اجتماع الحكومة:متابعة إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى ودراسة عروض تتعلق بعدة قطاعات    يوم دراسي حول الأمن السيبراني وأخلاقيات مهنة القضاء : تسليط الضوء على التحولات الرقمية وانعكاساتها على أداء السلطة القضائية    رجال الأعمال مدعوون إلى اغتنام الفرص المتاحة : الاستثمار المنتج أولوية لإدماج الاقتصاد الوطني في السوق العالمية    ترقية المقاولاتية واقتصاد المعرفة : عرض تجربة الجزائر في منتدى دافوس الصيفي    هيئات صحراوية تفضح أساليب الاحتلال المغربي في نهب ثروات الشعب الصحراوي تحت غطاء التنمية المستدامة    خلال اجتماع تنسيقي.. ناصري يشدد على أهمية البعد العربي في الدبلوماسية البرلمانية الجزائرية    مجلس الأمن الدولي: الجزائر ترافع لشرق أوسط خال من أسلحة الدمار الشامل    البلديات الساحلية للولايات ال14..12 مليار دينار لتهيئة الشواطئ والواجهات البحرية    الذكرى ال52 لاستشهاد محمد بودية: إشادة بمناقب مجاهد الثورة الجزائرية ومناضل القضية الفلسطينية    سوناطراك من الشركات الرائدة التي اتخذت قرارات تقليص نسبة انبعاثات الكربون    التوقيع على اتفاقية شراكة بين "أوريدو" والكشافة الإسلامية الجزائرية    تبسة: افتتاح معرض مشترك جزائري- تونسي للصناعات التقليدية والحرف اليدوية    المغرب: السلطة تحاصر المجتمع المدني وتحصن الفساد تحت غطاء القانون    رئيس الجمهورية يستقبل وفدا عن شركة إكسون موبيل الأمريكية    رئيس الجمهورية يستقبل سفير جمهورية غانا لدى الجزائر    الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي يعقد جمعيته العامة العادية بوهران    الموافقة على تعيين سفير الجزائر الجديد لدى جمهورية غويانا التعاونية    البرلمان الإيراني يوافق على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية    الجزائر من بين أفضل 12 اتحادية    الحماية المدنية تتجنّد لإخماد الحرائق    أمن البليدة يضع برنامجا توعويا لفائدة السائقين    كأس إفريقيا للأمم سيدات 2024: برمجة مقابلتين وديتين أمام جمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال    الرئيس الإيراني يؤكد أن بلاده تسعى إلى تعزيز الوحدة والسلام في المنطقة    موتسيبي يعزّي الجزائر    الحاضنات الجامعية قاطرة حقيقية للنهوض بالابتكار    لا سقف لطموح الشراكة الاستراتيجية    رئيس "الكاف" موتسيبي يعزّي الجزائر    عقد الجمعية العامة واستقالة ميال اليوم    موسم آخر للنسيان.. فمتى تُستخلص الدروس؟    المهر بين التيسير والمغالاة    واجهة بحرية بحلّة جديدة ومشاريع بيئية وسياحية واعدة    ترحيل 23 عائلة من مزرعة بوشبعة بقسنطينة    حسام عوار يحلم بالتتويج بكأس إفريقيا مع "الخضر"    مشاركة 11 فرقة من 10 دول    اختتام البرنامج الافتتاحي لتظاهرة "الجزائر عاصمة الثقافة الحسانية" لعام 2025    تنظيم الطبعة ال25 للمهرجان الاوروبي للموسيقى من 26 يونيو الى الفاتح يوليو بالجزائر    تسهيلات في استخراج صحيفة السوابق القضائية    وفد برلماني يشارك في قمة برلمانات المتوسط بإسبانيا    فتح التسجيلات لاقتناء شقق الترقوي الحرّ بالعاصمة    تذاكى ترامب فانفضح نتنياهو!    آن الأوان أنْ يكف الاحتلال المغربي على نهب ثروات الصحراويين    تنصيب لجنة التحقيق في فاجعة ملعب 5 جويلية    كأس إفريقيا سيدات 2024 : المنتخب الجزائري يشرع في المرحلة الثانية من التحضيرات بسيدي موسى    وزير الثقافة والفنون يتباحث مع المدير العام ل"الألكسو" آفاق التعاون الثقافي المشترك    لا بديل عن الحل السلمي للملف النّووي الإيراني    تسليم أولى تراخيص تنظيم نشاط العمرة للموسم الجديد    الجزائر-موريتانيا: فرق طبية من البلدين تجري عمليات لزرع الكلى بالجزائر العاصمة    نتمنى تحقيق سلام عالمي ينصف المظلوم    علامات ثقافية جزائرية ضمن قوائم الأفضل عربيّاً    فتح باب المشاركة إلى 20 أوت المقبل    حادث ملعب 5 جويلية: وفد وزاري يقف على الوضعية الصحية للمصابين    احذروا الغفلة عن محاسبة النفس والتسويف في التوبة    شكاوى المرضى في صلب عمل لجنة أخلاقيات الصحة    التعبئة العامّة.. خطوة لا بد منها    تحضيرات مسبقة لموسم حج 2026    فتاوى : الهبة لبعض الأولاد دون البعض    فعل الخيرات .. زكريا عليه السلام نموذجا    هذه أسباب زيادة الخير والبركة في البيت    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



