للوقوف على مدى تقدم إنجاز مشاريع الفلاحة، الطاقة، والري    في مكالمة مع وزير خارجية قبرص    بعمليات نوعية للجيش الوطني الشعبي:    من خلال تشكيل فرق تقنية مشتركة :    سباق بين التصعيد العسكري وجهود الوساطة الأممية    تحديد زكاة الفطر لهذا العام ب170 دج    بفضل لجانه الولائية والبلدية، الهلال الأحمر الجزائري:    وفاة 8 أشخاص في حوادث مرور    توقع سقوط أمطار رعدية و هبوب رياح    تخص المشاريع الفنية والأدبية لسنة 2026    "الحوار خيار استراتيجي".. نسعى لتعزيز الاستقرار المهني داخل القطاع"    خلال لقاء بممثلي المجلس الوطني لمستخدمي قطاع الصحة، وزارة الصحة:    ثلاث مؤسسات جديدة لدعم القطاع الاقتصادي للجيش    مجابهة التهديدات السيبرانية خيار استباقي استراتيجي    77 ألف تدخل خلال ال10 أيام الأولى من رمضان    الأبطال.. يعودون    هل غادر رونالدو السعودية؟    إبعاد الإدارة عن تنفيذ ومتابعة الاستثمارات    الحجّاج.. آخر موعد    توسعة ميناء عنابة دعامة لتطوير شعبة الفوسفات وتعزيز موقع الجزائر دوليا    الاحتلال يغلق المسجد الأقصى لليوم الخامس على التوالي    أنغولا تجدّد موقفها الثّابت الداعم للشّعب الصحراوي    سانشيز يرفض تهديدات ترامب    الإطاحة بشبكة إجرامية وضبط 6150 قرص مهلوس    بسكرة.. ندوة فكرية حول نضال الشهيد العربي بن مهيدي    "كناص" يطلق خدمة رقمية جديدة    تأجيل عودة بشير بلومي إلى الملاعب الإنجليزية    "بين وبين" يمثل الجزائر في الدورة ال26    وضعية غامضة لهشام بوداوي مع نيس الفرنسي    زراعة وأطباق وحرف ممتدة عبر الأجيال    سمير شرقي يعود إلى التدريبات ويريح بيتكوفيتش    يأتي تعزيزا لحضور الجزائر في الفضاء التكنولوجي و الرقمي الدولي    يوم تحسيسي حول جدول تسيير وثائق النشاط    معرض لمنتوجات المرأة والأسرة المُنتجة    والي البليدة يعاين مشاريع تربوية ببعض البلديات    هل تتدخّل أمريكا برياً في إيران؟    الشرق الأوسط في الخطاب الأمريكي الراهن    تجديد الدعم لحقّ الشعب الصحراوي    بداري: الجزائر مستمرة في الوفاء لرسالتها التاريخية    سطيف: انطلاق ليالي الخط والمخطوط    من أخطاء النّساء في رمضان    دورة تكوينية حول مراقبة الانتخابات    القطاع المنجمي.. عمود السيادة الوطنية    بلعريبي يترأس اجتماعا تقييميا لتقييم مخطط العمل    أسعار النفط تواصل ارتفاعها    نسعى إلى تفعيل دوره في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني    الخضر يواجهون هولندا    تحصين مؤسسات الدولة والمواطن من التهديدات السيبرانية    تكفل تام ومنتظم بكل انشغالات الجالية الجزائرية    بين ديكور معبّر وإيقاع درامي مثقل    إعادة بعث نادي السينما "المرحوم افرواق محمد براقزي"    دعوة لترسيخ ثقافة الوقاية بدل العلاج    هذه مائدة إفطار النبي في رمضان..    ذهب الظمأ وابتلت العروق..    صلة الأرحام تزيد الثواب في رمضان    حكمة الصوم في الإسلام [1-3]    معسكر سري يعيد حيماد عبدلي إلى الأضواء في مارسيليا    حاج موسى يتوج بجائزة لاعب الشهر في فينورد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هكذا يمكن تجاوز عقبة الامتياز القضائي لمحاسبة الوزير الأول
نشر في البلاد أون لاين يوم 19 - 05 - 2019

رغم أن الامتياز القضائي الذي تضمنه المادة 573 من قانون الإجراءات الجزائية، يشكل عائقا أمام جهاز القضاء لاستكمال إجراءات محاكمة الوزير الأول، في قضايا تبديد المال العام، إلا أن خبراء قانونيين، يؤكدون وجود آليات لتسريع وتيرة المحاسبة.
ويقول الخبير في القانون الدستوري، لخضر عليان، ل "البلاد.نت"، إن هناك حلان إما إنشاء المحكمة العليا للدولة أو الإخطار بعدم دستورية الامتياز القضائي. ويوضح محدثنا أن كلا الحلين يستهلكان نفس المدة الزمنية، حيث أن الإخطار بعدم الدستورية، الذي تضمنه المادة 187 من الدستور، لصالح عدة شخصيات ومؤسسات، من بينهم نواب البرلمان بغرفتيه، يتطلب جمع خمسين نائبا في الغرفة السفلى أو ثلاثين عضو بمجلس الأمة، ليدرس المجلس الدستوري الملف ثم يقدم فتواه. كما يمكن لرئيس الدولة أن يصدر النص التنظيمي الخاص بالمحكمة العليا للدولة، ليصادق عليه البرلمان بغرفتيه ومن ثم يتم تنصيبها.
الوزير الأول في الدستور الجزائري هو وزير مقلص الصلاحيات ويحاسب مثل الوزير
من جانبه يوضح الخبير في القانون الدستوري، خالد شبلي، ل "البلاد.نت"، أن الوزير الأول في الجزائر لا يختلف من الناحية القانونية والالتزامات الوظيفية، عن أي وزير آخر، فهو مجرد منفذ ومنسق لها (لذلك استخدم المشرع الدستوري مخطط عمل الحكومة وليس مخطط عمل الوزير الأول) في ظل تقليص صلاحياته دستوريًا، لصالح رئيس الجمهورية، ومن جهة أخرى وهي الأهم، فإن نية المؤسس الدستوري الجزائري التي تكشفها الهندسة الدستورية المتكاملة، فإن الأحكام الانتقالية تصدت إلى هذه الحالة قبل وقوعها بتأكيد المؤسس الدستوري والتي تحيل على القوانين العادية السارية المفعول والمعمول بها سابقًا إلى غاية استحداث استصدار هذا النص القانوني العضوي، صراحة قبل التعديل الدستوري لعام 2016 ( (المادة 180 المطة الأولى) وضمنيًا في ضوء ما بعد هذا التعديل (المادة 213 من الدستور الجديدة)، ففي هذه الحالة يجب الرجوع إلى الأحكام الدستورية الختامية ذات الصبغة الانتقالية التي تصدت إلى هذا الفراغ المرحلي "المؤقت" والذي أراد البعض جعله "دائما" فلا يعقل أن هذا النص القانوني الذي يستوجب المبادرة به منذ 23 سنة لم يصدر بعد.
ويقول النائب عن تحالف النهضة والعدالة والبناء، سليمان شنين، ل "البلاد.نت"، إن البرلمان الحالي لا يمكنه الإقدام على خطوة الإخطار بعدم الدستورية بسبب الهشاشة التي يتخبط فيها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.