وزارة التربية تُقيّم الفصل الأوّل    ناصري يؤكد أهمية التنسيق البناء بين المؤسّسات الوطنية    إحباط محاولات إدخال 26 قنطاراً من الكيف    توفير 500 منصب عمل جديد بتندوف    تنظم منتدى التربّصات بحضور أكثر من 150 مؤسّسة    نقطة تحوّل في المسيرة النضالية للجزائريين    خيام النازحين تغرق في الأمطار    التصعيد العدائي الفرنسي يتزايد    هل يُقابل ميسي رونالدو في المونديال؟    خُطوة تفصل الخضر عن المربّع الذهبي    الوالي يأمر بمضاعفة المجهودات وتسليم المشاريع في آجالها    نجاح أوّل عملية استبدال كلي لعظم الفخذ    بوعمامة في طرابلس    جداريات الأندية الرياضية تُزيّن الأحياء الشعبية    الاستغفار.. كنز من السماء    الاستماع لمدير وكالة المواد الصيدلانية    قمع غير مسبوق يتعرض له الصحفيين وكذا ازدواجية المعايير    إطلاق خدمة دفع إلكتروني آمنة من الخارج نحو الجزائر    الإطاحة بشبكة إجرامية من 3 أشخاص تزور العملة الوطنية    خنشلة : توقيف 03 أشخاص قاموا بسرقة    رئيس الجمهورية يبعث برسالة تخليدا لهذه الذِّكرى المجيدة    سعيود يترأس اجتماعا تنسيقيا مع مختلف القطاعات    إجماع وطني على قداسة التاريخ الجزائري ومرجعية بيان أول نوفمبر    اللقاء يدخل ضمن الحوار الذي فتحته الرئيس مع الأحزاب    المنتخب الوطني يفوز على منتخب العراق 2- 0    عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء اليوناني    اليمين المتطرّف الفرنسي يتمسّك بنهج المشاحنة مع الجزائر    تبادل الخبرات في المجال القضائي بين الجزائر والكويت    مواضيع مطابقة لريادة الأعمال كمذكرات تخرّج للطلبة    تأكيد على دور ريادة الأعمال والابتكار    موقع سكني بحاجة لثورة تنموية    "الخضر" في طريق مفتوح للمربع الذهبي    قمة واعدة بين "الصفراء" و"الكناري"    المجتمع الدولي مطالب بالتدخل العاجل    الجنوب.. مستقبل الفلاحة والصناعات التحويلية    إلغاء عقود امتياز ل 15 مشروعا لتربية المائيات بوهران    نقاش الإشكاليات بين التاريخ والمعرفة    إزالة 80 توسعة عشوائية بوادي تليلات    بين الأسطورة والهشاشة والهوية الأصلية    حملة تحسيسية لتعزيز وعي المستهلك    صهيب الرومي .. البائع نفسه ابتغاء مرضاة الله    فتاوى : اعتراض الأخ على خروج أخته المتزوجة دون إذنه غير معتبر    إصرار لدى لاعبي منتخب العراق    مجموعة العمل المعنية بحقوق الإنسان في الصحراء الغربية..المجتمع الدولي مطالب بالتدخل لوقف قمع الصحراويين بالمدن المحتلة    ملتقى حول قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية : تغييرات جوهرية في التعامل مع قضايا المخدرات    مولودية الجزائر تُعمّق الفارق في الصدارة    ملتقى علمي حول أصالة اللغة العربية ومكانتها العالمية    إطار جبائي للشركات والبحث في إفريقيا    هل الشعر ديوان العرب..؟!    المنتخب الجزائري يحسم تأهله إلى ربع نهائي كأس العرب بعد فوزه على العراق    3 رؤى سينمائية للهشاشة الإنسانية    عندما يصبح الصمت بطلا    نحن بحاجة إلى الطب النبيل لا إلى الطب البديل..    المسؤولية بين التكليف والتشريف..؟!    إجراء قرعة حصّة 2000 دفتر حج    إجراء القرعة الخاصة بحصة 2000 دفتر حجّ إضافية    المواطنون الحائزون على طائرات "الدرون" ملزمون بالتصريح بها    قرعة الحجّ الثانية اليوم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أدين بتهم التدليس الإجرامي: أربع سنوات حبسا نافذا لرئيس مجمع بلانكي
نشر في الشروق اليومي يوم 28 - 04 - 2007

قضت الغرفة الجزائية بمحكمة الشراقة بإعادة تكييف وقائع قضية "بلانكي" حسب الوقائع المنصوص عليها في المادة 41 من قانون العقوبات والمادة 29 من قانون مكافحة الفساد وتبعا لذلك حكمت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل من الرئيس المدير العام لمجمع بلانكي إيدير شرفاوي، ومدير وكالة البنك الوطني الجزائري باسطاوالي مع منع مدير الوكالة من ممارسة النشاط المصرفي لمدة خمس سنوات.
