حاملة الطائرات الأمريكية "لينكولن" تغادر المنطقة بعد تحييدها..إيران تهدد بقصف منشآت مرتبطة بأمريكا في الإمارات    رئيسة فنزويلا تطلب من ترمب رفع العقوبات الأميركية    لبنان : استشهاد 23 شخصا في غارات إسرائيلية متفرقة    سيدي بلعباس..احتفاء بالطبق التقليدي "الرقاق"    سعيدة..استلام 50 سكن عمومي ايجاري جوان القادم    الجزائر العاصمة : معرض حول تاريخ طباعة المصحف الشريف في الجزائر    دربال يؤكد بالبويرة ضرورة تنويع مصادر المياه وتعزيز الأمن المائي    تتويج الفائزين في الطبعة ال15 من برنامج "تاج القرآن الكريم"    اختتام المهرجان الولائي الرابع لأغنية الشعبي للشباب وتتويج الفائزين بالجزائر العاصمة    ايسلندا وهولندا تنضمان إلى دعوى الإبادة الجماعية    تنصيب لجنة للانتقال إلى جامعة الجيل الرابع    نراهن على الشركات الوطنية لرفع التحدي وترقية المنتوج الجزائري    بدء تجريب استخراج الوثائق الإدارية إلكترونياً    حافلة لنقل المسافرين بين الجزائر وتونس    1600 عملية زرع للأعضاء خلال 40 سنة    رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يعزي عائلات الشهداء الثلاثة    اتفاقية بين وزارة الخارجية والمديرية العامة للأمن    الصلح والرقمنة.. ركيزتان أساسيتان لعدالة أكثر فاعلية    العاصمة الجزائرية وجهة سياحية مثالية    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    ضرورة تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع مسيري المؤسسات الصحية    خطوة جديدة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين الجزائر وتونس    موبيليس يتوّج بجائزة    رؤية تنظيمية جديدة في تسيير البلديات    هزة أرضية بالبويرة    بن ناصر يعود..    اجتماع حكومي لدراسة استراتيجية السينما    التحول الرقمي خيار استراتيجي لتجويد الخدمات    انتخاب ماية فاضل ساحلي رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان    إنشاء مرجعية علمية وطنية في مجال الابتكار    لقاء دولي لدعم وتطوير قطاع الطاقة في الجزائر    دعم حضور الجمارك الجزائرية في المحافل الدولية    مشروع الزنك والرصاص يحمل أبعادا اقتصادية كبرى    موجة احتجاجات تكشف فشل سياسات نظام المخزن    وزارة الصحة: الاستماع إلى الانشغالات المهنية لفئة النّفسانيين    تراجع في أسعار مستلزمات الحلويات بنسبة 10 بالمائة    أغلفة مالية معتبرة لتحسين ظروف التمدرس والطاقة    تسجيل النقائص ورفع تقارير مفصلة للجهات المختصة    نحو تكريم زيدان في ودية الجزائر والأورغواي بإيطاليا    ندوة فكرية تكريمًا لعبد القادر علولة    سكيكدة تحتفل بالمالوف في سهرات رمضانية مميزة    ثقافة وهوية غير قابلة للزوال    المجلة الدولية للإبتكار التربوي : فتح باب استقبال المقالات العلمية للنشر    رمضان.. أدركوه قبل أن يرحل    تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان    أخطاء في صدقة الفطر.. تجنبها أخي المؤمن    نيوكاستل وأرسنال يتنافسان على خدمات حاج موسى    باير ليفركوزن يرفض بيع إبراهيم مازة هذا الصيف    تنظيم جائزة الجزائر لحفظ القرآن الكريم وإحياء التراث الإسلامي    احذروا هذا الدواء..    السلام عليكم.. شعار زيارة بابا الفاتيكان للجزائر    البطولة المحترفة..الكشف عن حكام الجولة ال 23    كأس الاتحاد الافريقي : شباب بلوزداد يراهن على العودة بنتيجة إيجابية من مصر    الجولة ال22 من الرابطة المحترفة : محيوص وبانغورا على رأس التشكيلة المثالية    مبولحي ضمن قائمة مميّزة    ندوة حول الحج    على الحجاج حجز تذاكر السفر في أقرب الآجال    إقبال متزايد على مكاتب الفتوى بالبليدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



[ القصاص لحماية البراءة ]
حقوقيون يجمعون:
نشر في الجمهورية يوم 08 - 09 - 2018

أجمع عدد من المحامين المعتمدين بمجلس قضاء وهران على أنه لابد من تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام في أنواع خاصة من الجرائم في المنظومة الجنائية ،لعل منها قتل الأصول، قتل و اغتصاب و اختطاف الأطفال ،قتل الأشخاص مع التنكيل بجثثهم ،لأن مواد القانون كما يتفق علماء الاجتماع و الإنثربولوجيا أنها متغيرة وتتماشى ومستجدات الحياة وظروفها الطارئة كتفشي ظاهرة اختطاف الأطفال وإزهاق أرواحهم بطرق شنيعة مؤكدين أن القانون الوضعي لا يرتقي إلى هدفه مالم يستمد نصوصه من الشريعة الإسلامية التي تنص على تنفيذ عقوبة القصاص.


و ينص الفصل 392 من القانون الجنائي على أن * كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا و يعاقب بالسجن المؤبد *. وتكون جريمة القتل العمد قائمة طبقا لهذا الفصل اعتداء إنسان عمدا بغير حق على إنسان آخر عن عمد و قصد نتج عنه الوفاة مهما كانت الوسيلة المستعملة.

[ *السيادة* تمنح للسلطة القضائية حق تنفيذ عقوبة الإعدام رغم توقيع الدولة لاتفاقيات خاصة بحماية حقوق الانسان ]

في ذات السياق أكد الأستاذان نبيل بن تازي وسنوسي غانم محاميين معتمدين بمجلس قضاء وهران ، على أن سيادة أي دولة بما فيها الدولة الجزائرية تسمح لها بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق جناة يشكلون خطرا على أمن و سلامة المواطنين على الرغم من إمضائها لعضوية ضمن منظمات حماية حقوق الإنسان .مستدلين على سبيل المثال بقيام كل من الولايات المتحدة الأمريكية المنادية بحقوق الإنسان والصين بتنفيذ عقوبة الإعدام في حق سجناء ضلعوا في أنواع من الجرائم لعل منها الاغتصاب و القتل عن طريق التنكيل ولم تلقى هذه العملية أي ردود رافضة لمثل هذا التطبيق.
و إن تجميد عقوبة تنفيذ الإعدام في حق هؤلاء الجناة يعد مساسا بحرية الأفراد وخرق لأحد أهم مصادر التشريع ألا وهي الشريعة الإسلامية الناصة على تطبيق عقوبة الإعدام .

[ بعض الأحكام القضائية منسوب ردعها غير كاف ]
و يرى محدثانا أن قانون العقوبات الحالي يتسم بعدم ملائمة الأحكام بالنوع وحجم الفعل المرتكب من طرف الفاعل الجنائي فقد تصيب واحيانا تخل إذ قد يصدر القضاة في حق متهم حكما يتلاءم مع جرمه وأحيانا أخرى يخل به أي لا يوفي بالغرض والردع رغم جسامة ما ارتكب من طرفه و لا بدى من إعادة مراجعة لهذه العقوبات والأحكام حتى تصبح توفي بالردع والكف عن الجرم مثل قضايا الاغتصاب في حق القصر فمرونتها قد تكون من بين الأسباب التي شجعت الجناة باقتراف هذه الجرائم في حق البراءة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.