لوراري يتوقع مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة    ضمان النجاعة في التكفّل بقضايا الشباب    مشاركة المرأة في نهضة الجزائر مشهودة    آلية جديدة لمتابعة مشاريع الدولة    جلاوي يتابع المشاريع    ندوة حول الأبعاد التنموية لمنجم غارا جبيلات    إيران تختار مرشدها وترامب يُهدّد بتصفيته!    تنويه بخِصال حنصال    النادي القسنطيني يخطف نقطة    أمطار رعدية مُرتقبة..    القدرة الشرائية للمواطن.. خطّ أحمر    12 مطاراً عبر الوطن لنقل الحجّاج    المرأة الجزائرية حاملة رسالة سامية و صمام أمان لتماسك الأسرة    الوزير الأول يشرف على تكريم عدد من المبدعات الجزائريات    تجنّد واسع للشباب في المبادرات التضامنية خلال رمضان    المتاجر الإلكترونية.. وجهة لاقتناء كسوة العيد    قسنطينة : 3 مصابين في حادثي مرور بعدة بلديات    تتجاوز 100 دولار للبرميل    توفير خدمات نوعية للزبائن تليق بتطلعاتهم    بيئة خصبة وذكية لتعزيز الدور الاقتصادي للجامعة    توسيع آفاق التكوين والمقاولاتية    بلمهدي يشرف على ندوة علمية..إبراز إسهامات المرأة في بناء الوطن    حج 2026: انطلاق أول رحلة للحجاج في 29 أفريل المقبل    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    70 مليارا لحماية ميناء تيبازة والمواقع الأثرية من المياه الملوّثة    دعوة التجار لتخفيض أسعار ملابس العيد    "الفاف" تحدد موعد تربص المونديال وسفرية أمريكا    بلوزداد يتجاوز الرويسات    التحوّلات الجارية قد تعيد تشكيل موازين القوى العالمية    الحرب النفطية تشتعل..    لقاء أدبي مع الكاتبة ليليا نزار في باريس    خيارات مضيئة تعكس روح السمراء    فتح باب الترشّح لاختيار 6 مشاريع أفلام قصيرة    دعوة لا ترد.. كنز الصائمين    لابورتا هو من رفض عودة ميسي    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    علماء عرب يشيدون بدور الجزائر في نشر الهدي النبوي    عطاف يشارك في اجتماع وزاري طارئ لجامعة الدول العربية والخليج    تمكين المرأة ثمرة الرؤية السديدة للرئيس عبد المجيد تبون    المرأة الجزائرية تحذو حذو سابقاتها المجاهدات والشهيدات    علماء ومشايخ شاركوا في الدروس المحمدية يؤكدون:الجزائر حاضنة للعلم والعلماء ومركز لنشر قيم الوسطية والاعتدال    عميد جامع الجزائر..الزوايا أسهمت في بناء التماسك الاجتماعي بالجزائر    المرأة الفلسطينية شاهدة على تاريخ طويل من الصمود    التحذير من مشاركة المعلومات الشخصية لبطاقة الدفع    تكثيف الجهود لترجيح كفة الحلول السلمية في الشرق الأوسط    تنديد بازدواجية المعايير الأوروبية ونهب الثروات الصحراوية    توافد قرابة 12 ألف سائح على غرداية    كيف تدرك الفرصة الأخيرة وتكن من الفائزين؟    مارسيل خليفة يحيي حفلا بقسنطينة    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان    الشيخ إدريس أحمد    من أخطاء النّساء في رمضان    وقفات مع خلوف الصائم    وزارة الصحة تواصل الإصغاء للنقابات    قرار مفاجئ قبل كأس العالم…الفيفا يعاقب يوسف بلايلي بالإيقاف لعام واحد    مدير ليفركوزن يكشف أسرار «الإعصار» مازا    التزام بتحسين ظروف عمل بيولوجيي الصحة العمومية    "الحوار خيار استراتيجي".. نسعى لتعزيز الاستقرار المهني داخل القطاع"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا يمكن تجاوز عقبة الامتياز القضائي لمحاسبة الوزير الأول
نشر في البلاد أون لاين يوم 19 - 05 - 2019

رغم أن الامتياز القضائي الذي تضمنه المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، يشكل عائقا أمام جهاز القضاء لاستكمال إجراءات محاكمة الوزير الأول، في قضايا تبديد المال العام، إلا أن خبراء قانونيين، يؤكدون وجود آليات لتسريع وتيرة المحاسبة.
ويقول الخبير في القانون الدستوري، لخضر عليان، ل "البلاد.نت"، إن هناك حلان إما إنشاء المحكمة العليا للدولة أو الإخطار بعدم دستورية الامتياز القضائي. ويوضح محدثنا أن كلا الحلين يستهلكان نفس المدة الزمنية، حيث أن الإخطار بعدم الدستورية، الذي تضمنه المادة 187 من الدستور، لصالح عدة شخصيات ومؤسسات، من بينهم نواب البرلمان بغرفتيه، يتطلب جمع خمسين نائبا في الغرفة السفلى أو ثلاثين عضو بمجلس الأمة، ليدرس المجلس الدستوري الملف ثم يقدم فتواه. كما يمكن لرئيس الدولة أن يصدر النص التنظيمي الخاص بالمحكمة العليا للدولة، ليصادق عليه البرلمان بغرفتيه ومن ثم يتم تنصيبها.
الوزير الأول في الدستور الجزائري هو وزير مقلص الصلاحيات ويحاسب مثل الوزير
من جانبه يوضح الخبير في القانون الدستوري، خالد شبلي، ل "البلاد.نت"، أن الوزير الأول في الجزائر لا يختلف من الناحية القانونية والالتزامات الوظيفية، عن أي وزير آخر، فهو مجرد منفذ ومنسق لها (لذلك استخدم المشرع الدستوري مخطط عمل الحكومة وليس مخطط عمل الوزير الأول) في ظل تقليص صلاحياته دستوريًا، لصالح رئيس الجمهورية، ومن جهة أخرى وهي الأهم، فإن نية المؤسس الدستوري الجزائري التي تكشفها الهندسة الدستورية المتكاملة، فإن الأحكام الانتقالية تصدت إلى هذه الحالة قبل وقوعها بتأكيد المؤسس الدستوري والتي تحيل على القوانين العادية السارية المفعول والمعمول بها سابقًا إلى غاية استحداث استصدار هذا النص القانوني العضوي، صراحة قبل التعديل الدستوري لعام 2016 ( (المادة 180 المطة الأولى) وضمنيًا في ضوء ما بعد هذا التعديل (المادة 213 من الدستور الجديدة)، ففي هذه الحالة يجب الرجوع إلى الأحكام الدستورية الختامية ذات الصبغة الانتقالية التي تصدت إلى هذا الفراغ المرحلي "المؤقت" والذي أراد البعض جعله "دائما" فلا يعقل أن هذا النص القانوني الذي يستوجب المبادرة به منذ 23 سنة لم يصدر بعد.
ويقول النائب عن تحالف النهضة والعدالة والبناء، سليمان شنين، ل "البلاد.نت"، إن البرلمان الحالي لا يمكنه الإقدام على خطوة الإخطار بعدم الدستورية بسبب الهشاشة التي يتخبط فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.