الجزائر تجدد ثبات مواقفها الدبلوماسية دعماً للقضايا العادلة وفي مقدمتها فلسطين والصحراء الغربية    رئيس الجمهورية: الجزائر تدخل مرحلة اقتصادية حاسمة بديناميكية استثمارية غير مسبوقة    النعامة: مشاركة أكثر 1000 شاب في المخيم الإفريقي للتواصل الشباني    بشار.. وضع جهاز للوقاية والإسعاف والتدخل على الطريق الوطني رقم 110    تمديد الإعفاء من التأشيرة لفائدة أفراد الجالية الوطنية بالخارج إلى غاية 31 ديسمبر 2026    37 وفاة و1294 جريحًا في حوادث المرور خلال أسبوع عبر عدة ولايات    نرفض بشكل قاطع أيّ إجراءات أحادية الجانب    حماس: لن تُكسر إرادتنا    عجال يُشدّد على احترام الآجال    تسجيل 80 شراكة تنفيذية خلال 2025    شهيد الأمّة    تنصيب فوج عمل متعدّد القطاعات    شرطة الطارف تفكك شبكات إجرامية وتوقف 11 شخصًا بالذرعان    فحص 18 ملفا, تقرر إحالة 15 ملفا منها إلى السادة النواب العامين    الاتحاد الوطني لطلبة المغرب يدق ناقوس الخطر    مستوطنون صهاينة يستبيحون المسجد الأقصى المبارك    التأكيد على أهمية تعزيز فعالية الرقابة القبلية و البعدية    إعلان تخفيضات على تذاكر الرحلات لشهر رمضان    الذهب يتراجع والفضة تسجل مستوى قياسي    فرصة للتلاميذ لإبراز مواهبهم وشغفهم باللغة العربية وفنونها    التوقيع على عقود لإنجاز ثلاثة مصانع جديدة لتحلية مياه البحر    المشروع يؤسس لتجربة غير مسبوقة في الممارسة الديمقراطية    الإعلان عن الشروع في إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد    الجزائر ستظل ثابتة في التزامها بدعم حلّ إفريقي    الدستور يجب أن يكون مرآة عاكسة لطموحات الشعب    اندمجت بشكل جيد وأنا سعيد بالتأهل    بيتكوفيتش يريد بلوغ آخر محطة في كأس إفريقيا    انجاز مصنع للعجلات المطاطية للمركبات في توقرت    البنك الوطني الجزائري يطلق منصة رقمية لتداول الأوراق المالية    إطلاق منصة رقمية لمتابعة الممتلكات المسترجعة    "القسام" تعلن استشهاد أبو عبيدة    الشتاء القاسي يفاقم المعاناة المستمرة لسكان غزّة    دعوة لاكتشاف الميول الرياضية والتوجيه مبكرًا نحو التفوّق    خط الدفاع الأول لتعزيز جهاز المناعة في الشتاء    مظاهر احتفالات غريبة تغزو المجتمع!    اكتشاف قراء جدد ومواهب متميزة    11 عرضا من 10 دول في المنافسة    القيم الكشفية تدخل المسرح    منظمات إسبانية تستنكر تغليب المصالح على القانون    نجوم "الخضر" يريدون الذهاب بعيدا في "الكان"    انطلاق إنتاج أقلام الأنسولين من الجيل الجديد ببوفاريك في خطوة نوعية لتعزيز الأمن الصحي الوطني    المذكرات الورقية تنسحب من يوميات الأفراد    ملتقى وطني للأدب الشعبي الجزائري بالجلفة    الاستعمال العقلاني للمضادات الحيوية أولوية وطنية في إطار الأمن الصحي    "الخضر" بالعلامة الكاملة في الدو الثمن النهائي    بلومي يُصاب مجدّدا    تيميمون تحتفي بالطبعة 17 للمهرجان الوطني للأهليل وترسخ تراث الواحة الحمراء    سنفعل ما بوسعنا للفوز والإقناع    الاتحاد يقتنص نقطة    دار الثقافة ابن رشد بالجلفة تحتضن الملتقى الوطني الثاني للأدب الشعبي الجزائري    البليدة : افتتاح المهرجان الثامن لموسيقى وأغنية العروبي    تمديد مدة المرحلة الثانية للتلقيح ضد شلل الأطفال    معنى اسم الله "الفتاح"    .. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا    الرابطة الأولى موبيليس : الكشف عن برنامج الجولة ال14    التقوى وحسن الخلق بينهما رباط وثيق    الجزائر ماضية في ترسيخ المرجعية الدينية الوطنية    صحيح البخاري بمساجد الجزائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائر الجديدة" تنشر مضمون مشروع قانون الحق النقابي
نشر في الجزائر الجديدة يوم 17 - 02 - 2022

حدد مشروع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الموجود حاليا على طاولة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، شروط تأسيس المنظمات النقابية لا سيما الفيدراليات والاتحادات والكنفدراليات، وفسح من جهة أخرى مشروع القانون المجال أمام العمال الأجانب ليكونوا أعضاء مؤسسين في منظمات نقابية وحتى أعضاء في الهياكل القيادية أو الإدارية للنقابة.
