إجلاء المصابين في حادث حافلة مجاز الباب إلى مستشفى البوني بعنابة في ظروف محكمة    ليلة روسية–مكسيكية ساحرة تضيء المهرجان الدولي للموسيقى السيمفونية بالجزائر    الجزائر وتونس تعززان التعاون الثقافي بإطلاق مشروع أوركسترا نسائية مشتركة وبرامج فنية متبادلة    سيدي بلعباس تحتفي بالذاكرة الثقافية للغرب الجزائري في فعاليات شهر التراث    انطلاق أول فوج من حجاج الغرب الجزائري إلى البقاع المقدسة عبر مطار وهران الدولي    تهنئة عربية بانتخاب جزائري على رأس البرلمان الإفريقي ودعم للتعاون العربي الإفريقي    وفد برلماني إيطالي يحل بالجزائر لتعزيز التعاون البرلماني الثنائي    الجيش الوطني الشعبي يقضي على مهربين مسلحين في إن قزام ويسترجع أسلحة وذخيرة    على الطاولة إما نهاية قريبة جدا أو صراع يأكل الجميع    صدام تكنولوجي رفيع أمام المحاكم    انطلاق أول فوج من حجاج ولاية البيض نحو البقاع المقدسة في أجواء روحانية    مكاسب مهنية واجتماعية غير مسبوقة للعمال    التجارب النّووية الفرنسية جرح لم يندمل للجزائريين    أتمنى أن يكون حجّاجنا خير سفراء للجزائر بالمملكة السعودية    مضاعفة التعبئة لمواجهة الأزمات الصحية بكفاءة وفعالية    إدانة دولية للاعتداء الصهيوني على "أسطول الصمود"    منصة رقمية لاقتناء العجلات المطاطية قريبا    تحضيرات جادة لتجهيز حظائر بيع الأضاحي بالعاصمة    التحكّم في الأموال العمومية لدعم التنمية الاقتصادية    مؤتمر دولي لحقوق الإنسان في كولومبيا    الجزائر تتمسك بخلوها من الملاريا وتواجه خطر الحالات الوافدة    "الحمراوة " يعودون إلى المنصة    اتحاد العاصمة ينتزع الكأس العاشرة    انطلاق بيع تذاكر ودية "المحاربين" وهولندا    الأصالة الجزائرية والتشيكية في افتتاح مميز    اقتراح إنشاء مركز "مادور" للثقافة والفكر    المساهمة في مد جسور التواصل والتفاهم بين الشعبين    توعية المواطنين لتفادي اندلاع الحرائق في الغابات    وعي بثقافة التبليغ وسط المتمدرسين    إشراك أوسع للمواطن في التشريعيات واختيار مترشّحين أكفاء    الفرقة المسرحية لجامعة "جيلالي اليابس" تفتك جائزتين دوليتين    "باتيماتيك 2026".. موعد دولي لتعزيز الابتكار في قطاع البناء بالجزائر    الحكومة تراجع الصفقات العمومية وتبحث استراتيجية وطنية لمكافحة السرطان في أفق 2035    خبير اقتصادي: العامل الجزائري محور أساسي في تحقيق النمو ودفع التنمية الوطنية    وزارة العمل: قفزة نوعية في التشغيل وتوسيع الحماية الاجتماعية بالجزائر    نؤسّس لصناعة حقيقية للسيارات..لا لنفخ العجلات    بين الطب الحقيقي والطب البديل    كيف سيبدو العالم بعد عشر سنوات؟    هجوم هولندي جديد على أنيس حاج موسى    قدّم عرضًا فنيًا لافتًا في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة: رياض محرز.. ساحر يفتح شوارع بطل اليابان    تجديد عقد بيتكوفيتش مع "الخضر" يقترب من الحسم    زروقي يترأس اجتماعاً "حاسماً" مع الشركاء الاجتماعيين    ضبط أزيد من 86 كلغ من الكيف المعالج    03 وفيات و 195 جرحا    نقل التجربة الجزائرية في تسيير مراكز "المقاولاتية" إلى النيجر    الدولة تراجع المنظومة القانونية تلبية لتطلعات المواطنين    أسرى فلسطين بين سيف الإعدام وصمت العالم    الخط المنجمي الشرقي يدخل مرحلة الإنجاز المكثف    الكنيست يمرر قانون إعدام الأسرى..؟!    وزير المجاهدين رفقة الوالي وثلة من المجاهدين يعيدون الأمجاد    زكاة الفطر من الألف إلى الياء..    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    أول ألقاب آيت نوري مع السيتي    التجربة الإسلامية التاريخية بنيت على المفهوم القرآني للعدل    كم يربح رونالدو من تهنئة العيد؟    هكذا نستقيم على الطاعة بعد رمضان..    هكذا كان صحابة رسول الله يحتفون بليلة العمر    ما شعورك وأنت تودع رمضان الكرم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



معظم قضايا الخلع بالجزائر هي قضايا تطليق
نشر في الجزائر الجديدة يوم 22 - 03 - 2015

تلجأ الكثير من النساء الراغبات في فك رابطة الزوجية الى الخلع رغم وجود مببرات التطليق، بدافع تفادي تعقيدات ناتجة عن طلب التطليق.
