قانون التنظيم الإقليمي خطوة لترسيخ دولة القانون وتقريب السياسات العمومية من المواطن    الفريق أول شنڨريحة يقدم واجب العزاء بسفارة ليبيا إثر وفاة رئيس أركان الجيش الليبي    إطلاق خدمة الاقتطاع الآلي لاشتراكات الضمان الاجتماعي خطوة نوعية نحو عصرنة الإدارة    وزير العمل يشدد على تعزيز الرقمنة وجودة خدمات طب العمل وتوسيع نشاط "برستيماد" عبر الوطن    إذاعة البليدة تمدد بثها إلى 24 ساعة لتعزيز الآنية ومرافقة الحركية المحلية    رئيس الجمهورية يوشح العلامة المجاهد محمد صالح الصديق بوسام "عهيد" تقديراً لمسيرته العلمية والدعوية    اختتام الطبعة ال21 للمهرجان الوطني لمسرح الطفل بقسنطينة بتتويج العروض الفائزة    توقع تساقط الثلوج على عدة ولايات بوسط وشرق الجزائر ابتداءً من الخميس    المصادقة على مشروع قانون التنظيم الإقليمي    الشروع في إنجاز آلاف السكنات بعدة ولايات غرب الوطن    عجائز في أرذل العمر يحترفن السّرقة عبر المحلاّت    إطلاق خدمة دفع حقوق الطابع عبر البطاقة البنكية والذهبية    أسئلة النصر والهزيمة    إصدار أول مداولة تحدد شروط التعيين    تونس : المؤبد على 11 متهماً باغتيال مهندس "كتائب القسام" محمد الزواري    الصومال : تمديد بعثة الاتحاد الأفريقي حتى 2026    ليبيا : وفد عسكري يفحص حطام طائرة الحداد في أنقرة    عشرات المصابين بالرصاص الحي والاختناق    نص قانون المرور يعكس الالتزام بتوفير متطلبات ومستلزمات الأمن    حجز أزيد من 500 ألف قرص من المؤثرات العقلية    نهدف إلى إنشاء ومرافقة 10 آلاف مؤسسة مصغرة سنويًا    نسعى بالدرجة الأولى إلى تعزيز مواكبة ديناميكية التطور التكنولوجي    نثمن "عاليا "التنسيق المتواصل والمكثف بين البلدين الشقيقين    "ضرورة ترسيخ الفعل الثقافي الحي داخل المؤسسة المسرحية"    افتتاح الطبعة ال17 للمهرجان الوطني للأهليل    مركز بحث في الرياضيات التطبيقية لدعم اتخاذ القرار الحكومي    العدالة القوية حامية المجتمع من كل التهديدات    الخط السككي المنجمي الغربي خطوة عملاقة في التنمية الاقتصادية    آلاف المنتجات المستوردة أصبحت تنتج محليا منذ 2020    عندما يستخدم البرد سلاحا للتعذيب    نزوح 2615 شخص من ولايتي جنوب وشمال كردفان    خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية    رهان على الفلاحة والصناعة للدفع بالتنمية    قانون الجنسية كفيل بإحباط المخططات العدائية ضد الجزائر    الذكاء الاصطناعي صالح لخدمة الإسلام والمرجعية الجامعة    زكري يتحدث عن إمكانية تدريبه منتخبَ السعودية    "العولة".. إرث وهوية تأبيان الزوال    بيتكوفيتش يحدد أهدافه مع "الخضر" في "كان 2025"    عرض خليجي مغرٍ للجزائري عبد الرحيم دغموم    بوعمامة في جامع الجزائر    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    مستعدون لتقديم كل ما لدينا من أجل الفوز    الخضر يستهدفون دخول كأس إفريقيا بقوة    البنك الوطني يطلق تشكيلة خدمات ومنتجات    محرز الأعلى أجراً    تمديد آجال الترشح لجائزة الرئيس    غلق العديد من الطرقات بوسط البلاد    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    تغلب ضيفه مستقبل الرويسات بثنائية نظيفة..اتحاد العاصمة يرتقي إلى الوصافة    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    اتفاقيات لتصنيع أدوية لفائدة شركات إفريقية قريبا    التكفل بمخلفات المستحقات المالية للصيادلة الخواص المتعاقدين    الجزائر مستعدة لتصدير منتجاتها الصيدلانية لكازاخستان    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    صناعة صيدلانية: تسهيلات جديدة للمتعاملين    انطلاق المرحلة الثانية للأيام الوطنية للتلقيح ضد شلل الأطفال    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الامتياز القضائي يفجّر جدالا قانونيا إثر استدعاء أويحيى ولوكال للتحقيق
رجال قانون يتحدثون عن الإجراءات والمادة 573
نشر في الشروق اليومي يوم 22 - 04 - 2019

أثار موضوع استدعاء كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال، محافظ بنك الجزائر سابقا، من طرف وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي أمحمد عن تهم تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية، جدلا قانونيا بين المحامين، فالبعض يؤكد صحة الإجراءات المتبعة لسماع المعنيّين، في حين يتخوف آخرون من طيّ الملف بمجرد فتحه، بسبب القفز على الإجراءات القانونية لمحاكمة الوزراء ورؤساء الحكومات.
مفاجأة مدوية تلك التي أعلنها التلفزيون العمومي السبت، والمتعلقة باستدعاء كل من أحمد أويحيى ومحمد لوكال، لسماعهما من طرف وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد عن تهم تبديد الأموال العمومية ومنح مزايا غير قانونية. وبمجرد إعلان الخبر تجمهر المواطنون صبيحة الأحد أمام المحكمة منتظرين ربما وضع أويحيى رهن الحبس.
