توافد شعبي كبير بباتنة لإلقاء النظرة الأخيرة على الرئيس الأسبق اليامين زروال    بوغرارة: اليامين زروال قاد الجزائر إلى برّ الأمان في مرحلة مفصلية    الجزائر والهند تبحثان سبل ترقية الشراكة الاستراتيجية    انطلاق ندوة صناعة الغاز بوهران: نحو ابتكار مستدام في مجالي الغاز والهيدروجين    بوغالي: دعم الجزائر ثابت لنضال الشعب الفلسطيني ويوم الأرض رمز للصمود    الثلوج تغلق عدة طرق وطنية عبر ولايات الوطن والدرك يدعو للحذر    افتتاح الصالون الوطني للصناعة التقليدية بالبليدة بمشاركة 80 حرفياً    القضية الصحراوية حاضرة في أكثر من مناسبة وتظاهرة    اليامين زروال.. يرحل الرجل ويبقي الأثر    الأقصى يستغيث.. فهل من مستجيب؟    مشروع المرجع الوطني للعنونة محل تقييم    من وجهة سياحية إلى قطب صناعي واعد    خلال ال24 ساعة الأخيرة وفاة 4 أشخاص في حوادث المرور    أمين غويري حل جاهز لبيتكوفيتش قبل المونديال    فرانكفورت يقرر بيع فارس شايبي    فالفيردي يحدد الهدف من موقعة "الخضر"    سكان ابن زياد يستحسنون قرار إعادة فتح دار الثقافة    استفادة 30 ألف عائلة من العمل التضامني في رمضان    التوحد عند البالغين.. معاناة خارج مجال الاهتمام    عش حياتك لأنها قصيرة جدا    "شيخات الراي" حدث موسيقي استثنائي    "سوسيولوجيا الترند" تحت المجهر    وثائقي "الحرب على المخدرات" يكشف معركة الجزائر المفتوحة لحماية حدودها وأمنها المجتمعي    التجمع الوطني الديمقراطي يدعو بسكيكدة إلى تعزيز الانخراط السياسي    المشاركة في الاستحقاقات القادمة تحصين للجبهة الداخلية    دعم الشراكة الثنائية والتعاون جنوب–جنوب    استشهاد 3 صحافيين في اعتداء صهيوني جنوب لبنان    العدالة الاجتماعية مبدأ من مبادئ ثورتنا الخالدة    تأكيد على دور القابلات في تعزيز ثقافة التلقيح    دعوة المعتمرين للالتزام بآجال الدخول والمغادرة    رسائل "ألباريس" من قلب العاصمة لتعزيز الجوار    وصول أول شحنة من الأغنام المستوردة    محاور أساسية لاجتماع حكومي ترأسه الوزير الأول غريب    اقتناء 10 طائرات "بوينغ 737 ماكس8"    الجزائر تعزز شراكاتها كقطب طاقوي وفلاحي لإيطاليا    خام برنت يرتفع إلى 111 دولارا للبرميل    الجزائر تستنكر تجديد الحبس المؤقت لموظفها القنصلي بفرنسا    ضرورة الالتزام بالآجال المحددة بتأشيرة العمرة    إحياء الذكرى ال66 لاستشهاد العقيد لطفي ببشار: تأكيد على استمرارية رسالة الشهداء في بناء الجزائر    مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب..مقتل 22 إسرائيليا وإصابة 5 آلاف منذ بداية الحرب    وزيرة القوات المسلحة الفرنسية:حرب الشرق الأوسط «ليست حربنا»    تعزيز العلاقات الجزائرية-الإسبانية عبر محطات تاريخية وثقافية بوهران    العقيد لطفي.. قائد ميداني ورؤية استشرافية سبقت استقلال الجزائر    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    الأدوية الجزائرية في طريقها إلى السوق النيجرية    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    ندوة تفضح انتهاكات الاحتلال المغربي    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    فرصة العمر لبن بوعلي    الموعد القادم في المغرب..اتحاد الجزائر يُواصل المشوار الإفريقي بنجاح    بعد بلوغهما نصف النهائي كأس الكونفدرالية الافريقية..صادي يهنئ شباب بلوزداد واتحاد الجزائر    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    بحث تزويد النيجر بالأدوية واللقاحات    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البلاد تجيب على استفهامات المواطنين بشأن القروض العقارية: الطبيعة القانونية للمرقي والشروط التنظيمية لنشاطه
نشر في البلاد أون لاين يوم 12 - 06 - 2010

اصطدم جلّ المواطنين الذين أقبلوا على شبابيك مختلف الوكالات البنكية للاستفسار عن الملف المطلوب للاستفادة من القروض العقارية الميسرة، بحاجز ضرورة شراء السكن الجديد من طرف المرقي العقاري المعتمد، كونهم كانوا يعتقدون أنه يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمة البنكية الجديدة لشراء السكنات من الخواص، في حين اعتبرت البنوك التي انضمت إلى هذه العملية هذا الشرط من بين أبرز النقاط التي قد تعرقل سير العملية.
ونظرا للتساؤلات العديدة التي طرحها المواطنون المعنيون مردها من هو المرقي العقاري، كيفية التواصل معه والتعاقد في حال إتمام إنجاز العقار أو الشراء على المخطط.