وتنص المادة 13 مكرر من نص المشروع الذي تحوز "الجزائر الجديدة" على نسخة منه، على انه يمكن للعمال الأجراء أو المستخدمون الأجانب المنخرطون في منظمة نقابية أن يكونوا أعضاء في هيئات قيادتها أو إدارتها طبقا لأحكام قوانينها الأساسية والتنظيمات التي تحكمها، غير أنه لا يمكن للأجانب أن يكونوا مسؤولين على قيادة أو إدارة المنظمة النقابية، إذ تنص نفس المادة على أن من يتولى هذا المنصب يجب أن يكون جزائري الجنسية ويتمتع بحقوقه المدنية والوطنية.
ووضع مشروع القانون مجموعة من الشروط المتمثلة في أن يكون العمال الأجانب مقيمين في الجزائر بصفة قانونية منذ 3 سنوات على الأقل وحائزين على سندات عمل صالحة بالنسبة للعمال الأجراء أو مستندات تبرز نشاطهم الصناعي أو الحرفي أو التجاري أو الحر بالنسبة للمستخدمين صادرة عن المصالح العمومية المختصة.
وضبطت المادة 4 من مشروع القانون طرق إنشاء فيديراليات أو إتحادات أو كنفدراليات وتنص هذه المادة على ما يلي: "يمكن للمنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين، المؤسسة قانونا أن تنشأ فدراليات أو إتحادات أو كنفدراليات مهما كانت المهنة أو الفرع أو قطاع النشاط الذي تنتمي إليه"، وحسب المادة ذاتها تتقاسم الفيدراليات والاتحادات والكنفدراليات نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات التي تطبق على المنظمات النقابية وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون.
وعن تركيبة هذه الهيئات تقول المادة 4 مكرر إن "الفيدرالية تتشكل من ثلاث منظمات نقابية للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسسة قانونا على الأقل وفقا لأحكام هذا القانون"، وتضبط المادة 4 مكرر واحد تشكيلة الاتحاد والكنفدرالية، إذ تنص هذه المادة على ما يلي: "يتشكل الاتحاد أو الكنفدرالية من فدراليتين على الأقل أو خمسة منظمات نقابية على الأقل للعمال الأجراء أو المستخدمين المؤسسة قانونا وفقا لهذه الأحكام".
وتضمن مشروع القانون مواد جديدة من شأنها توفير حماية خاصة للمندوبين النقابيين أثناء ممارسة عهدتهم من خلال إجراء ملائم حتى يكونوا في مأمن من أي قرار تعسفي عند ممارسة وظائفهم التمثيلية، ويأتي هذا التعديل في مجال الدعوى القضائية ويمنح مفتش العمل مهمة تحرير محضر عدم الامتثال في حالة رفض مؤكد من صاحب العمل لإدماج المندوب النقابي، ويتضمن هذا المحضر العناصر المؤكدة التي تم جمعها والتي تبرز أن التسريح أو العزل مرتبط بممارسة النشاط النقابي تسمح للمندوب النقابي أو منظمته النقابية من استعمال هذه الوثيقة في الدعوى التي يرفعها بعد استنفاذ طرق التسوية المنصوص عليها في تشريع العمل ساري المفعول للمطالبة بحقوقه أمام القضاء.
وتنص المادة 56 مكرر على ما يلي: "في حالة ما إذا تم تسريح أو عزل المندوب النقابي خرقا لأحكام هذا القانون وبعد استنفاذ إجراءات الوقاية وتسوية النزاعات الفردية المنصوص عليها في تشريع العمل ساري المفعول، يخطر المندوب النقابي أو منظمته النقابية الجهة القضائية المختصة التي تبث في أجل لا يتجاوز ال 30 يوما بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن المعارضة أو الاستئناف بإلغاء قرار التسريح أو العزل مع إلزام المستخدم بإعادة إدماج المندوب النقابي في منصب عمله دون الإخلال بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن يطالب به المندوب النقابي أو منظمته النقابية إصلاحا للضرر الذي لحق به.
وفرض مشروع القانون عقوبات على معرقلي ممارسة الحق النقابي تتراوح بين الحبس النافذ والغرامة المالية، إذ تنص المادة 59 على ما يلي: "يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 50000 دج إلى 100000دج على اية عرقلة لحرية ممارسة العمل النقابي كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون لا سيما الباب الرابع منه، وفي حالة العود تضاعف العقوبة. أما المادة 60 فتنص على أنه: "يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح من 20.000 دج و 100.000 دج بإحدى هتين العقوباتين كل من يسير عقد اجتماع أعضاء منظمة نقابية موضوع حل أو يدير هذا الاجتماع أو يشترك فيه أو يسهله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.