إجراءات قانونية معقدة
غير أن الإجراءات القانونية المتبعة في القضايا المذكورة فيها أسماء موظفين سامين في الدولة، هي معقدة من ناحية الإجراءات القانونية المتبعة، وقد تأخذ وقتا أطول وتنتهي ببطلان المتابعة بمجرد حصول خرق للإجراءات المتبعة، وهو ما حصل في ملف سوناطراك الذي توبع فيه وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، حيث تسلل “كالشعرة من العجين” من تهم ثقيلة كان يواجهها، وحتى الأنتربول الدولي رفض مذكرة القبض عليه بسبب خرق الإجراءات.
وفي هذا الصدد، تحدثت “الشروق” مع أحد المحامين الذي كان مؤسسا للدفاع عن شكيب خليل في ملف سوناطراك، وتحفظ عن ذكر اسمه، حيث أكد لنا المحامي أن استدعاء أحمد أويحيى من طرف نيابة محكمة سيدي امحمد للتحقيق معه حول قضايا فساد، يطرح الكثير من الملاحظات القانونية للنقاش، أولها احترام الإجراءات الجزائية، حيث قال “يجب احترام إجراء طلب سماع موظف سام للدولة، والبداية تكون بحصول وكيل الجمهورية على إذن من المحكمة العليا، لأن الأخيرة هي من تمنح الحصانة للوزراء ورؤساء الحكومات المتابعين أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبة مهامهم”.
وأعطى المتحدث مثالا بقضية وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، فبمجرد عدم احترام قانون الإجراءات الجزائية لسماعه، تم إلغاء الأمر بالقبض ضده. ليضيف “من حق القضاء محاكمة الوزراء ورؤساء الحكومات الحاليين والسابقين عن جرائم الفساد، شرط احترام الإجراءات القانونية”، مضيفا، بأنه في هذه القضايا، النيابة العامة هي التي تحرك الدعوى العمومية، ولكن بعد طلب الإذن من المحكمة العليا، التي تشكل هيئة مكونة من قضاة يدرسون أدلة الإثبات وأدلة النفي، ثم يمنحون إذنا لوكيل الجمهورية بسماع إطارات الدولة السامية”. ويتمنى المحامي ألا يكون قد حدث تسرع في استدعاء أويحيى ولوكال، حتى لا ينتهي الملف بالغلق.
محكمة سيدي أمحمد مختصة قانونا
أما المحامي بمجلس قضاء الجزائر، أحمد دهيم فأكد في اتصال مع ” الشروق”، أن محكمة سيدي امحمد مختصة قانونا لمتابعة أويحيى ولوكال طبقا للقواعد العامة. ونافيا في الوقت نفسه ما يتم تداوله بشأن تطبيق المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث قال إنه بقراءة الأحكام القانونية الواردة في المادة 573 فهي تنص على وجوب توفير شرطين حتى يتم تطبيق أحكامها المتعلقة بالجنح والجنايات التي يرتكبها “أعضاء الحكومة” أثناء مباشرة مهامهم أو بمناسبتها.
وهذان الشرطان -حسب المحامي- أولهما أن يكون المتهم عضوا من أعضاء الحكومة، أي ممارسا بهذه الصفة أثناء المتابعة وليس عضوا سابقا، وهو ما لا يتوافر في شخص أحمد أويحيى لكونه مستقيلا من منصبه قبل المتابعة ولا يشغل أي منصب في الحكومة أثناء المتابعة، وثانيا أن تكون الجرائم المرتكبة أثناء مباشرة المهام بتلك الصفة، وهذا الشرط مفقود وغير متوفر في شخص وزير المالية الحالي محمد لوكال محافظ بنك الجزائر سابقا، فوقت ارتكاب الأفعال لم يكن وزيرا للمالية بل محافظا لبنك الجزائر .
وعليه، فإن عدم تحقق الشرطين معا في كل متهم، حسبه، ينفي الاعتماد على تطبيق أحكام المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، وبالتالي فمحكمة سيدي أمحمد مختصة قانونا وطالما أن بنك الجزائر يقع في دائرة اختصاصها .
إلى ذلك، وفي تفسير أكثر وضوحا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، يؤكد قاض سابق ل”الشروق” معنى الامتياز القضائي الذي يتمتع به أعضاء الحكومة، وحسبه، طبقا للمادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية فيجب على وكيل الجمهورية، إذا بدا له ضرورة متابعة أحمد أويحيى، بعد استجوابه ومواجهته بالوقائع أن يحيل الملف إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، الذي تعود له صلاحية اتهامه ثم يحيله بدوره إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا، قصد تعيين قاض من المحكمة العليا للتحقيق معه.
غياب قانون عضوي لتشكيل محكمة لرئيسي الدولة والحكومة
وحسب محكمة النقض في أحد قراراتها المرجعية، اعتبرت أن العبرة لتقرير امتياز التقاضي تكون بوقت ارتكاب الأفعال وليس بتاريخ المتابعة، إضافة إلى وجوب أن تكون الوقائع لها علاقة أو بمناسبة أداء المهام الوزارية، وليست متعلقة بجرائم القانون العام (قرار منشور ومرفق). وعليه يبقى أحمد أويحيى يتمتع بامتياز التقاضي حتى بعد استقالته.
أما النقطة المهمة فتتعلق بالمحكمة العليا للدول “حيث تنص المادة 177 من الدستور، على أنه تؤسّس محكمة عليا للدّولة، تختصّ بمحاكمة رئيس الجمهوريّة عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما”، ويحدّد قانون عضويّ تشكيلة المحكمة العليا للدولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبّقة.
ومادام لم يصدر أي قانون عضوي يحدد تشكيل وإجراءات هذه المحكمة، فتطبق القواعد العامة ويحال أويحيى على محاكم القضاء العادي للمحاكمة سواء بجناية أو جنحة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.