رئيس الجمهورية يجدد التزامه بتحسين معيشة المواطنين عبر كافة ربوع الوطن    نشطاء أوروبيون يتظاهرون في بروكسل تنديدا بالإبادة الصهيونية في غزة    النرويج تنتقد صمت الدول الغربية تجاه جرائم الاحتلال الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة    تصفيات كأس العالم للإناث لأقل من 17 سنة: فتيات الخضر من اجل التدارك ورد الاعتبار    جمباز (كأس العالم): الجزائر حاضرة في موعد القاهرة بخمسة رياضيين    عرض الفيلم الوثائقي "الساورة, كنز طبيعي وثقافي" بالجزائر العاصمة    رئيس الجمهورية ينهي زيارته إلى بشار: مشاريع استراتيجية تعكس إرادة الدولة في تحقيق تنمية متكاملة بالجنوب    وزير الاتصال يشرف السبت المقبل بورقلة على اللقاء الجهوي الثالث للصحفيين والإعلاميين    كأس الجزائر لكرة السلة 2025: نادي سطاوالي يفوز على شباب الدار البيضاء (83-60) ويبلغ ربع النهائي    رئيس الجمهورية يلتقي بممثلي المجتمع المدني لولاية بشار    اليوم العالمي للملكية الفكرية: التأكيد على مواصلة تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية لتشجيع الابداع والابتكار    معسكر : إبراز أهمية الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في الحفاظ على التراث الثقافي وتثمينه    صندوق النقد يخفض توقعاته    250 شركة أوروبية مهتمة بالاستثمار في الجزائر    الصناعة العسكرية.. آفاق واعدة    عُنف الكرة على طاولة الحكومة    توقيف 38 تاجر مخدرات خلال أسبوع    ندوة تاريخية مخلدة للذكرى ال70 لمشاركة وفد جبهة التحرير الوطني في مؤتمر "باندونغ"    غزّة تغرق في الدماء    وزير الثقافة يُعزّي أسرة بادي لالة    بلمهدي يحثّ على التجنّد    معالجة النفايات: توقيع اتفاقية شراكة بين الوكالة الوطنية للنفايات و شركة "سيال"    البليدة: تنظيم الطبعة الرابعة لجولة الأطلس البليدي الراجلة الخميس القادم    تيميمون : لقاء تفاعلي بين الفائزين في برنامج ''جيل سياحة''    السيد عطاف يستقبل بهلسنكي من قبل الرئيس الفنلندي    معرض أوساكا 2025 : تخصيص مسار بالجناح الوطني لإبراز التراث المادي واللامادي للجزائر    أمطار رعدية ورياح على العديد من ولايات الوطن    المسيلة : حجز أزيد من 17 ألف قرص من المؤثرات العقلية    وفاة المجاهد عضو جيش التحرير الوطني خماياس أمة    اختتام الطبعة ال 14 للمهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية    23 قتيلا في قصف لقوات "الدعم السريع" بالفاشر    مناقشة تشغيل مصنع إنتاج السيارات    تعليمات لإنجاح العملية وضمان المراقبة الصحية    3آلاف مليار لتهيئة وادي الرغاية    جهود مستعجلة لإنقاذ خط "ترامواي" قسنطينة    145 مؤسسة فندقية تدخل الخدمة في 2025    إشراك المرأة أكثر في الدفاع عن المواقف المبدئية للجزائر    جريمة التعذيب في المغرب تتغذّى على الإفلات من العقاب    شركة عالمية تعترف بنقل قطع حربية نحو الكيان الصهيوني عبر المغرب    محرز يواصل التألق مع الأهلي ويؤكد جاهزيته لودية السويد    بن زية قد يبقى مع كاراباخ الأذربيجاني لهذا السبب    بيتكوفيتش فاجأني وأريد إثبات نفسي في المنتخب    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    "شباب موسكو" يحتفلون بموسيقاهم في عرض مبهر بأوبرا الجزائر    الكسكسي الجزائري.. ثراء أبهر لجان التحكيم    تجارب محترفة في خدمة المواهب الشابة    تقاطع المسارات الفكرية بجامعة "جيلالي اليابس"    البطولة السعودية : محرز يتوج بجائزة أفضل هدف في الأسبوع    هدّاف بالفطرة..أمين شياخة يخطف الأنظار ويريح بيتكوفيتش    رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية    عصاد: الكتابة والنشر ركيزتان أساسيتان في ترقية اللغة الأمازيغية    تحدي "البراسيتامول" خطر قاتل    صناعة صيدلانية: رقمنة القطاع ستضمن وفرة الأدوية و ضبط تسويقها    هذه مقاصد سورة النازعات ..    هذه وصايا النبي الكريم للمرأة المسلمة..    ما هو العذاب الهون؟    كفارة الغيبة    بالصبر يُزهر النصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فيما يستهتر نوابنا بشرع الله ارضاءا للعوف الدولية
