة الجزائريين    مداخيل الخزينة ترتفع ب 17 بالمائة في 2024    الدبلوماسية الجزائرية أعادت بناء الثقة مع الشركاء الدوليين    مخططات جديدة لتنمية المناطق الحدودية الغربية    مزيان يدعو إلى الارتقاء بالمحتوى واعتماد لغة إعلامية هادئة    15 بلدا عربيا حاضرا في موعد ألعاب القوى بوهران    60 طفلًا من 5 ولايات في احتفالية بقسنطينة    وكالات سياحية وصفحات فايسبوكية تطلق عروضا ترويجية    متابعة التحضيرات لإحياء اليوم الوطني للذاكرة    اجتماع لجنة تحضير معرض التجارة البينية الإفريقية    إبراهيم مازة يستعد للانضمام إلى بايرن ليفركوزن    الجزائر وبراغ تعزّزان التعاون السينمائي    ختام سيمفوني على أوتار النمسا وإيطاليا    لابدّ من قراءة الآخر لمجابهة الثقافة الغربية وهيمنتها    رئيسة مرصد المجتمع المدني تستقبل ممثلي الجمعيات    الكسكسي غذاء صحي متكامل صديق الرياضيين والرجيم    المجلس الشعبي الوطني : تدشين معرض تكريما لصديق الجزائر اليوغسلافي زدرافكو بيكار    رئيس الجمهورية يدشن ويعاين مشاريع استراتيجية ببشار : "ممنوع علينا رهن السيادة الوطنية.. "    توقيع عقدين مع شركة سعودية لتصدير منتجات فلاحية وغذائية جزائرية    الأغواط : الدعوة إلى إنشاء فرق بحث متخصصة في تحقيق ونشر المخطوطات الصوفية    سيدي بلعباس : توعية مرضى السكري بأهمية إتباع نمط حياة صحي    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    بلمهدي يحثّ على التجنّد    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إجراءات ردعية جديدة ضد المتسببين في حوادث المرور
نشر في الحوار يوم 31 - 08 - 2009


سعيا منها للحفاظ على أرواح المواطنين من حوادث المرور، اتخذت السلطات العمومية جملة من الإجراءات الردعية في حق مرتكبي هذه الحوادث، احتواها مشروع القانون المتضمن الموافقة على الأمر رقم 09-03 المؤرخ في 19 أوت 2009 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. ويسعى مشروع هذا القانون الذي تم إيداعه مؤخرا على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني قبل إحالته على اللجنة المختصة للمجلس إلى محاربة الارتفاع الكبير في حوادث المرور. وقد صنف مشروع القانون في قسمه الأول المخالفات للقواعد الخاصة بحركة المرور إلى أربع درجات تترتب عنها غرامة جزافية من 2000 دج إلى غاية 6000 دج، منها المخالفات من الدرجة الأولى والتي حددها القانون بأربع مخالفات، منها المتعلقة بمخالفة الأحكام المتعلقة بالإنارة والإشارة وكبح الدراجات، وكذا مخالفة الراجلين للقواعد التي تنظم سيرهم ويعاقب عليها بغرامة جزافية من 2000 دج إلى 2500 دج. أما المخالفات من الدرجة الثانية والبالغ عددها ثماني مخالفات تخص مخالفة الأحكام المتعلقة بسرعة المركبات بدون محرك بشتى أنواعها، وكذا مخالفة الأحكام المتعلقة باستعمال المنبه الصوتي والسير على الخط المتواصل وغيرها من المخالفات والتي تكلف صاحبها (مرتكب المخالفة) دفع غرامة جزافية من 2000 دج إلى 3000 دج. وقد صنفت المخالفات من الدرجة الثالثة والبالغ عددها 22 مخالفة تخص الحد من سرعة المركبات ذات محرك بكافة أنواعها ومخالفات منع المرور وحزام الآمان والارتداء الإجباري للخوذة بالنسبة لسائقي الدراجات النارية والدراجات المتحركة والاستعمال اليدوي للهاتف النقال وغيرها، ويعاقب عليها بدفع غرامة جزافية من 2000 دج إلى 4000 دج. وتتعلق المخالفات من الدرجة الرابعة والبالغ عددها 22 بمخالفة الأحكام التي تخص اتجاه المرور المفروض والتقاطع والتجاوز والمناورات الممنوعة في الطرق السيارة وغيرها من المخالفات والتي تكلف مرتكبها دفع غرامة جزافية تتراوح ما بين 4000 دج و6000 دج. ويخص القسم الثاني من مشروع القانون الجنح والعقوبات، حيث يعاقب كل سائق ارتكب جريمة القتل الخطأ وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة من 100 ألف دج إلى 300 ألف دج. وإذا ارتكب السائق القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة من الوزن الثقيل أو النقل الجماعي فيعاقب بالحبس من 5 إلى 10 سنوات وبغرامة من 500 ألف إلى مليون دج، ويتعرض السائق إلى عقوبة بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة من 50 ألف دج إلى 200 ألف دج إذا ارتكب إحدى المخالفات التي تترتب عليها جريمة القتل الخطأ، منها الإفراط في السرعة والتجاوز الخطير والمناورات الخطيرة والسير في الاتجاه الممنوع، وكذا سير المركبة بدون إنارة أو إشارة ليلا أو الاستعمال اليدوي للهاتف المحمول. وعندما يرتكب السائق القتل الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة تابعة لأصناف الوزن الثقيل أو النقل الجماعي فإنه يعاقب بالحبس من سنتين إلى 5 سنوات وبغرامة من 100 ألف دج إلى 500 ألف دج. ويعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 50 ألف دج إلى 150 ألف دج كل سائق ارتكب جنحة الجرح الخطأ وهو في حالة سكر، أو تحت تأثير مواد وأعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات. وعندما ترتكب جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف بواسطة مركبة ذات وزن ثقيل أو النقل الجماعي يعاقب السائق بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 100 ألف دج إلى 250 ألف دج. ويتعرض السائق إلى عقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وإلى غرامة من 20 ألف دج إلى 50 ألف دج كل سائق ارتكب إحدى المخالفات التي تترتب عنها جنحة الجرح الخطأ، من بينها الإفراط في السرعة والتجاوز الخطير والسير في الاتجاه الممنوع والاستعمال اليدوي للهاتف المحمول. وإذا ارتكبت جنحة الجرح الخطأ في نفس الظروف وبواسطة مركبة ذات وزن ثقيل أو مركبة نقل جماعي فإن السائق يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات، وبغرامة من 50 ألف دج إلى 150 ألف دج. أما القسم الثالث من مشروع القانون فقد سلط الضوء على جانب الاحتفاظ برخصة السياقة وتعليقها وإلغائها، ففي حال ارتكاب مخالفات تخص بعض الحالات التي تنص عليها المادة 66 من القانون منها أولويات المرور والتجاوز والتقاطع يقوم العون المحضر بالاحتفاظ برخصة السياقة فورا لمدة لا تتجاوز عشرة أيام ولا يتم ردها إلا بعد دفع الغرامة الجزافية إلى حدها الأدنى في الأجل المنصوص عليه. كما يمكن للجنة المختصة عندما يحال عليها محضر إثبات المخالفات أن تقرر تعليق رخصة السياقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.