مدير(اليافسي) يشرف على اجتماع عمليات التدقيق في المنصات    باماكو تحصر أنفاسها المتقطعة وهي على بُعد أيام من السقوط    دراسة ملف إنتاج الكهرباء والتحضير للصائفة لقادمة 2026    ندوة دولية تسلط الضوء على الانتهاكات المغربية في الصحراء الغربية    البرلمان العربي يؤكد أهمية تحقيق التوازن بين التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي وبين صون المبادئ القانونية والقيم الإنسانية    افتتاح مهرجان "في الصحراء" السينمائي في طبعته الرابعة بمدريد    الطبعة الرابعة لنصف مراطون "الزعاطشة" ببسكرة    مشروع جمعوي لإدماج الشباب في ترقية الموروث الثقافي بالشلف    أمطار غزيرة على عدة ولايات تصل 70 ملم    بعيدا عن هموم مهنة المتاعب..!؟    بن دودة تشرف على اختتام صالون الدولي للكتاب بتتويج الفائزين بجائزة "كتابي الأول" وتكريم شخصيات والمشاركة في انطلاق "قافلة المعرفة    استذكار وتكريم نخبة من الأدباء والإعلاميين والناشرين الراحلين    الجزائر تستكمل استقلالها بالتنمية والبناء تحت قيادتكم    السودان : "الدعم السريع" حرقت مئات الجثث في الفاشر    الاستثمارات الضخمة تقوي أسس الاقتصاد الوطني    هذه أهم مقترحات التعديل على مشروع قانون المالية    مع نهاية 2026..توقع انتاج 800 طن من سمك البلطي الأحمر    وضع حدّ لشبكة إجرامية تقوم بالنصب في بيع المركبات بالتقسيط    رهان على التسويق الرقمي والحماية من التقليد.. 3 محاور أساسية للنهوض بالصناعات التقليدية بالجزائر    البليدة.. تحويل ثلاث مفارغ عمومية إلى حدائق    امتيازات بالجملة للشباب حامل بطاقة المتطوع    تخفيف المحتوى الدراسي وتقييم شامل للمنهاج    الجامعة أصبحت رمزا لتحول الأفكار وقاطرة للتنمية    قسنطينة..أزيد من 1300 طالب جديد مؤمن اجتماعيا    إعداد دفاتر شروط مشاريع متحف وتمثال الأمير والقرية العلمية    لا حل دون إشراك الشعب الصحراوي    الاحتلال يخرق جوهر الاتفاق وأساس وقف إطلاق النار    مشروع قانون المالية 2026:تكريس الطابع الاجتماعي للدولة ودعم النمو الاقتصادي    لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني:إدراج عدة تعديلات على مشروع قانون المالية 2026    وهران..مناقشة آخر المستجدات في مجال الطب الداخلي    نتائج إيجابية بولاية البليدة    ستّة ملايين زائر لصالون الجزائر للكتاب    الجزائر ستظلّ قويّة وآمنة    قوجيل يدعو إلى التمسك بقيم نوفمبر    فتاوى : واجب من وقع في الغيبة دون انتباه وإرادة    عبد الرحمان بن عوف .. الغني الشاكر    نحو سياسة عربية مختلفة    غنى النفس .. تاج على رؤوس المتعففين    مشاريع قيد الانجاز تعكس صورة الجزائر    بسكرة : حجز 5600 مؤثر عقلي نوع بريقابالين    بوقرّة يستدعي سليماني وبودبّوز    مازا في التشكيلة المثالية    استفتاء تقرير المصير حق قانوني للصحراويين    جلاوي يستقبل سيناتورين    لا نمانع وجود قوات دولية على حدود غزة    شروط جديدة لتجارب تكافؤ الأدوية    لا وصف للمضادات الحيوية إلا للضرورة القصوى    ضعت مع الشعر وأنا شاعر حتى في حياتي اليومية    مدرب مرسيليا الفرنسي يتأسف لغياب غويري    عبدلي يرفض التجديد مع أونجي والوجهة ألمانية    منصب جديد لمازة يقدم حلولا فنية لبيتكوفيتش    الرسومات تخفّف من شدّة الكلمات    حين تتحدث الدُّور عن فكر يتجدّد وإبداع لا يشيخ    دعاء في جوف الليل يفتح لك أبواب الرزق    صيدال يعتزم إنجاز وحدات انتاجية    تيطراوي بن قارة لأوّل مرّة.. وبن ناصر يعود    مؤسسة Ooredoo تبرم شراكةً رسميةً مع نادي مولودية وهران    تحذيرات نبوية من فتن اخر الزمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البلاد تجيب على استفهامات المواطنين بشأن القروض العقارية: الطبيعة القانونية للمرقي والشروط التنظيمية لنشاطه
نشر في البلاد أون لاين يوم 12 - 06 - 2010

اصطدم جلّ المواطنين الذين أقبلوا على شبابيك مختلف الوكالات البنكية للاستفسار عن الملف المطلوب للاستفادة من القروض العقارية الميسرة، بحاجز ضرورة شراء السكن الجديد من طرف المرقي العقاري المعتمد، كونهم كانوا يعتقدون أنه يمكنهم الاستفادة من هذه الخدمة البنكية الجديدة لشراء السكنات من الخواص، في حين اعتبرت البنوك التي انضمت إلى هذه العملية هذا الشرط من بين أبرز النقاط التي قد تعرقل سير العملية.
ونظرا للتساؤلات العديدة التي طرحها المواطنون المعنيون مردها من هو المرقي العقاري، كيفية التواصل معه والتعاقد في حال إتمام إنجاز العقار أو الشراء على المخطط.