من هو المرقي العقاري؟
ولما كانت كلمة المرقي العقاري وراء طرح الكثير التساؤلات بالنسبة للاستفادة من القرض البنكي، كان لابد من إلقاء الضوء عليها حسب ما تنص عليه الأنظمة المعمول بها، حيث يعّرف المرسوم التنفيذي رقم 93 03 المتعلق بالنشاط العقاري المرقي على أنه عون اقتصادي قد يكون شخصا معنويا أو طبيعيا يكلف بالقيام بالنشاطات لإنجاز أو تجديد عقارات موجهة للبيع، سواء تلك التي تندرج في إطار السكن أو التجارة أو الصناعة.
وحسب القانون نفسه فإن النشاط العقاري يتعلق بكل العمليات المرتبطة بتهيئة الأوعية العقارية بقصد بيعها أو تأجيرها، النشاطات المرتبطة بالوساطة في مجال العقار خاصة بالنسبة لبيع أو تأجير الممتلكات العقارية، وكذا النشاطات الإدارية والأنشطة المتعلقة بالتسيير العقاري، على الرغم من أن الترقية العقارية عادة ما تطرح على النشاطات التي تهتم بإنجاز مشاريع عقارية وعلى رأسها السكنات قصد بيعها أو تأجيرها.
شروط البيع على المخطط الهندسي
وبالموازاة مع الإشكال الذي طرحه القرض العقاري الميسر الذي لا تفوق قيمة الفائدة المدفوعة من طرف المستفيد 3 بالمائة بشأن تعريف المرقي العقاري، تناول أيضا الصيغ الجديدة التي يعمل على أساسها هذا القرض على غرار البيع على المخطط التي تعّرفه المواد 17 ,11 ,10 و18 من المرسوم المذكور آنفا، حيث يسمح القانون للمرقي العقاري القيام بمعاملات تتعلق بعقار معين قبل الانتهاء من إنجازه كليا، ويُفرق القانون بين عقد البيع على المخطط وعقد الحجز على اعتبار أن هذا الأخير لا يمكن أن يتم إلاّ بعد الفراغ نهائيا من مرحلة الإنجاز، كما لا يتم بناء عليه دفع أي قيمة من طرف المستفيد لأنه لا يمثل عقد بيع بمفهومه القانوني، وعلى خلاف ذلك يُنشئ عقد البيع على المخطط آثارا قانونية بمجرد توقيع الطرفين عليه، ويستدعي ذلك إلزام المشتري بدفع قيم مادية لا يصنفها القانون على أنها أقساط أولى للعقار المراد شراؤه.
ويشترط القانون على المرقي العقاري للإبرام العقود البيع على المخطط الهندسي أن يكون أولا مؤهلا للقيام بنشاطات المرقي العقاري إجمالا، ثم التوقيع إلى جانب المستفيد على الوثيقة التي تعتبر عقد البيع على المخطط، بالإضافة إلى التسجيل في تأمين إجباري يطلق عيله شهادة الضمان تسحب على مستوى صندوق ضمان الترقية العقارية وتلحق بعقد البيع، فضلا عن ذلك فإن مصداقية العقد القانونية مرتبطة كذلك بضرورة أن يكون مُعدا من طرف موثق وأن يستجيب شكل وثيقة العقد إلى النموذج المذكور في المرسوم التنفيذي رقم 94 58 الصادر في 7 مارس .1994 ويخضع عقد البيع على المخطط أيضا إلى التنظيمات القانونية المعمول بها بشأن التسجيل والنشر، بالإضافة إلى شروط إجرائية أخرى على غرار شهادة الحصول على رخصة البناء مسلمة من الجهات الوصية، الشكل والمخطط الهندسي للعقار، آجال الإنجاز والإجراءات العقابية في حال عدم احترام المواعيد، السعر المحتمل للعقار وطرق مراجعته وكذا شروط طرق تسديد سعر العقار.
ويؤكد القانون أن احترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها خلال التعامل مع هذا النوع من العقود المدرج ضمن القروض الميسرة الفائدة من شأنه قطع الطريق أمام حالات الغش والاحتيال التي شهدنا مؤخرا العديد من الأمثلة عليها، على اعتبار أنه يجبر طرفي العقد على عدم الإخلال بالتزاماتهما التعاقدية، ليشدد القانون على أن عدم وجود أحد الشروط الإجرائية في عقد البيع على المخطط يجعله غير ملزم وغير منتج لآثاره القانونية.
وبالمقابل، فإن التنظيم المعمول به لا ينص على قيم أو طرق معينة خاصة بتسديد السعر، تاركا المجال في تحديد ذلك إلى اتفاق الطرفين عملا بالمبدأ العام للعقود ''العقد شريعة المتعاقدين''، بينما يؤكد التنظيم على إلحاق الأقساط المسددة بمراحل إنجاز الأشغال، وهو الأمر الذي يجعل طريقة التسديد تختلف باختلاف أطراف العقد ومحله وهو العقار المراد شراؤه. ويلزم القانون المرقي العقاري أيضا بتغطية الأنواع الأخرى من الضمان غير الواردة في بنود شهادة الضمان، كما هو الشأن بالنسبة للضمانات المنصوص عليها في القانون المدني والتأمين ضد كل مخاطر الورشات المنصوص عليها في قانون التأمينات، ويضيف الأمر 0393 الصادر مارس 1993 بأن عقد البيع على المخطط يمكن استكماله بوثائق أخرى يرى الطرفان أنها مهمة لضمان السير الحسن للعلاقة التعاقدية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.