استهداف سفن حربية أمريكية بمسيرات إيرانية..توقف حركة الشحن عبر مضيق هرمز    شهيدان وجرحى في قصف إسرائيلي على غزة    تحذيرات من العودة إلى عشرات القرى..حزب الله يعلن تدمير 4 دبابات إسرائيلية    مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي : مشاركة 55 فيلما من 20 بلدا متوسطيا في الطبعة السادسة    وزيرة الثقافة والفنون: برنامج 2026-2028 يراهن على تحويل التراث إلى رافد اقتصادي هام    تزامنا وشهر التراث..أبواب مفتوحة على الوكالة الوطنية للقطاعات المحفوظة بقصبة الجزائر    بوغالي يؤكد ضرورة تضافر الجهود البرلمانية لمواجهة التحديات العالمية    محادثات جزائرية–بيروفية لتعزيز التعاون ومتابعة مخرجات المشاورات السياسية    لقاء بإسطنبول يجمع "الأرندي" بأفراد الجالية الجزائرية    حصيلة 2025: ضربات قوية للدرك الوطني ضد الجريمة والتهريب    توقف مؤقت لمحطة تحلية "فوكة 1" بتيبازة لأشغال الصيانة    وصول باخرة جديدة محمّلة برؤوس الأغنام إلى ميناء الجزائر لتعزيز تموين السوق تحسبًا لعيد الأضحى    سبع سفن صيد جزائرية قريبًا في ميناء تانيت ضمن اتفاق تعاون جزائري–موريتاني في قطاع الصيد البحري    المركز الوطني للطائرات بدون طيار يدعو مالكي "الدرون" لتسوية وضعيتهم قبل 30 أفريل 2026    تبون يأمر بالشروع في تصدير فوسفات بلاد الحدبة قبل مارس 2027    استئناف الحجز الإلكتروني لفنادق مكة لحجاج الجزائر    صوت الجزائر نموذج للتسامح والاستقرار    الجزائر تفقد برحيله أحد أبرز الأكاديميين.. وكفاءة علمية مرموقة    عميد جامع الجزائر يستذكر شهداء المقاومة الشعبية    دعوة للالتزام بما يخدم مصلحة التاجر والمستهلك    عرض 7 مواقع بالجنوب للاستكشاف وتقويم الاحتياطات    رقمنة مبسّطة لتسهيل اقتناء أضاحي العيد    بعثة استعلامية من مجلس الأمة بولاية تيسمسيلت    هذه رهانات المدينة والتحولات الاجتماعية بالجزائر    لا هواتف نقالة بمراكز إجراء امتحاني "البيام" و"الباك"    تحيين المرجع الوطني لاعتماد مؤسسات الصحة    نادي روما الإيطالي يقترب من حسم ملف رفيق بلغالي    ليفربول الإنجليزي يصرّ على صفقة أنيس حاج موسى    مشاريع لتعزيز الرفاهية الاجتماعية بالمناطق الحدودية    مساعٍ لتثمين وصون التراث الوطني الأصيل    إدراج مسجد "سيدي عبد السلام"    الحياة تعود لورشات الترقوي المدعم والحر بسكيكدة    مباراتان وديتان لأشبال "المحاربين" أمام "الفراعنة"    الحماية المدنية تنظم يوماً تكوينياً للتحضير لمرافقة حجاج موسم 2026    على فرنسا الاقتداء بالجزائر في الحوار بين الأديان    البرلمان العربي يطالب بتشكيل لجنة دولية    تقديم خدمات نوعية ترقى لتطلّعات الحجاج    نظام معلوماتي لمتابعة التموين بالمواد الصيدلانية    "لن يختبئ".. رسالة دعم لحيماد عبدلي بعد أزمته الأخيرة    كأس العالم للجمباز : كيليا نمور تهدي الجزائر ميدالية ذهبية جديدة    دورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على مصر ويتأهل للمرحلة النهائية    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الجزائر الجديدة" تنشر مضمون مشروع قانون الحق النقابي
نشر في الجزائر الجديدة يوم 17 - 02 - 2022

حدد مشروع القانون المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي الموجود حاليا على طاولة لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، شروط تأسيس المنظمات النقابية لا سيما الفيدراليات والاتحادات والكنفدراليات، وفسح من جهة أخرى مشروع القانون المجال أمام العمال الأجانب ليكونوا أعضاء مؤسسين في منظمات نقابية وحتى أعضاء في الهياكل القيادية أو الإدارية للنقابة.