عقوبة الإعدام بين عدالة الشريعة الإسلامية وادّعاءات حقوق الإنسان
نشر في بوابة الونشريس يوم 07 - 12 - 2013


بمناسبة مناقشة مشروع قانون العقوبات يومي الثلاثاء والأربعاء:05,04 ديسمبر2013م بالمجلس الشعبي الوطني, والذي ستكون عقوبة الإعدام من بين المواضيع المثيرة للجدل داخل اللجنة القانونية وفي المناقشة العامة وأثناء التعديلات, والذي جاء بناءً على تزايد الجرائم وتطوّرها ومنها: ظاهرة اختطاف الأطفال المُفْضِية إلى التعذيب أو طلب الفدية أو الوفاة, وإثراءً منّا للساحة الفكرية والقانونية فإنّ الواجب النيابي والإعلامي يستدعي منّا المساهمة المتواضعة في هذا الموضوع .. فقد يتحامل البعض على الشريعة الإسلامية وكأنّها أولُ مَن نصّ وشرّع عقوبة الإعدام, مع أنّها موجودةٌ في الشرائع السماوية والأرضية القديمة والمعاصرة, وتمتد جذورها امتداد الوجود الإنساني على وجه الأرض, وتنوّعت الاجتهادات القانونية حول الجرائم الموجبة لها, واختلفت الدول فقط في تكييفها وتصنيفها مثل: جريمة القتل والرّدة والتجسّس والخيانة العظمى والتسميم والجرائم الجنسية كالزّنا والاغتصاب واللواط والاتجار بالبشر والاتجار بالمخدرات والفرار إلى العدو.. وغيرها. وإذ يدعو الإسلامُ الإنسانَ أن يعيش سموّ إنسانيته ويجعل من تقديسه للحقّ في الحياة: ميثاقَ الشّرف في العيش المشترك مع غيره, وإذ يغوص الإسلام في أعماق نفسه البشرية وملامسة ماهيته الفطرية فلكي يجعل من عقوبة الإعدام حالة شاذة تبقى كمادةٍ وقائية تتضاءل مساحتها في الواقع, فالعقوبة شُرِّعت وقائيةً للزّجر قبل أن تكون تنفيذيةً للعلاج .. وقد قدّس الإسلامُ الحقَّ في الحياة, واعتبر قتل النّفس - أيَّ نفسٍ مهما كان دينها أو عِرقها أو جنسها- كقتل الناس جميعا, كما قال تعالى: " من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه مَن قتل نفسًا بغير نفسٍ أو فسادٍ في الأرض فكأنّما قتل الناس جميعا.."(المائدة:32).. *) فلسفة العقوبة في الإسلام: وهي الفلسفة لا تزال عقول البشر قاصرة عن بلوغها, إذ تقوم على مبدأ الموازنة بين حق الضحية في الحياة واستحقاق المجرم للعقوبة, وبين حفظ الحق الفردي للإنسان وحفظ الحق العام للمجتمع, واعتبار العقوبة شخصية لا تطال إلا فاعلها كما قال تعالى:" كلُّ نفسٍ بما كسبت رهينة " (المدثر: 38), كما أنها عامةٌ لا يُستثنى منها أحد, كما أرسى النبي صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ بحديثه المشهور:".. وَايْمُ الله لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها .". وكما قرّر الإسلام المساواة بين الجميع أمام القانون، فإنه كذلك ساوى في التشريع - منطقيا - بين العقوبة وبين حجم الجريمة وخطورتها (إذ أنّ قسوة العقوبة من وحشية الجريمة), فنفس المجرم كَيَدِ السارق: " لمّا كانت أمينة كانت ثمينة ولمّا خانت هانت", قال تعالى:" وجزاءُ سيئةٍ سيّئة مثلها "(الشورى:40), وقال: " وكتبنا عليهم فيها أن النّفس بالنّفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسنّ بالسنّ والجروح قصاص..".