تحويل الرحلات قسنطينة-ميلوز إلى ستراسبورغ    سعيود يستعرض أبعاد قانون الأحزاب    جودي في ذمة الله    شراكة استراتيجية بين لاناب و أريدو    توسيع دائرة الاستهداف في الخليج؟    نيران الصواريخ تُشعل سماء الشرق الأوسط    العرب بين حروب إسرائيل وإيران    الخضر يواجهون مصر    تعادل ثمين لممثّل الجزائر    كم نقطة يحتاجها آرسنال؟    دربال يُشدّد على إتمام المشاريع في آجالها    وزيرة التضامن تُبرز جهود الدولة    منارة دينية وتحفة معمارية شامخة منذ قرون    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    مكانة أبي بكر الصديق عالية بصريح التنزيل    ليالي رمضان 2026...    نتوقع موسم حصاد وفير    المخدرات القادمة من المغرب تهديد للاستقرار الإقليمي    زيارتي للجزائر أظهرت أن الحوار أقوى من شدّ الأذرع    جثمان المجاهد نور الدين جودي يوارى الثرى بمقبرة العالية    "ألجيريا بيد راوند 2026".. عهد جديد من الفرص    أزمة اقتصادية في الأفق وجهود دولية لاحتواء الصراع    أجواء ترفيهية ورياضية تبهج سكان "الباهية"    نحو إنتاج 17 ألف طن من زيوت المحركات    تزايد مقلق في خطاب الكراهية ضد أتباع الدين الإسلامي    نسخة جديدة لمنصة "فضاء الجزائر"    بعثة استعلامية برلمانية ببجاية    شراكة استراتيجية بين "أناب" و"أوريدو"    وزيرة التجارة الداخلية تؤكد حرص الجزائر على حماية حقوق المستهلك    تنظمه جامعة سطيف يوم 11 ماي المقبل..تحديات التراث الثقافي الجزائري محور ملتقى وطني    دربال يدعو من البويرة إلى تدارك تأخر مشاريع المياه وضمان أمن مائي مستدام    سعيود: قانون الأحزاب يهدف إلى إرساء حياة حزبية متجددة قائمة على الاحترافية    تشييع جثمان المجاهد نور الدين جودي اليوم بمقبرة العالية    أم البواقي أسواق بين الازدحام وارتفاع الأسعار كسوة العيد عبء جديد على المواطن    بوعمامة : "الإعلام الجزائري أسرة واحدة موحدة في خدمة الوطن"    البرلمان بغرفتيه يعزي أسر شهداء الجيش ضحايا مكافحة الإرهاب    عملية تجديد لجنة العلامات خطوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني    إعادة طبع "مصحف رودوسي" بأمر من رئيس الجمهورية    تستلم 568 حافلة بميناء الجزائر    الانتقال إلى مقاربة رقمية حديثة لإدارة مخاطر حرائق الغابات    ارتفاع حصيلة الضحايا العدوان الصهيوني على غزة    اختتام الطبعة ال15 لبرنامج "تاج القرآن الكريم"    الحجّاج مدعوون لحجز رحلاتهم قبل 18 مارس    ماوني تقرأ عوالم أحسن دواس الشعرية    فتح باب المشاركة في الأيام المسرحية الثانية للمونودراما    لغة بصرية من الزجاج الحي والمشحون    إصابة إيلان قبال تخلط أوراق فلاديمير بيتكوفيتش    أخبار سارّة من إيطاليا بخصوص رفيق بلغالي    بيتكوفيتش يكشف هذا الأربعاء عن قائمة تربص مارس    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أدين بتهم التدليس الإجرامي: أربع سنوات حبسا نافذا لرئيس مجمع بلانكي
نشر في الشروق اليومي يوم 28 - 04 - 2007

قضت الغرفة الجزائية بمحكمة الشراقة بإعادة تكييف وقائع قضية "بلانكي" حسب الوقائع المنصوص عليها في المادة 41 من قانون العقوبات والمادة 29 من قانون مكافحة الفساد وتبعا لذلك حكمت بأربع سنوات حبسا نافذا في حق كل من الرئيس المدير العام لمجمع بلانكي إيدير شرفاوي، ومدير وكالة البنك الوطني الجزائري باسطاوالي مع منع مدير الوكالة من ممارسة النشاط المصرفي لمدة خمس سنوات.
وعينت المحكمة خبيرا مصرفيا لمراجعة حسابات بلانكي لدى وكالة البنك الوطني الجزائري باسطاوالي لتقييم حجم الضرر الذي لحق بالبنك جراء القروض السندية التي تأخر بلانكي في تسديدها للوكالة من أجل تحديد حجم التعويض الذي يجب على المتهمين تقديمه للبنك، كما قبلت المحكمة تأسيس البنك الوطني كطرف مدني في القضية.
وأدانت المحكمة مدير الوكالة البنكية باسطاوالي بتهم تبديد أموال عمومية عهدت إليه، خيانة الأمانة وإخفاء عمليات مصرفية مخالفة للقانون، إضافة إلى المشاركة في التدليس الإجرامي، كما أدانت الرئيس المدير العام لمجمع بلانكي بتهم التدليس الإجرامي، المشاركة في تبديد أموال عمومية، وإخفاء عمليات مصرفية طبقا للمادة 41 من القانون رقم 04­15 المؤرخ في 10 نوفمبر 2004 المعدل والمتمم للأمر رقم 66­156 المؤرخ في 08 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات، والمادة 29 من القانون رقم 06­01 المؤرخ في 20 فيفري سنة 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وهو القانون الذي يعتبر تبديد الأموال العمومية نوعا من أنواع الفساد ويعاقب مرتكبها بأشد العقوبات، وقرر دفاع المتهمين استئناف القضية لدى مجلس قضاء البليدة باعتبار أن محكمة الشراقة تابعة للدائرة القضائية للبليدة.
علما أن ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية لمحكمة الشراقة التمس يوم السبت الفارط 10 سنوات حبسا نافذا و100 مليون سنتيم غرامة مالية في حق المتهمين اللذين كانا متابعين بتهم تبديد أموال عمومية، خيانة الأمانة وإخفاء عمليات مصرفية غير قانونية بالنسبة لمدير وكالة البنك الوطني الجزائري باسطاوالي، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، خيانة الأمانة وإخفاء عمليات مصرفية مخالفة للقانون بالنسبة للرئيس المدير العام لمجمع بلانكي إيدير شرفاوي، وقد أدرجت النيابة العامة هذه القضية في إطار الفساد، كما التمست حجز كل العائدات والأموال التي جناها المتهمان من هذه العمليات.
وتعود تفاصيل القضية إلى استفادة بلانكي من 130 قرض سندي غير مسجلة في الحساب البنكي للزبون بلانكي حسب ما توصلت إليه الخبرة التي قام بها مفتشو البنك الوطني الجزائر، وبعد أن قاموا بتعديل حسابات بلانكي توصلوا إلى أن هذه القروض تسببت في ضرر للبنك يقدر ب 11 مليار دينار، وهو المبلغ الذي التي اعتبر كقروض أخذها بلانكي بدون ضمانات، رغم أن شرفاوي صرح لقاضي الجلسة أثناء استجوابه بأنه قدم لهم للوكالة البنكية ضمانات تقدر ب 38 مليارا و608 مليون دينار صادقت عليها المديرية الوطنية للبنك الوطني الجزائري، بعد إجراء الخبرة عليها ودراستها وتقييمها.
جميلة بلقاسم:[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.