التمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و20 ألف دج غرامة نافذة ضد أرملة، يتهمها صندوق الضمان الاجتماعي بالتزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال، لأخذها منحة وفاة زوجها المقدرة ب 85 ألف دج دون علم الورثة.وجاء تحريك القضية من قبل صندوق الضمان الاجتماعي الذي طالب بإلزام المتهمة بإرجاع المبلغ محل نصب وإفادته بتعويض قدره 30 ألف دج، بناء على الشكوى التي تقدم بها والد زوج المتهمة وشقيقه بعد إقصاء المتهم لها عند تحريرها الفريضة. إلا أن المتهمة أنكرت التهمة الموجهة لها، مؤكدة أن أخبار عائلة زوجها انقطعت عنها منذ سنة ,1972 وهي كانت تظن أنها الوحيدة المستفيدة من الميراث، حررت على إثر ذلك تصريح شرفي الشفوي لمصلحة الضمان الاجتماعي على أساس أن والد زوجها متوفى، دون أن تصرح بذلك كتابيا، وبذلك تمكنت من أخذ المنحة. من جهته، أكد دفاع المتهمة أن القضية مؤامرة حيكت ضد موكلة، كون القضية تم تحريكها من قبل أشخاص مجهولين، مؤكدا أنّ والد المرحوم عند ظهوره مجددا ثبت بأنه معوق 100 بالمئة ولايمكنه التقدم أمام مصالح الضمان الاجتماعي للمطالبة بحق ابنه المتوفى، وأن الشرط الوحيد المقدم للضمان الاجتماعي هو شرط السلف، وفي قضية الحال والد المرحوم ليس له أي حق لأن السلف سيكون موجودا تحت كفالة المؤمن الذي يكون دخله أقل وقد ثبت من خلال المحاكمة أن موكلته لم تتعرف أصلا على والدها زوجها المرحوم، مضيفا أن شرط السلف هو شرط جوهري وهو ركن من الأركان الذي أثبت حسن نية المتهمة، خاصة وأنها هي أصلا من ذوي الحقوق، مطالبا بذلك بإفادتها بالبراءة.