وعينت المحكمة خبيرا مصرفيا لمراجعة حسابات بلانكي لدى وكالة البنك الوطني الجزائري باسطاوالي لتقييم حجم الضرر الذي لحق بالبنك جراء القروض السندية التي تأخر بلانكي في تسديدها للوكالة من أجل تحديد حجم التعويض الذي يجب على المتهمين تقديمه للبنك، كما قبلت المحكمة تأسيس البنك الوطني كطرف مدني في القضية.
وأدانت المحكمة مدير الوكالة البنكية باسطاوالي بتهم تبديد أموال عمومية عهدت إليه، خيانة الأمانة وإخفاء عمليات مصرفية مخالفة للقانون، إضافة إلى المشاركة في التدليس الإجرامي، كما أدانت الرئيس المدير العام لمجمع بلانكي بتهم التدليس الإجرامي، المشاركة في تبديد أموال عمومية، وإخفاء عمليات مصرفية طبقا للمادة 41 من القانون رقم 04­15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم للأمر رقم 66­156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، والمادة 29 من القانون رقم 06­01 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وهو القانون الذي يعتبر تبديد الأموال العمومية نوعا من أنواع الفساد ويعاقب مرتكبها بأشد العقوبات، وقرر دفاع المتهمين استئناف القضية لدى مجلس قضاء البليدة باعتبار أن محكمة الشراقة تابعة للدائرة القضائية للبليدة.
علما أن ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمحكمة الشراقة التمس يوم السبت الفارط 10 سنوات حبسا نافذا و100 مليون سنتيم غرامة مالية في حق المتهمين اللذين كانا متابعين بتهم تبديد أموال عمومية، خيانة الأمانة وإخفاء عمليات مصرفية غير قانونية بالنسبة لمدير وكالة البنك الوطني الجزائري باسطاوالي، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، خيانة الأمانة وإخفاء عمليات مصرفية مخالفة للقانون بالنسبة للرئيس المدير العام لمجمع بلانكي إيدير شرفاوي، وقد أدرجت النيابة العامة هذه القضية في إطار الفساد، كما التمست حجز كل العائدات والأموال التي جناها المتهمان من هذه العمليات.
وتعود تفاصيل القضية إلى استفادة بلانكي من 130 قرض سندي غير مسجلة في الحساب البنكي للزبون بلانكي حسب ما توصلت إليه الخبرة التي قام بها مفتشو البنك الوطني الجزائر، وبعد أن قاموا بتعديل حسابات بلانكي توصلوا إلى أن هذه القروض تسببت في ضرر للبنك يقدر ب 11 مليار دينار، وهو المبلغ الذي التي اعتبر كقروض أخذها بلانكي بدون ضمانات، رغم أن شرفاوي صرح لقاضي الجلسة أثناء استجوابه بأنه قدم لهم للوكالة البنكية ضمانات تقدر ب 38 مليارا و608 مليون دينار صادقت عليها المديرية الوطنية للبنك الوطني الجزائري، بعد إجراء الخبرة عليها ودراستها وتقييمها.
جميلة بلقاسم:[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.