[ القصاص لحماية البراءة ]
حقوقيون يجمعون:
نشر في الجمهورية يوم 08 - 09 - 2018

أجمع عدد من المحامين المعتمدين بمجلس قضاء وهران على أنه لابد من تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام في أنواع خاصة من الجرائم في المنظومة الجنائية ،لعل منها قتل الأصول، قتل و اغتصاب و اختطاف الأطفال ،قتل الأشخاص مع التنكيل بجثثهم ،لأن مواد القانون كما يتفق علماء الاجتماع و الإنثربولوجيا أنها متغيرة وتتماشى ومستجدات الحياة وظروفها الطارئة كتفشي ظاهرة اختطاف الأطفال وإزهاق أرواحهم بطرق شنيعة مؤكدين أن القانون الوضعي لا يرتقي إلى هدفه مالم يستمد نصوصه من الشريعة الإسلامية التي تنص على تنفيذ عقوبة القصاص.


و ينص الفصل 392 من القانون الجنائي على أن * كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا و يعاقب بالسجن المؤبد *. وتكون جريمة القتل العمد قائمة طبقا لهذا الفصل اعتداء إنسان عمدا بغير حق على إنسان آخر عن عمد و قصد نتج عنه الوفاة مهما كانت الوسيلة المستعملة.

[ *السيادة* تمنح للسلطة القضائية حق تنفيذ عقوبة الإعدام رغم توقيع الدولة لاتفاقيات خاصة بحماية حقوق الانسان ]

في ذات السياق أكد الأستاذان نبيل بن تازي وسنوسي غانم محاميين معتمدين بمجلس قضاء وهران ، على أن سيادة أي دولة بما فيها الدولة الجزائرية تسمح لها بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق جناة يشكلون خطرا على أمن و سلامة المواطنين على الرغم من إمضائها لعضوية ضمن منظمات حماية حقوق الإنسان .مستدلين على سبيل المثال بقيام كل من الولايات المتحدة الأمريكية المنادية بحقوق الإنسان والصين بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق سجناء ضلعوا في أنواع من الجرائم لعل منها الاغتصاب و القتل عن طريق التنكيل ولم تلقى هذه العملية أي ردود رافضة لمثل هذا التطبيق.
و إن تجميد عقوبة تنفيذ الإعدام في حق هؤلاء الجناة يعد مساسا بحرية الأفراد وخرق لأحد أهم مصادر التشريع ألا وهي الشريعة الإسلامية الناصة على تطبيق عقوبة الإعدام .

[ بعض الأحكام القضائية منسوب ردعها غير كاف ]
و يرى محدثانا أن قانون العقوبات الحالي يتسم بعدم ملائمة الأحكام بالنوع وحجم الفعل المرتكب من طرف الفاعل الجنائي فقد تصيب واحيانا تخل إذ قد يصدر القضاة في حق متهم حكما يتلاءم مع جرمه وأحيانا أخرى يخل به أي لا يوفي بالغرض والردع رغم جسامة ما ارتكب من طرفه و لا بدى من إعادة مراجعة لهذه العقوبات والأحكام حتى تصبح توفي بالردع والكف عن الجرم مثل قضايا الاغتصاب في حق القصر فمرونتها قد تكون من بين الأسباب التي شجعت الجناة باقتراف هذه الجرائم في حق البراءة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.