يبدو أن موقف التكتل تغير من 2013م إلى 2016م من عقوبة الإعدام، بعد أن امتنعتم عن التصويت على قانون العقوبات، والآن تطالبون بتطبيق العقوبة في حق مختطفي البراءة؟. لم يتغيّر موقفنا من "عقوبة الإعدام"، وكنّا من أشدّ المطالبين بتفعيلها ورفع التجميد عنها، بل اعتبرنا هذا التجميد منذ 1993م من طرف السلطة تجميدا غير قانوني، وهو تعطيلٌ غير دستوري لأحكام القضاء، وتجسيدٌ للتدخل في السلطة القضائية والطعن في المبدأ الدستوري لاستقلاليتها، وهو تواطؤٌ على الجرائم، وتقديسٌ لحياة المجرمين على حساب الحقّ المقدّس للضحايا في الحياة، وهو انبطاحٌ. أما الضغوط الخارجية، وفقدانٌ للسيادة على التشريع الوطني، واسترضاءٌ للمنظومة التشريعية الغربية على حساب الخصوصية الدينية والثقافية للشعب الجزائري، ومصادمةٌ لتشريعٍ ربّاني في "القصاص" منصوصٌ عليه في "الشريعة الإسلامية" وهي من مصادر التشريع في البلاد. من يرفض تطبيق هذه العقوبة يعتبر أن البلدان التي تطبقها مثل أمريكا لم تتراجع فيها الجريمة ولكن ارتفعت، بالإضافة لإمكانية استغلال هذه العقوبة لأغراض سياسية، لتصفية الخصوم، ما تعليقكم على ذلك؟ نحن مع المعالجة الشاملة وليست القانونية والعقابية فقط، ونحن ضدّ التوسّع في تطبيق عقوبة الإعدام إلا في الحالات الشرعية الثلاث النّفسُ بالنّفس، والثيّب الزّاني، والتاركُ لدينه المفارق للجماعة، وبالتالي نحن ضدّ استغلال هذه العقوبة لتصفية الحسابات السياسية ضدّ المعارضين أو استغلالها لأغراضٍ أخرى، ونحن مع تطبيقها في ظلّ دولة القانون والمؤسسات واستقلالية القضاء. مع العلم أن الحدود تُدرأ بالشبهات، وهي تطبيقٌ لمبدأ العدل والإنصاف بين "حقّ الضّحية" في الحياة، و«استحقاق المجرم للعقوبة" و«الحق العام للمجتمع"، وتعطيلها هو مَن يشجّع على تنامي الظاهرة. الجزائر مرتبطة باتفاقيات دولية تحول دون تطبيق الإعدام، وفي حال تفعيله قد تلحق بالبلد عقوبات دولية، ألا تعتقدون أن هذا الأمر حجة كافية لعدم تطبيقها والاكتفاء بتسليط أقسى العقوبات دون اللجوء للإعدام؟ يمكن عولمة القوانين في المجالات التجارية والاقتصادية المادّية، ولكنْ لا يمكن عولمتها في المجالات القيمية احتراما دوليًّا للخصوصية الدينية والثقافية للشعوب، وللدول السيادة الكاملة في اتخاذ المواقف اتجاهها، وهناك دولٌ غربيةٌ (كأغلب الولاياتالأمريكية) تطبّقها ولا أحد يعترض عليها، فلا يمكن الاستسلام أمام هذا النّفاق الدولي الذي ينظر إلى حياة المجرم ولا يحافظ أو ينصف حقّ الضّحية.