من هو المرقي العقاري؟
ولما كانت كلمة المرقي العقاري وراء طرح الكثير التساؤلات بالنسبة للاستفادة من القرض البنكي، كان لابد من إلقاء الضوء عليها حسب ما تنص عليه الأنظمة المعمول بها، حيث يعّرف المرسوم التنفيذي رقم 93 03 المتعلق بالنشاط العقاري المرقي على أنه عون اقتصادي قد يكون شخصا معنويا أو طبيعيا يكلف بالقيام بالنشاطات لإنجاز أو تجديد عقارات موجهة للبيع، سواء تلك التي تندرج في إطار السكن أو التجارة أو الصناعة.
وحسب القانون نفسه فإن النشاط العقاري يتعلق بكل العمليات المرتبطة بتهيئة الأوعية العقارية بقصد بيعها أو تأجيرها، النشاطات المرتبطة بالوساطة في مجال العقار خاصة بالنسبة لبيع أو تأجير الممتلكات العقارية، وكذا النشاطات الإدارية والأنشطة المتعلقة بالتسيير العقاري، على الرغم من أن الترقية العقارية عادة ما تطرح على النشاطات التي تهتم بإنجاز مشاريع عقارية وعلى رأسها السكنات قصد بيعها أو تأجيرها.
شروط البيع على المخطط الهندسي
وبالموازاة مع الإشكال الذي طرحه القرض العقاري الميسر الذي لا تفوق قيمة الفائدة المدفوعة من طرف المستفيد 3 بالمائة بشأن تعريف المرقي العقاري، تناول أيضا الصيغ الجديدة التي يعمل على أساسها هذا القرض على غرار البيع على المخطط التي تعّرفه المواد 17 ,11 ,10 و18 من المرسوم المذكور آنفا، حيث يسمح القانون للمرقي العقاري القيام بمعاملات تتعلق بعقار معين قبل الانتهاء من إنجازه كليا، ويُفرق القانون بين عقد البيع على المخطط وعقد الحجز على اعتبار أن هذا الأخير لا يمكن أن يتم إلاّ بعد الفراغ نهائيا من مرحلة الإنجاز، كما لا يتم بناء عليه دفع أي قيمة من طرف المستفيد لأنه لا يمثل عقد بيع بمفهومه القانوني، وعلى خلاف ذلك يُنشئ عقد البيع على المخطط آثارا قانونية بمجرد توقيع الطرفين عليه، ويستدعي ذلك إلزام المشتري بدفع قيم مادية لا يصنفها القانون على أنها أقساط أولى للعقار المراد شراؤه.
ويشترط القانون على المرقي العقاري للإبرام العقود البيع على المخطط الهندسي أن يكون أولا مؤهلا للقيام بنشاطات المرقي العقاري إجمالا، ثم التوقيع إلى جانب المستفيد على الوثيقة التي تعتبر عقد البيع على المخطط، بالإضافة إلى التسجيل في تأمين إجباري يطلق عيله شهادة الضمان تسحب على مستوى صندوق ضمان الترقية العقارية وتلحق بعقد البيع، فضلا عن ذلك فإن مصداقية العقد القانونية مرتبطة كذلك بضرورة أن يكون مُعدا من طرف موثق وأن يستجيب شكل وثيقة العقد إلى النموذج المذكور في المرسوم التنفيذي رقم 94 58 الصادر في 7 مارس .1994 ويخضع عقد البيع على المخطط أيضا إلى التنظيمات القانونية المعمول بها بشأن التسجيل والنشر، بالإضافة إلى شروط إجرائية أخرى على غرار شهادة الحصول على رخصة البناء مسلمة من الجهات الوصية، الشكل والمخطط الهندسي للعقار، آجال الإنجاز والإجراءات العقابية في حال عدم احترام المواعيد، السعر المحتمل للعقار وطرق مراجعته وكذا شروط طرق تسديد سعر العقار.
ويؤكد القانون أن احترام الإجراءات التنظيمية المعمول بها خلال التعامل مع هذا النوع من العقود المدرج ضمن القروض الميسرة الفائدة من شأنه قطع الطريق أمام حالات الغش والاحتيال التي شهدنا مؤخرا العديد من الأمثلة عليها، على اعتبار أنه يجبر طرفي العقد على عدم الإخلال بالتزاماتهما التعاقدية، ليشدد القانون على أن عدم وجود أحد الشروط الإجرائية في عقد البيع على المخطط يجعله غير ملزم وغير منتج لآثاره القانونية.
وبالمقابل، فإن التنظيم المعمول به لا ينص على قيم أو طرق معينة خاصة بتسديد السعر، تاركا المجال في تحديد ذلك إلى اتفاق الطرفين عملا بالمبدأ العام للعقود ''العقد شريعة المتعاقدين''، بينما يؤكد التنظيم على إلحاق الأقساط المسددة بمراحل إنجاز الأشغال، وهو الأمر الذي يجعل طريقة التسديد تختلف باختلاف أطراف العقد ومحله وهو العقار المراد شراؤه. ويلزم القانون المرقي العقاري أيضا بتغطية الأنواع الأخرى من الضمان غير الواردة في بنود شهادة الضمان، كما هو الشأن بالنسبة للضمانات المنصوص عليها في القانون المدني والتأمين ضد كل مخاطر الورشات المنصوص عليها في قانون التأمينات، ويضيف الأمر 0393 الصادر مارس 1993 بأن عقد البيع على المخطط يمكن استكماله بوثائق أخرى يرى الطرفان أنها مهمة لضمان السير الحسن للعلاقة التعاقدية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.