أجمع محامون على أن الخلع حق الزوجة في الشريعة الإسلامية، وهو في الواقع قليل الاستعمال, وغالبية القضايا التي تسمى خلعا ليست كذلك, وإنما هي قضايا تطليق. وقال الأساتذة أن معظم القضايا التي تسمى خلعا تحمل مبررات التطليق في حين أن الخلع ينبع من رغبة الزوجة في الطلاق دون مبرر أو تقصير من الزوج.
وتنص المادة 54 من قانون الاسرة انه "يجوز للزوجة دون موافقة الزوج ان تخالع نفسها بمقابل مالي، وإذا لم يتفق الزوجان على المقابل المالي للخلع يحكم القاضي بما لا يتجاوز قيمة صداق المثل وقت صدور الحكم".
اما التطليق فتنص عليه المادة 53 التي تجيز للزوجة ان تطلبه لأسباب عشرة، منها الهجر في المضجع فوق أربعة أشهر والحكم على الزوج عن جريمة فيها مساس بشرف الاسرة وارتكاب فاحشة والشقاق المستمر بين الزوجين.
وأكد الاستاذ بالمدرسة العليا للقضاء نور الدين لمطاعي هذا الواقع مشيرا الى ان التشريع يسمح للقاضي بتكييف القضية أي تحويلها من قضية خلع الى تطليق ولكن "جرت العادة أن لا يعاد تكييفها".
ويخول قانون الإجراءات المدنية والإدارية للقاضي في مادته 451, تكييف الوقائع المعتمد عليها في طلب الخلع طبقا لقانون الأسرة.
وأكد الأستاذ أن الكثير من المحامين ينصحون وكيلاتهم بالخلع بدل التطليق بسبب تعقيدات قد تنجر عن اثبات السبب الذي غالبا ما ينكره الزوج لكي لا يدفع التعويض الا اذا كان السبب واضحا كارتكاب الزوج جريمة. وأضاف أن الطلاق بدون سبب من الرجل "تعسف" في حق المرأة, ولكن المشرع لا يمكن له منعه, بل يطلب تعويضا عن الضرر, لأنه من غير الممكن إجبار أحد العيش مع أمراة لا رغبة له فيها ونفس الوضع صالح للمرأة ولذلك أعطاها المشرع حقها في الخلع. واشار الى أن قانون الاسرة لا يوضح كثيرا مسألة الخلع ولا يتطرق مثلا الى عدة المراة التي تخلع نفسها.
وكان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس 2015) قد تطرق الى موضوع الخلع إذ اشار الى أن "الطلاق بمختلف أشكاله, ولاسيما منها الخلع, أصبح ظاهرة متنامية في مجتمعنا".
وقد أمر الرئيس بوتفليقة في نفس الرسالة الحكومة ب"تكليف لجنة من أهل الإختصاص بمراجعة وتعديل مواد القانون المذكور ذات الصلة بالطلاق, التي تحتمل تأويلات وذلك بما يضفي عليها الوضوح والدقة ويسد الثغرات ويضمن حماية حقوق الزوجين والأولاد".
وأكد المختص القانوني والأستاذ بالمدرسة العليا للقضاء نور الدين لمطاعي ان بعض المواد المتعلقة بالطلاق في قانون الأسرة يكتنفها "الغموض والإبهام" ولم يحددها المشرع بدقة ووضوح وقد تؤدي الى تعسف أحد الزوجين، ما يعني أنها "قابلة للتأويل أو إلى صدور أحكام قضائية غير سديدة خاصة تلك المتعلقة بعدة الطلاق".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.