وتنص المادة 13 مكرر من نص المشروع الذي تحوز "الجزائر الجديدة" على نسخة منه، على انه يمكن للعمال الأجراء أو المستخدمون الأجانب المنخرطون في منظمة نقابية أن يكونوا أعضاء في هيئات قيادتها أو إدارتها طبقا لأحكام قوانينها الأساسية والتنظيمات التي تحكمها، غير أنه لا يمكن للأجانب أن يكونوا مسؤولين على قيادة أو إدارة المنظمة النقابية، إذ تنص نفس المادة على أن من يتولى هذا المنصب يجب أن يكون جزائري الجنسية ويتمتع بحقوقه المدنية والوطنية.
ووضع مشروع القانون مجموعة من الشروط المتمثلة في أن يكون العمال الأجانب مقيمين في الجزائر بصفة قانونية منذ 3 سنوات على الأقل وحائزين على سندات عمل صالحة بالنسبة للعمال الأجراء أو مستندات تبرز نشاطهم الصناعي أو الحرفي أو التجاري أو الحر بالنسبة للمستخدمين صادرة عن المصالح العمومية المختصة.
وضبطت المادة 4 من مشروع القانون طرق إنشاء فيديراليات أو إتحادات أو كنفدراليات وتنص هذه المادة على ما يلي: "يمكن للمنظمات النقابية للعمال الأجراء وللمستخدمين، المؤسسة قانونا أن تنشأ فدراليات أو إتحادات أو كنفدراليات مهما كانت المهنة أو الفرع أو قطاع النشاط الذي تنتمي إليه"، وحسب المادة ذاتها تتقاسم الفيدراليات والاتحادات والكنفدراليات نفس الحقوق وعليها نفس الواجبات التي تطبق على المنظمات النقابية وتخضع في ممارسة نشاطها لأحكام هذا القانون.
وعن تركيبة هذه الهيئات تقول المادة 4 مكرر إن "الفيدرالية تتشكل من ثلاث منظمات نقابية للعمال الأجراء أو للمستخدمين المؤسسة قانونا على الأقل وفقا لأحكام هذا القانون"، وتضبط المادة 4 مكرر واحد تشكيلة الاتحاد والكنفدرالية، إذ تنص هذه المادة على ما يلي: "يتشكل الاتحاد أو الكنفدرالية من فدراليتين على الأقل أو خمسة منظمات نقابية على الأقل للعمال الأجراء أو المستخدمين المؤسسة قانونا وفقا لهذه الأحكام".
وتضمن مشروع القانون مواد جديدة من شأنها توفير حماية خاصة للمندوبين النقابيين أثناء ممارسة عهدتهم من خلال إجراء ملائم حتى يكونوا في مأمن من أي قرار تعسفي عند ممارسة وظائفهم التمثيلية، ويأتي هذا التعديل في مجال الدعوى القضائية ويمنح مفتش العمل مهمة تحرير محضر عدم الامتثال في حالة رفض مؤكد من صاحب العمل لإدماج المندوب النقابي، ويتضمن هذا المحضر العناصر المؤكدة التي تم جمعها والتي تبرز أن التسريح أو العزل مرتبط بممارسة النشاط النقابي تسمح للمندوب النقابي أو منظمته النقابية من استعمال هذه الوثيقة في الدعوى التي يرفعها بعد استنفاذ طرق التسوية المنصوص عليها في تشريع العمل ساري المفعول للمطالبة بحقوقه أمام القضاء.
وتنص المادة 56 مكرر على ما يلي: "في حالة ما إذا تم تسريح أو عزل المندوب النقابي خرقا لأحكام هذا القانون وبعد استنفاذ إجراءات الوقاية وتسوية النزاعات الفردية المنصوص عليها في تشريع العمل ساري المفعول، يخطر المندوب النقابي أو منظمته النقابية الجهة القضائية المختصة التي تبث في أجل لا يتجاوز ال 30 يوما بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بصرف النظر عن المعارضة أو الاستئناف بإلغاء قرار التسريح أو العزل مع إلزام المستخدم بإعادة إدماج المندوب النقابي في منصب عمله دون الإخلال بالتعويض عن الأضرار التي يمكن أن يطالب به المندوب النقابي أو منظمته النقابية إصلاحا للضرر الذي لحق به.
وفرض مشروع القانون عقوبات على معرقلي ممارسة الحق النقابي تتراوح بين الحبس النافذ والغرامة المالية، إذ تنص المادة 59 على ما يلي: "يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 50000 دج إلى 100000دج على اية عرقلة لحرية ممارسة العمل النقابي كما هو منصوص عليه في أحكام هذا القانون لا سيما الباب الرابع منه، وفي حالة العود تضاعف العقوبة. أما المادة 60 فتنص على أنه: "يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح من 20.000 دج و 100.000 دج بإحدى هتين العقوباتين كل من يسير عقد اجتماع أعضاء منظمة نقابية موضوع حل أو يدير هذا الاجتماع أو يشترك فيه أو يسهله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.