(المائدة:45), كما أسّس مبدأَ العقوبةِ على الحكمة البالغة في زجر المجرم وحفظ حياته وحياة غيره بعدم تورّطه في القتل فيُقتل, وبالتالي حفظ المجتمع من جرأة المجرمين على الدّم, قال تعالى:" ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون" (البقرة:179), (تتقون أي تخافون العقوبة بالمِثل فتنزجرون عن الجريمة ابتداءً), وهو ينظر بتشريعه لعقوبة الإعدام بتكامل التصوّر الإسلامي للحياة (دنيوية وأخروية), فهي وإن كانت إلغاءً لحق الجاني في الحياة الدنيا "..جزاءً وِفاقا .." فإنها من منظور آخر تطهيرٌ له من عقوبة الآخرة, ومن هنا ندرك أنّ إعدام الجاني هو امتثالٌ لأمر الله تعالى - واهب الحق في الحياة وآخذها - وليس تشفِّيًا عُنفيًّا أو انتقاما بشريا... الضوابط الشرعية لعقوبة الإعدام: ومع أن الإسلام يقرّ عقوبة الإعدام لمن تجرّأ على الحق المقدّس في الحياة, إلا أنّه يتشدّد في الضوابط الشرعية لها وعدم التساهل فيها والجرأة عليها, ومن هذه الشروط: 1/ الأهلية الجنائية: بأن يكون بالغا,عاقلا,مختارا غير مكره, متعمّدا غير مخطئ, ظالما غير مدافعٍ عن نفسه.. 2/ إثبات العقوبة من إثبات الجريمة : قال صلى الله عليه وسلم:" ادرأوا الحدود بالشبهات", ومن طرق الإثبات: الإقرار والبيّنة (الشهود), وبالتالي فهي تُبنى على اليقين لا على الظّن. 3/ التخيير في القتل العمدي: لأولياء المقتول في الرِّضى بالعِوض (الدّية والكفاّرة), أما في الحدود الأخرى فهي من حقوق الله تعالى ولا تسقط بالعفو أبدا. 4/ مراعاة الكيفية في التنفيذ: بحيث تكون سريعةً ولا تُسبق بتعذيبٍ, وأما الرّجم فهي خاصّة بالزّاني المُحْصَن (المتزوج), وهو بالنّص الذي لا اجتهاد معه.. النّفاق العالمي في صحوة الضّمير الإنساني: في سنة 1996م أعلنت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن عمليات الإعدام العلنية منافية للكرامة الإنسانية, وقد تباهت منظمة العفو الدولية أنه في سنة: 2000م ( أي بعد مرور:50 سنة عن صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان), قد بلغ عدد الدول التي ألغت هذه العقوبة في القانون أو في التنفيذ إلى:108 من أصل:195 دولة.. وفي سنة:2001م انعقد مؤتمرٌ بفرنسا اعتُبر أنه: أولَ مؤتمرٍ عالمي لمناهضة عقوبة الإعدام وذلك بالاشتراك مع منظماتٍ برلمانية وهيئاتٍ دولية, وكانت ذروة الجهود الدولية في هذا الشأن هو قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة غير الملزِم في:20 ديسمبر2007م، والذي يدعو إلى تجميد عقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها نهائيا، وتمّ اعتماده بموافقة:104 دول، ومعارضة:54, وامتناع:29.. إلا أنه لم يكن كتابا مقدّسا ولا وَحْيًا منزّلا, ويمكن اعتباره متناقضا مع ميثاق المنظمة نفسها, وبالتالي فهو باطلٌ من أساسه,لأنه يتدخّل في صميم الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، حيث قرّرت الفقرة السابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة بأنه: " ليس في هذا الميثاق ما يسوِّغ للأمم المتحدة أن تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطات الداخلية لدولةٍ ما.." لأن: التشريع الجنائي وقوانين الأحوال الشخصية لا يمكن عولمتها مثل التشريعات التجارية والاقتصادية التي تعبّر عن المصالح المادية وليست انعكاسا لفلسفة الشرائع والأديان والخصوصيات الثقافية للشعوب.. ادّعاءات ومفارقات منظمات حقوق الإنسان: 1 تطالب المنظمات الحقوقية ذات التوجّهات الإيديولوجية التغريبية بتقليص عدد الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام، وقَصْرها على الجرائم ذات العواقب القانونية الخطيرة؛ وذلك طِبقًا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه سنة 1966م, وفي هذه المطالبة في حدّ ذاتها إقرارٌ بوجود هذه العقوبة والإبقاء عليها, وإنما الاختلاف في تكييف جرائمها وتصنيفها, إذ لا يوجد معيارٌ متفقٌ عليه بين فلاسفة الأخلاق والقانون يحدّد ذلك.. 2_الإدّعاء بأن عقوبة الإعدام وحشية وقاسية لا تليق بحقوق الإنسان, ويمكن استبدالها بالسجن المؤبد لأن وظيفة الدولة والمجتمع هي الإصلاح وليس الانتقام, وبالمنطق نفسه نقول: ألا يُعتبر السجن المؤبد كذلك اعتداءٌ على كرامة الإنسان وعلى حقّه في الحرّية؟ وما الفائدة من إصلاحه مع الإبقاء عليه في السجن؟.. 3_ تدّعي هذه المنظمات أن عقوبة الإعدام تتعارض مع روح الكرامة الإنسانية ومفهوم الحق في الحياة, ولكنها تنظر بعين المجرم ولا تدافع عن حقوق الضحية, كما لا تراعي مشاعر وآلام ذويها وحقّها في القصاص.. 4_ الدول التي تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام معتبرةً أنها من أبشع الجرائم وأقساها بحق الإنسانية هي نفسها التي تمارس وتتواطأ على الجرائم ضد الإنسانية في حق شعوبٍ بأكملها؟, ولا تزال تمجّد جرائمها وتأخذها العزّة بالإثم في ذلك إلى الآن.. 5_ الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام رأفة بالإنسان وأن الدّولة لا تقوم بنفس فعل المجرم, هو: تسطيحٌ مفضوح للمسألة وتعاطفٌ مرفوض مع المجرم على حساب الضحية, وهو هدرٌ لكرامته وتنازلٌ عن حقّه في الحياة كذلك (وكأنّ حياة المجرم أقدس من حياة الضحية).. وهي تسويةٌ غير عادلة بين حقّ الدولة في العقوبة وبين وحشية المجرم في جرأته على الدماء وبدون مبرّر.. 6_ الإدّعاء أن أحكام الإعدام تُبنى على الظّن, وأنّ الخطأ فيها لا يُستدرك لا يكفي مبرّرا في إلغائها نهائيا إذا ثبتت بالدليل القطعي, كما أن الإسلام بريءٌ من بعض الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام, وبالتالي فالمطالبة بإلغائها لا يصطدم مع الشريعة, قال صلى الله عليه وسلم:" لا يحلّ دمُ امرئٍ مسلمٍ إلا بإحدى ثلاث: النّفس بالنّفس, والثيّب (المتزوج) الزّاني, والتّارك لدينه المفارق للجماعة." (أي المرتد).. 7_ الإدّعاء بأن عقوبة الإعدام لا تخلق حالة الرّدع : نرى أن الدول التي ألغت عقوبة الإعدام قد تزايدت عندها الجريمة وتطوّرت أشكالها وعادت إليها بقوة, وثبت بالدليل الواقعي كذب مقولة: انعدام فاعلية الإعدام كأداةٍ للرّدع,ونتيجة لسياسة " اللاّعقاب "و" اللاّردع "فقد سُجِّل بالجزائر بين سنتي:2010 و2011 حوالي:40 ألف حالة إجرام للمسبوقين قضائيا, ولذلك نجد دولا ألغت هذه العقوبة ثمّ عادت إليها,وأنّ:36 ولاية من أصل:50 من الولايات المتحدة الأمريكية تعمل بها.. 8_ ادّعاء المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام أن الله تعالى هو واهبُ الحقِّ في الحياة ولا يجوز لأحدٍ سلب هذا الحق, ويمكن الردّ عليهم: بأن الله تعالى هو مَن شرّع القصاص, وإذا كان سلب الحياة مِلكا لله وحده فكيف تقدّس الشعوب حقَّ الدفاع عن الوطن وعن النّفس؟ وكيف تصنّف ردّ العدوان وقتل المعتدين بالبطولة والنصر؟.. 9_ الإدّعاء بالتكيّف مع الاتفاقيات الدولية الموقّعة: وهو نوعٌ من الهيمنة والعولمة القانونية, والاعتداء على الخصوصيات الثقافية والدينية للشعوب والجرأة على السيادة الوطنية للدول, والغريب أن بعض الأحزاب التي تدّعي الدفاع عن السيادة تجدها تتهافت على الاتفاقيات الدولية التي تكاد تكون بديلةً عن الحق الوطني في التشريع, والاعتداء الصارخ على المؤسسات السيادية المنتخبة والاستيراد الكلّي للتشريعات.. فعقوبة الإعدام تدخل في صميم الاختصاص التشريعي والسيادي لكلّ دولة.. الدكتور حمدادوش ناصر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.